tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izd 2021 505

gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:ministerial_decision:2811/1791 entity=legal_basis:ministerial_decision:208 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
زكاه
I (IZD-2021-505) القرار رقم
I (Z-2020-18528) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الدمام
المفاتيح:
- ربط زكي - فرق الاستيراد - دفعات مقدمه للعملاء - قرض صندق التنميه - اوراق الدفع - عبء اثبات حصه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري يقع علي المكلف.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكي لعام ٢٠١٠، وتمثل اعتراضها في اربعه بنود: فرق الاستيراد، دفعات مقدمه للعملاء، قرض صندوق التنميه، اوراق الدفع - اسس المدعي اعتراضه علي اسباب لكل بند من البنود الاربعه - اجابت الهييه بانه في بند قرض صندوق التنميه: تتمسك الهييه بصحه اجراها،})()((1/30-77) واتار الم斯塔ات المقدمه رقم (٢/٣٠-٧٧) واتار الم斯塔ات الم斯塔ات الم斯塔ات الم斯塔ات الم斯塔ات الم斯塔ات الم斯塔ات الم斯塔ات الم斯塔ات الم斯塔ات الم斯塔ات الم斯塔ات الم-sta
الخدمي لم يقدم المستندات المقديه لوجهه نظره وعليه رفضت اعتراض المدعي،})((الرعيه: اجبات البيته باند اي يقع عب ا ثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف،})((الرعيه: اجبات البيته باند اي يقع عب ا ثبات صحه ما ورد في اقرار المكelf المكلف من بنود واي بيانات اخري علي المكelf،})((الرعيه: اجبات البيته باند اي يقع عب ا ثبات صحه ما ورد في اقرار المكELF المكelf من بنود واي بيانات اخري علي المكelf،))((الرعيه: اجبات البيته باند اي يقع عب ا ثبات صحه ما ورد في اقرار المكELF المکelf من بنود واي بيانات اخري علي المکelf،))((الرعيه: اجبات البيته باند اي يقع عب ا ثبات صحه ما ورد في اقرار المکELF المکelf من بنود واي بيانات اخري علي المکelf،))((الرعيه: اجبات البيته باند اي ي七一 م اثبات صحه ما ورد في اقرار المکELF المکelf من بنود واي بيانات اخري علي المکelf،))((الرعيه : اجبات البيته باند اي ي七一 م اثبات صحه ما ورد في اقرار المکELF المکelf من بنود وانها في اقرار المکELF المکelf من بنود وانها في اقرار المکELF المکelf من بنود وانها في اقرارالمکELF المکelf من بنود وانها في اقرار المکELF المکelf من بنود وانها في اقرار المکELF المکELF من بنود وانها في اقرار المکELF المکelf من بنود وانها في اقرار المکELF المکelf من بنود وانما
الضريبيه.

المستند:
الماده (٢٠١٠) الماده (٢٠١٠) اوله (٥٠٠) من اللاتحه التفيديه لجابيه الزكاه الصادره
بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/١.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
العدوي، حضرها / ... (هويه وطنيه رقم...), بصفته وكيلا للمدعي بموجب الوكاله
الصادره من كتابه العدل الثانيبه بالدمام برقم (٢٨١٢٣٩٤٣) وتاريخ ٩ ١٤١٥٨ /٢٠٠٠ وضراها / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مثل للمدعي عليها / الهييه العامه
لازكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل مفاظ الهييه العامه للازكاه والدخل
للشؤون القانونيه برقم (١٤٤١/١٩١/١١٠٩٤) وتاريخ ١٠٤١/١٠/١٧ (١٤٤١/١٩١/١١٠٩٤) للخدمه
المدعي عن دعوي مولكه اجل بالان الاعتراض المقدم للهييه كان خلال المده
النظاميه حيث تلقينا خطاب (الربط) في ٢٠١٨٠٣/٢٦ م وقام بالاعتراض امام الهييه
في يوم الاحد ٢٠١٨٠٥/٢٧ م وهو اليوم التالي لاتها هذه المده النظاميه، حيث ان
المده نظاميه انتهت يوم الجمعه ٢٠١٨٠٥/٢٥ م، وسؤال مثل المدعي عليها
اجبا بنه يكفي بالمذكره المقدمه بنظام الامانه العامه للجانwana الطبيه وعليه
قررت الداره قبل الدعوي من الناحيه الشكيله والزام الهييه بالرد موضوعا وقد
تم تاجيل نظر الدعوي الي يوم الاحد ٢٠١٧/٠٥ م وصد اهوتمت الداره لمثل مكانيه الرد
المدعي عليها ايرفاق الرد قبل تاريخ ٢٠١٧/٠٨ م ليتسني للمدعي امكانيه الرد
قبول موعد السلعه.
وفي يوم الاحد الموافق ٢٠١١/٠٥٠٢،割دت الدايره جلستها عن بعد نظر
الدعوي، حضرها / ... وضروها / ... وسبقال وكيل المدعي عن اطلاعه علي المذكره
الالحاقيه المرفقه من قبل المدعي عليها، اجاب بان الدايره طلبت من المدعي
عليها ارقاق المذكره في تاريخ ٢٠١١/٠٨٠٤ م وانتظرنا رد المدعي عليها ولم ترفق
الا في تاريخ ٢٠١١/٠٤ م، وعليه طلب الابعمال للرد علي مذكره المدعي عليها،
وعلبه قدرت الدايره تاجيل نظر الدعوي الي يوم الخميس تاريخ ٢٠١١/٠٥٠ م.
وفي يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٠٥٠٦ م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، حضرها / ... وضراها / ... وسبقال وكيل المدعي عن دعواه، اجب بانها لا
تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه مسبق لدي الامانه العامه للجان الضريبيه.
وبمواجهه مثل المدعي عليها بذلك، اجل بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع
مسبق لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وسبقال الطرفان عما اذا كان ديهما
اقوال اخري، اجبا بما لا يخرج عما هو مذكور في الميكرات المقدمه للدايره وذكر
ممثل المدعي عليها بان المدعي عليها لا تقبل اي مستندات جيده مقدمه. لما
قررت الدايره قبل باب المرافعه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الطلاق علي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره
بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤١/٤١. ا.٤١١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعوا الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل في شان الربط الزكي لعام ١٠٠٠ م، وحيث ان هذا الزuden من الزناعات
الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠/٤١،
وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه
لدي الدايره قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع: فانه تامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف
يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي لعام ٢٠١٠، والمتمل في البنود
الاتيه:
البند الاول: فروق الاستيراد:
يكمن اعتراض المدعي علي اجراء المدعي عليها المتمل في اضافه فروقات
استيرادات في الوعاء الزكي، في حين دفعت المدعي عليها ان المدعي لم اي
بيانات تحليليه او ابيات لهذه الفروقات ان تم تسجيلها، وحيث نص الفقره (٣)
من الماده (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم
(٢٨١١/١٧٩١) واتريح (٢٨١١) يقع عباء ابيات حده ما ورد في اطار
المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من
اثبات حده ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات حته
من قبل المكلف او القيام بربط تفجيري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف
والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها».، وبناء علي ما تقدم، وحيث
ان بيان الاستيرادات الصادر من الهيثه العامه للجمارك قرينه اساسيه من طرف
ثالث محايد وبالاطلاع علي ملف الدعوي يتبين ان اجراء الهيثه بتعديل نتايج اعمال
المدعيه يعود لوجود فروقات في قيمه الاستيرادات المدرجه في اقرار المدعيه
مقارنه بالاستيرادات طبقا لبيان الجمارك، وال巴اطلاع علي المستندات المصفه في
ملف الدعوي يتبين ان المعديه لم تقدم المطابقه للالزمه لتوضيح اسباب ومبررات
فروقات الاستيرادات، كما لم تقدم المستندات المفرده لوجحه نظرها الموضحه
في لايحه دعواها، مما يتبين معه حصه اجراء المدعي عليها بتعديل نتايج اعمال
المدعيه بتلك الفروقات، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعي.
البند الثاني: دفعات مقدمه من العملاء:
يكمن اعتراض المدعي علي اجراء العدي عليها المتمل في اضافه بند الدفعات
المقدمه الي الوعاء الزكوي، في حين دفعت المدعي عليها انها قامت اضافه
الرصيد اول او اخر المده ايهما اقل والذي حال عليه الدول طبقا للقوايم الماليه،
وحيث نصت الفقره رقم (اولا) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٥٤٣/٧/٠١: «ي: «ي: «ي: «ي: «ي: «ي: «ي: «ي: «ي: «ي: «ي: «ي: » (٢٠) من ذات الاللجه لمده ٤٠- الايرادات المقدمه التي : «ي: «ي: «ي: «ي: «ي: «ي: «ي: «ي: «ي: «ي: «ي: «يو: «يو: «يو: «يو: «يو: «يو: «يو: «يو: «يو: «يو: «يو: «يو: » (٢٠) من ذات الاللجه لمده ٤٠- الايرادات المقدمه لمده: «ي: «ي: «ي: «ي: «ي: «ي: «ي: «ي: «ي: «ي: «ي: «ي: » (٢٠) من ذات الاللجه لمده ٤٠- الايرادات المقدمه لمده: «ي: «ي: » (٢٠) من ذات الاللجه لمده ٤٠- الايرادات المقدمه لمده: » (٢٠) من ذات الاللجه لمده ٤٠- الايرادات المقدمه لمده: «ي: «ي: «ي: » (٢٠) من ذات الاللجه لمده ٤٠- الايرادات المقدمه لمده: «ي: «ي: » (٢٠) من ذات الاللجه لمده ٤٠- الايرادات المقدمه لمده: » (٢٠) من ذات الاللجه لمده ٤٠- الايرادات المقدمه لمده: «ي: «ي:» (٢٠) من ذات الاللجه لمده ٤٠- الايرادات المقدمه لمده: «ي: «ي:» (٣٠) من ذات الاللجه لمده ٤٠- الايرادات المقدمه لمده: «ي: «ي:» (٣٠)
التي في ذمه المقال وفقا للاتي: - ما يبقي منها نقدا وحال عليها. - ما استخدم منها لمويل ما يعد للقنيه. - ما استخدم منها لمويل ما يعد للقنيه. - ما استخدم منها لمويل ما يعد للقنيه. - ما استقدم منها لمويل ما يعد للقنيه. - ما استخدم منها لمويل ما يعد للقنيه. - ما استقدم منها لمويل مها ورد في اقرار المقالfالزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهنيه
عبد اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المقالfالزكي من ذات الاليحه علي القيام بربط تقديري
وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات
المتاحه لها، وبناء علي ما تقدم، وحيث انه تعد القروض احدي مكونات الوعاء
الزكوي ايا كان نوعها او متدهها او تصنيها بشرط حولان الحول عليها او استخدامها
في تمويل الاصول المحسومه من الوعاء الزكوي دون اشتراط حولان الحول عليها،
وحيث ان المبعي عليهها ذكرت بان اضافه مبلغ (VW, 9/17) ريال استخدمت في تمويل
الاصول الثابته، وذكرت بان ايضاحات القوايم الماليه للعام محل الخلف وضمت ان
ذلك المبلغ استخدم لشراء اصول ولم يقدم المعي الوقايم الماليه لنقش وجهه
المدعي عليهها، الامر الذي يتعين معه لدي الذايره رفض اعتراض المبعي.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
البند الرابع: اوراق الدفع:
نعت الفقره (اولا) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٢٠٨) وتاريخ ١٤٢٨١ ه علي انه: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال
المكلف الخاضعه للزكه ومنها: -٥... القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكها من مصادر
التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشفي التي في ذمه
المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل
ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول، كما نعت
الفقره (٣) من الماده (٢٠) منها التي نعت علي الاتي: «يقع عبء اثبات حده ما ورد في
اشرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من
اثبات حده ما ورد في اشراره، يجوز للهينه عدم اجاره البند الذي لا يتم اثبات حته من
قبل المكلف، وبناء علي ما تقدم، وحيث تعد ارسده اوراق الدفع احدي مكونات الوعاء
الزكي بشرط حولان الحول علي تلك الارسده، وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف
مستندي، وحيث ان المدعي لم يقدم الحره التصيليه لاوراق الدفع التي تخص شركه قطر
لليتروكيماويات المحدوده وакثفي ابراق تحليل لاشراف لا تخص شركه قطر و لم يتبين
لنا علاقتها بتلك الشركه كما انه لم يرفق القوايم الماليه ل مطابقه الارسده بين القوايم
الماليه وتلك التحاليل ولاثبات عدم حولان الدول علي المبالغ المضافه للوعاء الزكي، الامر
الذي يتعين معه لدي الداره رفض اعتراض المدعي.

القراء:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قترت الداره بالاجماع ما يلي:
١ - رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق ببند فروق الاستيراد.
٢- تعديل قرار الممدعي عليها فيما يتعلق ببند دفعات مقدمه من العملاء.
٣- رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق ببند قرض صندوق التنميه.
٤- رفض اعتراض الممدعي فيما يتعلق ببند اوراق.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حدت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه
القرار، ولاطرف العدي علي استثنافه حسب النظام خلال (٣٠) ثالثين يوما من اليوم
التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب الفاد بعد انتها ه ده المده في
حال عدم تقدم الاعتراض.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.