tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4431063689 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1444-03-27 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:132 entity=legal_basis:minister_decision:2818 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/132 entity=document_number:0c66f771-0cf1-46a0-bc1c-2075ec079688 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470751807 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: تنحصر ملكيه الشركه في شريكين؛ المدير، بنسبه ملكيه قدرها (80%) من راس مال الشركه، والمدعي بنسبه ملكيه قدرها (20%) من راس مال الشركه، ويتولي المدير اداره الشركه وفقا لاحكام الماده الثانيه عشر من عقد تاسيس الشركه المعدل بموجب قرار لم يعرض علي المدعي، علي الرغم من كون المدعي شريكا في الشركه، الا انه مغيب تماما عن الوضع القانوني والمالي والمحاسبي للشركه، ولم يتم تزويده من قبل الشركه ولا من قبل المدير (المدعي عليهما) بايه قوايم ماليه او تقارير عن نشاط الشركه ومركزها المالي، كما لم يتم اشعاره وتزويده بقرارات الشركاء المقترحه (والمتخذه) وذلك للفتره التي تلت تولي المدير مهام اداره الشركه، وقد تم التواصل مع المدير عده مرات لطلب تمكين المدعي من الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها، وتزويده بالتقارير المتعلقه بنشاط الشركه ومركزها المالي وجميع القرارات الصادره من اداره الشركه، ومن ذلك الخطاب المرسل من المدعي الي المدير بتاريخ 27/ 03/ 1444ه، والخطاب المرسل من المدعي الي المدير المؤرخ في 07/ 07/ 1444ه. وطالب وكيل المدعي بالزام المدعي عليه ب: 1-الاطلاع علي مستندات الشركه. 2- استلام نسخه من مستندات الشركه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ما تم ايراده في المذكره المرفقه من نصوص نظاميه ووقايع مثبته، كما يلي: 1- نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 01/ 12/ 1443ه في الماده (171) منه والتي تنص في الفقره (3) منها علي: للشريك غير المدير ان يقدم الاراء الي المدير، وله -او لمن يفوضه- طلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها (مرتين) خلال السنه الماليه للشركه، وعلي الشركه ان تلبي طلبه خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ طلبه. ويعد باطلا كل شرط مخالف لذلك . 2- ما تم بيانه من وقايع وحيثيات تثبت امتناع الشركه ومديرها عن تزويد المدعي بالمستندات المطلوبه وتمكينه -ومن يفوضه-من الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص كافه سجلاتها ووثايقها. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه في 14/ 08/ 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي فيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن تحرير الدعوي احال الي ما ورد في لايحه الدعوي اعلاه، وبسؤاله عن دعواه في مواجهه اي المدعي عليهما؟ اجاب انه يحصر دعواه في مواجهه الشركه المدعي عليها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بانه يدفع بعدم الصفه. وفي جلسه 28/ 08/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما يود اضافته فذكر بان الصفه منعقده للشركه استنادا للفقره (3) من الماده (171) من نظام الشركات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب ان ما ذكره وكيل المدعي غير صحيح من وجهين: 1/ بشان الماده المشار اليها فسياق السابق واللاحق يتعلق بمدير الشركه؛ اذ هي من المهام المتعلقه بالمدير بدءا باستقبال الاراء ثم اطلاع الشريك علي ما يطلبه. 2/ ان الماده المشار اليها ضمن النظام الجديد الصادر عام (1443ه) وهي ليست ضمن المواد الملزم تطبيقها فور صدور النظام؛ مما يعني اعمال الفقره (3) من الماده (173) من نظام الشركات القديم، ولم تتضمن الزام الشركه بتسليم الشريك اي مستند، بل كل ما ورد فيها يتعلق بالمدير، وهذا ما يؤكد المفهوم المشار اليه في الفقره (1). وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قدم اجاب ان الصفه ثابته للشركه في هذه الدعوي، ودلاله ذلك ما ورد في نص الماده (173) من نظام الشركات لعام (1437ه) حيث تنص في فقرتها الثالثه علي: للشريك غير المدير في الشركات التي ليس فيها مجلس رقابه ان يوجه النصح للمديرين، وله - او من يفوضه - ان يطلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص دفاترها ووثايقها، وذلك خلال الخمسه عشر يوما السابقه للتاريخ المحدد لعرض الحسابات الختاميه السنويه علي الشركاء، وكل شرط مخالف لذلك يعد باطلا ، وحيث ان هذا الحق هو من حقوق الشريك علي الشركه، فتكون الشركه ذات صفه فيها، وقد استقر القضاء التجاري علي قبول الدعوي في مواجهه الشركه تطبيقا لهذه الماده، بما في ذلك احكام عديده صادره من الدايره ناظره الدعوي ومؤيده من دواير الاستيناف، وقد اكد انعقاد الصفه للشركه ما ورد نص الماده (171) من نظام الشركات لعام 1443ه. وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد. وبتاريخ 3/9/1444ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره عبر خانه تبادل المذكرات جاء فيها: (1. احتج وكيل المدعي بالماده (173) من نظام الشركات لعام (1437ه) في حين ان هذه الماده حجه لموكلتي؛ حيث لم تتضمن الزام الشركه بتسليم المستندات للشريك، بل ان سياق العباره دال علي ان ذلك من مسؤوليات المدير؛ حيث نصت الماده علي انه: للشريك غير المدير في الشركات التي ليس فيها مجلس رقابه ان يوجه النصح للمديرين، وله – او من يفوضه – ان يطلب الاطلاع علي مركز الشركه مما يعني ان للشريك تقديم النصح للمدير، كما ان له ان يطلب من المدير الاطلاع علي مركز الشركه، وهذه الدلاله هي المتفقه مع عموم مواد النظام في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده بان ممارسه نشاط الشركه واعداد مستنداتها وقوايمها انما هو عن طريق من يتولي ادارتها. اذا تقرر ذلك فان الدعوي بتسليم المستندات في مواجهه مدير الشركه لا تتعارض مع ما ورد في الفقره (3) من الماده (171) من نظام الشركات الصادر عام 1443ه؛ حيث ان دلاله السياق ضمن تعامل الشريك مع المدير، ومنها ان يقدم له الاراء وان يطلب منه الاطلاع علي سجلات ووثايق الشركه، وهذا الفهم هو الذي سارت عليه السوابق القضاييه اخيرا كما في القضيه رقم (439485168) - وستاتي الاشاره اليها -، وعلي فرض وجود التعارض فان هذه الماده ليست ضمن المواد الملزم تطبيقها فور صدور النظام حسب اليه تطبيق نظام الشركات الجديد بين وزاره التجاره وهييه سوق المال. وبما سبق يتاكد ما دفعت به من انعدام صفه الشركه في الدعوي. 2. استقرت السوابق القضاييه اخيرا علي انعدام صفه الشركه تجاه طلب احد الشركاء بتسليم المستندات وان الصفه تنعقد تجاه مدير الشركه، واسرد للدايره المباركه سوابق قضاييه كلها في هذا العام (1444ه): ا) القضيه رقم (439188813) الصادر بها القرار (4430301618) في (26 / 4 / 1444ه) من المحكمه التجاريه بالرياض، والمتضمنه دعوي احد الشركاء تجاه مدير الشركه بطلب تسليم مستندات، وصدر حكم الدايره في مواجهه المدير وليس الشركه. ب) القضيه رقم (439301382) الصادر بها القرار (4430349464) في (7 / 5 / 1444ه) من المحكمه التجاريه بالرياض، والمتضمنه دعوي من شركاء ضد مدير الشركه بطلب الاطلاع علي اوضاع الشركه الماليه ومراجعه دفاترها وحساباتها، وصدر حكم الدايره في مواجهه مدير الشركه وليس الشركه. ج) القضيه رقم (439485168) الصادر بها القرار (4430191230) في (9 / 2 / 1444ه) من المحكمه التجاريه بالرياض، والمتضمنه دعوي من احد الشركاء ضد الشركه بطلب الاطلاع علي سجلات الشركه وقوايمها وفحص دفاترها، ثم صدر حكم محكمه الدرجه الاولي بالزام الشركه بالاطلاع علي المستندات الا ان محكمه الاستيناف الغت الحكم وحكمت مجددا بعدم قبول الدعوي، واشارت في الاسباب الي ان: المواد المتعلقه بتنظيم العلاقه بين الشركاء والمدير والنزاعات داخل الشركه تقام الدعوي فيما بينهم، وما ينظم العلاقه بين الشركه والغير تقام الدعوي فيما بين الشركه والغير، وبما ان الحكم محل الاعتراض ومن خلال ما قدمه المدعي لم يظهر من خلاله ما يثبت استيفاء الاجراءات المنصوص عليها في الماده انفه الذكر فضلا عن اقامه الدعوي في مواجهه الشركه وليس في مواجهه المدير ما تكون معه الدعوي مقامه علي غير ذلك صفه . وبهذا يظهر استقرار السوابق القضاييه اخيرا علي انعدام صفه الشركه في دعوي المدعي، واما السوابق القضاييه التي اشار اليها المدعي، فان السابقتين (5092 لعام 1442ه) و (1892 لعام 1442ه) لم يدفع فيهما اصلا بانعدام الصفه من قبل المدعي عليها، اما السابقه (7953 لعام 1441ه) فهي حجه لموكلتي حيث انها اقيمت في مواجهه المدير، وليس في مواجهه الشركه. لذلك كله، فان موكلتي تتمسك بانعدام الصفه وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي، وتتمسك بحقها بطلب الامهال للجواب الموضوعي في حال قررت الدايره الموقره انعقاد الصفه لموكلتي في هذه الدعوي. وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) هويه رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الرد علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها بتاريخ 03/ 09/ 1444ه فاجاب بانه ورد في المذكره الجوابيه للمدعي عليها تكرار للمزاعم المتعلقه بكون الصفه في الدعوي المقامه تطبيقا لاحكام الماده (173) من نظام الشركات لعام (1437ه) تنعقد حصرا علي مدير الشركه دون الشركه، واستدلت المدعي عليها علي ذلك بكون الماده نصت علي جواز تقديم المدير للنصح للمدير، وهذا التفسير يناقضه صريح النظام الذي يدل دلاله واضحه علي انعقاد الصفه للشركه في هذه الدعوي وهو ما استقرت عليه القضاء، وتاكيدا علي بطلان ما انتهت اليه المدعي عليها من تفسير فانه يشير الي ان نص الماده (171) من نظام الشركات لعام (1443ه) جاء مماثلا لما ورد في النظام القديم من جواز تقديم النصح للمدير، مؤكدا صراحه علي انعقاد الصفه للشركه في هذه الدعوي، واما ما ذكرته المدعي عليها من ان هذه الماده ليست من المواد الملزم تطبيقا فور صدور النظام فالرد عليه بان هذه الفقره لم تات بجديد فيما يتعلق بانعقاد الصفه للشركه، انما جاءت صياغتها مؤكده لما هو مقر في النظام القديم وما استقرت عليه احكام القضاء بهذا الشان، واما ما ذكر في المذكره الجوابيه بان السوابق التي قدموها لم يدفع فيها بانتفاء الصفه فالرد عليها بان الصفه هي من المسايل الاوليه المتعلقه بالنظام العام والتي تفصل فيها المحكمه من تلقاء نفسها في اي مرحله تكون عليها الدعوي وحتي لو لم يدفع بها اي من اطراف الدعوي، وهي احكام مؤيده من محكمه الاستيناف، مما يسقط ما ورد في المذكره الجوابيه بهذا الشان، و مع تاكيده علي ما سبق من انعقاد الصفه للشركه، فانه يتمسك بما جاء في صحيفه الدعوي بتوجيهها ضد كل من الشركه والمدير، ويطلب من الدايره الموقره نظرها في مواجهه كلا المدعي عليهما، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها اجاب بان المدعي رجع مره اخري بتوجيه الدعوي ضد المدير مع الشركه بعد ان حصر الدعوي ضد الشركه، ومع تاكيده علي عدم قبول هذا الرجوع منه فانه يثبت مصادقته علي انعدام الصفه للشركه، ولا يقبل اجتماع طلب واحد ضد مدعي عليهما في وقت واحد اذ لابد من تحرير الدعوي و تحديد المدعي عليه، ولبطلان جمع موكلته مع المدير في دعوي واحده بالمطالبه محل هذه الدعوي، وبما ان المدعي سبق وان حدد دعواه تجاه الشركه موكلته؛ فانه يؤكد علي طلب الحكم بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الجواب الموضوعي عن الدعوي فذكر بانه يطلب من وكيل المدعيه تحديد المستند الذي يطلب موكله بالاطلاع عليه، ثم عقب وكيل المدعي بانه موكله لم يتقدم بهذه الدعوي الا بعد ان طلب من المدعي عليه الاطلاع علي مستندات ووثايق الشركه ولم يتم اطلاعه عليها، ثم طلب وكيل المدعي عليها مهله لتقديم الجواب الموضوعي علي الدعوي، وقررت الدايره قفل باب المرافعه ثم اصدرت حكمها القاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري (...) بتمكين (...) من الاطلاع علي سجلات الشركه وفحص سجلاتها ووثايقها من تاريخ ١٤٣٠/٠٤/٢٩ه حتي تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٦ه، ثم في تاريخ 2/12/1444 في الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي عليها المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه بالموعد عبر التبليغات الالكترونيه، وتشير الدايره انه ورود القضيه من قبل الدايره الثانيه بمحكمه الاستيناف بالرياض الصك رقم (4430936540) وتاريخ 8/11/1444 المتضمن ما نص الحاجه منه: حيث استبان لها ان نسخه الحكم الصادره من الدايره الابتداييه – محل الاعتراض- اشتملت علي مشاركه وتصديق اربعه قضاه، في حين ان التشكيل النظامي للدايره يقتصر علي ثلاثه قضاه، وفي ذلك مخالفه للنظام، ويتعذر علي دايره الاستيناف – والحال ما ذكر- ان تمضي في نظر الاعتراض والحكم المشار اليه علي هذه الشاكله، وحيث وصل الي هذه الدايره غير مستوف للمقتضي النظامي الوارد في الماده (166) من نظام المرافعات الشرعيه، والماده الثالثه عشره من لايحه الوثايق القضاييه الصادره بقرار وزير العدل رقم (2818) في1439/07/26ه المتضمنه ان (يعتمد الصك بتوقيعه من قضاه الدايره الذين اشتركوا في الحكم ثم قررت الدايره: اعاده القضيه للدايره مصدره الحكم لاعداد نسخه صالحه للنظر وفق ما جاء في الاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الامر الذي تقرر معه الدايره اعاده اصدار صك جديد بذات الوقايع والاسباب والمنطوق، بعد تلافي ما ورد اعلاه، ثم قررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدرا صك جديد.
الاسباب:
بما ان وكيل المدعي يطلب تمكين موكله من الاطلاع علي مركز شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، وعلي اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها، وتزويده بالتقارير المتعلقه بنشاط الشركه ومركزها المالي وجميع القرارت الصادره من اداره الشركه، وبما ان وكيل المدعي عليها يدفع بعدم صفه موكلته في هذه الدعوي، وان الصفه تنعقد لمديرها، وحيث نصت الفقره (3) من الماده (171) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم 132/م وتاريخ 1/12/1443ه علي: للشريك غير المدير ان يقدم الاراء الي المدير، وله او من يفوضه طلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها (مرتين) خلال السنه الماليه للشركه، وعلي الشركه ان تلبي طلبه خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ طلبه، ويعد باطلا كل شرط مخالف لذلك. وحيث قدم وكيل المدعي نسخه من عقد تاسيس الشركه المتضمن بان موكله شريك فيها بنسبه 20%، مما يكون معه طلب المدعي حري بالاجابه، ولا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعي عليها من انه لا صفه لموكلته حيث نصت الماده بانه علي الشركه تلبيه طلب الشريك، وذلك مناط بمديرها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وراد في منطوقها ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام شركه(...) سجل تجاري (...) بتمكين (...) من الاطلاع علي سجلات الشركه وفحص سجلاتها ووثايقها من تاريخ ١٤٣٠/٠٤/٢٩ه حتي تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٦ه، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470751807 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
شركه(...)
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (4431023492) وتاريخ 1444/12/03ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بتمكينه من الاطلاع علي مركز (شركه (...))، وعلي اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها، وتزويده بالتقارير المتعلقه بنشاط الشركه ومركزها المالي وجميع القرارات الصادره من اداره الشركه، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بتمكين (...) من الاطلاع علي سجلات الشركه وفحص سجلاتها ووثايقها من تاريخ ١٤٣٠/٠٤/٢٩ه حتي تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٦ه) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانفه (المدعي عليها/ شركه (...)) هويه وطنيه رقم:(...) بلايحه استيناف علي الحكم، وابرز ما تضمنته اللايحه: اولا: خطا الدايره في الاستدلال بالماده (171) من نظام الشركات الجديد حيث ان الماده من المواد الغير واجبه التنفيذ بعد صدور النظام وفق ما عممت به وزاره التجاره بشان اليه تطبيق النظام، فضلا عن ان نص الماده لا يعني الحكم علي الشركه لكون هذه التصرفات يختص بها المدير، ثانيا: مخالفه الحكم محل الاعتراض للسوابق القضاييه المستقره بخصوص صفه المدعي عليها والتي اثبتت ان انعقاد الصفه في مثل هذه الدعوي انما يكون للمدير وليست الشركه، ثالثا: مناقضه اسباب الحكم للنتيجه التي قررتها الدايره من انعقاد الصفه للشركه، رابعا: خطا الدايره في تقرير صلاحيه الفصل بالقضيه ومن ثم الحكم مباشره فيها وذلك قبل سماع الجواب الموضوعي الذي سالت عنه ، وطلب الغاء الحكم والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي لانعدام صفه موكلته، واحتياطيا نقض الحكم والحكم مجددا برفض الدعوي. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم الموافق 1444/12/24ه موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، واحال المستانف وكاله الي الاستيناف المقدم فيما تمسك وكيلا المستانف ضده بنتيجه الحكم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، والمرافعه؛ فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. واما عن اثير في الاعتراض بشان الاستدلال بالماده (171) من نظام الشركات الجديد، وان الماده من المواد الغير واجبه التنفيذ بعد صدور النظام وفق اليه تطبيق النظام؛ فان الثابت وفقا للاليه المذكوره ان الاحكام المتصله بفتره تعديل اوضاع الشركات وفقا للنظام الجديد لا تسري علي الاحكام التي امتدت من النظام السابق، وهو ما ينطبق علي هذا الطلب؛ كون حق الاطلاع للشريك مكفول في النظامين، وباعتبار ان تغير اليه تطبيقه في النظام الجديد لا يستلزم اجراء تعديل في وضع الشركه، واما ما اثير بشان الصفه؛ فان الماده (171) المستند اليها صريحه في تحقق صفه المدعي عليها (الشركه) في مواجهتها بهذا الحق؛ مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها الاتي
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 4431023492 وتاريخ 03 /12 /1444ه والقاضي ب (الزام شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بتمكين (...) من الاطلاع علي سجلات الشركه وفحص سجلاتها ووثايقها من تاريخ ١٤٣٠/٠٤/٢٩ه حتي تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٦ه). وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.