tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / customs

سياسة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد (أولوية)

uqn_gov_sa · policy · processed · 27 chunks

date_gregorian=2023-01-06 date_hijri=1444-06-13 document_type=policy entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=format:text/html entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=document_number:3839 entity=document_number:م/41 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=customs validity_confidence=0.0
الصادره

بموجب قرار مجلس اداره هييه الزكاه والضريبه والجمارك رقم (14-9-22) وتاريخ 27 /5/ 1444ه الموافق 21 /12/ 2022م

المقدمه

اتاحت هييه الزكاه والضريبه والجمارك برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد السعودي ("اولويه")، والذي يعتبر معيارا عالميا وجزءا من الاتفاقيه الاطاريه لمعايير امن وتسهيل التجاره الدوليه بمنظمه الجمارك العالميه منذ عام 2005م، كما يمثل احد عناصر اتفاقيه تيسير التجاره بمنظمه التجاره العالميه والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 22 فبراير 2017م، ويهدف البرنامج الي تعزيز العمليه الاقتصاديه من خلال تسهيل عمليه التبادل التجاري وتسهيل اجراءات استيراد وتصدير البضايع والسلع للمنشاه المنضمه الي البرنامج وتقليل مده الفسح والفحص الميداني. وسيتم منح المنضمين للبرنامج الاولويه في حالات الفحص اليدوي، بالاضافه الي امكانيه الفسح والفحص الميداني خارج المناطق الجمركيه، مثل مناطق الايداع او مخازن المنشات التجاريه.

تكون للالفاظ والمصطلحات الاتيه –اينما وردت في هذه السياسه– المعاني المحدده لها امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهييه: هييه الزكاه والضريبه والجمارك.

المجلس: مجلس اداره الهييه.

المحافظ: معالي محافظ الهييه.

نظام الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 3 /11/ 1423ه، وتعديلاته اللاحقه.

نظام ضريبه القيمه المضافه: نظام ضريبه القيمه المضافه، الصادر بموجب مرسوم ملكي رقم (م/113) وتاريخ 2 /11/ 1438ه، وتعديلاته اللاحقه.

اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه: اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل (سابقا) رقم (3839) وتاريخ 14 /12/ 1438ه، وتعديلاتها اللاحقه.

الامانه: الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه.

السياسه: سياسه برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.

البرنامج: برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد ("اولويه")، وهو برنامج يقدم حزمه من المزايا والتسهيلات للمشغل الاقتصادي المستوفي للشروط والمعايير المنصوص عليها في السياسه.

المنشاه: الكيان القانوني او الشخصيه الاعتباريه التي يتم تسجيلها رسميا لدي الجهه المختصه بالمملكه؛ لغايه ممارسه اعمالها بشكل قانوني.

المشغل الاقتصادي المعتمد: المنشاه التجاريه التي تستوفي معايير الاهليه للبرنامج وتم التحقق من صحتها وتوافقها مع معايير البرنامج وتم اعتمادها وفقا للاجراءات الموضحه بالسياسه.

الاداره العليا: الاشخاص المسؤولون عن الاداره اليوميه للمنشاه والاشراف عليها او ضبطها بما يشمل الرييس التنفيذي وكل شخص يتبع له بشكل مباشر.

البوابه: البوابه الالكترونيه لهييه الزكاه والضريبه والجمارك.

مقدم الطلب: المنشاه المتقدمه عبر البوابه للانضمام للبرنامج وذلك للاستفاده من المزايا والتسهيلات المقدمه للمشغل الاقتصادي المعتمد.

الاحكام المسبقه: هي الاحكام الرسميه الصادره عن الادارات الجمركيه في دول مجلس التعاون قبل عمليه الاستيراد، بناء علي طلب المستورد او المصدر، والتي تتضمن معلومات وبيانات محدده تتعلق بالتبنيد والتصنيف الجمركي، وقواعد المنشا، والتقييم الجمركي بالنسبه لسلع معينه يعتزم مقدم الطلب جلبها من خارج دول مجلس التعاون.

اداره البرنامج: هي الاداره المختصه في الهييه والتي تعني باستقبال طلبات الانضمام للبرنامج وتقييمها ومتابعه التزامات المنشات واداره حساباتهم.

نموذج التقديم: نموذج يتم تعبيته الكترونيا من خلال البوابه لطلب الانضمام للبرنامج، يحتوي علي المعلومات الاساسيه للمنشاه.

نموذج التقييم الذاتي: نموذج يتم ارساله للمنشاه لتعبيته بعد القبول المبديي لطلب الانضمام للبرنامج، يحتوي علي تفاصيل المنشاه لمعرفه مدي استيفايها لشروط ومعايير البرنامج.

خطه التحكم: نموذج يتم انشاؤه بناء علي توصيات تقرير الاعتماد ويسلم لمدير الحساب بعد اعتماد المنشاه ضمن البرنامج، لضمان استمرار تحقيق المعايير والشروط للمنشاه خلال فتره عضويتها بالبرنامج.

مدير الحساب: هو الموظف المسؤول عن خدمه المشغل الاقتصادي المعتمد ومعالجه جميع طلباته واستفساراته داخل الهييه.

المخاطر: جميع المخاطر المتعلقه بالمنشاه، وتشمل المخاطر الامنيه والمخاطر الماليه والالتزام الزكوي والضريبي والجمركي، والمخاطر الاداريه والرقابيه، ومخاطر الامن والسلامه، والمخاطر الاجراييه وحفظ السجلات، ومخاطر سلسله الامداد.

اتفاقيات الاعتراف المتبادل: اتفاقيات يتم توقيعها بين دولتين، وفقا لرغبتهما، لتعزيز امن سلسله الامداد وتسهيل التجاره بينهما، بحيث تستفيد منشات المشغل الاقتصادي بنفس الميزات التي تتوفر لمنشات المشغل الاقتصادي في الدوله الاخري.

المجموعه الاستشاريه: جميع الشركات الحاصله علي صفه المشغل الاقتصادي، حيث يتم الاجتماع معهم بشكل منتظم لمناقشه ضوابط وشروط البرنامج وكذلك المزايا المقدمه.

1- تعيين مدير حساب خاص بالمشغل الاقتصادي المعتمد داخل الهييه لتوحيد التواصل وتقديم الدعم اللازم.

2- تخصيص مسار سريع للمشغل الاقتصادي المعتمد في المنافذ الجمركيه البريه.

3- تاجيل تحصيل الرسوم الجمركيه لمده ثلاثين يوما من تاريخ فسح الارساليه، وفقا لنظام الجمارك الموحد والقرارات الصادره بهذا الشان.

4- اعطاء الاولويه في جميع الاجراءات الجمركيه.

5- تقليل نسبه المعاينه المبنيه علي تحليل المخاطر.

6- الاستغناء عن متطلب الضمان المالي الخاص بصادرات المشتقات البتروليه.

7- الاستفاده من المزايا المقدمه في البرامج المماثله في الدول الاخري عن طريق اتفاقيات الاعتراف المتبادل حسب النظام.

8- الاستفاده من خاصيه الاحكام المسبقه.

9- امكانيه استخدام شعار البرنامج في التسويق ونشر قايمه باعضاء المشغل الاقتصادي المعتمد في الموقع الالكتروني للهييه.

10- عضويه المجموعه الاستشاريه للمشغل الاقتصادي المعتمد.

11- تقديم دورات تدريبيه مجانيه للمشغل الاقتصادي المعتمد، مختصه بالاجراءات الجمركيه.

1- ان يكون مقدم الطلب شخصيه اعتباريه (شركه/ مؤسسه) مقيمه.

2- ان يكون مقدم الطلب مسجلا لدي الهييه قبل سنه من تاريخ تقديم الطلب علي الاقل.

1- عدم وجود اي حالات تهرب زكوي او ضريبي او جمركي مثبته علي المنشاه خلال اخر ثلاث سنوات، او منذ تاريخ تسجيل المنشاه ايهما اقدم.

2- عدم وجود اي حالات تهريب للممنوعات مثبته علي المنشاه خلال السنوات الثلاث الماضيه او منذ تاريخ تسجيل المنشاه ايهما اقدم.

3- الالتزام بتقديم الاقرارات وسداد المستحقات الزكويه والضريبيه بمواعيدها النظاميه خلال السنتين الماضيتين او منذ تاريخ تسجيله ايهما اقدم.

4- الالتزام بالتقديم المسبق لكامل البيانات الجمركيه لوارد البحري خلال اخر سنتين.

5- الا يكون علي المنشاه اي اقرارات مستحقه لم يتم تقديمها او مستحقات لم يتم سدادها لدي الهييه الا اذا قابلت تلك المستحقات اعتراضات قايمه لدي الهييه او الامانه ولم يتم اصدار حكم نهايي ملزم فيها.

6- عدم وجود اي حالات تاخر في اتاحه السجلات وتقديم البيانات للهييه في حال طلبها خلال السنوات الثلاث الماضيه او منذ تاريخ تسجيله ايهما اقدم.

7- الالتزام بتقديم البيانات الصحيحه للهييه قبل وصول الارساليه وعدم وجود اي مخالفه تقديم مسبق للبيان.

8- التزام المنشاه بانظمه الهييه وسداد الرسوم المستحقه في اوقاتها بدون اي تاخير.

1- علي المنشاه الراغبه في الحصول علي عضويه البرنامج حفظ الاوراق والمستندات والبيانات الجمركيه والعقود والوثايق والمراسلات والسجلات وفقا لنص الماده (127) من نظام الجمارك الموحد، وعلي المنشاه حفظ السجلات والفواتير الالكترونيه والاشعارات الالكترونيه والبيانات المتعلقه بها عن طريق نظام تشغيل متكامل يتيح امكانيه الرجوع لاي بيانات او مستندات قديمه وفقا لمتطلبات الحفظ المنصوص عليها في الماده (66) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، علي ان يلتزم الاشخاص الخاضعين لاحكام لايحه الفوتره الالكترونيه بتزويد الهييه بايه سجلات او فواتير الكترونيه او اشعارات الكترونيه او بيانات تطلبها الهييه لاغراض التحقق من صحه الفواتير والاشعارات الالكترونيه الصادره عنهم، والتحقق من التزامهم باحكام الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه ولايحه الفوتره الالكترونيه.

2- ان يتوفر لدي المنشاه نظام تشغيل متكامل (ERP System) لحفظ السجلات والمستندات بشكل الكتروني.

1- توفر سياسه داخليه مفعله للتدريب المستمر لموظفي الامن والمستودعات في المجالات الامنيه، معتمد من قبل الاداره العليا بالمنشاه.

2- توفر سياسه مفعله لعمليات التدقيق الذاتي للمنشات التجاريه وقياس مستمر للاداء، ويتم تقييمه بواسطه مكتب محاسبي معتمد من الهييه السعوديه للمراجعين والمحاسبين.

3- وجود هيكل اداري معتمد من قبل الاداره العليا.

4- توفر ترخيص مخلص جمركي للاشخاص الذين يتعاملون مباشره مع الهييه فيما يخص الاجراءات الجمركيه المتعلقه بفسح البضايع.

5- تعيين ضابط اتصال في المنشاه يحمل شهاده مخلص جمركي للتنسيق بين الهييه والمنشاه.

1- عدم خضوع المنشاه للحجز او الافلاس خلال السنتين الماضيتين.

2- عدم خضوع المنشاه للتصفيه.

3- توفر قوايم ماليه مدققه من مكتب محاسب قانوني معتمد من قبل الهييه السعوديه للمراجعين والمحاسبين لاخر سنتين او منذ تاريخ تسجيله ايهما اقدم، او توفير ما يثبت الملاءه الماليه في حال عدم توفر القوايم المشار لها وفقا للانظمه ذات العلاقه.

4- اثبات قدره المنشاه علي الوفاء بالتزاماتها طويله الاجل للهييه ولاي جهه اخري، وللهييه طلب ما يلزمها للتاكد من ذلك.

1- توفر سياسات واجراءات معتمده ومفعله من قبل الاداره العليا لاداره المخزون، متضمنه مصفوفه الصلاحيات وطريقه عمل سلسله التوريد والارساليات (الحاويات) ووسايل النقل، علي ان يتم اخطار الهييه باي تغيير يحدث في حينه.

2- توفر سياسات واجراءات لنظام اداره الامن، معتمده ومفعله من قبل الاداره العليا، ومتضمنه لمصفوفه الصلاحيات وطريقه عمل النظام.

3- توفر سياسه معتمده لتدريب الموظفين بما يخص الجانب الامني وعمليات التدقيق الذاتي للمنشاه وقياس مستمر لادايها ووجود هيكل اداري معتمد ومطبق.

4- توفر رخصه الدفاع المدني للمستودعات لنظام الحمايه من الحريق والحوادث.

5- ان يتوفر لدي المنشاه نظام امني متكامل ومعتمد من قبل احدي شركات التقييم الامني والمخاطر المعتمده في المملكه العربيه السعوديه.

6- وجود تدابير امنيه لحمايه المرافق مثل الاسوار الكافيه وكاميرات المراقبه واجهزه الانذار الداخليه والخارجيه مع وجود اجراءات وشروط محدده لمنع وصول غير المصرح لهم او النفاذ غير القانوني الي المرافق ومناطق الشحن والاماكن ذات الصله.

7- وجود سياسه معتمده ومفعله لاداره الازمات والتعافي منها.

8- التاكيد علي ملكيه مخازن تخزين البضايع وصيانتها بشكل مستمر مع توفر اجراءات واضحه لتتبع البضايع، ومناوله البضايع وتفتيشها، وتوفر وسايل نقل قادره علي تامين الشحنات بفعاليه، وتدريب مشغلي وسايل النقل علي الحفاظ علي امن الناقلات، وكذلك فحص وسايل النقل وتامينها من اخفاء اي بضايع ممنوعه قانونيا.

9- وجود اجراءات واضحه لتحديد هويات الموظفين بالاضافه الي اليه موثقه للتحقيق بشكل ملموس مع الموظفين الذين يعملون في مناصب حساسه في الجانب الامني، ووجود اجراءات واضحه للبحث عن التاريخ الجنايي لاي موظف جديد قبل توظيفه ومتابعه سجله الجنايي بشكل منتظم. بالاضافه الي تدريب الموظفين فيما يتعلق بالسياسات الامنيه والاجراءات اللازمه في حالات الطواري.

10- وجود اجراءات موثقه لتحديد الشركاء عند التعاقد معهم لتعزيز امن سلسله التوريد المرتبطه وبحث نظام مراجعه المعلومات التجاريه للطرف المتعاقد والتزامهم بالمعايير الامنيه المطلوبه.

11- وجود اجراءات معتمده لضمان امن النظام المستخدم واليه تبادل المعلومات والوصول اليها والحفاظ علي سريتها، وكذلك توفر اجراءات احتياطيه في حال فشل النظام، والالتزام بالمعايير الوطنيه فيما يتعلق بهيكل البيانات الالكتروني ومحتوي الرساله.

1- يمكن للمنشاه الراغبه في الحصول علي عضويه المشغل الاقتصادي المعتمد، التقديم بشكل مباشر عبر البوابه.

2- يجب التحقق من مطابقه المنشاه لشروط الانضمام للبرنامج وفقا للاجراءات الاتيه:

ا. يتم تقديم طلب الانضمام للبرنامج عبر البوابه، وذلك من خلال تعبيه نموذج الطلب الموجود عليها.

ب. استلام اداره البرنامج للطلب المقدم من خلال البوابه وتقوم بدراسته والتحقق من مطابقته لشروط ومعايير الانضمام للبرنامج وعمل التقييم المبديي خلال (15) يوما، يتضمن تحليل المخاطر والقضايا والشؤون الامنيه ومدي التزام مقدم الطلب بالشروط الاخري بالتنسيق مع الادارات المعنيه.

ج. في حال عدم مطابقه المنشاه لشروط الانضمام للبرنامج، يتم اشعار المنشاه بذلك عبر البريد الالكتروني مع توضيح الاسباب.

د. في حال مطابقه المنشاه لشروط ومعايير الانضمام للبرنامج وقبول طلب المنشاه مبدييا يتم ارسال نموذج التقييم الذاتي للمنشاه لتعبيته والرد خلال مده اقصاها (30) يوما.

1- يجب التحقق من قدره المنشاه علي الالتزام بجميع المتطلبات الامنيه والمهنيه وحفظ السجلات والرقابه.

2- التاكد من ملاءه المنشاه الماليه والقدره علي الوفاء بجميع الالتزامات الماليه للهييه، ومدي التزامها بشروط ومعايير البرنامج بالتنسيق مع الادارات المعنيه.

3- يتم تقييم ومراجعه طلب المنشاه وفقا للاتي:

ا. استلام نموذج التقييم الذاتي من المنشاه لدراسه طلب المنشاه بشكل مفصل من اداره البرنامج حسب شروط ومعايير الانضمام للبرنامج.

ب. في حال عدم مطابقه المنشاه لاحد شروط ومعايير الانضمام للبرنامج، يتم اشعار المنشاه برفض الطلب عبر البريد الالكتروني مع توضيح الاسباب.

ج. في حال مطابقه المنشاه لشروط ومعايير الانضمام للبرنامج بشكل مبديي يتم اعداد تقرير مبديي يحتوي علي الملاحظات والاستفسارات التي تحتاج الي توضيح من المنشاه، وبناء علي ذلك يتم تنسيق اجراءات زياره ميدانيه لمقر المنشاه.

د. يتم اعداد تقرير نهايي بعد زياره المنشاه يتضمن نتيجه مرحله التقييم والتوصيه بقبول او رفض طلب الانضمام للبرنامج ورفعه الي المحافظ او من يفوضه.

ه. في حال رفض طلب الانضمام يتم ابلاغ المنشاه بنتيجه القرار مع توضيح الاسباب والافاده بامكانيه اعاده طلب الانضمام خلال مده لا تقل عن سنه من تاريخ الاخطار.

و. في حال قبول طلب الانضمام يتم اشعار المنشاه بالقرار بحيث يحتوي الاشعار علي معلومات مدير الحساب بالاضافه الي المعلومات المتعلقه بعضويه البرنامج.

4- يتم اصدار رقم مشغل اقتصادي معتمد للمنشاه في النظام.

5- بعد الانتهاء من حصول المنشاه علي عضويه البرنامج يتم تزويد مدير الحساب بخطه المتابعه من قبل اداره البرنامج.

يجب علي اداره البرنامج مراجعه طلب انضمام المنشاه لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، والتحقق من استيفاء الاشتراطات الموضحه في السياسه واصدار قرارها بشانه خلال فتره لا تتجاوز (90) يوما من تاريخ استلام نموذج التقييم الذاتي.

1- يتم تزويد مدير الحساب بخطه المتابعه والرفع بتقرير شهري او ربع سنوي لمتابعه مدي التزام المنشاه بشروط ومعايير الانضمام للبرنامج الوارده في السياسه.

2- للهييه صلاحيه زياره المنشاه بشكل منتظم حسب خطه المتابعه، ويتم متابعه مدي التزام المؤسسه وفق الاتي:

ا. مدي الالتزام بتقديم الاقرارات الزكويه والضريبيه وسدادها في اوقاتها بدون اي تاخير.

ب. مدي الالتزام بانظمه الهييه وسداد الرسوم المستحقه في اوقاتها بدون اي تاخير.

ج. مدي الالتزام بخطه التحكم وتطبيق جميع بنودها خلال الوقت المحدد.

3- في حال تم تعديل السياسات والاجراءات المتعلقه بمعايير التقييم من قبل المنشاه الممنوح لها عضويه المشغل الاقتصادي، يتم افاده مدير الحساب لدي الهييه خطيا/ بريديا خلال 24 ساعه، من تاريخ اعتماد التعديلات، وتزويده بنسخه منها.

4- تكون زياره مقر المنشاه بشكل منتظم وفقا لخطه التحكم.

1- يجب علي اداره البرنامج اذا تبين لها اخلال المنشاه باي شرط من شروط ومعايير الانضمام للبرنامج الوارده في السياسه، ان تقوم بانذار المنشاه لتصحيح اوضاعها خلال (15) يوما، وفي حال انتهاء المده دون تصحيح اوضاعها، تقوم اداره البرنامج بتعليق عضويه المنشاه او الغايها بحسب اجراءات التعليق والالغاء الموضحه في السياسه.

2- تكون مده تعليق عضويه المنشاه محدده بحيث لا تقل عن سته اشهر ولا تزيد علي سنه، وفقا لما تحدده اداره البرنامج بناء علي المخالفه المرتكبه من قبل المنشاه.

3- في حال الغاء عضويه المنشاه في البرنامج، فلا يحق للمنشاه اعاده تقديم طلب الانضمام لعضويه البرنامج، الا بعد مرور ثلاث سنوات علي الاقل من تاريخ الالغاء.

4- تكون اجراءات التعليق والالغاء، كالاتي:

ا. دراسه المخالفه من قبل فريق المتابعه لتقييم المخالفه وبحث امكانيه تطبيق التعليق او الالغاء.

ب. رفع طلب التعليق/ الالغاء لمدير قسم البرنامج للقبول او الرفض.

ج. الاجتماع مع المنشاه لمناقشه المخالفه.

د. تخطر اداره البرنامج مدير حساب المنشاه بالقرار المتخذ بشانها.

ه. يزود مدير الحساب المنشاه بقرار اداره البرنامج.

1- تقوم اداره البرنامج بتعليق عضويه المنشاه في حال تحقق احدي الوقايع التاليه:

ا. انخفاض نسبه الالتزام الزكوي والضريبي والجمركي للمنشاه.

ب. عدم تعاون المنشاه في تزويد الهييه باي بيانات او معلومات تتعلق بخطه التحكم الخاصه بالمنشاه للانضمام في البرنامج مثل: (ميزانيات ماليه مدققه، تغييرات جوهريه في هيكله المنشاه، عدم معالجه الملاحظات التي تم التنبيه عليها من قبل قسم التدقيق خلال فتره التدقيق)، او اي طلبات اخري.

ج. ارتكاب المنشاه لاي مخالفه للانظمه خلال فتره عضويتها بالمشغل الاقتصادي مثل: (بضايع مقلده، التصرف بالبضاعه مع وجود تعهد، تهريب سلع مقيده، فروقات جمركيه، تدني قيمه).

د. اخلال المنشاه باحد شروط ومعايير الانضمام للبرنامج المشار اليها في هذه السياسه.

ه. بناء علي طلب المنشاه، نظرا لعدم قدرتها علي استيفاء الشروط والمعايير المطلوبه.

2- تقوم اداره البرنامج بالغاء عضويه المنشاه في حال تحقق احدي الوقايع الاتيه:

ا. ثبوت حالات تهرب زكوي او ضريبي او جمركي او حاله تهريب للممنوعات علي المنشاه.

ب. تعليق صفه المشغل الاقتصادي المعتمد للمنشاه لاكثر من مرتين خلال فتره عضويه المشغل الاقتصادي.

ج. في حال انتهاء المده النظاميه للتعليق دون تصحيح او معالجه بناء علي خطه التحسين المقترحه من قبل اداره البرنامج.

د. انتهاء نشاط المنشاه او تصفيتها او اندماجها مع منشاه اخري مما يترتب عليه الغاء كيانها القانوني.

1- يجوز للمنشاه الاعتراض علي قرار رفض طلب انضمامها للبرنامج او عدم البت فيه او في حال تعليق او الغاء عضويتها، وتقوم اداره البرنامج باحاله الطلب للجنه المختصه.

2- يتم دراسه اعتراض المنشاه من قبل لجنه مستقله يسمي اعضاؤها بقرار من المحافظ او من يفوضه، علي ان تكون هذه اللجنه مستقله عن الاداره مصدره القرار محل الاعتراض.

3- تكون اجراءات الاعتراض كما يلي:

ا. تقوم المنشاه بتقديم طلب رسمي عبر البريد الالكتروني الي مدير الحساب او اداره البرنامج في حال تم رفض طلب انضمامها للبرنامج او في حال تعليق او الغاء عضويتها خلال مده لا تزيد علي (30) يوما من تاريخ ابلاغ المنشاه بالقرار، علي ان يتضمن هذا الطلب جميع المستندات والبيانات الداعمه للاعتراض.

ب. تقوم اللجنه المشار اليها بدراسه اعتراض المنشاه وفقا للشروط والمعايير الموضحه في السياسه وبالتنسيق مع الادارات ذات العلاقه.

ج. تصدر اللجنه قرارها خلال مده لا تتجاوز (90) يوما من تاريخ تقديم الاعتراض من المنشاه.

د. في حال رفض طلب الاعتراض او عدم البت فيه، يحق للمنشاه متابعه الاعتراض بالطرق النظاميه.

يتم اعتماد المشغل الاقتصادي بموجب قرار يصدره المحافظ او من يفوضه.

تظل عضويه المنشاه في البرنامج مستمره ما لم تخل المنشاه باي حكم من احكام هذه السياسه.

تصدر هذه السياسه وتعدل بموجب قرار من المجلس، وتكون نافذه بعد نشرها في الجريده الرسميه.