moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 2455 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي حسبما تظهره اوراقها، تتحصل في ان المدعي وكاله (...) سجل مدني(...) بموجب الوكاله (...) تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ(1441/2/18)ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال مقاولات في (...)، واتمت موكلته لاعمال المتفق عليها وبقي لها مبلغا وقدره ( 295,259 )مايتان وخمسه وتسعون الفا ومايتان وتسعه وخمسون لم تسدده المدعي عليها حتي الان، وارفق صحيفته بعدد من البينات، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها ان تدفع لموكله المبلغ المذكور، زايدا عليه اتعاب المحاماه مبلغا وقدره(50000)خمسون الف ريال، وبقيد الصحيفه قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو التالي: ففي(1441/5/25) وفي هذه الجلسه تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، رغم تبلغها برساله نصيه عبر نظام ابشر، ولم تتقدم بعذر عن تخلفها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه قدم مذكره من ورقتين ومرفقات ذكر انها مستند لدعواه ثم سالت المدعي وكاله عن بينته ابرز صوره لخطاب صادر من المدعي عليها تضمن تفويض المدعيه باستلام مبلغ المطالبه من (...) وبطلب اصل الخطاب طلب مهله لذلك، ثم توالت الجلسات علي نحو لا يخرج عما انتهت اليه القضيه، ثم في(1442/1/10) اتاحت الدايره الترافع الكتابي وطلبت من المدعي عليها الاجابه علي الدعوي، وضربت لها اجلا قدره(5ايام) ومضي الاجل المضروب ولم تجب عن الدعوي، ثم في(1442/3/16)وعبر اتصال مريي حضر المدعي وكاله، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، ونظرا لاعاده تشكيل القضيه، استمعت الدايره للدعوي فكانت وفق ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب البينه علي ذلك احال الي المرفقات المرفقه بملف القضيه ومن ذلك: الخطاب الصادر من المدعي عليها الي (...) الذي يتضمن الاقرار بمبلغ المطالبه ومذيل بتوقيع مهندس المدعي عليها، وطلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها بالطلبات الوارده في صحيفه دعواه. ثم قرر اكتفايه بما تقدم. عند هذا الحد اكتفت الدايره بما تقدم واصدرت حكمها الاتي بعد الاستعانه بﷲ لتوفر اسبابه:- (الاسباب) لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها مبلغا وقدره( 295,259 )مايتان وخمسه وتسعون الفا ومايتان وتسعه وخمسون ريالا، وذلك لقاء اعمال مقاولات حسب العقد المبرم بينهما والمرفق بملف القضيه، وبما ان الثابت ان المدعي عليها تبلغت برساله نصيه مما يجعل الدايره تعدها في حكم الحاضره استنادا للماده(30) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث قدمت المدعيه العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختمها والترجمه للعقد، وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولم تدافع عن نفسها مما تعده الدايره اسقاطا لحقها في الدفاع، والعقد المذكور لم تري فيه الدايره ما يؤثر علي صحه الاستدلال به، والدليل اذا خلا من المعارض وسلم من التناقض فان الواجب قبوله، وبهذا ثبت التعاقد بين الطرفين، بيد ان ثبوت العقد لا يكفي وحده لاثبات مبلغ المطالبه، اما وقد قدمت المدعيه الخطاب الصادر من المدعي عليها ل(...) رقم (...) وتاريخ(2017/11/1) والمتضمن الموافقه علي صرف المستحقات للمدعيه، والخطاب المذكور مذيل بتوقع مهندس المدعي عليها، والمستحقات الوارده في الخطاب تتفق مع مبلغ المطالبه، وبعد تجليه النظر فيه لم يظهر ما يوجب رفضه وطرحه، وبما ان المدعي عليها ليس معها دليل الا براءه الذمه والابقاء علي الاصل، وهذا الدليل يزيحه ادني دليل، وما قدمته المدعيه كاف لازاحته واشغال ذمه المدعي عليها به، واذا ثبت الدين للدايره فان التحرر منه بعد ثبوته يفتقر الي بينه ولا تقدم المدعي عليها بينه علي ذلك، اعمالا للقاعده الفقهيه: "الاصل في الامور العارضه العدم" لان سداد الدين امر عارض علي لزومه في الذمه، ولجميع ما سلف من اسباب فان الدايره تنتهي الي حكمها الوراد في المنطوق، واما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه، فان مصاريف التقاضي لا يحكم بها الا بتوفر شرطين: الاول: ثبوت الحق للمدعي، ثبوتا لا مواربه فيه والثاني: مماطله المدعي عليها في اداء الحق، فاذا ثبت هذان الوصفان فان المدعيه تستحق اتعاب التقاضي، وبتنزيل ما تقدم علي الواقعه محل النظر، فان الحق ثابت للمدعيه بلا شك، ولم تقدم المدعي عليها سببا مشروعا للامتناع عن سداد مبلغ المطالبه، كما ان اللدد في الخصومه تحقق بعدم حضور المدعي عليها الي جلسات القضيه ولم تجب عن طلبات الدايره بهذا الشان، مما يجعل الوصفان المتقدان ينسبغان علي المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي تحقق احواج المدعي عليه للمدعيه لرفع دعوي لاستخراج حقها الثابت، وقد قرر فقهاء الشريعه ان من احوج خصمه للشكايه لياخذ حقه فما غرمه صاحب الحق يلزم المماطل، جاء في الانصاف(5/276): "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل" وما تقد هذا من حيث الاصل وسوغان تضمين المدعي عليها مصاريف الدعوي، اما المبلغ فانه يرجع الي تقدير الدايره، لانها الخبير الاول لهذه القضيه وتقرر ما تراه مناسبا ولا معقب لها في ذلك، كما انه لا يمكن المصير الي ما قرره وكيل المدعيه لانه طرف في القضيه وتقريره تدخله التهمه، كما ان مصاريف القضيه تكون علي الوجه المعتاد علي حد ما قرره الفقهاء، والدايره وهي تقدر المبلغ المناسب فانها لا تغفل عن عدد جلسات القضيه(وعددها اربع جلسات) مع الاشاره الي كون جلسه من هذه الجلسات عن بعد، والمذكرات المقدمه فيها( ولم يقدم الوكيل الا صحيفه الدعوي ومذكره واحده) مع بعض المرفقات ، ومبلغ المطالبه الاصلي، والمعبر عنه بالنفع العايد للموكل، وتاسيسا علي ما سلف فان الدايره تنتهي الي ان المبلغ المناسب هو:(30000)ثلاثون الف ريال. ولجميع ما سلف من اسباب فان الدايره تنتهي الي حكمها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره( 295,259 )مايتان وخمسه وتسعون الفا ومايتان وتسعه وخمسون ريالا، ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره(30000)ثلاثون الف ريال وذلك لقاء اتعاب المحاماه. ورفض ما سوي ذلك من الطلبات. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1338 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) محل الدعوي عقد اعمال مقاولات في (...) .. والمطالبه بالمتبقي من الثمن..،وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه، بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ 295.259ريال، و مبلغ 30.000 ريال وذلك لقاء اتعاب المحاماه. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله لم يتم تسجيل حضور الموكله لعطل فني والمرجو من الدايره مصدره الحكم التحقق من ان المدعيه قد نفذت كافه الشروط والخطاب المذكور في الاسباب ليس مصادقه ولا مخالصه ولا ابراء ذمم والسجلات المحاسبيه لم تظهر اي مستحقات معلقه للمدعيه، ويطلب نقض الحكم، هذا وعقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا.اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وهي كافيه والمعترض لم يتقدم بما يفيد ان الجهه مالكه المشروع خصمت شييا مما وردفي محل الخطاب سند الحكم واذا كان للمدعي عليها دعوي محرره ومحدده ومثبته فتقيمها اذا شاءت دون ان يحول ذلك تنفيذ الحكم الماثل. (منطوق الحكم) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 16 / 03 /1442ه في القضيه رقم 2455 لعام 1441ه فيما قضي به من الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ( 295,259 ) مايتان وخمسه وتسعون الفا ومايتان وتسعه وخمسون ريالا، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (30000) ثلاثون الف ريال وذلك لقاء اتعاب المحاماه. ورفض ما سوي ذلك من الطلبات.