moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4824 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الحزيمي هويه وطنيه (...) ضد/ احمد عبدﷲ حمد النفيسي هويه وطنيه (...) القاضي بندر بن سعد العريفي رييسا القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وهو ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي الكترونيه الي المحكمه التجاريه بالرياض يختصم فيها احمد عبدﷲ النفيسي صاحب مؤسسه زهره نضيد للتجاره تضمنت ان موكله ساهم مع المدعي عليه بمبلغ قدره مليون وميه وثمانون الف ريال (1,180,000 ريال) وذلك منذ عام 1420ه، وذلك للمتاجره في نشاط المؤسسه المتمثل في تجاره التمور ومشتقاتها، وقد انتهت مده المساهمه في عام 1427ه حسب الاتفاق بين الطرفين الا ان المدعي عليه لم يعد لموكله راس ماله حتي الان، بناء عليه اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها برد راس المال وان يكون الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل ولذلك لانه يتم حاليا بيع موجودات المدعي عليها حسب افاده محامي المدعي عليه. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد عبر مسار الترافع عن بعد وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي رقم 17388 وتاريخ 05/10/1441ه وقرار معالي وزير العدل رقم 8056 وتاريخ 05/10/1441ه حيث حضر المدعي وكاله، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين عدم استيفاء المدعي للاجراءات النظاميه المحدده لقيد الدعوي وفق ما ورد بنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه وعليه رات الدايره الفصل بالقضيه. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق؛ ولما كان بحث القبول من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا النظر في موضوع الدعوي، وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه؛ استنادا لصريح الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها، ولكون المنظم اشترط لرفع دعاوي شركات المضاربه ان يسبقها اللجوء الي المصالحه، وفقا لنص اللايحه الثامنه والخمسين لنظام المحاكم التجاريه ونصها: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام.)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبولها بهذا الشكل. وتشير الدايره ان للمدعي الحق في اقامه دعوي جديده متي استوفي شروطها المقرره نظاما وحررها علي الوجه الصحيح الذي تستقيم به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق. عضو سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضو عبدﷲ بن سليمان العرم رييس الدايره بندر بن سعد العريفي