boe_gov_sa · law · processed · 18 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالي نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (١٤٧ / ٧٥) بتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٣٢ه، ورقم (٣٥ / ١٨) بتاريخ ١٢ / ٦ / ١٤٣٤ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٦) بتاريخ ١٧ / ٩ / ١٤٣٥ه. رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي نظام اجراءات التراخيص البلديه، بالصيغه المرافقه. ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. عبد الله بن عبد العزيز ال سعود بعون الله تعالي نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (١٤٧ / ٧٥) بتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٣٢ه، ورقم (٣٥ / ١٨) بتاريخ ١٢ / ٦ / ١٤٣٤ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٦) بتاريخ ١٧ / ٩ / ١٤٣٥ه. رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي نظام اجراءات التراخيص البلديه، بالصيغه المرافقه. ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. عبد الله بن عبد العزيز ال سعود بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 29633 وتاريخ 6 / 8 / 1434ه، المشتمله علي خطاب هييه الخبراء بمجلس الوزراء رقم 781 وتاريخ 12 / 3 / 1430ه، المرافق له مشروع نظام اجراءات التراخيص البلديه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم ( 327 ) وتاريخ 7 / 9 / 1426ه، ورقم ( 223 ) وتاريخ 24 / 5 / 1427ه، ورقم ( 249 ) وتاريخ 26 / 5 / 1429ه، ورقم ( 332 ) وتاريخ 19 / 7 / 1429ه، ورقم ( 126 ) وتاريخ 12 / 3 / 1430ه، ورقم ( 461 ) وتاريخ 5 / 11 / 1432ه، ورقم ( 41 ) وتاريخ 14 / 1 / 1435ه، ورقم ( 369 ) وتاريخ 13 / 6 / 1435ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم ( 147 / 75 ) وتاريخ 19 / 2 / 1432ه، ورقم ( 35 / 18 ) وتاريخ 12 / 6 / 1434ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( 638 ) وتاريخ 7 / 7/ 1435ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي نظام اجراءات التراخيص البلديه، بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. ثانيا: انفاذ الربط الالي بين جميع الجهات ذات العلاقه بتنفيذها هذا النظام، وتوفير الدعم المالي اللازم لذلك. ثالثا: لا يخل ما ورد في هذا النظام باختصاصات وزاره الاسكان المسنده اليهها وفقا للانظمه والاوامر ذات العلاقه. رابعا: ترفع وزاره الشؤون البلديه والقرويه – خلال مده لا تتجاوز اربع سنوات تبدا من تاريخ العمل بهذا النظام – الي المقام السامي عن مدي الحاجه لفتح مكاتب للتنسيق في البلديات فيه ( ب ) وما قد يكون لديها من ملحوظات اخري عند تطبيقه. نايب رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 29633 وتاريخ 6 / 8 / 1434ه، المشتمله علي خطاب هييه الخبراء بمجلس الوزراء رقم 781 وتاريخ 12 / 3 / 1430ه، المرافق له مشروع نظام اجراءات التراخيص البلديه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم ( 327 ) وتاريخ 7 / 9 / 1426ه، ورقم ( 223 ) وتاريخ 24 / 5 / 1427ه، ورقم ( 249 ) وتاريخ 26 / 5 / 1429ه، ورقم ( 332 ) وتاريخ 19 / 7 / 1429ه، ورقم ( 126 ) وتاريخ 12 / 3 / 1430ه، ورقم ( 461 ) وتاريخ 5 / 11 / 1432ه، ورقم ( 41 ) وتاريخ 14 / 1 / 1435ه، ورقم ( 369 ) وتاريخ 13 / 6 / 1435ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم ( 147 / 75 ) وتاريخ 19 / 2 / 1432ه، ورقم ( 35 / 18 ) وتاريخ 12 / 6 / 1434ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( 638 ) وتاريخ 7 / 7/ 1435ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي نظام اجراءات التراخيص البلديه، بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. ثانيا: انفاذ الربط الالي بين جميع الجهات ذات العلاقه بتنفيذها هذا النظام، وتوفير الدعم المالي اللازم لذلك. ثالثا: لا يخل ما ورد في هذا النظام باختصاصات وزاره الاسكان المسنده اليهها وفقا للانظمه والاوامر ذات العلاقه. رابعا: ترفع وزاره الشؤون البلديه والقرويه – خلال مده لا تتجاوز اربع سنوات تبدا من تاريخ العمل بهذا النظام – الي المقام السامي عن مدي الحاجه لفتح مكاتب للتنسيق في البلديات فيه ( ب ) وما قد يكون لديها من ملحوظات اخري عند تطبيقه. نايب رييس مجلس الوزراء