moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٠٤١٢٦ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه(...) المدعي عليه: مؤسسه (....) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها ادوات نظام الاطفاء والانذار، بثمن اجمالي قدره: سته الاف ريال (٦,٠٠٠)، لم تسدد ثمنها، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: سته الاف ريال (٦,٠٠٠)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد وفيها انضم المدعي وكاله/ (....) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (....) وتاريخ ٩/ ١/١٤٤٥ه، في حين لم تنضم المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا والذي جري تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (٨١٠٠١٧٩٨) لذا وبناء علي الفقره (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمنشور في موقع وزاره العدل، والذي ينص علي ما يلي: (ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليها عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليها باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فان الدايره تعتبرها متغيبه عن الجلسه مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته قرر بان بينته حواله بنكيه، فطلبت منه الدايره كشف حساب مختوم من المصرف فطلب مهله لتقديم ذلك، مما تقرر معه الدايره تاجيل نظر الدعوي وفي الجلسه التاليه انضم وكيل المدعيه، في حين لم تنضم المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، والذي جري تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (٨٣١١٧٤٨٧)، وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعيه مذكره عبر النظام تضمنت سداد المدعي عليها مبلغ المطالبه وبسؤال الحاضر عن ذلك قرر صحه ذلك وطلب اثبات ترك الدعوي المقامه وبهذا قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعيه من اقامه دعواه طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: سته الاف ريال (٦,٠٠٠)، وذلك مقابل توريد ادوات نظام الاطفاء والانذار، وبما ان وكيل المدعيه قرر ترك الدعوي، وبما ان الحق في رفع الدعوي والمواصله فيها مبني علي اراده الطرف المدعي فله الحق في تركها او التنازل عنها؛ وذلك استنادا علي الماده الثانيه والتسعين من نظام المرافعات الشرعيه، حيث نصت علي انه: (يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجه لخصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص بالمحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفويا في الجلسه واثباته في ضبطها)، وحيث قرر وكيل المدعيه ترك الدعوي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: استنادا لما نصت عليه الفقره (٢) من البند (رابعا) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا حكمت الدايره بثبوت ترك المدعيه/ شركه (....) سجل تجاري رقم (...)، للدعوي رقم: (٤٥٧٠١٠٤١٢٦) لعام (١٤٤٥)، ضد/ (....) ، سجل مدني رقم: (...)، صاحبه مؤسسه (....) للتجاره سجل تجاري رقم (...) وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.