tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530744813 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-02-13 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:72bc9d7e-5eea-4206-b2cf-14fe7535896c entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٥٨٨٨٦ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها "انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بيع وتوريد مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٩/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣٠م بثمن اجمالي قدره (٧,٢٧٥.٠٠) سبعه الاف وميتان وخمسه وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (المدعي عليه تعاقد مع المدعيه بصفتها شركه تجاريه تعمل في مجال المواد الغذاييه ، حيث كانت المدعيه تقوم ببيع مواد غذاييه للمدعي عليه بمبلغ وقدره (٢٠٢٧٥) ريال سعودي بموجب فاتوره مصدقه من المدعي عليها ، سدد منها مبلغ (١٣٠٠٠) ريال سعودي ، والمتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ (٧٢٧٥ ) ريال سعودي ، وقد طالبت المدعيه المدعي عليها عده مرات بالسداد الا ان المدعي عليها لم تلتزم ولم تقم بسداد مبلغ المديونيه ، وعليه ، نطلب من فضيلتكم مايلي : - الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٧٢٧٥) ريال سعودي . - الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه بمبلغ (١٥٠٠) ريال سعودي)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره مصدقه).٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله عن السداد مما ادي الي (تكليف محامي للترافع والتقاضي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٥٠٠.٠٠) الف وخمس ميه ريال سعودي."، ا. ه، وقدم سندا لدعواه: كشف حساب ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها في هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضرت (...) وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بمهمه التبليغ رقم (٩٦٥٠٦٦٠٦)، وعليه قررت الدايره السير في حقها حضوريا، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد جري سؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها، احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن بيناتها: اجابت قايله: بينتي كشف حساب مصادق عليه بختم وتوقيع المدعي عليها. هكذا قالت. وبسؤال وكيله المدعيه عما تود اضافته قررت الاكتفاء. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم.

الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، لما كان المدعي حصر دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٢٧٥) سبعه الاف وميتان وخمسه وسبعون ريال ، تمثل قيمه توريد (مواد غذاييه)، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، ولما كان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليها وعدم تقديم جواب منها علي دعوي المدعيه رغم تبلغها، وبما ان المدعي عليها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام؛ الامر الذي تعده الدايره قرينه علي صحه دعوي المدعيه، ولما روي عن الحسن ان النبي -عليه الصلاه والسلام- قال:(من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له) رواه الدار قطني في سننه مرسلا، وجاء في تبصره الحكام لابن فرحون ما نصه: "ان تغيب عن الحضور مع الطالب عند القاضي، فمن حق الطالب السماع من بينته والنظر له، اذا تبين تورك المطلوب وتنحيه". وقال الموفق -رحمه الله تعالي- "فان امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم، حكم عليه؛ لانه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا الي تضييع الحقوق ..." (الكافي ٤/ ٢٤١)،ولما كان المدعي وكاله قدم لاثبات دعوي موكلته: كشف حساب ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها والصادره بتاريخ ٢٤ /٠٢ /١٤٤٤ والمتضمنه مبلغا قدره (٢٠٢٧٥.٣٩) عشرون الفا وميتان وخمسه وسبعون ريالا وتسعه وثلاثون هلله ، وبما ان الاصل في الاوراق الصحه مالم يقدح فيها قادح يحيلها عن هذا الاصل؛ واستنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره الي انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه وتنتهي الي الزامها بدفعه كما جاء في منطوقها وبه تقضي، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد لتحصيل هذا الحق الثابت، ولما كان ذلك من الضرر الذي تنفيه الشريعه، قال صلي ﷲ عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، ولما كانت المدعي عليها تسببت في تحميل المدعي اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي علي الوجه المعتاد، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره؛ اذ هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل؛ استنادا الي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي مبلغا وقدره (٣٦٠) ثلاث مايه وستون ريالا ، ورفض ما زاد علي ذلك ،وتشير الدايره بان هذا الحكم يعد حضوريا في حق المدعي عليها كونها قد تبلغت لشخصها حسب مهام التبليغ المرصوده في النظام؛ استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. كما تشير الدايره الي ان هذا الحكم نهايي وغير قابل للاعتراض عليه لكونه من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه.

نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٢٧٥.٠٠) سبعه الاف وميتان وخمسه وسبعون ريالا. ثانيا/ الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٦٠) ثلاث مايه وستون ريالا لقاء اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك ، والله الموفق وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.