moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 62 chunks
الحكم في القضيه رقم 12168 لعام 1437ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه/ (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...) هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها. ففي جلسه 21/11/1437ه وبسؤال وكيل المدعيتين عن دعوي موكلتيه اجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي انه تم تاسيس شركه (...) بين كل من (...) و(...) و(...) و(...) و(...) ابناء (...)، و(...) براس مال وقدره (2.430.000) ريال مقسمه علي عدد (2430) حصه، وتبلغ قيمه الحصه (1000)، ساهمت كل مدعيه بعدد (255) حصه، ثم تنازل (...) عن الحصص المملوكه له والتي يبلغ عدده (825) حصه، ولم يقدم المدعي عليه بصفته مدير الشركه الاوراق الداله علي كيفيه تنازل (...) عن حصته ولمن الت تلك الحصه بعد انسحابه من الشركه، وفي تاريخ 11/7/1421ه تم ابرام اتفاقيه تخصيص وتخارج بين كل من (...) و(...) بصفته الشخصيه كشريك وبصفته وكيل عن باقي الشركاء ((...)،(...)،(...)) تنازل من خلالها (...) عن الحصص المملوكه له في الشركه والبالغ عددها (300) حصه لباقي الشركاء، ولم يتم افراغ الحصص المخصصه للمدعيتين او منحهما مبلغ نقدي مقابل الحصص، وبتاريخ 12/2/1422ه تنازلت (...) عن عدد (825) حصه من الحصص المملوكه لها لولدها (...)، وفي تاريخ 18/9/1422ه تنازلت عن باقي حصصها البالغ عددها (122) حصه لولدها (...)، ثم امتنع المدعي عليه عن اطلاع المدعيتين علي قيود وسجلات وحساباتها ودفاتر الشركه، ثم قام المدعي عليه بتصرفات واجراءات مخالفه لاحكام نظام الشركات وعقد الشركه، ثم طلبتا في نهايه دعواه الزام المدعي عليه بتقديم الدفاتر والسجلات التجاريه الخاصه بالشركه عن الفتره من تاريخ تاسيس الشركه حتي الان، وتعيين خبير محاسبي، والزام المدعي عليه بان يدفع نصيب المدعيتان من الارباح، والزامه بالتعويض جراء احتباسه لنصيبهما من الارباح، والزامه باتعاب المحاماه وقدرها (1.000.000) ريال، ثم تسلم وكيل المدعي عليه نسخه من اللايحه والمستندات وبسؤاله حيال ما تسلم طلب مهله للرد. وفي جلسه 09/01/1438ه قرر المدعي وكاله ان دعواه في مواجهه (...) بصفته مديرا لشركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات المحدوده، واشارت الدايره الي انه وردها من قبل المدعي عليه وكاله مذكره يطلب فيها تاجيل الرد علي لايحه الدعوي الي الجلسه القادمه في 7/2/1438ه ليتمكن من جمع المستندات الخاصه باكثر من (19) عاما فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال اسبوعين من تاريخه للدايره، وتزويد وكيل المدعيتين بنسخه منه، وافهمت الدايره المدعي وكاله بتقديم الجواب في الجلسه القادمه. وفي جلسه 07/02/1438ه قرر المدعي وكاله ان دعوي موكلتيه منحصره في محاسبه المدعي عليه مدير الشركه، وطلب كف يده عن الاداره، ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره من ست صفحات ومرفق بها (11) مستندا، طلب في ختامها رفض الدعوي، وتضمنت انه لا مانع لدي موكله من اطلاع المدعيتين علي كافه مستندات الشركه، تسلم المدعي وكاله نسخه من هذه المذكره وطلب مهله للرد خلال اسبوعين. وفي جلسه 01/03/1438ه اشارت الدايره الي انه وردها من قبل المدعي عليه وكاله مذكره مكونه من اربع صفحات مع مرفقاتها ذكر فيها عدم صحه دعوي المدعيتين وما تطالبا به لان الربط بين الزعم بعدم تمكين المدعيتين من الاطلاع علي دفاتر الشركه وسجلاتها والماده (175) من نظام الشركات هو ربط لا محل له لان الماده سالفه البيان لم تلزم المدير باحضار الشركاء جبرا لاطلاعهم علي سجلات ودفاتر الشركه، ولا هو التزام عليه، وانما مقتضي هذه الماده هو الزام مدير الشركه بارسال القوايم الماليه للشركاء تمهيدا لاصدار الميزانيات، ولاي من الشركاء ان يطلب عقد اجتماع جمعيه عموميه لمناقشه القوايم الماليه، وبالتالي لم تطلب اي منهما عقد جمعيه عموميه لمناقشه القوايم الماليه فيعد ذلك موافقه منهم علي القوايم وتصدر الميزانيه النهاييه وفقا لما ورد بالقوايم، وهنا يجدر الاشاره ان شركه (...) هي شركه عايليه فالمدعيه شقيقه للمدعي عليه وشقيقتهم الشريكه الثالثه هي المدعيه الاخري (...) وهناك من الاعتبارات العايليه الادبيه التي تجعل مديرها (المدعي عليه) لا يلتزم حرفيا بالاجراءات الشكليه فيما يتعلق بتسليم الاوراق، ولكن لدي موكله البينه علي انهم تسلموا كافه القوايم الماليه التي وافقوا عليها او التي لم يوافقوا عليها، واحدي بيناته هي القرينه المستفاده من ان زوج المدعيه (...)كان يعمل بمنصب المدير المالي بالشركه حتي عام 2011م، وقد كان يحيطها وشقيقتها علما بموقف الشركه المالي وحساباتها وكان يتسلم نيابه عن زوجته وشقيقتها القوايم الماليه، بالاضافه الي ان ما يثبت انهم تسلموا جميع القوايم الماليه وهي القوايم التي تمت الموافقه عليها من المدعيه وشقيقتها فصدرت لها ميزانيات حتي عام 2010، ولم تصدر الميزانيات التاليه لهذه السنوات نظرا لامتناع المدعيه وشقيقتها علي الموافقه عليها شفهيا، رغم عدم اتخاذهما اجراءات لهذا الاعتراض او طلب اجتماع جمعيه عموميه لمناقشه القوايم علي مدي خمس سنوات تعثرت فيها الشركه، وفي النهايه جاءوا ليكيدوا لشقيقهم لاجباره علي تعديل حسابات الشركه واسقاط مديونيتهما، وهي مديونيه ثابته بحساب ذمم الشركاء، ومدعومه بالمستندات المؤيده لها، وبالاطلاع علي نص الفقره (3) من الماده (173) من نظام الشركات التي تنص علي حق الشريك غير المدير ان يطلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص دفاترها ووثايقها وذلك خلال خمسه عشر يوما السابقه للتاريخ المحدد لعرض الحسابات الختاميه السنويه علي الشركاء اذا ما طلب احد الشركاء عقد جمعيه عموميه لعرض الحساب الختامي ومناقشته، فاذا كان الامر كذلك وكان الثابت ان المدعيه او شقيقتها الشريكتين بالشركه لم يطلبا يوما الاطلاع او مناقشه القوايم الماليه السنويه وعلمهما بكافه التسهيلات التي حصلت عليه الشركه، فلا يحق لهما الان الادعاء بعدم علمهما او موافقتهما، لانه لو صح ما يدعيانه فهما مفرطتان في ذلك، وليس من حق المدعي وكاله ان يدعي بجهل موكلتيه بالامور المحاسبيه والماليه فان زوجها كان هو المدير المالي للشركه وكان هو المختص بالتوقيع علي الشيكات الخاصه بحساب الشركه حتي عام 2011م، وكان يقوم باعداد القوايم الماليه للشركه وميزانياتها، وفضلا عن ذلك فقد كان لها كشركه ان تندب محاسبا خاصا لها ليقوم بالاطلاع علي سجلات الشركه ومستندات القيود المحاسبيه اما وانها قد فرطت في حقها فهي الاولي بالخساره، وان المدعي وكاله لم يقدم حتي الان دليلا واحدا علي سوء اداره المدعي، كما لم يقدم او يشير الي قرار واحد خاطي اتخذه موكله كمدير للشركه، وبذلك لا يحق له القول بسوء اداره المدعي عليه للشركه، ولاسيما انه هو الوحيد الاشد حرصا علي انجاح هذه الشركه لانه المالك لنسبه (90%) من حصص الشركه، فضلا عن انه الضامن بشخصه لكافه القروض التي حصلت عليها شركه (...) المحدوده، وان جميع القروض والتسهيلات التي حصلت عليها الشركه كانت بتعميد كتابي وموافقه من المدعيتين، فالحصول علي التسهيلات الايتمانيه ليس من صلاحيات المدير وحده، وانما تشترط البنوك دايما وابدا موافقه جميع الشركاء، وقد سبق ان قدم ما يفيد موافقه المدعيه وشريكتها موافقه كتابيه علي الحصول علي التسهيلات، وان علي المدعي وكاله ان يثبت ببينه ان هناك ارباح حققتها الشركه ولم يتم تسليمها للشركاء، وبغير هذا تضحي دعوي المدعيه قايمه علي غير اساس يتعين رفضها، وان ما قام المدعي بشرايه باموال من حساب الشركه وافرغ باسمه فقد تم قيد هذه الاموال بحساب المدعي عليه المدين، شانه في ذلك شان المدعيه والشريكه الاخري، ولكن الفارق بينهم ان المدعي عليه كان يقوم بضخ اموال في الشركه، ويقوم بسداد ما عليه من مديونيات، اما المدعيه وشقيقتها كانتا يقترضان الاموال ولا يقومان باعادتها، وقدم موكله عقارات مملوكه ملكيه شخصيه له كضمان للقروض والتسهيلات التي حصلت عليها الشركه فاذا كانت المدعيتان تطلبان استرداد حصتهما في هذه العقارات التي قدمت كضمان برهنها للبنوك فعليهما ان تقوما بسداد حصتهما في الديون، وتسددا مديونيتهما للشركه قبل ان تطالبا بحصتهما وارباحهما، اما فيما يتعلق بطلب المدعي وكاله طباعه القيود من البرنامج المحاسبي للشركه فلموكله حق في عدم قبوله الحضور لمقر الشركه للاطلاع، فهذا امر غير مقبول عملا، فكيف يتم طباعه قيودات تفصيليه لمده تزيد عن سته عشر عاما، اما عن طلبات المدعيتين بخصوص محاسبه المدير والادعاء بارتكابه مخالفات، فعليه ان يثبت المخالفات التي ارتكبها المدعي عليه كمدير، ببينه قطعيه الثبوت قبل ان يطالب بمحاسبته، ونيابه عن موكله يطلب الحكم برد الدعوي، وعدم جواز نظر طلباتهما الختاميه الوارده بالمذكره لسبق الفصل فيه بحكم مميز في الدعوي رقم 13393/1437ه، ولكيديتها لثبوت عدم ارتكاب المدعي عليه لاي اخطاء في الاداره وقد تسلم المدعي وكاله نسخه منها، فقدم مذكره رد من صفحتين اكد فيها علي طلب موكلتيه كف يد المدعي عليه عن الاداره، ومحاسبته، والزامه باتعاب المحاماه، وفصل القول بها ان المدعي عليه ذكر في مذكرته ان زوج المدعيه (...)، كان يعمل بمنصب المدير المالي بالشركه، وتسلم القوايم الماليه نيابه عن المدعيتين وانه اكد علي عدم كفاءه المدعي عليه لاداره الشركه، لانه لا يعلم من هو المدير المالي الذي عينه بنفسه، اذ ان الواقع بان (...) زوج المدعيه كان قد عينه المدعي عليه بمنصب نايب الرييس العام وليس المدير المالي، واما المدير المالي فهو (...) وقد تم تعيينهما لهذا المنصب بموجب قرار اداري واحد صادر من المدعي عليه بتاريخ 2/7/2005م تم ارفاقه، كما انه ليس لدي المدعي عليه بينه علي ما ذكر بل هو التزام عليه بحكم منصبه كمدير وفقا لحكم هييه التدقيق التجاري رقم (...) لعام 1414ه، تسلم كل من الطرفين نسخه مما قدمه الاخر، فطلبا مهله للرد خلال اسبوعين. وفي جلسه 20/04/1438ه اشارت الدايره الي انه وردها من المدعي وكاله مذكره من صفحتين ختمها بالتاكيد علي طلباته السابقه، وذكر فيها ان ما يذكره المدعي عليه في مذكرته لا يعدو ان يكون سوي قول مرسل لم ينهض دليلا علي صحته بسبب تناقضه فقد قال المدعي عليه في الفقره رقم (2) من مذكرته بان المدعيتان تسلمتا جميع القوايم الماليه ووافقوا عليها ثم عاد وذكر في الفقره رقم (4) من مذكرته بان المدعيتان لم يطلبا يوما الاطلاع علي القوايم الماليه السنويه للشركه ومناقشتها، وذكر بانه افرغ العقارات التي قام بشرايها من مال الشركه باسمه لانه الكفيل الغارم للشركه، ثم عاد وقال في الفقره رقم (9) من مذكرته التي نحن بصدد الرد عليها بانه كان يفرغ تلك العقارات والاراضي باسمه باعتبارها دين عليه للشركه، وذكر المدعي عليه في جميع مذكراته بالتزامه بمهامه كمدير للشركه علي اكمل وجه وعدم اخلاله بتلك المهام، وان عدم استلام المدعيتان للقوايم الماليه والميزانيات عايد لتقصيرهم وعدم طلبهم ذلك، ثم عاد واقر في الفقره رقم (2) من مذكرته المقدمه بتاريخ 01/03/1438ه بانه لا يلتزم حرفيا بالاجراءات الشكليه المتعلقه بتسليم المستندات، ويتضح مما سبق تناقض دعوي المدعي عليه تناقضا يفضي الي بطلانها، واستند المدعي عليه علي ان عدم اطلاع المدعيتان علي قيود وسجلات الشركه كان بسبب عدم تقديمهما لطلب الاطلاع عليها، وان الماده (175) لم تلزم المدير بارسال القوايم الماليه للشركاء وهو ادعاء مخالف لما ورد في ذات الماده التي نصت علي (1- يعد مديرو الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم في شان توزيع الارباح، وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه. 2- علي المديرين ان يرسلوا الي (...) والي كل شريك صوره من الوثايق المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده وصوره من تقرير (...)- ان وجد - وصوره من تقرير مراجع الحسابات، وذلك خلال شهر من تاريخ اعداد الوثايق المذكوره. ولكل شريك ان يطلب من المديرين الدعوه الي عقد الاجتماع للجمعيه العامه للشركاء للمداوله في الوثايق المشار اليها في هذه الماده)، وان ما يدل علي سوء اداره المدعي عليه للشركه هو اقراره في مذكرته بانه كان يشتري الاراضي من مال الشركه ويفرغها باسمه باعتبارها دين عليه والسؤال هنا من خول له الاقتراض من الشركه؟ وهل اطلع الشركاء علي ذلك؟ فضلا عن اثقال عاتق الشركه بالديون، ويطلب توضيح عن تلك المبالغ التي قام باقتراضها باسم الشركه، ورد علي ما ذكره المدعي عليه من ان للشريك غير المدير حق ان يطلب الاطلاع علي دفاتر الشركه وفقا للماده (173) من نظام الشركات وان هذا لا يعفيه من ضروره ارسال القوايم الماليه للشركاء وفق ما نصت عليه الماده (175) من ذات النظام، ولم يقدم المدعي عليه اي بينه علي صحه اقواله فلم يقدم اي دليل علي اقرار المدعيتان لميزانيات الشركه وفق ادعايه كما لم يقدم ما يثبت موافقه المدعيتان علي اقتراضه من الشركه وشراء عقارات وافراغها باسمه وهو ما يثبت ان ما يدعيه ما هو الا محاوله منه للتنصل من المسايله النظاميه، وفيما يتعلق بطلب المدعي برد الدعوي لسابقه الفصل فيها فيوضح ان الدعوي التي اشار اليها هي دعوي بطلب الحراسه القضاييه علي الشركه وليست دعوي مقامه لمحاسبه مدير الشركه، وقد تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها، وقدم جوابه في اربع صفحات مرفق بها صور عدد من المستندات تضمنت انه يطلب الحكم بعدم جواز النظر لسابقه الفصل بحكم قضايي، وان الدعوي خلت من تقديم البينه علي ارتكاب موكله لاي مخالفات، تسلم المدعي وكاله نسخه منها، وطلب مهله للرد خلال اسبوعين من تاريخه. وفي جلسه 23/06/1438ه حصر وكيل المدعيتين الدعوي في محاسبه المدير المدعي عليه تقصيريا عن الخساير، اضافه الي عزله، والتعويض، فافهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره ندب خبير محاسبي فقبلا بذلك علي ان يندب مكتب الخبير المحاسبي/ (...). وفي جلسه 21/08/1438ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي مذكره من صفحتين تضمنت ان كلا الطرفين طلبا ان تتم المراجعه من عام 2001م حتي عام 2016م، فعقب المدعي وكاله بصحه ذلك، وعقب المدعي عليه وكاله بان موكله لا يمانع من ذلك، ولم يطلب ان تتم المراجعه من عام 2001م، وطلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم المسوغات النظاميه وفق نظام الشركات الجديد التي تجعل لموكلتيه الحق في الرجوع علي المدعي عليه في جميع الاعوام المذكوره اعلاه دون التقيد بالسنوات المحدده في نظام الشركات الجديد خلال اسبوع من تاريخه، ثم قدم مذكره من صفحتين ذكر فيها عده نقاط، اولا: تقضي الماده (175) من نظام الشركات بان: "1- يعد مديرو الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم في شان توزيع الارباح، وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه. 2- علي المديرين ان يرسلوا الي (...) والي كل شريك صوره من الوثايق المشار اليها في هذه الماده.."، وبذلك فان علي مدير الشركه ان يعد عن كل سنه ماليه ميزانيه تتضمن حساب الارباح والخساير ويقدمها للشركاء، فهذا التزام علي المدعي عليه بحكم منصبه كمدير للشركه وفقا لحكم هييه التدقيق التجاري رقم (...) لعام 1414ه، ونصت علي ان: "الماده (175) من نظام الشركات قد اوجبت علي مديري الشركات ذات المسؤوليه المحدوده ان يعدوا عن كل سنه ماليه ميزانيه تتضمن حساب الارباح والخساير، فالمكلف بذلك هو مدير الشركه فقط"، ثانيا: نصت الماده (165) من نظام الشركات علي ان: "1- يجوز للشركاء عزل المدير او المديرين - سواء اكانوا معينين في عقد تاسيس الشركه ام في عقد مستقل - دون اخلال بحقهم في التعويض اذا وقع العزل لسبب غير مشروع او في وقت غير مناسب، 2- يكون المديرون مسؤولين -بالتضامن- عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن. 3- لا تحول دون اقامه دعوي المسؤوليه موافقه الشركاء علي ابراء ذمه المديرين. 4- فيما عدا حالتي الغش والتزوير، لا تسمع دعوي المسؤوليه في جميع الاحوال بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنه الماليه التي وقع فيها الفعل الضار او ثلاث سنوات من انتهاء عمل المدير المعني في الشركه، ايهما ابعد"، وعليه فان الفقره (2) من الماده المشار اليها اعلاه قد بينت المقصود بدعوي المسؤوليه المحدد لها المده المذكوره، فبينت بان دعوي المسؤوليه قايمه علي (مخالفه احكام النظام، او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر من المدير من اخطاء في اداء عمله)، وهي المخالفات الاداريه في اداره الشركه، ولا تنطبق هذه المده علي المسؤوليه الجناييه او علي الحقوق الماليه التي في ذمه المدير، واما الحال هنا مختلف، فمخالفه المدير يكررها كل عام وهي عدم الالتزام بنص الماده (175) من نظام الشركات التي تلزم المدير بتزويد الشركاء بالميزانيات كل عام، فالقول بانه لا يحق للمدعيتين محاسبه المدير عن المخالفات الاداريه الا لاخر خمسه اعوام انما ينحصر هذا القول علي المخالفات الاداريه فقط هذا من جانب، ومن الجانب الاخر فينحصر مقتضي النظام علي المخالفات الجديده في اخر خمسه اعوام، ولا ينال من ذلك محاسبه المدعي عليه عن مخالفته هذه لاخر خمسه اعوام او لكل الفتره طيله (16) عاما، فالمخالفه واحده، ثالثا: ان المدعي عليه ابدي موافقته علي اطلاع المحاسب القانوني علي ميزانيات الشركه من عام 2001م حتي اخر ميزانيه، ويوجد اقرار بموافقته علي ذلك، وهو الذي اقترح علي المحاسب القانوني ذلك لانهاء النزاع بينه وبين موكلتيه، كما يوجد اقرار للمدعي عليه في مذكره الخبير المحاسبي، رابعا: اما بشان المخالفات الماليه فلا تسقط بالتقادم، فهي حقوق ماليه، فالمدعي عليه لم يصرف ارباح المدعيتين طيله (16) عاما، كما لم يسلمهما الميزانيات وباقراره، كما انه يوجد العديد من القضايا المقامه من البنوك ضد الشركه، وهذا كله بسبب تقصير المدعي عليه، وبذلك يتضح ثبوت سوء اداره المدعي عليه للشركه، وثبوت تقصيره، وثبوت مخالفته للنظام، وقد تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها، وطلب مهله للرد. وفي جلسه 10/11/1438ه قرر المدعي وكاله ان موكلتيه لا مانع لديهما من ان تكون المحاسبه خلال السنوات الخمس الماضيه، فافهمت الدايره الحاضر عن المحاسب القانوني بان يقدم عرض باتعابه خلال اسبوع من تاريخه. وفي جلسه 23/11/1438ه اشارت الدايره الي ان المحاسب القانوني افاد بانه تم ارسال خطاب للمدعي عليه بطلب تزويده بالميزانيات بتاريخ 11/11/1438ه ليتمكن من تقدير اتعابه الا انه لم يلتزم بذلك حتي تاريخه، فعقب المدعي عليه وكاله بانه لم يرده من المحاسب اي خطاب او تواصل، فافهمته الدايره بضروره تزويد المحاسب بنسخه من ميزانيات الشركه لعام 2011م وحتي عام 2016م خلال يومين من تاريخه فاستعد بذلك. وفي جلسه 30/11/1438ه قرر الحاضر عن المحاسب القانوني ان المدعي عليه لم يلتزم بتقديم الميزانيات للسنوات المطلوبه بحجه انه لم يقم باعدادها، فعقب المدعي عليه وكاله بصحه ذلك، وطلب من المحاسب اعداد الميزانيات بناء علي المستندات المتوفره لدي الشركه وذكر ان من اسباب عدم اصدار الميزانيات هو ان سجل شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات المحدوده موقف وارصدتها مجمده بسبب المديونيات التي عليها لدي البنوك، وطلب مهله لبيان كافه الاسباب في عدم اصدار الميزانيات، فعقب الحاضر عن المحاسب انه بامكان اي محاسب اصدار ميزانيات والتحفظ علي الحسابات البنكيه او غيرها، وقرر انه لا مانع لديه من اعداد الميزانيات عن السنوات محل الدعوي مع بيان ما ترتب علي عدم اصدارها ومسيوليه المدير عن ذلك وطلب مهله لتقدير اتعابه. وفي جلسه 01/12/1438ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، ثم طلب الحاضر ايقاف خدمات المدعي عليها. وفي جلسه 14/01/1439ه قدم الحاضر عن المحاسب مذكره من (3) صفحات مرفق بها مستند واحد تفيد ان المدعي عليه لم يلتزم بتقديم الميزانيات للسنوات المطلوبه، ذكر وكيل المدعي عليه ان سبب عدم اصدار الميزانيات لعام 2011م خارج عن اراده موكله؛ وذلك بسبب تجميد مؤسسه (...) لاموال الشركه، وطلب مهله شهرين لتقديم كافه الاوراق التي طلبها المحاسب، ثم قدم مذكره من صفحتين مرفق بها عده مستندات وضح فيها عددا من النقاط اهمها الاتي: ان المدعي عليه (المدير الشريك) يمتلك (90 %) من حصص الشركه، وانه هو الضامن بشخصه لكافه ديون الشركه، بل انه وضع العقارات المملوكه له ملكيه شخصيه قيد الرهن كضمان لدايني الشركه عندما تم الاحتياج لضخ اموال بالشركه بعد رفض الشريكتين المدعيتين ضخ اموال بها، وان ما تم اقتراضه من البنوك كان بموافقه الشريكتين وعلمهما وتوقيعهما علي عدم استحقاقهما ارباح قبل سداد هذه المديونيات، وان هناك العديد من الاسباب التي ادت الي عدم اصدار الميزانيات من عام 2011 م، وهي: تجميد اموال الشركه بموجب قرار مؤسسه (...)، وهذا السبب وحده كاف لانهيار الشركه وتصفيه اعمالها ان لم يكن اشهار افلاسها، كما ان تعثر اعمال الشركه ونشاطها في مجال التجاره والتوزيع، والغاء وكالات التوزيع التجاريه لعدم قدره الشركه علي فتح اعتمادات مستنديه للبضايع فاضطرت الشركه الي تخفيض عدد العاملين بها وتقليص فروعها، وشطب السجلات التجاريه، وتصفيه العماله بها، واصبح القليل من ايرادات الشركه موجه فقط الي الوفاء بالالتزامات العماليه سواء مرتبات القليل من العمال الباقين تحت كفاله الشركه، والوفاء بمكافات نهايه الخدمه لمن تم الاستغناء عنهم، ومصروفات واتعاب التقاضي مع الداينين، وحفاظا علي كيان الشركه قام المدعي عليه بتقديم عقارات مملوكه ملكيه شخصيه له ورهنها بالافراغ للبنوك الداينه، كما ان ارجاء اصدار الميزانيات كان بناء علي قرار صادر من الجمعيات العموميه اكتفاء بميزان المراجعه السنويه، وان اصدار الميزانيات الهدف منها بيان الارباح والخساير ولا توجد اي ارباح لتوقف نشاط الشركه فعليا بعد تجميد حساباتها، فان عدم اصدار الميزانيات في مواعيدها لم يرتب اي اضرار للشركاء، لعدم وجود ارباح محققه ومستحقه لهم، وختم بان موكله ليس لديه مانع من اعداد الميزانيات عن السنوات من 2011 وحتي تاريخه، وذلك لاثبات عدم وجود اي اضرار لحقت بالشركاء، وطلب استكمال اجراءات احاله الدعوي الي المحاسب القانوني، وتكليفه بتقديم عرض تقدير اتعابه عن اعداد الميزانيات للشركه عن الاعوام من 2011م وحتي تاريخه، وقدم كشف حساب للمدعيتين ذكر انه يثبت المديونيه المستحقه للشركه، وطلب وكيل المدعيتين ومن وكيل المدعي عليه سرعه تزويد المحاسب بكافه الاوراق. وفي جلسه 25/02/1439ه طلب المدعي عليه وكاله مهله اخيره لمده شهر لتقديم الميزانيات للمحاسب القانوني ويكون تقديمها بتاريخ 25/3/1439ه، وذكر الحاضر عن المحاسب القانوني انه سبق ان قابل محاسب الشركه واطلع علي مجموعه من المستندات والملفات والحاسب الالي للشركه، وان الشركه بصدد تسليمه موازين مراجعه الحسابات والتي يستند عليها في اعداد الميزانيات، فعقب المدعي وكاله بان ذلك مماطله من المدعي عليه، ويطلب عزل المدير والحكم في الدعوي بحالتها الراهنه. وفي جلسه 02/04/1439ه قدم وكيل المدعي عليه ميزان مراجعه حسابات الشركه لعام واحد فقط وهو العام 2011م، وعددها (22) ميزان مراجعه، ورفض الخبير استلامها لانها غير موقعه او مختومه، فطلبت الدايره تزويدها غدا لمكتب الخبير المحاسبي، وطلبت الدايره سرعه تزويد المحاسب بكافه الميزانيات ليقوم بتحديد اتعابه. وفي جلسه 23/04/1439ه ذكر الحاضر عن الخبير المحاسبي بان المدعي عليه لم يزوده الا بحسابات الشركه لعام 2011م فقط، فعقب وكيل المدعي عليه بان موكله يحتاج مهله لتسليم حسابات الشركه لعام 2012م لمده شهر من تاريخه وباقي الاعوام خلال شهرين من تاريخه، فافهمته الدايره بضروره تسليم الخبير المستندات كامله خلال شهر، والا ستتخذ في حقه الاجراء المناسب، فعقب وكيل المدعيه بطلب موكلته بالحكم في الدعوي. وفي جلسه 21/05/1439ه قدم الحاضر عن الخبير خطاب يوضح فيه اتعاب الخبره بمبلغ قدره (185.000) ريال، وذلك عن عام 2011م، وقرر بان المدعي عليه لم يقم بتسليم ما وعد به امام الدايره في الجلسه الماضيه، ثم قدم وكيل المدعي عليه موازين مراجعه عام 2012م، وبسؤاله عن باقي السنوات قرر بانه لم يتمكن من احضارها، كما يستمهل لذلك، فعقب وكيل المدعيه بان ذلك يعد مماطله لموكلتيه، وهو يطلب الحكم علي المدعي عليه، ثم رفعت الجلسه للمداوله، وقررت الدايره، وبصفه عاجله ما يلي: اولا: بكف يد (...)، سجل مدني رقم (...) عن اداره شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، ثانيا: بفرض الحراسه القضاييه علي شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) وتعيين مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونين حارسا قضاييا علي الشركه مشمولا بالنفاذ المعجل. وفي جلسه 29/08/1439ه اشارت الدايره الي ورود القضيه من الدايره التجاريه الثانيه "جده" بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه واعاده اوراق القضيه الي الدايره مصدره القرار لمعاوده بحثها وفق ما اشير اليه من ملاحظات حيث تضمن القرار رقم (672) لعام 1439ه ان اسباب عزل المدير وكف يده وطلب الحراسه القضاييه من صلاحيات الشركاء حصرا حسب الماده (165) من نظام الشركات، فيكون عزله قضاء ليس له مستند نظامي، ثم قدم وكيل المدعي عليه موازين مراجعه من العام 2013م الي العام 2016م، وتسلم الحاضر عن الخبير نسخه منها. وفي جلسه 19/11/1439ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي خطابا يوضح فيه موافقته علي اجراء المحاسبه بمبلغ قدره (455.000) ريال للاعوام من 2012م الي 2016م، ثم قامت الدايره بتسليم الاطراف نسخه من عرض الخبير المحاسبي فطلبا مهله لابداء الموافقه من عدمها، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده ارفق معها عده مستندات ذكر فيها اعتراضه علي اتعاب الخبير لميزانيه عام 2011م. وفي جلسه 26/11/1439ه ذكر وكيل المدعي عليه بانه لا مانع لدي موكله من تعيين الخبير المحاسبي مكتب (...) علي ان تكون اتعابه مبلغا قدره (400.000) ريال، تدفع مناصفه بين الطرفين ابتداء ويتحملها الطرف الخاسر انتهاء، ثم افهمت الدايره الاطراف بضروره تسديد الاتعاب خلال اسبوع من تاريخه، ثم ذكر الاطراف بان ليس لديهم سيوله لسداد الاتعاب، ثم طلب وكيل المدعيتين بمخاطبه مؤسسه (...)، وتسديد الاتعاب للخبير من حساب الشركه. وفي جلسه 01/02/1440ه اشارت الدايره الي ورودها خطاب مؤسسه (...) المتضمن الافاده بانه يتعذر تحويل المبلغ المطلوب لوجود حجز قايم علي حسابات الشركه المذكوره بالاضافه الي وجود عده اوامر حجز بموجب قرارات قضاييه صادره من محكمه التنفيذ بجده، ثم قرر وكيل المدعي عليه بانه لا يوجد لدي موكله القدره الماليه علي سداد اتعاب الخبير المكلف، وطلب وكيل المدعيتين مهله اخيره لمشاوره المدعيتين لدفع اتعاب الخبير كامله. وفي جلسه 28/02/1440ه قدم وكيل المدعيتين (...) و(...) مذكره مكونه من صفحتين بها عدد من المرفقات، يطلب فيها تصفيه شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات المحدوده، سجلها رقم (...)، وعدد مسوغات طلبه الماثل في تصفيه الشركه، وانه الحل الوحيد في ظل اشتداد التنازع، وكما بين انه يستحيل تحقق الغرض التي قامت من اجله الشركه، وان الشركه محل الدعوي الراهنه توقفت عن ممارسه نشاطها الذي اسست من اجله واستحاله تحققه بالاضافه الي عدم وجود ارباح، وتجميد حساباتها البنكيه، والدليل علي ذلك عدم وجود ميزانيات للشركه عن الاعوام السابقه اذ ان المدعي عليه لم يقدمها ولم يمكن موكلتيه من الاطلاع عليها حتي تاريخه بالرغم من صدور الحكم في القضيه رقم 13393/2/ق لعام 1437 الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده، والحكم الصادر في القضيه رقم 597/2/ق لعام 1438 الدايره التجاريه الثانيه بجده الا ان المدعي عليه يمتنع دون وجه حق عن تقديم الميزانيات حتي تاريخه مما يؤكد معه توقف نشاط الشركه، كما ان نشاط الشركه توقف فعليا وان المدعي عليه اقر في مذكرته المقدمه بجلسه 14/01/1439ه بالبند الخامس بما نصه (ان اصدار الميزانيه الهدف منها بيان الارباح والخساير، ولا توجد ارباح لتوقف نشاط الشركه فعليا بعد تجميد حساباتها)، وهذا اقرار صريح من المدعي عليه بتوقف نشاط الشركه فعليا وعدم وجود اي ميزانيات مما يؤكد معه توقف نشاط الشركه, وان جميع اموال الشركه وحساباتها تم تجميدها والحجز عليها بموجب الخطاب الصادر من مؤسسه (...) وتاريخ 06/10/2011م، وذلك لاسباب راجعه للمدعي عليه باهماله اداره الشركه الاداره السلميه التي تحقق الغرض من انشايها، واقر المدعي عليه في مذكرته المقدمه بجلسه 14/01/1439ه بالبند رابعا الفقره (1) بما نصه (تجميد اموال الشركه بموجب قرار مؤسسه (...) وهذا السبب وحده كاف لانهيار الشركه وتصفيه اعمالها ان لم يكن اشهار افلاسها) وهذا اقرار واضح وصريح من المدعي عليها بان تجميد اموال الشركه سبب كافي لانهيارها وتصفيتها واشهار افلاسها مما يستوجب معه تصفيه الشركه بناء علي ما اقر به المدعي عليه، اضافه الي قيام شركه (...) للاطارات المحدوده بعدم تجديد عقد التوزيع المؤرخ في 01/01/1998، وقيام المدعي عليه بصفته مدير للشركه بشطب سجلات الفروع بمدن المملكه؛ وذلك لاسباب ايقاف النشاط وارفق (4) صور من شهادات شطب السجلات والتي تتضمن من خلالها بان سبب الشطب "ايقاف النشاط"، وبناء علي ما سبق ذكره اعلاه والذي يتبين من خلاله توقف نشاط الشركه وامتناع مديرها من تمكين المدعيتين بالاطلاع علي الميزانيات واوراق الشركه لا سيما وان المدعي عليه اقر بعدم وجود ميزانيات او ارباح لتوقف نشاط الشركه مما يستوجب معه تصفيه الشركه وتعين مصفي لها، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها، وطلب مهله للرد. وفي جلسه 20/03/1440ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ثلاث صفحات يبين فيها اسباب موكله لرفضه التصفيه، ووضح فيها ان المدعيتين بتقديمهما لايحه طلبهما العارض المؤرخه 28/2/1440ه قد افصحتا صراحه عن نيتهما في الاضرار بالشركه، والتهرب من سداد ديونهما للشركه والاضرار بموكله المالك لنسبه (90%) من حصص الشركه، وعدلتا طلباتهما لثلاث مرات في الدعوي، وقد بدا موكله في تسويه ديون الشركه مع البنوك حال كونه ضامنا للشركه بامواله الشخصيه فقام بتقديم امواله الشخصيه وعقاراته بل وصل الامر بان قام باخلاء البيت الذي يقيم فيه الي قاضي التنفيذ لبيعه في المزاد لسداد ديون الشركه، وهو ما يدل علي الحرص والجديه من المدعي عليه في انقاذ الشركه من كبوتها، ثم ان توقف نشاط الشركه او تجميد حساباتها ليس من بين اسباب انقضاء الشركه المنصوص عليها نظاما وقد وردت اسباب انقضاء الشركات حصرا بالماده (16) من نظام الشركات، ولم يرد من بين الاسباب الوارده تجميد حساب الشركه او توقف نشاطها مؤقتا طالما ان خسايرها لم تبلغ نصف راسمالها، واما الادعاء بانقضاء الغرض او النشاط الذي تم تاسيس الشركه من اجله استنادا الي "خطاب عدم تجديد شركه (...) للاطارات لعقد توزيع منتجاتها" فهو قول يكذبه عقد تاسيس الشركه ذاته، فان انشطه الشركه متعدده وعقود التوزيع منها مازال قايما، ومنها ما انتهي، ومنها ما هو موقوف لحين عبور ازمه تجميد الحسابات، ومن ثم فان محاوله تاويل رغبه احد المصنعين في عدم تجديد عقد توزيع منتجاته علي انه انقضاء الغرض الذي انشيت من اجله الشركه هو امر ينافي العقل والمنطق، ولا يصلح كسبب لتصفيه الشركه، واما عن شطب الاربعه فروع للشركه ليس احد الاسباب التي توجب تصفيه الشركه او تؤدي الي انقضايها، وانما الهدف منه التخفيف من اعباء الشركه من اجل النهوض بها مره اخري، واما بخصوص ما ساقه وكيل المدعيتين بلايحه طلبه العارض من ان موكله لم يمكن موكلتيه من الاطلاع علي دفاتر الشركه، فهو ادعاء يكذبه الواقع بان موكله لم يمنعهما يوما من الاطلاع علي دفاتر الشركه، بل اقر لهما بهذا الحق اثناء نظر الدعاوي الصادر فيها الاحكام، كما يكذبه الحال في الدعوي الماثله الثابت بها تسليم موكله المستندات والقوايم الماليه التي قدمها للخبير المحاسبي المنتدب في هذه الدعوي، وطلب اخراجهما من الشركه بعد اجراء تقدير قيمه حصه كل منهما البالغ قدر كل منهما (5%) من حصص الشركه، والزامهما بسداد نصيب كل منهم من دين الشركه للغير، وقيمه ما تدين به كل منهما للشركه بحساب جاري الشركاء خصما من قيمه حصصهما، لرغبه موكله في تحويلها الي شركه مسيوليه محدوده من شخص مملوكه لشخص واحد، وقد اقام موكله دعواه بهذا الطلب بالدعوي رقم 1862 لعام 1440 ه، تسلم وكيل المدعيتين نسخه منها وطلب اجلا للرد. وفي جلسه هذا اليوم قدم وكيل المدعيتين مذكره من صفحه واحده تضمنت ما سبق ذكره ارفق بها عدد من المستندات عباره عن شهاده شطب سجل عدد من فروع الشركه، تم تسليم وكيل المدعي عليه نسخه منها، وباطلاعه عليه طلب مهله للرد، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: (الاسباب) وحيث ان وكيل المدعيتين طلب في لايحه دعواه الزام المدعي عليه بتقديم الدفاتر والحسابات والسجلات الخاصه بالشركه عن الفتره من تاريخ تاسيس الشركه حتي تاريخ رفع الدعوي، وتعيين خبير محاسبي، والزام المدعي عليه بدفع نصيبهما من الارباح، والزامه بالتعويض، وبعد رفض المدعي عليه لذلك، وتاخره في تسليم الميزانيات وموازين المراجعه المعتمده عدل طلبه الي حل وتصفيه الشركه وتحميل المدير كل ما تسبب به في خساره الشركه والاضرار الواقعه بها. وحيث ان الرابطه العقديه بين اطراف الدعوي تتمثل في عقد شراكه، فان الاختصاص الولايي للدواير التجاريه بهذه المحكمه منعقد للنظر في اي نزاع ينشا بينهما بموجب نظام الشركات، وبموجب الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، وبموجب الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه. وحيث انه من المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في المحكمه التي يقع فيها محل اقامه المدعي عليه، وحيث ان محل اقامه المدعي عليه في مدينه جده، كما هو ثابت باوراق الدعوي، الامر الذي تكون معه هذه المحكمه مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي بموجب المادتين (36) و(38) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع؛ ولما كان المدعي عليه رفض طلب المدعيتين حل وتصفيه الشركه، وحيث ان من مسوغات انقضاء الشركه الذي يدخلها في طور التصفيه هلاك معظم راس المال بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارا مجديا، ومن مسوغات حل الشركه وتصفيتها طلب ذوي الشان اذا وجدت اسباب خطيره تبرر ذلك، وحيث ان تقدير مدي خطوره هذه الاسباب وكفايتها لاصدار قرار الحل يعود الي المحكمه المختصه، كما ان من مسوغات انقضاء الشركه اذا تعذر علي الشركاء اصدار قرار باستمرار الشركه او حلها اذا بلغت الخساير نصف راس المال، ولكل ما سبق، وحيث انه ثبت للدايره بعد ندب الخبير المحاسبي ان خساير الشركه واقعه ومتحققه، وتبين ان مصاريف الشركه حاليا اكثر بكثير من وارداتها، ولما قرر وكيل المدعي عليه ان الشركه لم يعد لها اي ارباح لتوقف نشاط الشركه فعليا بعد تجميد حساباتها، وتبين وجود خلاف مستحكم بين الشركاء اوصلهم الي رفع هذه الدعوي، مما يتبين معه استحاله التعاون فيما بينهم، وحيث انه تعذر علي الشركاء اصدار قرار باستمرار الشركه او حلها، كما ان حسابات الشركه متوقفه بسبب مطالبات الغير لها والتي صدر لاجلها عده قرارات تنفيذيه ضدها، وحيث ان الشركاء يدعون وجود مخالفات وتجاوزات من الشريك المدير (المدعي عليه) تسببت في خساير الشركه من العام 2011 و الي العام 2016م، ويدعون وقوع تجاوزات ضاره عن اعمال ادارته حتي قبل هذه المده بزمن طويل، كما ان المدعي عليه يدعي دفعه لمبالغ من حسابه الخاص من اجل استمرار الشركه. ولما كان من الاسباب المشروعه التي تبرر حل الشراكه وتصفيتها؛ وجود سوء تفاهم مستحكم بين الشركاء، يجعل التعاون بينهم مستحيلا (حكم دايره التدقيق رقم 142/ت/4 لعام 1409ه)، ومما يؤكد وجود خلاف مستحكم بين طرفي الدعوي قيد عده قضايا بينهما في الشراكه محل الدعوي، ومنها القضيه رقم: (1862) مقيده لدي هذه الدايره، والمقامه من: (...)، ضد: (...) و(...)، والتي يطلب فيها اخراج الشريكتين من الشركه التي يديرها، بالاضافه لقضايا غيرها في الشراكه محل الدعوي بدواير اخري. ولما كان من المتعين علي الدايره القضاييه حين اصدارها حكما بالتصفيه، تعيين مصف يقوم بالمهمه سواء تم ذلك بالاتفاق بين الاطراف، او قامت الدايره بتعيين مصف من قبلها عند عدم الاتفاق (حكم دايره التدقيق رقم 75/ت/4 لعام 1415ه)، وحيث ان نظام الشركات نص في الماده (205) علي انه (1- يقوم بالتصفيه مصف واحد او اكثر، من الشركاء او من غيرهم. 2- يصدر قرار التصفيه القضاييه بقرار من الجهه القضاييه المختصه، ويصدر قرار التصفيه الاختياريه من الشركاء او الجمعيه العامه، واذا لم يتفق الشركاء علي اي مما اشير اليه في الفقره (3) من هذه الماده، فتتولي الجهه القضاييه القيام بذلك. 3-يجب ان يشتمل قرار التصفيه - سواء اكانت اختياريه ام قضاييه - علي تعيين المصفي، وتحديد سلطاته واتعابه، والقيود المفروضه علي سلطاته، والمده اللازمه للتصفيه. وعلي المصفي ان يشهر القرار بطرق الشهر المقرره لتعديل عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس. 4- يجب الا تتجاوز مده التصفيه الاختياريه خمس سنوات، ولا يجوز تمديدها لاكثر من ذلك الا بامر قضايي)؛ فان الدايره تنتهي الي تعيين مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون مصفيا لهذه الشركه علي ان يكون عمله بحسب الخطه التاليه: تحديد مدي مسيوليه المدعي عليه عن التقصير في اداره الشركه وتحقيق الخساير، والتحقق من الذمم الماليه للشركاء وبيان حقوق كل طرف تجاه الاخر، واعداد القوايم الماليه للشركه في 31/12/2018م والتي تعتبر بمثابه الميزانيه الافتتاحيه لاعمال التصفيه علي ان تتضمن اتمام اجراءات الجرد الفعلي لكافه موجودات الشركه الثابته والمنقوله والتحقق من الارصده الدفتريه للموجودات الثابته وصحه اثبات التكلفه التاريخيه لها واحتساب الاستهلاكات المتعلقه بها، واتمام اجراءات التحقق من كافه ارصده المدينين والداينين، وحصر الالتزامات المحتمله علي الشركه محل التصفيه خاصه ما يتعلق بالنزاعات القضاييه القايمه حاليا من او علي الشركه محل التصفيه او النزاعات القضاييه المحتمله حتي انتهاء اعمال التصفيه، واعداد المراكز الماليه للشركاء وطلب المصادقه عليها، واعداد الاقرارات الزكويه والتسويات مع المؤسسه (...)، وتقييم موجودات الشركه محل التصفيه، وتحديد الموجودات الثابته المطلوب اعاده تقييمها، وتحديد جهات الخبره المتخصصه لتعمل علي تقييم موجودات الشركه محل التصفيه، والتحقق من الالتزامات القايمه علي الشركه او الديون التي لها لدي الغير واعاده التقييم للذم المدينه والداينه المدرجه بالقوايم الماليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حل وتصفيه الشركه محل الدعوي بين الطرفين وتكليف المصفي بالمهام الوارده في منطوق حكمها اضافه الي مهام التصفيه المنصوص عليها في نظام الشركات. (لذلك) حكمت الدايره بحل وتصفيه شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، وتعيين مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون مصفيا لها وفقا للماده (207) و(208) في الباب العاشر من نظام الشركات علي ان يكون من مهامه تحديد مسؤوليه المدير عن الخساير ان وجدت وتحميله عليها ان ثبت تسببه فيها، وعلي ان تكون اتعاب المصفي تحددها الدايره لاحقا علي حسب جهده، وان يتم الانتهاء من التصفيه في مده اقصاها سنه من تاريخه. الحكم في القضيه رقم 1316 لعام 1440ه المقامه من/ (…) هويه وطنيه/ (…) المقامه من/ (…) هويه وطنيه/ (…) ضد/ (…) هويه وطنيه/ (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعيتان حل وتصفيه شركه (…) للتجاره والصناعه والمقاولات المحدوده وتحميل المدير كل ما تسبب من خساره للشركه والاضرار الواقعه بها. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 12168 لعام 1437ه القاضي: بحل وتصفيه شركه (…) للتجاره والصناعه والمقاولات سجل تجاري رقم (…) وتعيين مكتب (…) محاسبون ومراجعون قانونيون مصفيا لها وفقا للماده (207) و(208) في الباب العاشر من نظام الشركات علي ان يكون من مهامه تحديد مسؤوليه المدير عن الخساير ان وجدت وتحميله عليها ان ثبت تسببه فيها، وعلي ان تكون اتعاب المصف تحددها الدايره لاحقا علي حسب جهده، وان يتم الانتهاء من التصفيه في مده اقصاها سنه من تاريخه. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.