gstc_gov_sa · decision · processed · 41 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمحالفات والمانعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2025-81: قرار رقم (Z1-246733-2024) الصادر في الاستثناف المقدم برقم في الدعوي المقامه المستانف/المستانف حده من/المكلف المستانفه/المستانف حدهها ضد/هييه الزكاه والضريه والجمارك الحمد لله وحدثه والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم المثيمين 2025/04/17 اجتمعت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26 و ذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: رييسا ... / الدكتور عضو ... / الدكتور عضو ... / الاستاذ الوقايع وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 24/12/24 م، من / .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل عن الشركه المستانفه بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 1443/08/13 ه، وترخيص المحامه رقم (...) و الاستثناف المقدم من هييه الزکاه والضريه والجمارك، علي قرار الداره الثانيه للفصل في مخالفات (ZI- 2024-239306) (ISR-2024-239306) (المواز في المده الحل في مدينه الرياض ذي الرقم) و Omanازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (ISR-2024-239306) (المصدره في المعلومه من المكلف في (2024-2025) (المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي لعام 2014م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: قبول الدعوي المقامه من المقدعيه / ... سجل تجاري رقم (…), ضد المدعي عليه/ هييه الزكاه والضريه والجمارك، شكل. ثانيا:})(ففي الموضوع: ثانيا:})(ففي الموضوع: - رفض اعتراض المقدعيه علي بند المستخدم من مخصص الدين المشكوك في تحيلها للعام المنتهي في 30 يونيو 2014 مبلغ (1,467,997) ريال. 2 - رفض اعتراض المقدعيه في بند التامين علي الحياه للعام المنتهي في 30 يونيو 2014 مبلغ (248,351) 3. رفض اعتراض المقدعيه في بند مصاريف التامينات الاجتماعيه للعام المنتهي في 30 يونيو 2014 مبلغ بمبلغ 249,608 (١/٤) - رفض اعتراض المقديه في بند فروقات الزكاه(صافي الربح المعدل) للعام المنتهي في 30 يونيو 2014م. الموقع الالكتروني : داخلي Restricted - Internal 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمانعات الضريبيه الدارره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2025-81: قرار رقم (Z1-246733-2024) الصادر في الاستياف المقد برقم 4/ ب- اثبات انتهاه الخلاف في بند فروقات الزكاه الشريعه (الزكه المسدده مع الاقرار) للعام المنتهي في 30 يونيو 2014، بمبلغ (247,564) ريال. 5- تعديل فروقات ضريبه الدخل المستحقه علي الشريك الاجبني (....) للعام المنتهي في 30 يونيو 2014 بناعه علي ما انتتهي الراي اليه في البنود محل الخلاف. 6- تعديل قرار المبعي عليهما فيما يتعلق ببند غرامات تاخير عن العام المنتهي في 30 يونيو 2014م. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منها بالغه استيناف تضمنت ما ملخصه التي: ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار ذايره الفصل، وفيما يخش بند (المستخدم من مخصص الدين المشكوك في تحصيلها للعام المنتهي في 30 يونيو 2014م) يطالب المكلف بالاغاء قرار الدايره بشان هذا البند ويفيد ان هناك خطا مادي في قرار لجنه الفصل وذلك لانها نعت علي ان الهييه رفعت قسم البند بمبلغ (1,467,977) ريال بينما المبلغ الصحيح بناء علي ربط الهييه يبلغ (264,083,4) ريال، ويلع يطالب بتصحيح الخطا المادي، ويؤكد بان الشركه استوفت شروط قسم المستخدم من مخصص الدين (9) المشكوك في تحييلها، وان ما ورد بالمعادله (14) من النظام الضريبي وما ورد بالفقره (3) من الماده من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل وما ورد بالفقره (3) من الماده (5) والفقره رقم (6) من الماده (9) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، فان تعريف كلمه " ضواب" في اللغه العربيه مكتف عن " شروط" حيث في حال استخدام كلمه "الشروط" في المواد فان ذلك يعني ان جميع الشروط يجب استيفاهها من اجل ضم مصروف الدين المعدومه، اما في حال استخدام كلمه " ضواب" فان ذلك يعني ان ايا من الضواب المذكوره تعتبر دليلا مننا سبا لحسم مصروف الدين المعدومه وباتالتي لا يلزم استيفاء جميع الضواب، كما يؤكد المكلف علي ان مبالغ الدين المعدومه ليست ذات اهميه نسبه مقارنه مع الاريادات، وتكلفه تحصيلها قد تزيد عن مبلغها، لا سيما ان الشركه لها سمعه محليه ودوله وباتالتي فانها حريصه علي نظاميه اجراءات التقافي مما يتوجب عليها الاستعانه بمكاتب متخصصه في المحاماه مما يترتب عليه ارتفاع الاعتماء المهنيه، و لقد التزمت الشركه وقامت باضافه المخصصات المكونه للوءاء الزكوي والصريبي وفقا لاحكام النظام الضريبي واللايحه الزكويه وتمت اضافته الي صافي الربح الدفتري ومن ثم قامت بحسم المستخدم من المخصات لانه سبق وان حمل علي حساب مخصات سابق ردها للوءاء الزكوي، يمثل البند محل الخلاف مصروفات زكويه فعليه متكبده من قبل الشركه وبالتالي يجوز حسبما من لوعاء الزكوي، لا سيما انها لم تعتمد كمصاريف نظاميه عند تحمليها علي حسابات الشركه مكخصات وليس مصروفات فعلي وتم ضووعها للزكاه، عليه يطالب المكلف بتاييد حسم المستخدم من مخصص الدين المشكوك في تحصيلها. وفيما يخص بند (مصاريف التامين علي الحيه للعام المتهني في 30 يونيو 2014م، وحدث ان المكلف يطالب يالغاء قرار الداره بشان هذا البند، ويشير الي ان هناك خطا مادي في قرار لجنه الفصل وذلك لانها نعت علي ان الهييه رفعت قسم مصاريف التامين علي الحيه بمبلغ (248,351) ريال بينما المبلغ الصحيح بناء علي الهييه يبلغ الموقع الالكتروني : - داخلي - Restricted - Internal 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستينافيه للمخالفات والمانعات العربيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2025-81: قرار رقم (Z1-246733-2024) الصادر في الاستثناف المقد برقم (332,482) ريال، وتؤكد الشركه بان مصروف التامين علي الحياه يعد مصروف فعلي تكبده الشركه خلال العام محل اللا يستثناف، وان هذا المصروف ما هو الا ادب دلالت الرواتب المقدمه من الشركه لموظفيها، وهي مشابهه لبدل السكن واي بدلات اخري، عليه فان هذا المصروف ضروري لاستمرار نشاط الشركه و تحقيق ايراداتها. وفيما يخص بند (مصاريف التامينات الاجتماعيه للعام المنتهي في 30 يونيو 2014م، يطالب المكلف بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند ويشير الي ان هناك خطا مادي في قرار لجنه الفصل وذلك لانها نعت علي ان الهييه رفضت حجم صاريف التامينات الاجتماعيه بمبلغ (269,248) ريال بينما المبلغ الصحيح بناء علي ربط الهييه يبلغ (659,727) ريال وهو ما اكدهت الهييه في مذكرها الاجييه -1- الموجهه الي لجنه الفصل، عليه يطالب المكلف بتصحيح الخطا المادي، كما ان الفرق الذي اتحسبته الهييه بالزياده يعود الي تحمل الشركه الفعلي لهذه المصاريف نيابه عن بعض الموظفين السعوديين المتدربين وغيرهم، حيث تعتمد الشركه في سياستها لاستقطاب بعض الموظفين في سوق يظيفي تنافسي، تقدم بعض الحوافر والمزايا ومنها دفع بولد (حافز) يماثل حصتم من التامينات الاجتماعيه وبالالتالي فان ما تحملته الشركه من تامينات اجتماعيه لا يتعدي كونه من ضمن لحوافر والمزايا الاضافه، كما ان هذا المصروف يمثل مبالغ خرجت من ذمه الشركه قبل حولان الحول ولا يجوز تزكيتها، ويستند المكلف علي الفقره (1) من الماده (9) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل والفقره (1) من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه. وفيما يخص بند (غرامه التاخير، يطالب المكلف بالاغاء قرار الدارره بشان هذا البند علي اساس ان الهييه لم تكتسب فروق ضريبه الاستقطاع الوارده في هذه الدعوي الا بعد مضي سنوات، لقد كان بامكان الشركه تجنب غرامات التاخير لو قامت الهييه بالاخطار بعد تقديم القارات مباشره، ولقد نشات غرامه التاخير بسبب وود اختلاف حقيقي واضح في وجهات النظر بين الهييه والشركه، ولقد حكمت لجان الاعتراض في العديد من الاعتراضات بعد فرض غرامه تاخير عند وجود اختلاف حقيقي في وجهات النظر بين الهييه والمكلف، بالتالي فان انتساب غرامه التاخير ييدا من التاريخ الذي تsubseteq فيه الضريريه نهاييه، و هذا لا يATI الا بعد قبول المكلف للربط او انتها اجراءات الاعتراض، وعليه فان غرامه التاخير تفرض من تاريخ الذي ي皮书ح فيه الالتزام نهاي بموجب الانظمه. كما لم يلقي القرار قبولا لدي هييه الزكاه والضريه والجمارك، فتقدمت با ستينافها علي القرار المعترض عليه بموجب لجه استينافيه تضمنت ما ملحضه التي: ففيما يتعلق با ستيناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافها فيما يخش بند (تعديل فروقات ضريبه الدخل المستحقه علي الشريك الانجبي (....) للعام المنتهي في 30 يونيو 2013 م و العام المنتهي في يونيو 2014م، تفيد الهييه بانها قامت بالربط علي المكلف والتعديد علي البنود اعلاه بسب تصيب الشريك الانجبي بنسبه (75%) من الربع المعد، كما تم التعديل علي حده الشريك الاجني بملف الشريك الانجبي (…) رقم مميز (…) وتوضح الهييه بان الشريك الانجبي يملك نسبه (75%) في الشركه (المكلف) www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني -Restricted -Internal 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمانعات العربيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2025-81: قرار رقم (Z1-246733-2024) الصادر في الاستثناف المقيود برقم (Z1-246733-2024) ومسجل لدي الهييه كمنشاه دايمه، وبالتالي تم التعديل علي حصته من المصارف غير معتمده وفقا لربط الهييه، واضافت بان الداره مصدره القرار محل الاستثناف قامت بتعديل اجراء الهييه علي بند فروقات ضريبه الدخل المستحقه علي الشريك الجنبي بناء علي ما انتتهي اليه الراي في البنود مدل الخلاف، وتوضح الهييه ان الداره جانها الصواب فيما قضت به هذا التعديل اذ ان الداره قد قضت بتاييد اجراء الهييه في جميع البنود الضريبيه وفرض اعتراض المدهيه، حيث ان هذا البند مرتبط ارتباط ميا شر بالبنود الاخي التي قضي بها القرار لصالح الهييه سواء بفرض اعتراض المكلف او البنود التي ثبت انتهاء الخلاف فيها بقبول الهييه وجهه نظر المكلف، وبالتالي فان قرار الداره في هذا البند قد جابته الصواب واتعارض مع قاراها في البنود الاخري التي ايدت الهييه، ولمزیدا من الابيضاح فيود التاكيد علي ان الربط محل الاعتراض وما تضمنه من تعديل لنتيجه نشاط المكلف بالبنود (المستخدم من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها و مصروف التامين علي الحياه و مصروف التامينات الجامعيه) هو في الوقت نغسه تعديل نتيجه نشاط الشريك الاوليني (...) في ملفه الخاص به، والتالي فطالما تم رفض اعتراض المكلف في البنود المذكوره فانه يعد قرار الداره في هذا البند محل الاستثناف غير صحيح نظاما وحريا بالغاء قضاء دون ادني شك، لذا تطلب الهييه نقض القرار والحكم مجددا برفض اعتراض المدعيه وتاييد اجراء الهييه. فيما يخص بند (عزامه الناجير عن العام المنتهي من 30 يونيو 2013 م والعام المنتهي في يونيو 2014 م، تفيد الهييه بانها قامت بفرض الغرامات علي فروق الضريه المستحقه، وذلك طبقا للفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، في حين قامت الدايره مصدره القرار محل الا ستيناف بتعديل غرامه التاخير، و توضح الهييه ان الدايره جانبها الصواب فيما قضت به بهذا التعديل اذ ان الدايره الموقره قد قضت بتاييد اجراء الهييه في جميع البنود الضريبه وفرض اعتراض الموعيه حيث ان هذا البند تبعي وياخذ حكم الاصل، و هذا الاجراء قد تايد بقرار الدايره محل الاستيناف وفق ما جاء في حييثه والذي تخصن ما نص: " مما يتيني مع صحه اجراء الموعي عليها بفرض غرامه التاثير من تاريخ الاستحقاق علي البنود التي رفض اعتراض الموعيه، " لذا تطلب الهييه نقض القرار والحكم مجددا برفض اعتراض الموعيه وتاييد اجراء الهييه. ففي يوم الاثنين بتاريخ 03/03/2025م، عقدت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جاستها في تمامالساعه 46:02م بضر اعشاها المدوله اسمايهم في المضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقا ضي المريي عن بعده استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده (25711): الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضربيه والجمركه الصادره بالامر المالكي رقم: و tair8: 08/44/45 م.و بعد الالغالاع علي طلب الاستثناف، وعلي المكترات المقدمه، وما اتحاو ماف الدعوي من اوقرا و مستندات، وبعد المناقشه والمداوله، رات الداره اهميه حضور الاطراف في جلسه حضوريه يحدد موعدها وفقا لجدول الداره. و-acتتمت جلستها في تمام الساعه 04:45 م. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني - restricted - Internal 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمحالات والمانعات العربيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2025-81: قرار رقم (ZI-246733-2024) الصادر في الاستثناف المقد برقم ففي يوم الخميس بتاريخ 17/04/2025م، عقدت الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل لجستها في تمام الساعه 9:23 ص بحضور اعضايها المدوله اسمايهم في المحضر، عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعدا استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجركيه الصادره بالامر الملكي رقم: (2571) وتاريخ: 1445/08/04/145 هويه وطنيه رقم (....) بصفته وكيل عن المكلف بموجب الوكاله رقم (....) الصادره بتاريخ 1443/08/13 ه، وترخيص المحاماه رقم (....) كما حضرت ممثله الهينه ... (هويه وطنيه رقم ...) بموجب تفويض حادر من نايب محافظه هييه الزكاه والضريه للشؤون القانونيه والالتزام برقم (....) وتاريخ 1405/03/19 ه، وبسؤال ممثله الهينه عموا تود اضافهته، افادت بانها تتناسب بما سبق تقدميه في هذه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المكلف ايجب بتمسكه بما سبق تقدميه في هذه الدعوي وبسؤال الطرفين عما يودان اضافهته، قررا الاكتفاء بما سبق تقدميه. عليه، فان الداره تقرر قفل باب المرافعه و حجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستثناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريه والجمارات، تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الام الذي يكون معه طلبا الاستثناف مقبولين شكل، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره اجراهما. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استثناف المكلف بشان بند (المستخدم من مخصص الدين) المشكوك في تحصيلها للعام المنتهي في 30 يونيو 2014 (4,083,264) ريال، ويدفع بان الشركه استفشت شروط دسم المستخدم من مخصص الدين المشكوك في تحصيلها. و استنادالي الفقره رقم (3) من الماده (الخامسه) من اللاتحه التفيديه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2022) بتريي 4/6/1834 ه. التي نعت علي ان: "تعد الدين الممودمه من المصارف التي يجوز حسها طبقا للشوابد التاتيه: ان يكون قد سبق التصريح عنها ايرادات المكلف في سنه استحقاق الايراد ب- ان تكون الديون المعدومه ناتجه عن ممارسه النشاط، ج- ان تقدم المكلف شهاده محاسبه القانوني تفيد شطب هذه الديون من الدفاير بموجب قرار من صاحب الصلحيه. د- الا تكون الدين علي جهات مرتبطه بالمكلف. ه - التزام المكلف بالتصريح عن الدين دخله متي تم تصريحها، واستناد الي الفقره (2) من الماده (السادسه) من ذات اللايحه والمتعلقه بالمصاريف التي لا يجوز سمها، تحت علي: "المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قران اثبات اخري،، واستنا الي الماده (الرابعه عشره) من نظام ضريبه الدخل، والمتعلقه بالديون الم澎وقه بالديون الم澎وقه بالديون الم澎وقه بالديون الم澎وقه بالديون الم澎وقه بالديون الم澎وقات بسق التصريح بها ايرادا علي: "ا - يجوز للمكلف قسم الديون المعودمه الناتجه عن بيع بضاعه او خدمات سبق التصريح بها ايرادا الموقي الالكتروني : داخلي Restricted - Internal الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستينافيه للمخالفات والمانعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2025-81: قرار رقم (ZI-246733-2024) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (2014) في دخل المكلف الخاضع للضريبه. ب - يجوز حسم الدين المعدوم عند شطبه من دفاتر المكلف متي توفر دليل الاثبات المناسب علي استجابه تحيليه وفقا لما تجديده اللايحه، واستنادا الي الفقره (3) من الماده (التاسعه) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، نست علي: "الديون المعدومه حسب الضوابط الاتيه: ا- ان يكون قد سبق التصريح عن الديون المعدومه في الاقرار ضمن ايرادات المكلف في سنه استحقاق الايراد. ب- ان تكون الديون المعدومه ناتجه عن بيع بضاعه او تقدم خدمان. ج - ان تقدم المكلف شهاده من محاسبه القانوني تفيد شطب هذه الديون من الدفا تموجب قرار من صاحب الصلاحيه. - ان يتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه لتحصيل الديون، ويثبت عدم امكانيه تحصيلها بليل مقنع، كصدور حكم قضايي او ثبوت افالس المدين. ه- الا تكون الديون علي جهات مرتبطه بالمكلف. و- التزامckel المكلف بالتصريح عن الديون حذمه متي تم تحصيلها، وبناء علي ما تقدم، يستانف المكلف القرار محل الطعن ويطالب بحسم المستخدم من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بملغ (4,083,264) ريال للعام المنتهي في 30 يونيو 2014 م، وبطلاع الداره علي ملف الدعوي، تبين لها ان المكلف قدم شهادات شطب الديون بقرار من صاحب الصلاحيه، وحيث قدم المكلف المستندات المؤيده للبند محل الخلاف، الامر الذي يتعين معه لدي الداره قبول استيناف المكلف بشان بند (المستخدم من مخص الصدين المشكوك في تحصيلها العام المتهي في 30 يونيو 2014م بملع (4,083,264) (4,083,264) (4,083,264) (4,083,264) (4,083,264) (4,083,264) - واما فيما يتعلق بما ذكره المكلف من وجود خطا مادي في قرار لجنه الفصل، حيث (4,083,264) (4,083,264) (4,083,264) (4,083,264) (4,083 ريال، وحيث لم تقدم الهييه بيان الربص الصادر للعام المنتهي في 30 يونيو 2014م، كما لم تذكر الهييه المبلغ محل الخلاف في مدكرتها الجوابيه، في حين يتبين ان المبلغ المعترض عليه هو (4,083,264) (4,083,264) وفقا لمذكره اعتراض المكلف، الامر الذي تنتهي معه الداره الي قبول استثناف المكلف والغاء قرار داره الفصل فيما يتعلق ببند (المستخدم من مخصص الدين المشكوك في تحيلها للعام المنتهي في 30 يونيو 2014 م (4,083,264) (رينا، واتصبح المبلغ ممل الكل فيسب (4,083,264) ريال بدل من (1,467,977) ريال. وبخصوص استيناف المكلف بشان بند (مصاريف التامين علي الحياه للعام المنتهي في 30 يونيو 2014م بمبلغ (332,482) ريال) ويدفع بان مصروف التامين علي الحياه بعد مصروف فعلي تكيدت الشركه خلال العام محل الاستيناف، وان هذا المصروف ما هو الا احد بدلات الرواتب المقدمه من الشركه لموظفيها، وهي مشابهه لبدل السكن واي بدلات اخري، عليه فان هذا المصروف ضروري لاستثمار نشاط الشركه و تحقيق ايراداتها، واستنادا الي الفقره رقم (1) من الماده (الخامسه) من اللازخه التنيذيه لجابيه الزاكه الصادره بالقوارير الواري رقم (2082) باتريح 1/6/1 ه- التي نعتي علي ان: "تحسم كافه المصاريف العاديه والخوربه اللازمه للنشاط سواء كانت مسوده او مستحده او محلي الي صافي نتيجه النشاط بشطر توفر الضوابط الاتيه: - ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او القران اخري الموقع الالكتروني : - داخل 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمانعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2025-81: قرار رقم (Z1-246733-2024) الصادر في الاستثناف المقد برقم تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه، واسعتذا الي الفقره (1) من الماده (التا سعه) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ - جميع المصارف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاصه للضريبه، سواء كانت مسندقه او مستحقه، بشر توافر الضواب الاتيه: ا- ان تكون نفقه مفليه مؤيده بمسعتندات ثبوتيه او قران اثبات اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضربيه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضربيه. د- "لا تكون ذات طبيعه راسماليه" وبناء علي ما تقدم، يمكن الفلافه في مطالبه المكلف بحسم مصروف التامين علي الحياه، وبلاطلاع علي السياسات والاجراءات المتبعه من قبل الهييه بشان ابرز بنود الخالف الزكويه والضروريه والجمركه والمعتمده من قبل الهييه في نسختها الثانيه بتاريخ ديسمبر 2024 م، حيث نص المبدا رقم (IZ-22-07) علي: "يعد مصروف التامين علي الحياه من المصاريف جايزه الحسم من الوعاء الزكوي والضريري، مع مراعاه توفر الضوابط الخاصه بجسم المصاريف المنصوص عليها فيanhحه جابيه الزكاه ونظام ضريبه الدخل، وبالطلاع الحاريه علي ملف الدعوي وما احتواه من مستندات، تبين لها تقديم المكلف عينه من الفواتير، اي تبعت اغقاق المكلف للمال محل الخلاف، ولما كان الاصل عدم وجوب الزكاه علي مال خرج من ذمه المكلف، فيدحسم مفروق التامين علي الحياه للعام محل الخلاف، حيث تمد من المصارف جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيدت بستندات ثبوتيه، Amar الذي يعين معه لدي الداره قبول استيناف المكلف بشان بند (مصاري الفتامين علي الحياه للعام المنتهي في 30 يونيو 2014 م بمبلغ (332,482) ر يال) واما فيما يتعلق بتصحيح مبلغ البند، حيث اشار المكلف بWOOD خطا مادي في قرار لجنه الفصل، حيث تم رفض حسم مصاريف التامين علي الحياه بمبلغ (248,351) ريال بينما المبلغ الصحيح بناء علي ربط الهييه يبلغ (332,482) ريال، وحيث لم تقدم الهييه بيان الربط الصادر للعام المنتهي في 30 يونيو 2014م، كمالم تحكر الهييه المبلغ محل ذلك في مدكرتها الحيويه، في حين يتييين ان المبلغ المعتض عليه هو (332,482) ريال ويفقا لمذكره اعتراض المكلف، Amar الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استثناف المكلف واغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مصارف التامين علي الحياء العام المنتهي في 30 يونيو (248,351) م بمبلغ (332,482) ريال) و تصحيح المبلغ محل الخلاف ليصبح (332,482) م بمبلغ (248,351) .ريال وبخصوص استثناف الهييه بشان بند (الفروقات الضريبيه للشريك الاجنبي للعام المنتهي في 30 يونيو (2014م) حيث تفييد الهييه بانها قامت بالربط علي المكلف والتعيل علي البنود اعلاوه بحسب نصيب الشريك الاجنبي (75%) من الربع المعدل، كما تم التعليل علي حصه الشريك الاجنبي بملف (الشريك الاجنبي) رقم مميز (…) وötو حج الهييه بان الشريك الاجنبي يملك نسبه (75%) في الشركه (المكلف) ومسجل لدي الهييه كمنشاه دايمه، الموقي الالكتروني : داخلي - متقيد - Restricted - Internal 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمحالات والمانعات العربيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2025-81: قرار رقم (Z1-246733-2024) الصادر في الاستثناف المقد برقم وبالتالي تم التعديل علي حصته من المصارف الغير معتمده وفقا لربط الهييه. وبناء علي ما تقدم، وبالطلاع الدارثه علي ملف الدعوي، تبين لها بان الفروقات الضريبيه للشريك الاجنبي (…) ناتجه عن عدم اعتماد الهييه بعض المصاريف في احتساب الربع المعدل والربط الضريبي الزكوي الصادر من قبلها وحيث ان هذا البند مرتبا مباشر بالبنود الاخري من استيناف المكلف الاتيه: (المستخدم من مخصص الدين المشكوك في تحصيلها للعام المنتهي في 30 يونيو 2014) (م) وبنود (م) في 30 يوليو 2014 (م) في 30 يوليو 2014 (م) في 30 يوليو 2014 (م) في 30 يوليو 2014 (м) في 30 يوليو 2014 (م) في 30 يوليو 2014 (م) في 30 يوليو 2014 (م) (م) في 30 يوليو 2014 (م) في 30 يوليو 2014 (م) في 30 يوليو 2014 (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (n) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) ((m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) بيند (الفروقات الضريبيه للشريك الانجبي للعام الميني في 30 يونيو 2014م). وفيما يتعلق باستيلف الطرين علي بند (مراعمه التامينات الاجتماعيه للعام الميني في 30 يونيو 2014م). افادت الهييه بانها قامت بفرض الغرامات علي فروق الضربيه المستحقه، وذلك طبقا للفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل، في حين اشار المكلف بان الهييه لم تحتسب فروق ضريبه الاستقطاع الوادره في هذه الدعوي الا بعد مرور السنوات وكان اما كان الشرهه تجنب الغرامه لو تم اخطارها من قبل الهييه، واستنادا علي نص الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل والمتضمن علي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانيه (1%) من الضريبه غير المسعده عن كل ثلاثين يوم تاخير هذا يشكل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المجليه، وتبص من تاريح استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، كما نست الفقره (ج) من الماده (68) من نظام م ضريبه الدخل علي: "الشخص المسول بمقتضي هذه الماده عن استقطاع الضريبه ملزم شخصيا بتسديد قيمه الضريبه غير المسعده، وغرامات التاخير المترتبه عليها وفقا للفقره (ا) من الماده السابعه والسعين من هذا النظام اذا انطبقت عليه اي من الحالت التيه: -1- اذا لم يستقطع الضريبه كما هو مطلوب -2- اذا لم يقدم بيانات الاستقطاع للهيثه استقطع الضريبه لكنه لم يسددها للهيثه كما هو مطلوب -3 - اذا لم يقدم بيانات الاستقطاع للهيثه كما ت-Qضي به الفقره الفرعيه الثالثه من الفقره (ب) من هذه الماده، واستنادا الي الفقره (3) من الماده (67) من NLLTHه التغفيه لنظام ضريبه المرجده عن: "تعني الضريبه غير المسعده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها الهييه والتي اصبحت نهايه حسبما هو وادر في الفقره (2) من الماده الحاديه الموقي الالكتروني : - داخل 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستينافيه للمخالفات والمانعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2025-81: قرار رقم (Z1-246733-2024) الصادر في الاستثناف المقد برقم والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الفراعه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والبعداد "، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكامالنظام والتعديلات التجريها الهييه، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوصالنظاميه. وحيث ان غرامه التاخير تفرض بواقع واحد بالمعا ه (١%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثالثين يوم تاخير وذلك من التاریخالنظامي لتقديم الاقرار، Amar الذي تتنهي معه الداره الي تعديل قرار دوره الفصل فيما يتعلق باستثناف الطرفين علي بند (غرامه التاخير) وذلك لصحه فرض الغرامات علي البنود التي تم رفض استيناف الملك والفنود التي تم قبول استيناف الهييه بشانها من تاريخ استحقاف الضريبه نظاما، والغاء الغرامات في البنود التي قبلت الداره استيناف المكلف بشانها، وذلك استنادا علي القاعده الفقهيه التي تحت علي "ما يرتبط به يؤخذ حكمه". وفيما يخص بقيه البنود محل الاستيناف من قبل المكلف، وحيث انه لا تتريب علي الداره باللاخذ باسباب القرار محل "الصانع عليها متي ما قدرت ان تلك الاساب تعفي عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاساب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من ملا يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاساب، ولما كان ذلك، كان الابث ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاساب السابقه التي بتي عليها والكافيه لصل قضاء اذ تولت الداره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي التنيخ لخصت اليها في منظومه وحيث لم تلاحظ هذه الداره ما يستحيي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقدميه من دفعو مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الداره الي رفض استثناف المكلف وتاييد قرار داره الفصل مكل الاستثناف فيما انتتهي اليه من نتيجه الي الدوعي محمولد علي اسبابه. فيما يتعلق بتصحيح مبلغ بند (مصاريف التامينات التامينات الجامعه للعام المنتهي في 30 يونيو 2014م)، اشار المكلف الي وجود خطا مادي في قرار لجنه الفصل، حيث تم رفض حسب مصاريف التامينات الجامعيه بمبلغ (248,609,248) ريال بينما المبلغ الصحيح بناء علي ربط الهييه يبلغ (659,727) ريال، وابلاطلاع الداره علي ملف الدعوي، تبين صحه ما ذكره المكلف بناءه علي المذكره الجوابيه للهييه، Amar الذي تنتهي معه الداره الي تصحيح المبلغ محل الخلاف ليصبح (659,727) ريال بدلا من (609,248) ريال بلند (مصاريف التامينات الاجتماعيه للعام المنتهي في 30 يونيو 201م. وبناء علي ما تقدم وباستحصاب ما ذكر من اسباب فورت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكال من المكلف، سجل تجاري (…) رقم مميز (…) والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والصربيه والجمارك، ضد الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات خريبه الدخل في www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني Restricted - Internal 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمحالقات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2025-81: قرار رقم (Z1-246733-2024) الصادر في الاستثناف المقدرد رقم مدينه الرياض ذي الرضا في الرقم (ISR-2024-239306) الصادر في الحي (المصرف رقم Z1-239306-2024) بالربط الزكيضيري لعام 2014م. ثانيا:})(في الموضوع: - قبول استثنافckelف الغاء قرار داره الفصل فيما يتعلق ببند (المستخدم من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها للعام المنتهي في 30 يونيو 2014م بمبلغ (4,083,264) ريال). و تصحيح المبلغ محل الخلاف ليصبح (4,083,264) ريال بدلا من (1,467,977) ريال - قبول استيناف المكلف واغاء قارار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مصاريف التامين علي الحياه للعام (332,482) المنتهي في 30 يونيو 2014 (332,482) ريال) و تصحيح المبلغ محل الخلاف ليجب (332,482) ريال بدلا من (248,351) 3- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مصاريف التامينات التج徙اعيه للعام المنتهي في 30 يونيو 2014 (659,727) و تصحيح المبلغ محل الخلاف ليجب (659,727) ريال بدلا من (609,248) ريال 4- قبول استيناف الهييه وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الفروقات الضريبه الشريف الاجني لعام المنتهي في 30 يونيو 2014 م). 5- قبول استيناف الطرفين جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير للعام المنتهي) في 30 يونيو 2014 م). عضو عضو ... / الدكتور ... / الاستاذ رييس الدايره ... الدكتور /. هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الموقي الالكتروني: - داخلي Restricted - Internal الرقم المجاني : 8001220000