moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم الغيابي الصادر في القضيه رقم 4443/10/ ق لعام 1433ه المقامه من المدعي / (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها / الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده اما بعد: فانه في يوم الثلاثاء 10/05/1438ه انعقدت جلسه الدايره التجاريه الاولي بمقر المحكمه الاداريه في مكه المكرمه بالتشكيل التالي: القاضي عادل بن منير الشجعاني رييسا القاضي عمر بن هلال الحارثي عضوا القاضي صهيب بن جميل بن خليل نور عضوا وبحضور بدر بن خالد الحربي امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاریخ 23/ 06/ 1433ه، المرفوعه من المدعي - الموضح اسمه وسجله اعلاه -، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه تلخص الاتي: ( الوقايع ) تتحصل وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوی فحواها ان موكله تشارك مع المدعي عليها بموجب عقد الاداره والتشغيل المؤرخ في 01/ 06/ 1423ه علي ان يتولي المدعي اداره وتشغيل واستثمار منطقه الالعاب والمطاعم والمسبح بحديقه (...) في مكه المكرمه، وتزويدها بالالعاب وتجهيزها بكافه الموجودات لتحقق الغرض من استثمارها ضمن شروط العقد المبرم بين الطرفين مقابل نسبه من الارباح، وقد قام موكله بالتزامات العقد الا ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها، وطلب الزامها بمبلغ ( مليونين وسبع ميه واثنين وخمسين الفا وتسع ميه واربعه وثمانين ري 2.752.984 ال، اضافه الي الزامها بدفع حصه موكله من عايد تلك الالعاب بواقع 50% مده استغلالها ابتداء من تاريخ 01/11/1423ه ، اضافه الي دفع مبلغ قدره ( ميتا الف ري 200.000 ال ) مقابل مصاريف واتعاب المحاماه، وطلب الزام المدعي عليها بذلك لموكله، وبقيد الدعوي في سجلات الديوان قضيه بالرقم المشار اليه في ديباجه الحكم واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، وفي جلسه اولي منتجه حضر طرفا النزاع وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اجاب بانها وفقا للايحه الدعوي - المرفقه - وكرر مضمونها المذكور سلفا علي مسمع من وكيل المدعي عليها، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها ذكر بانه لم يطلع علي لايحه الدعوي وطلب تزويده بصوره منها ومرفقاتها فتم تزويده بذلك امام الدايره، وبعد اطلاعه عليها طلب مهله للاجابه، وفي جلسه اخري قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث صفحات -مرفقا بها مجموعه من المستندات - طلب في اولها عدم قبول الدعوی شکلا، كما دفع بان غرض العقد الاداره والتشغيل فقط، وان موكلته اضطرت الي توقيع عقد المخارجه المؤرخ في 22/08/1423ه دفعا للضرر، ومع ذلك فان المدعي لم يلتزم نهاييا بالعقد الاساسي وملحقه وكذلك بعقد المخارجه، وعلي وجه خاص عدم التزامه بالبند ( الثاني ) من عقد المخارجه والمتضمن التزامه لموكلته بان يدفع لها مبلغا قدره ( ثلاث ميه واثنا عشر الفا وخمس ميه ري 312.500 ال ) حيث حرر شيكا من غير رصيد - حسب المستند رقم ۲ المرفق - وكذلك مبلغ ( اربع ميه الف ري 400.000 ال ) حسب الكمبياله المستحقه في 01/10/1423ه ( مرفق 3 ) اضافه الي مبالغ تسديد الكهرباء ورواتب العمال، فرد وكيل المدعي بمذكره اصر فيها علي طلبات موكله، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بان الالعاب والموجودات من ممتلكات موكلته مستندا الي ملحق بالعقد وفي جلسه اخري قدم وكيل المدعي مذكره تتضمن ردا علي ما ذكر وكيل المدعي عليها - اكد فيها امتلاك المدعي للالعاب وكافه الموجودات مستندا الي عقد المخارجه ومحضر تسليم الموقع بتاریخ 01/06/1423ه وبيان المجرودات المؤرخ في 30/10/1423ه، وفي جلسه اخري حضر مدير الشركه المدعي عليها وقدم صوره من سجلها التجاري - المذكور رقمه بدیباجه الحكم - وقرر اکتفايه بما قدم وطلب الحكم في الدعوي بحالتها الراهنه، وفي جلسه اخري استوضحت الدايره من المدعي عن القيمه الحقيقيه للالعاب محل التعاقد فذكر بان القيمه تم تقديرها بناء علي الجرد المؤرخ في 30/10/1423ه والموقع من طرفي الدعوي بصحه ذلك الجرد، فعقب وكيل المدعي عليها بانه لا يقر بصحه الجرد كما ان لديه جردا اخر تم التوقيع عليه خلاف ما وقعه المدعي، كما انه لا يقر بقيمه الالعاب التي قدرها المدعي، كما استوضحت الدايره من وكيل المدعي عن المبلغ المذكور في المخارجه والمقدر ب ( ثلاث ميه واثني عشر الفا وخمس ميه ري 312.500ال ) فذكر بان المبلغ صحيح الا انه لا يعلم ان كان موكله قد سدد هذا المبلغ او لا، وسيقدم رده في جلسه قادمه، كما عقب الطرفان بان الالعاب موجوده في ذات الموقع ولم يتم التصرف فيها، فعرضت الدايره علي الطرفين ندب جهه خبره محاسبيه للاطلاع علي التزامات العقد ومدي التزام كل طرف بما تم الاتفاق عليه واظهار ما لكل طرف علي الاخر محاسبيا من خلال عقد المخارجه الذي وقع برضا الطرفين، فوافق الطرفان علي مبدا اجراء المحاسبه، فعرضت الدايره ترشيح مكتب المحاسب القانوني ( 000) ليكون محاسبا قانونيا في هذه الدعوي، وطلبا مهله للجلسه القادمه، وفي جلسه اخري قدم الطرفان موافقتهما علي ترشيح وتعيين مكتب (000 ) ليكون خبيرا محاسبيا في الدعوي المنظوره علي ان تكون اتعاب الخبره مناصفه بينهما تؤول حمالتها علي الطرف الخاسر بنسبه خسارته في الدعوي، وقد افهمت الدايره مندوب الخبير بسرعه التواصل مع الطرفين والبدء في المهمه من تاريخ قرار التعيين فاستعد بذلك، وفي جلسه الثلاثاء 26/08/1436ه - بعد امهالات لطرفي الدعوي - ذكر الخبير المحاسبي بان الشركه المدعي عليها لم تقدم المستندات الكامله حتي هذه الجلسه وانما قدمت بعض المستندات قبل يوم من تاريخ هذه الجلسه، وان المدعي قد سلم جميع ما لديه من مستندات مبكرا، فعقب وكيل المدعي عليها بانه بالفعل توجد مستندات ناقصه لم تسلم للخبير المحاسبي وطلب مهله لمده عشره ايام لتقديم جميع ما لديه من مستندات واوراق تتعلق بشراكه طرفي الدعوي علي ان تكون المهله الاخيره، وفي حال عدم التزامه بتقديم المستندات المطلوبه ستتخذ الدايره بحق الشركه المدعي عليها ما يقتضيه الوجه الشرعي والنظامي فاستعد بابلاغ موكلته بذلك، وفي جلسه اخري حضر المدعي وكاله ومندوب الخبير وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها، وقدم مندوب الخبير خطابا ذكر فيه موافقه المدعي علي الاتعاب المهنيه وتسليمه حصته منها، واصرار المدعي عليها علي عدم تسليم المستندات المطلوبه مع عدم سداده اتعابها حتي يتسني له اعداد التقرير، وفي اخري ذكر وكيل المدعي عليها ان المستندات في موقع الشركه وهو تحت تصرف امانه العاصمه المقدسه ولا يستطيع الدخول اليه الا باذن الجهه الرسميه وعقب الخبير بان الموقع بالفعل مقفل من الامانه وطلب من الدايره مخاطبتها بالاذن لدخول الموقع، فافهمته الدايره بتقديم مذكره بهذا الشان، وفي اخري حضر الطرفان ومندوب الخبير وقدم مذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت محضر فتح مقر الشركه بحضور وكيل الشركه وممثلها النظامي ارفق نسخه من المحضر، وقرر الاطراف الاكتفاء بما قدماه من مذكرات ودفوع، وطلب مندوب الخبير الاذن في تقديم تقريره بناء علي المستندات الموجوده لديه فاذنت له الدايره بذلك، وفي جلسه اخري حضر المدعي وكاله ولم يحضر ممثل عن المدعي عليها وطلب وكيل المدعي تكليف الخبير باعداد التقرير النهايي فذكر مندوب الخبير انه تم الرد علي ملاحظات الطرفين بشان التقرير المبديي وسيعد تقريره النهايي خلال ثلاثه اسابيع من هذه الجلسه، وفي جلسه اخري قدم مندوب الخبير ثلاث نسخ من التقرير النهايي، خلص فيه الي استحقاق المدعي قيمه الالعاب والموجودات المقدره ب ( مليونين وسبع ميه واثنين وخمسين الفا وتسع ميه واربعه وثمانين ري 2.752.984 ال ) اضافه الي 50% من الارباح والمقدره ب ( ثلاث ميه وعشرين الفا وتسع ميه وستین ري 320.960 الا )، وقد زود كل طرف بنسخه وارفقت نسخه بملف القضيه وباطلاعهما عليه طلبا مهله للرد، وفي جلسات متتاليات تبين فيها عدم حضور ممثل عن المدعي عليها وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم لموكله غيابيا بطلباته التي اثبتها التقرير المحاسبي النهايي في القضيه والبالغ قدرها ( ثلاثه ملايين وثلاثه وسبعون الفا وتسع ميه واربعه واربعون ري 3.073.944 الا )، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي:- (الاسباب) وتاسيسا علي ما تقدم، ولما كان اساس هذه المطالبه شراكه في استثمار منطقه الالعاب والمطاعم والمسبح بحديقه (...) في مكه المكرمه، وتزويدها بالالعاب وتجهيزها بكافه الموجودات لتحقق الغرض من استثمارها ضمن شروط العقد المبرم بين الطرفين، فانها تعد من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه والتي تختص الدواير التجاريه بمحاكم ديوان المظالم بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب نص الماده ( 443 ) من نظام المحكمه التجاريه وقراري مجلس الوزراء رقم ( 241 ) لعام 1407ه ورقم ( 261 ) لعام 1423ه كما تختص هذه الدايره بنظر الدعوي والفصل فيها بناء علي قرارات وتعاميم معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد الجلسه كما يظهر من اوراق القضيه مما يعد هذا الامتناع منها موجبا للفصل في الدعوي، وبما ان الماده ( 527 ) من نظام المحكمه التجاريه تنص علي انه ( اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض )، وبما ان وكيل المدعي قد طلب السير في الدعوي والحكم غيابيا بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره ( ثلاثه ملايين وثلاثه وسبعون الفا وتسع ميه واربعه واربعون ري 3.073.944 الا ) ؛ استنادا الي ما انتهي اليه تقرير الخبير المحاسبي النهايي، وبما ان من يمثل المدعی عليها تخلف عن الحضور ليبدي اي دفع او دفاع او ليثبت التخالص من هذا الالتزام، فان الدايره تنتهي الي الحكم علي المدعي عليها بالمبلغ المدعي به حكما معلقا علي نكوله عند وقوع الاعتراض، كما نصت ( 531 ) علي ان مده الاعتراض علي الحكم الغيابي خمسه عشر يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الاعلام الي المحكوم عليه. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليها / الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ( ثلاثه ملايين وثلاثه وسبعون الفا وتسع ميه واربعه واربعون ري 3.073.944 الا ) لما هو موضح بالاسباب. وللمحكوم عليها حق الاعتراض علي الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. امين السر بدر بن خالد الحربي عضو صهيب بن جميل بن خليل نور عضو عمر بن هلال الحارثي رييس الدايره عادل بن منير الشجعاني الحكم في القضيه رقم 1142 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ الشركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/03/02 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور عطيه بن عيضه بن محمد القاسمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/12/03 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان المدعي تقدمت بطلب التماس اعاده نظر في الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف المتضمن الغاء الحكم الغيابي الصادر في القضيه رقم 4443 لعام 1433ه والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره ثلاثمايه وعشرون الفا وتسعمايه وستون ريال ورفض ما عدا ذلك طلبات. (الاسباب) وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس، كما انه لم يات بجديد يوجب اعاده النظر في الحكم اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للقطعيه كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس بحالته الراهنه وبهذا تقرر. (لذلك) حكمت الدايره عدم قبول الالتماس بشان طلب اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم 4443 لعام 1433ه بحالته الراهنه. امين السر عطيه بن عيضه القاسمي عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي