tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430204067 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2022-10-24 date_hijri=1444-03-27 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b25df060-69da-40f2-a6b8-bf42a0dd1d62 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٠٢٧٠٣ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله: (...)، رقم الهويه (...) بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمه وقدره (١,٥٠٠.٠٠) الف وخمس ميه ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تسليم بطاقات سوا)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه بيع بطاقات سوا بالتقسيط، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٨/٠٤/٤ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٠٢م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء النشاط)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد بيع بالاقساط)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- ارباح من الشراكه القايمه بيننا ٢-دفع راس مال مقابل الشراكه، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١- دفع الارباح في الشراكه القايمه بين موكله والمدعي عليه وقدرها (٢,٥٠٠.٠٠) الفان وخمس ميه ريال سعودي ومستند هذه الارباح (عقد بيع بالاقساط) عن الفتره من التاريخ ١٤٣٨/٠٤/٤ه وحتي ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه وذلك بسبب (حلول كامل المبلغ حسب العقد)، ٢ -رد قيمه راس المال وقدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء مده العقد) استنادا علي (عقد بيع بالاقساط) وحاله راس المال في الوضع الحالي (بطرف المدعي عليه)، وعقدت الدايره جلسه النظر الاولي في تاريخ ٢٧/٠٣/١٤٤٤ه وفيها حضر عن المدعيه، وكيلها / (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (١٨٠٧٦٠٧٧٤) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ١٧ ١٠ /٢٠٢٢، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه، وفي الجلسه تحققت الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه وتبين وجود حكم من المحكمه العامه في الخرج قضي برد دعوي المدعيه لثبوت عدم صحه السبب، ثم ارسل وكيل المدعيه تحريرا للدعوي والطلبات بالنص التالي (افيد فضيلتكم بان موكلتي/ (...) تعاقدت مع المدعي عليه/ (...) باستثمار خمسه الاف ريال وذلك في (٥٠٠) بطاقه سوا بتاريخ ٤ /٤ /١٤٣٨ه علي ان يدفع راس المال والارباح وقدرها سبعه الاف وخمسمايه ريال علي ان يسلمها دفعه واحده بتاريخ ٢٥ /٤ /١٤٣٩ه وقد حل المبلغ الا انه لم يقم بالدفع حتي الان، واستنادا علي القاعده الفقهيه (الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان) وقوله تعالي: (واوفوا بالعقود) حيث سبق رفع دعوي للمطالبه بالزامه بالسداد بالمحكمه العامه في الخرج بالصك رقم ٤٣٧٠٨٧٨٧٢ وتم ردها لعدم الاختصاص النوعي وصدر بها صك وتم تاييده من محكمه الاستيناف بالرياض بالصك رقم ٤٤٧٠٩٧٩١٦ في تاريخ ١٣ / ١ / ١٤٤٤ه في الدعوي رقم ٤٣١٩٠٢٢٥٢. وعليه اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع قيمه المطالبه وقدرها سبعه الاف وخمسمايه ريال (٥٠٠٠ راس المال و ٢٥٠٠ ارباح) وطلب اثبات شركه المضاربه، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينه وجود الربح اجاب بانه يعدل الطلب في الدعوي ليكون طلب اثبات شركه المضاربه والزام المدعي عليه برد راس المال (٥٠٠٠ ريال) وان بينته الصك الصادر من المحكمه العامه في الخرج وعقد البيع بالتقسيط المثبت فيه اقرار المدعي عليه لمبلغ (٧٥٠٠ ريال)، وبعد اجراء الدايره المداوله مع قضاه التشكيل قررت الفصل في القضيه.
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي بين شركاء - وفقا لما اسست عليه الدعوي ووفقا للحكم الصادر من المحكمه العامه في الخرج بالصك رقم ٤٣٧٠٨٧٨٧٢ وتم تاييده من محكمه الاستيناف بالرياض بالصك رقم ٤٤٧٠٩٧٩١٦ في تاريخ ١٣ / ١ / ١٤٤٤ه في الدعوي رقم ٤٣١٩٠٢٢٥٢، وبما ان المدعيه اقرت بان العلاقه كانت علي انها استثمار خلافا لما هو ظاهر من مستنداتها، وحيث دخلت المحكمه العامه في الموضوع وقضت بعدم ثبوت علاقه البيع وان للمدعيه التقدم للمحكمه المختصه لاثبات الشراكه والمطالبه براس المال واؤيد الحكم من الاستيناف، لذا فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، حيث ان المدعيه حسب وصف الدعوي سلمت للمدعي عليه راس مال قدره (٥٠٠٠ ريال)، والطرفان افراد، فتكون هذه القضيه من صور شركه المضاربه الاصليه وتختص المحكمه التجاريه بنظرها وفقا لذلك، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في بسيل اثبات الدعوي نسخه عقد بيع بالتقسيط مؤرخ في ٤ /٤ /١٤٣٨ه متضمن اقرار المدعي عليه بان في ذمته للمدعيه مبلغ (٧٥٠٠ ريال) وتم امضاء العقد بتوقيع منسوب للمدعي عليه موضحا فيه الاسم ورقم الهويه، كما نسخه الحكم الصادر من المحكمه العامه في الخرج المؤيد من الاستيناف في الدعوي رقم ٤٣١٩٠٢٢٥٢، وحيث تضمن منطوق حكم المحكمه العامه في الخرج ثبوت عدم صحه سبب الدعوي من كونها ليست بيعا وانما شراكه وان للمدعيه المطالبه مره اخري امام المحكمه المختصه، وحيث يعد هذا تفسيرا من المحكمه لمنطوق حكمها وتحديدا لاثاره المترتبه عليه، وعليه فللدايره النظر في القضيه مره اخري باعتبار اختلاف السبب وما قضي به الحكم القضايي السابق في سبب هذه القضيه، وحيث تبلغ المدعي عليه بموعد ورابط الدخول للجلسه التحضيريه وتخلف عن الحضور بلا عذر ولم يرسل جوابا علي الدعوي فبذلك سقط حق المدعي عليه في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه وصحه اسبابها، وبناء علي الماده (٢٩ /١) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وحيث سبق للمحكمه العامه في الخرج -حسبما هو مثبت في الصك المرفق في ملف الدعوي- توجيه اليمين النافيه للمدعي عليه فنكل عن الاداء بموجب تخلفه عن الحضور وتعد الدايره ذلك قرينه علي صحه دعوي المدعيه اضافه الي عدم حضور المدعي عليه مره اخره امام هذه الدايره بعد ثبوت تبلغه وللدايره استنتاج القراين، بناء علي الفقره الاولي من الماده الخامسه والثمانين من نظام الاثبات والتي نصها: (للمحكمه ان تستنبط قراين اخري للاثبات، وذلك في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بالشهاده؛ علي ان تبين وجه دلالتها)، وحيث ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره وفقا للماده (٨) من نظام المحاكم التجاريه، وللدايره الفصل فيها في الجلسه الاولي بناء علي الماده (٢٤٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ولصلاحيه القضيه للحكم بموجب ما تم فيها سابقا في المحكمه العامه في الخرج وبموجب تحرير الدعوي والمستندات المرفقه وترك المدعي عليه لحقه في الحضور وتقديم الدفاع فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه حكما نهاييا لا استيناف فيه وبالله التوفيق.
نص الحكم:
حكمت الدايره:- اولا: باثبات شركه المضاربه بين طرفي الدعوي المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) و المدعيه (...) اقامه رقم (...) (...) الجنسيه.
ثانيا: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه (...) اقامه رقم (...) (...) الجنسيه، مبلغا قدره (٥٠٠٠ ريال) خمسه الاف ريال، ويعد هذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف وبالله التوفيق.