tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 2337 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1440-02-15 document_type=ruling entity=document_number:79e03da8-59e8-453f-b011-cc695715177d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 2337 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه مجمع (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي احمد بن محمد بن عبدﷲ العبود رييسا
 (الوقايع)
 تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه بتاريخ 15/ 02/ 1440ه تقدم المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم (...) ، بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، مبينا فيها ان موكلته قامت بشراء ثلاثه اجهزه طبيه بقيمه (110000) مايه وعشره الاف ودفعت القسط الاول بقيمه(31000) واحد وثلاثون الفا، وكان الاتفاق حسب العقد المبرم ان تكون الاجهزه (...) الصنع، (...) التجميع الا انه اتضح للمدعيه ان الاجهزه (...) الصنع والتجميع وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بفسخ العقد ودفع(20000) مايتا الف ودفع اتعاب المحاماه بقيمه (20000) عشرون الف ريال وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها بجلسه 14 / 03 / 1440ه وفيها حضر المدعي وكاله، كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه فذكر انها وفقا لما ورد في صحيفه دعواه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد، كما سالته الدايره عن نشاط موكلته، فاجاب: انها تعمل في مجال بيع وشراء الاجهزه الطبيه. وفي جلسه 13/06/1440ه حضر المدعي وكاله كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله وبعد اعاده تشكيل الدايره سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فكانت وفقا لما ورد في صحيفه دعواه ثم سالته الدايره عن المبلغ الذي يطالب به فحصر دعواه في (31000) واحد وثلاثون الف ريال، والتي تمثل الدفعه الاولي من قيمه العقد، وفي هذه الجلسه قدم المدعي عليه وكاله مذكره من ورقه واحده، تتضمن الاقرار بصحه التعاقد مع المدعيه وانكرت كون الاجهزه علي خلاف الصفه المتفق عليها في العقد، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته، ذكر ان بينته تقرير الصيانه الصادر من المدعي عليها وفيه (تم سحب وتركيب اخر بديل) وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للجواب، وفي جلسه 25/7/1440ه حضر المدعي وكاله كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله قدم فيها الاخير مذكره من ورقو واحد تتضمن انه غير صحيح البته ان الجهاز (...) الصنع والتجميع بل هو حسب الاتفاق (...) الصنع (...) التجميع، واما عن الورقه التي ذكرها المدعي وكاله فحقيقتها انه في احد الايام تعطل احد الاجهزه عند المدعيه فحضر فريق الصيانه لاخذ الجهاز واصلاحه وطلبت المدعيه احضار جهاز اخر بديل وبالفعل قام فريق الصيانه باحضار اخر ولما انتهي فريق الصيانه من اصلاح الجهاز طلبت المدعيه ابقاء الجهاز البديل بدلا عن الجهاز الاصلي فوافق فريق الصيانه وجري تحرير هذه الورقه، وموكلتي ملتزمه بالعقد وبنوده. وتسلم المدعي وكاله هذه المذكره وباطلاعه عليها طلب مهله للرد وفي جلسه 28/10/1440ه حضر المدعي وكاله كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي عن الرد عن مذكره الجلسه الماضيه قرر بانه لم يستلمها. عندها واجته الدايره بمحضر الجلسه السابقه وفيه انه استلم المذكره وعليه توقيعه فقرر انه وقع علي الموعد، ثم سالت الدايره الطرفين هل لديهما ما يضيفانه؟ فقرر وكيل المدعي عليها اكتفايه بما سبق، بينما قرر وكيل المدعيه مخاطبه الهييه العامه للغذاء والدواء. وفي جلسه5/04/1441ه حضر المدعي وكاله كما حضرت لحضوره المدعي عليها وكاله (...) سجل مدني (...) بموجب الوكاله رقم(...) وفي هذه الجلسه ورد للدايره خطاب الهييه العامه للغذاء والدواء برقم (...) وتاريخ/03/03/1441ه المتضمن ان الجهاز تم تصنيعه في (...) ، وبعرضه علي المدعي عليها وكاله طلبت صوره منه ومهله للرد. ثم في تاريخ 6/11/1441ه قررت الدايره عقد جلسه ترافع كتابيه وافهمت الاطراف انه يتوجب عليهم الاجابه علي طلبات المحكمه، وطلبت الدايره من المدعي عليها الاجابه عن خطاب الهييه العامه للغذاء والدواء المثبت قريبا وضربت الدايره للمدعي عليها اجلا من سته ايام ولم تجب المدعي عليها عن السؤال الموجه لها حتي انتهت المده. عند هذا القدر حجزت الدايره القضيه لتوفر اسباب الحكم لديها واصدرت هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
 (الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بفسخ العقد بينهم وان تدفع له مبلغا وقدره (31000)واحد وثلاثون الف ريال، ولما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ينصب علي جزييه واحده وهي: هل الاجهزه (...) الصنع والتجميع او (...) الصنع (...) التجميع؟ فالاول تدعيه المدعيه والاخير تدعيه المدعي عليها، ولما كان الاصل في العقود السلامه وان الاصل في الجميع الالتزام بما نص عليه في العقد وقد ادعت المدعيه خلاف ذلك، فان الدايره تري ان عبء اثبات ان المبيع علي خلاف الصفه المتفق عليها يقع علي كاهل المدعيه وقد كلفته الدايره بذلك وقد قدم دليله كما في جلسه13/06/1440 عباره ورقه صادره من المدعي عليها فيها عباره(تم سحب وتركيب اخر) وهذه الورقه لا تكفي لاثبات ما تدعيه المدعيه لان ادعاءها هو: ان الاجهزه (...) الصنع والتجميع وهذه الورقه لا تدل لا من قريب ولا من بعيد علي هذا الادعاء، لذا تري الدايره ان هذا الدليل غير موصل، وبما ان المدعيه طلبت من الهييه العامه للغذاء والدواء رايها حول الاجهزه من حيث الصنع، وبما انه ورد للدايره خطاب الهييه العامه للغذاء والدواء برقم (...) وتاريخ/03/03/1441ه ونص الحاجه منه: " نفيد فضيلتكم بان الجهاز (...) تم تصنيعه في (...) ، وذلك حسب البيانات المسجله لدي الهييه.." وبما ان الدليل يعضد دعوي المدعيه ورات الدايره انه موصل لدعواها عرضت الدايره هذا الدليل علي المدعي عليها وكاله وطلبت منها الجواب كما في جلسه 5/04/1441ه وبما ان المدعي عليها وكاله استلمت هذا الخطاب و وعدت بتقديم الرد وبما ان الدايره قررت عقد جلسه ترافع كتابيه وافهمت الاطراف انه يتوجب عليهم الاجابه علي طلبات المحكمه، وبما ان الدايره طلبت من المدعي عليها الاجابه عن خطاب الهييه العامه للغذاء والدواء المثبت اعلاه وبما ان الدايره ضربت للمدعي عليها اجلا من سته ايام ولم تجب المدعي عليها عن السؤال الموجه لها حتي انتهت المده. مما يجعل الدايره تكيف المدعي عليها انها عاجزه عن الجواب عن هذا الدليل، وبما ان هذا الدليل صادر من جهه مختصه وحياديه لذا فقد ثبت للدايره ان الجهاز (...) الصنع وبهذا يظهر ان الجهاز علي خلاف الصفه المتفق عليها في العقد المبرم، وبما ان المدعي عليها هي من لديها شهادات منشا الجهاز وقطعه، مما يكون عبء اثبات بلد المنشا يقع علي عاتقها، واذا تقرر هذا فان الدايره تبحث من الناحيه الفقهيه ما الذي تستحقه المدعيه اذا كان المبيع علي خلاف الصفه المتفق عليها، وبما ان فقهاء الشريعه قرروا خيار الخلف في الصفه وهو: ان المبيع اذا كان علي خلاف الصفه المتفق عليها فانه يثبت للمشتري الخيار وبما ان المدعيه وجدت الجهاز الطبي علي خلاف الصفه المتفق عليها، لان الصفه المتفق عليها ان تكون (...) الصنع (...) التجميع، والذي ظهر للدايره ان الجهاز (...) الصنع فلا يلزمها الجهاز والحاله هذه، ويثبت للمدعيه ما تقدم تقريره، وبناء علي جميع ما سلف لم يظهر للدايره سوي ما حكمت به ادناه.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره؛ الزام المدعي عليها شركه (...) بدفع مبلغ وقدره(31000) واحد وثلاثون الف ريال لصالح المدعيه مجمع (...) .
رييس الدايره
احمد بن محمد بن عبدﷲ العبود

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 678 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه مجمع (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
 
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا
 (الوقايع)
محل الدعوي شراء اجهزه طبيه... والمطالبه بفسخ العقد، ودفع المبلغ، واتعاب المحاماه. وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغ 31,000 ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها ، وكذلك انتفاء صفه المدعيه في الترافع ، عدم تمكن موكلته للرد لو جود عطل فني في خدمه الترافع الكتابي ... وطلب نقض الحكم. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه حضرها الطرفان وسالت الدايره وكيل المدعيه عن مبلغ المطالبه في هذه القضيه فاجاب بان مبلغ المطالبه هو 31 الف ريال وقد صدر الحكم محل الاستيناف بالزام المدعي عليها بدفع ذلك المبلغ . ثم سالته الدايره هل اعترضت موكلته علي هذا الحكم فاجاب بان موكلته لم تعترض عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 (الاسباب)
بما ان مبلغ الدعوي اقل من خمسين الف ريال ولم يعترض المدعي علي الحكم فانه بموجب نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه لا يقبل الاعتراض والاستيناف علي الحكم.
 (منطوق الحكم)
 بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليها في هذه القضيه.
عضو
 يوسف بن عبدالعزيز التويجري
عضو
عبدالرحمن بن محمد الجوفان
رييس الدايره
 عبدالمحسن بن علي الفقيه