gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VR-2021-118) القرار رقم | (V-30595-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - غرامه ضبط ميداني - يجب علي الخاضع للضريبه حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبه التي يلزم مسكها مده (٦) سنوات علي الاقل - فحص ميداني - رفض الدعوي. الملخص: مطالبه المدينه الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه مخالفه عدم حفظ السجلات والفواتير الضربيه بملغ (١٠٠٠٠٠) ريال، ناتجه عن عدم احتفاظ المدعي بالفواتير الضربيه لاغراض ضربه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي انه يجب علي الشح الخاضع للضربه حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبه التي يلزم مسكها مده (١) سنوات علي الاقل اعتبارا من نهايه الفتره الضربيه المتعلقه بها، ويعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من خالف اي حكم اخري من احكام النظام او chالايحه - ثبت chالايره ان المدعيه لم تقدم بhfظ السجلات حيث لم تقدم المستندات التي تثبت احتفاظها بالفواتير الضربيه، ما يؤيد حده قرار المدعي عليها. مؤدي ذلك: رفض دعوي المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب الفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضربيه. المستند: - الماده (١٧٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ ١٣٨/١١/٢٠١٥. - الماده (١٦٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٣٨٣) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الخميس بتاريخ ١٠٧/٧/٧) الموافق (٢٠١١/٣/١) اجمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من ... هويه وطنيه رقم ( ... ) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبيادعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه رقم (٩٠٥٠) وتاريخ ٢٠١١/١٠٥ م, استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وفايع هذه الدعوي في ... هويه وطنيه رقم( ... ) مالك مؤسسه ... للتجاره، سجل تجاري رقم ( ... ) تقدم باللغه دعوي، تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه مخالفه عدم حفظ السجلات والفوايير الضريبيه، بملغ وقدره (١٠٠٠١) ريان، ناتجه عن عدم احتفاظ المدعي للفوايير الضريبيه، لاغراض ضريبه القيمه المضافه. وفي يوم الخميس بتاريخ ١٠٢١/٣/١١ معقدت الدايره لجستها الاولي عبر الاتصال (…) المري (عن بعد), للنظر في الدعوي المرفوعه من ... هويه وطنيه رقم (…) مالك مؤسسه ... لاتجاره، سجل تجاري رقم (…), ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمنداءات علي اطراف الدعوي، حضر... هويه وطنيه رقم (…), متمله للهييه بموجب الوكاله للزکاه الشريعه رقم (…), وحضر ... من حده ضرر اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه يرقم (…), وبعد التثبت من حده حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الوطنيه لكل منهما عبر نافحه مكبره والتحقق من صفه كل منهما قرت الدايره السير في نظر العدوي، وطلب المدعي الغاء قرار الهييه بشان فرض غرامه ضبط متمل الهييه عن جوابه عما جاء في للده العدوي؟ تمسك بصفه قمر المدعي عليها استنادا للتفصيل الوارد في مذكره لرد الجوابيه ردا علي دعوي المدعي، حيث ان المدعي لم يhfظ بالفواتير، وسبال قرضي العدوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته، اضاف وكيل المدعي انه في يوم الضبط لم يكن هناك ممارسه لنشاط البيع لوجود ترتيبات في الممل وتم احضار الفواتير في اليوم الثاني، واكتفي بما سبق وقدم، واضاف ممثل الهييه بان المدعي مسجل في نظام ضريبه القيمه المضافه منذ عام ٢٠١٩ م، واكتفي بما سبق وقدم، وحيث الامر ما ذكر، قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. ال'SABAB: بعد اطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥١/٥٠١١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٥٥/٦٠١١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١١٤/٥٠٦ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار المدعي عليها بشان فرض عوامه مخالفه عدم حفظ السجلات والفواتير الضريبيه، بملغ وقدره (١٠٠٠) ريال، ناتجه عن عدم احتفاظ المدعي للفواتير الضريبيه، لاغراض ضريبه القيمه المضافه، وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار رفض الاعتراض بتاريخ ٢٠١٠/١١/١٠، وتقدم بالدعوي بتاريخ ٢٠١٠/١١/١٠، وحيث نت عليه الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه دليها خلال (ستين) يوقا من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبست في الاعتراض خلال (تسعين) يوقا من تاريخ تقدمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مظت مده (تسعين) يوقا دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوقا من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوقا دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلفه قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مظت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاعه بقرار اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل». وعليه فان الدعوي ذلك قد استوفت اوضاعها الشكيله مما قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م يعين معه قبول الدعوي شكل. المدعي للفواتير الضريبيه، واستنادا لما تحت عليه الماده (٣٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «تحدد للاليحه المده اللازمه لحفظ الفواتير الصريبيه والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبه». كما نعت الفقره (١) من الماده (٦٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبه التي يلزم مسكها بموجب احكام نظام وهذه اللايحه مده ست (٦) سنوات علي الافق اعتبارا من نهايه الفتره الضريبيه المتعلقه بها. تكون مده حفظ السجلات المتعلقه بالاصول الراسماليه طيله فتره التعديل لهذه الاصول المقرره في الماده الثانيه والخمسين من هذه اللايحه، مضافا عليها مده (٥) سنوات تببدا من تاريخ امتلاكها من قبل (٥٥) من نظام ضريبه (٥٥) من نظام ضريبه (٥٥) من نظام ضريبه (٥٥) من نظام ضريبه (٣٥) من نظام ضريبه (٣٥) من نظام ضريبه (٣٥) من نظام ضريبه (٣٥) منظام ضريبه (٣٥) من نظام ضريبه (٣٥) من نظام ضريبه (٣٥) من نظام ضريبه (٥٥) من نظام ضريبه (٣٥) من نظام ضريبه (٣٥) ميزه الفايده الماليه والخدمه الماليه الماليه الماليه الماليه الماليه الماليه الماليه الماليه الماليه الماليه الماليه الماليه الماليه الماليه الماليه الماليه الماليه الماليه يعين معه قبول الدعوي شكل. المدعي للفواتير الصربيه، واستنادا لما تحت عليه الماده (٣٦) من نظام ضربه القيمه المضافه علي: «تحدد اللايحه المده اللازمه لhfظف الفواتير الضروريه والدفات والسلامه علي: «تحدد اللايحه المده اللازمه لhfظف الفواتير الضروريه والسلامه علي: «تحدد اللايحه المده اللازمه لhfظف الفواتير الضروريه والسلامه علي: «تجدت اللايحه المده اللازمه لhfظف الفواتير الضروريه والسلامه علي: «تجدت اللايحه المده اللازامه المده لhfظف الفواتير الضروريه والسلامه علي: «تجدت اللايحه المده اللازمه المده لhfظف الفواتير الضروريه والسلامه علي: «تجدت اللايحه المده اللازمه المده لhfظفي يوجد لها نسخه للدفظ، وحيث ان المدعي اشار الي ان هنالك ازمه في المطابع بسبب تداعيات جايحه كورونا وقام ايرافاق نموذج للفاتوره لمسسه .... رقم (....) المؤرثه ب ١٧٢٠٢٠٧/٧ لم اك من الاعداد بها: كونها صادره بعد تاريخ الزياره المؤرثه ب تاريخ ١٧٢٠٢٠٧/١٦ كم اك تبين انه يجب علي كل شخص خاضع للضريبه ان يحتظ ب الفواتير والسجلات الضريبيه الخاصه به، والمدعي لم يلتمز بذلك ولم يقدم المستندات التي تثبت التزامه ب حفظ الفواتير قبل تاريخ صدور الغرامه، وعليه تري الدارره صحه فرض الغرامه طبقا للفقره (١) من الماده (٥٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: اولا: قبول العوي من الناحيه الشكيله. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلايين يوما موعدا لتسلم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 نسخه القرار، وللداراه ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاد وفقا لما تحت عليه الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021