moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤١٦٥٥٦ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) للخضار وللفواكهه
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكرت فيها انه لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليه، والمقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٢٨١٢٣٧٣) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٣ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه التاسعه، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام مع تعديل اسم المدعي عليه ليصبح: الزام المدعي عليه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/مؤسسه (...) للخضار والفواكه، سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها/(...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا وقدره (٤١٩,٨٨٠.٠٩) ريالا وهلله) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٧٢٠٩٤٤٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨ه، وطالبت بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٦٣,٧٣٨) ثلاثه وستون الفا وسبع ميه وثمانيه وثلاثون ريال، وقدمت سندا لطلبها صك الحكم رقم (٤٤٧٢٠٩٤٤٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨ه في القضيه رقم (٤٢٨١٢٣٧٣) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٣ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه التاسعه بالدمام. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن طلب عدم قبول الدعوي لجمع المدعيه عده طلبات، بالاضافه لعدم استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه نظرا لعدم حاجه الدعوي لتعيين محامي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٠/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها لم تخرج عما جاء اعلاه، واضافت: (وحيث الجي المدعي عليه المدعيه للشكايه و رفع الدعوي بسبب مماطلته في اداء المدعيه حقها، فاضطرت المدعيه لتوكيل محام لاستيفاء حقها وتقدمت بهذه الدعوي، الامر الذي كلفها اتعاب محاماه وقدرها (٥١,٠٨٨) واحد وخمسون الف وثمانيه وثمانين ريال، سدد منها مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ولا زال المحامي يطالب المدعي بباقي الاتعاب، كما تكبدت المدعيه نصف قيمه اتعاب الخبير بمبلغ وقدره (١٢,٦٥٠) اثنا عشر الف وستميه وخمسون، وحيث ذكر في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٩/٨/١٤٤٣ه " علي اتعاب قدرها (٢٥,٣٠٠) خمسه وعشرون الف وثلاث ميه ريال تدفع مناصفه بين الطرفين ابتداء ويتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه افاد بانه يطلب مهله للجواب وافهمته الدايره بتقديم الجواب خلال ثلاثه ايام من تاريخه علي ان تقدم وكيله المدعيه خلال الثلاثه ايام التاليه. وقد وردت مذكره من وكيل المدعي عليه بتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: اولا: اشاره الي الفقره (٢) من الماده (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه "٢- لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها" وقد استقر القضاء علي فصل طلبات الدعاوي بقضايا مستقله في حين لا يوجد رابط بينهما، وباستعراض دعوي المدعي يتضح بانه يطلب عده طلبات لا رابط بينهم في دعوي واحده، لا سيما وان تسبيب الدايره الموقره في الحكم الصادر رقم (٤٤٧٢٠٩٤٤٤) قد اوضح به فيما يتعلق باتعاب الخبره وما نص الحاجه منه:"وحيث تبين استحقاق المدعيه لمبلغ يفوق المقر به من المدعي عليها، ودون مبلغ مطالبته؛ مما تمضي معه الدايره بان كل طرف ملزم بمصاريف الخبره"، وبالتالي فانه اكتسب هذا الطلب حجيه الامر المقضي، مما يتضح معه عدم وجاهه الطلب في الدعوي الماثله. ثانيا: لا يخفي علي فضيلتكم بان مصاريف الدعوي تغرم متي كان الضرر واقع؛ كما نصت الماده (٣/٥) من نظام المرافعات الشرعيه من انه يحق: "للمتضرر في الدعاوي المطالبه بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب يقدمه للدايره اثناء نظر الدعوي، او بدعوي مستقله "، وعليه فان المدعيه في دعواها الماثله لم تقدم ما يثبت الضرر الذي هو احد اركان التعويض وهي: (الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما)، كما ان الفقهاء جعلوا كلفه ما غرمه صاحب الحق علي الغريم المماطل، وحيث انه لا مماطله مع الاقرار كما هو الثابت في محاضر الحكم المذكور سلفا، الامر الذي يتضح معه سلامه ساحه المدعي عليه من المماطله كما هو واضح لفضيلتكم من اقرار وكيل المدعي عليه في اول مذكره تم تقديمها حين ذاك ولم ينكر صحه التعامل وانما رات الدايره ندب الخبره من اجل اظهار المبلغ المستحق الصحيح للمدعيه والذي انتهي الحكم به. "نرفق لفضيلتكم سابقتين قضاييه مؤيده من الاستيناف". ثالثا: اشاره الي الفقره (ا) من الماده (٥١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه والماده (٥٣) من ذات اللايحه، فانه يتبين لفضيلتكم لا يوجد ما يستوجب الرفع او الترافع من محامي، وبالتالي النظام اعطي الحق في استطاعه المدعي تقديم دعواه بنفسه والترافع فيها من غير توكيل محامي، لا سيما وان الرفع والترافع مكفول للجميع وان الدعوي الصادر بها الحكم المذكور سلفا لا تنطبق عليها ما يستوجب الرفع او الترافع من محامي. لذا كله فان المدعيه لم تقدم دعواها علي اسناد صحيح مما لا ينجلي معه الحكم بما تقدمت به من طلبات، الامر الذي يستوجب معه الحكم برفض الدعوي. الطلبات: ولكل ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي: ١-رفض الدعوي. وقد وردت مذكره من وكيله المدعيه بتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: اما ما ذكره المدعي عليه من اقراره بانشغال ذمته بالمبالغ ما يدل علي عدم ثبوت الضرر والمماطله فهذا غير مقبول فما الفايده من الاقرار وعدم سداد المقر به! فان كان كما يدعي غير مماطل لقام بسداد المبلغ الذي يقره وترك الامر للمدعيه في مطالبته ببقيه المبالغ فيتضح اكتمال اركان المسؤوليه خصوصا وان المدعي عليه حتي الان لم يسدد المبلغ المحكوم به! اما ما جاء في ثالثا من رد المدعي عليه فمما لا يخفي علي شريف علمكم استند المدعي عليه علي الماده الحاديه والخمسون والماده الثالثه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ليحملها مالا تتحمله من عدم وجوب تعيين محامي بالتالي عدم استحقاق التعويض عن الضرر عن اتعاب المحاماه و نرد علي ذلك بان المنظم لم يمنع من تعيين محامي فيما دون الدعاوي المنصوص عليها الماده الثالثه و الخمسون مراعيا احوال عموم الناس اللذين يلجاهم ظلم خصومهم علي تعيين محامي و مراعيا للسمات الشخصيه في الانسان التي قد تمنعه من الدفاع عن حقه. فدفعه بعدم وجوب تعيين محامي لا يستقيم مع مقتضيات الخصومات والنزاعات، واستدعاء ذلك يقتضي منه استبعاد المحامين وهذا لا يستقيم مع صحيح النظام وواقع الحال. كما ولا يخفي علي فضيلتكم بان عموم الناس ليسوا بذات المستوي في معرفه اصول الترافع وبالتالي شرع المنظم توكيل اهل الخبره وذلك حفاظا علي الحقوق من الضياع واكد علي ذلك الشارع في كتابه الحكيم {فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون}. الطلبات: عليه نحصر دعوانا بالمطالبه باضرار التقاضي المتمثله باتعاب المحاماه ونلتمس من فضيلتكم التكرم بالحكم بتعويض المدعي عن الضرر الذي لحقه بتعويضه عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٥١,٠٨٨) واحد وخمسون الف وثمانيه وثمانين ريال قيمه اتعاب المحاماه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٢/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن حصر دعوي موكلتها افادت بانها تحصرها بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه عن القضيه رقم ٤٢٨١٢٣٧٣ لعام ١٤٤٢ه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٥١,٠٨٨) واحد وخمسون الف وثمانيه وثمانين ريال، وبناء لما سبق وبعد الاطلاع علي صك الحكم رقم (٤٤٧٢٠٩٤٤٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨ه في القضيه رقم (٤٢٨١٢٣٧٣) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٣ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه التاسعه بالدمام، ولما كان مناط النظر في دعاوي اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه وهو ما نص عليه اهل العلم قال شيخ الاسلام بن تيميه –رحمه الله- في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، ولما استعرضت الدايره وقايع الحكم في هذه الدعوي اتضح لها بان المدعي عليه لم يكن يماطل في حق المدعيه بل كان يظن بانه صاحب حق، وحيث ان الحق كان غير واضح ولم يثبت الا بعد تعيين خبير لبيان الراي حول النزاع، مما يعني ان الحق كان مترددا وغير واضح للطرفين، وحيث ان دعاوي المطالبه باتعاب الترافع والمحاماه، تعتبر من دعوي التعويض، فتطبق عليها اركان التعويض، وحيث ثبت للدايره عدم مضاره المدعي عليها للمدعيه في الدعوي الاساسيه، وكذلك عدم وضوح الحق، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقها ادناه، وبه تحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم ٤٤٧٠٤١٦٥٥٦ لما هو موضح بالاسباب.