tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4531006464 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-05-02 date_hijri=1445-07-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f0c26339-5ab5-483d-b430-d0c6777befad entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٢٣٨٥٠ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه :
شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٠ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (١٠٣١٤١٠٧٦)، وبناء عليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها بناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، سالت المحكمه وكيل المدعي عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح ، وبسؤاله عن تحرير دعواه ارفق ما نصه عبر ايقونه الطلبات: اولا: وقايع الدعوي: ١. اصحاب الفضيله، اتفق المدعي مع المدعي عليها علي توريد (مواد تكييف وعوازل) بمبلغ وقدره (١٦٦,١٠٠.٨٠) ميه وسته وستون الفا وميه ريال وثمانون هلله، وتم تقديم المدعي لعرض سعر مقابل ذلك وتمت الموافقه عليه من قبل المدعي عليها، وبدء توريد المواد سالفه الذكر علي ان يتم السداد خلال مده (شهر) او (٤٥) يوما، واستمر التعامل بين كلا من المدعي والمدعي عليها حتي عام ٢٠٢١م. ٢. قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال من اصل المبلغ المذكور اعلاه، وفي بدايه عام ٢٠٢٢م قام المدعي بمطابقه رصيده لدي المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٣١,١٠٠.٨٠) ميه واحدي وثلاثون الف وميه ريال وثمانون هلله، والثابت ذلك بموجب مطابقه الرصيد الصادره علي مطبوعات المدعي والمذيله بتوقيع وختم المدعي عليها ومفاده: الرصيد صحيح ومطابق حتي تاريخه . (مرفق١) ٣. تواصل المدعي وديا مع المدعي عليها مرارا وتكرارا وذلك لسداد المبلغ (محل هذه الدعوي) والمستحق في ذمتها، فضلا علي انه بتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٤٥ه قام المدعي باتخاذ اجراءات المصالحه والوساطه ضد المدعي عليها وقيد الطلب برقم (٤٥٠٧٠٦١٣٥٨-١) (مرفق٢)، الا انه قد اغلق الطلب وتعذر الصلح بسبب رفض المدعي عليها سداد المبلغ المستحق في ذمتها للمدعي بدون اي وجه حق شرعي او نظامي؛ مما حدا بالمدعي لاقامه هذه الدعوي ضدها. ثانيا: اسباب الدعوي: مما سبق من وقايع؛ يتبين لفضيلتكم عدم وفاء المدعي عليها بالتزاماتها مع المدعي، وقد جاوزت شرع الله في ذلك، واستغلت حسن نيه المدعي، حيث روي الامام الترمذي في سننه من حديث عمرو بن عوف ان النبي صل الله عليه وسلم قال: المسلمون علي شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما حسن صحيح. ثالثا: الطلبات: نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٣١,١٠٠.٨٠) ميه وواحد وثلاثون الفا وميه ريال وثمانون هلله. ، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي دفتر الاستاذ الممهور بختم وتوقيع المدعي عليها علي المبلغ محل المطالبه، وباطلاع المحكمه علي ملف الدعوي تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعليه قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من:
الاسباب:
ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٣١,١٠٠.٨٠) ميه وواحد وثلاثون الفا وميه ريال وثمانون هلله، وقدم لاثبات دعواه دفتر الاستاذ الممهور بختم وتوقيع المدعي عليها علي المبلغ محل المطالبه، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وتراه المحكمه انه حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للمحكمه تبلغ المدعي عليها لجلسه هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعي ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعي وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٣١,١٠٠.٨٠) ميه وواحد وثلاثون الفا وميه ريال وثمانون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.