moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحكم في القضيه رقم3872/2/ق لعام1438ه المقامه من: (...)، سجل مدني (...) ضد: (...) واخرون الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء4/2/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، بتشكيلها التالي: القاضي: عبد العزيز بن عيظه المالكي رييسا القاضي: مازن بن عبد العزيز المزمومي عضوا القاضي: عبد المجيد بن علي الفوزان عضوا وبحضور عبد الله بن احمد الشهري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضحه بعاليه، والمحاله للدايره بتاريخ14/6/1438ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق الدعوي والمداوله اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه: (...) سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ16/6/1438ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال جده، الي هذه المحكمه بلايحه دعوي المتضمنه: ان موكلته شريكه بالمحاصه مع المدعي عليهم في شركه (...) المحدوده، وانها تملك ما نسبته (25%) من حصص الشركه، وان راس مال الشركه (3,000.000) ريال، ومن ثم تكون حصتها نقدا (750,000) ريال، وحيث انه تحقق ارباح للشركه بما مقداره (3,000.000) ريال، فتكون حصتها من الارباح (750,000) ريال، وتطلب اعاده راس المال مع الارباح باجمالي قدره (1,500.000) ريال، مع ايقاف كافه تصرفات الشركه، واتعاب المحاماه. وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها في جلسه15/7/1438ه، حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله (...)، سعودي سجل مدني (...) وكيلا عن (...)، بموجب وكالته رقم (...) وتاريخ14/7/1438ه، الصادره من كتابه العدل الثانيه بجنوب جده، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي، احال الي لايحتها اعلاه، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها، وطلب مهله للرد، كما انه لم تتحقق الدايره من صحه تبلغ بقيه المدعي عليهم، وفي جلسه13/8/1438ه حضر المدعي وكاله المدعي عليه وكاله الوكيل عن (...)، كما حضر (...)، سعودي سجل مدني (...)، وكيلا عن المدعي عليه (...)، بموجب وكالته رقم (...) وتاريخ15/9/1438ه، والصادره من كتابه العدل الثانيه بشمال جده، وبطلب الجواب من وكيل (...) علي الدعوي، اجاب بان موكله يقر بشراكه المدعيه بما نسبته25% من الشركه المصفاه، فيما طلب وكيل المدعي عليه الاخر مهله للرد، كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بابلاغ مصفي الشركه بموعد الجلسه القادمه، وفي جلسه5/9/1438ه حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليهم وكاله وكيلي (...) و(...) الحاضرين في الجلسه السابقه، وحضر (...)، سعودي (...) وكيلا عن المدعي عليه (...)، بموجب وكالته رقم (...) وتاريخ2/9/1438ه والصادره من كتابه العدل الثانيه بشمال جده، وقدم كل من وكيل (...) و(...) مذكرتين، تضمنت: ان نسبه شراكه المدعيه25% داخله ضمن نسبه شراكه (...)، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها، وطلب مهله للجواب، كما طلب المصفي مهله للرد علي الدعوي، وفي جلسه25/10/1438ه حضر اطراف الدعوي، وقدم وكيل المدعيه مذكره يطلب فيها تصحيح دعواه باثبات شراكه موكلته بالشركه، والزام المدعي عليهم بتسليمها لراس المال والارباح واتعاب المحاماه، تسلم اطراف الدعوي نسخه منها، وطلبوا مهله للرد، كما قدم المصفي مذكره تضمنت عدم اطلاعه علي ما تدعيه المدعيه من شراكتها، ويطلب توجيه المدعيه والشركاء بتزويده بالعقود والمستندات المؤيده للشراكه حتي يتمكن من اعتمادها، تسلم الحاضرين نسخه منها، وطلبوا مهله للرد، ثم سالت الدايره المصفي، هل تم الانتهاء من اعمال التصفيه، فاجاب ب (لا)، واضاف المصفي بان المخزون اوشكت صلاحيته علي الانتهاء، وانه في حال رغب احد الشركاء شراءه فعليه التقدم له بذلك، ثم افهمت الدايره المصفي باتخاذ الاجراءات اللازمه حيال المخزون لديه باعتباره صاحب الولايه علي الشركه ثم توالت الجلسات بعد ذلك علي ضوء ما جاء في ضبوط الدايره، لم يقدم خلالها المدعي عليها (...) البينه علي دخول حصه شراكه المدعيه ضمن حصه (...)، وفي جلسه21/1/1439ه قرر المدعي عليه (...) بقبول يمين المدعيه علي دعواها، فطلبت الدايره من وكيل المدعيه احضار موكلته اصاله لاداء اليمين، كما طلبت الدايره من المصفي تقسيم المخزون كل حسب حصته، وتسليم كل شريك حصته العينيه من الطفايات وفي حال امتناع اي شريك عن ذلك فعليه اثبات ذلك في محضر وتقديمه للدايره، وان يكون التارك للاستلام متحملا تبعه عدم استلامه لحصته ولا علاقه للمصفي بالمخزون، كما افهمت الشركاء بسداد اتعاب المصفي، وفي جلسه4/2/1439ه حضرت المدعيه اصاله، فطلبت منها الدايره اداء اليمين علي شراكتها، فحلفت بالله قايله: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان شراكتي انا المدعيه (...) في شركه (...) المتحده، وان حصتي في الشركه25% وانها منفصله عن شراكه (...)، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وبعرض اليمين علي المدعي عليه قرر قناعته بها، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها التالي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد شراكه، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (443) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (128) لعام1432ه،. وعن الموضوع، فلما كانت المدعيه تطالب باثبات شراكتها في شركه (...) المتحده (تحت التصفيه) بنسبه25%، وقد اقر بشراكتها المدعي عليه (...) بنسبه قدرها25%، بينما دفع المدعي عليه (...) بان شراكه المدعيه بنسبه25% داخله ضمن شراكه المدعي عليه (...)، ولما كان المدعي عليهم (...) و(...) لم يقدما بينه علي دفعهما بان شراكه المدعيه داخله ضمن نسبه شراكه (...)، ولما كان الامر كذلك، وحيث انه وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، قال ابن دقيق العيد -رحمه الله-: وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه، كما قال ابن المنذر- رحمه الله-: اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي، واليمين علي المدعي عليه؛ ولما كان اداء اليمين لا يتاتي الا علي كل من ادعي عليه دعوي فانكرها، فان حلف المدعي عليه بريت ساحته، وان نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول، وحيث افهمت الدايره وكيلا المدعي عليهم بانه ليس لهم الا يمين المدعيه علي نفي دفعهم بان شراكتها داخله ضمن نسبه شراكه (...) فقرروا قبولهم بيمينها علي ذلك، وقد ادت المدعيه اليمين علي دعواها وفقا لما جاء في محضر ضبط الجلسه، ولما كان المصفي قد طلب الزام كل شريك باستلام حصصهم من طفايات الحريق وقد استلم المدعي عليهم (...) و(...) حصتيهما للمخزون من الطفايات بينما رفض الشريك (...) والشريك (...) استلام حصصهم من طفايات الحريق، فان الدايره تنتهي للحكم باثبات شراكه المدعيه والزام الشركاء باستلام حصصهم من المخزون. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره: اولا: باثبات شراكه (...)، سجل مدني رقم (...)، في شركه (...) المتحده المحدوده، سجل تجاري رقم (...) في هذه الدعوي المقامه ضد: (...)، سجل مدني رقم (...) و: (...)، سجل مدني رقم (...)، (...) سجل مدني رقم (...)، والمصفي: (...) سجل مدني رقم (...) بنسبه قدرها 25%. ثانيا: الزام الشريك (...) والشريك (...) باستلام حصتيهما العينيه من طفايات الحريق والسوايل. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين عبد الله بن احمد الشهري امين السر عبد المجيد بن علي الفوزان القاضي مازن بن عبد العزيز المزمومي القاضي عبد العزيز بن عيظه المالكي رييس الدايره / القاضي القرار في القضيه رقم336 لعام1439ه المقامه من/ (...) ضد/ (...)، واخرون والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه4/2/1439ه في القضيه رقم3872/2/ق لعام1438ه الحمد لله وحده وبعد، ففي يوم الاحد4/5/1439ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- جلستها بتشكيلها المكون من: رييس محكمه استيناف فرحان بن يحيي الفيفي رييسا قاضي استيناف حسن بن علي الثبيتي عضوا قاضي بمحكمه الاستيناف عبد اللطيف بن محمد السبيل عضوا وبحضور امين السر عبد الله بن ابو طالب الطالبي، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ7/4/1439ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، والذي قضت فيه الدايره: اولا: باثبات شراكه (...)- سجل مدني رقم (...) في شراكه (...) المتحده المحدوده- سجل تجاري رقم (...) في الدعوي المقامه ضد/ (...)- سجل مدني رقم (...) و(...)- سجل مدني رقم (...) (...) و(...)- سجل مدني رقم (...) والمصفي: (...)- سجل مدني رقم (...) بنسبه قدرها25%. ثانيا: الزام الشريك (...)، والشريك (...)، (...) باستلام حصتيهما العينيه من طفايات الحريق والسوايل. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، فاستبان لها ان الاعتراض قد قام خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم3872/2/ق لعام1439ه القاضي: اولا: باثبات شراكه (...) سجل مدني رقم (...) في شراكه (...) المتحده المحدوده- سجل تجاري رقم (...) في هذه الدعوي المقامه ضد/ (...) سجل مدني رقم (...) و(...)- سجل مدني رقم (...) والمصفي: (...)- سجل مدني رقم (...) بنسبه قدرها25%. ثانيا: الزام الشريك (...) والشريك (...) باستلام حصتيهما العينيه من طفايات الحريق والسوايل. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عبد الله الطالبي امين السر عبد اللطيف بن محمد السبيل عضو الدايره حسن بن علي الثبيتي عضو الدايره فرحان بن يحيي الفيفي رييس الدايره