moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤١٧٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه بتاريخ ٠١ /٠٩ /١٤٤٢ه تقدم/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢١ /٠٢ /١٤٤١ه بلايحه دعوي ومستندات مرفقه بما حاصلها انه حدث نزاع حول عقد بيع حصص (شركه (...) للتصنيع المحدوده)، وسبق ان لجا المدعي عليه للمحكمه بمطالبه لابطال شرايه حصه من حصص المدعي في الشركه والزام المدعي باعاده المبلغ في قضيه رقم ١٥٩٥ لعام ١٤٤١ه لدي دايره الاستيناف الثانيه، والتي انتهت بتاييد حكم الدايره الابتداييه بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط تحكيم، وعليه لجا المدعي عليه للتحكيم وقد حكمت له هييه التحكيم بطلبه، وتقدم المدعي وكاله بطلبه هذا بابطال حكم هييه التحكيم الصادر بتاريخ ١١ /٠٧ /١٤٤٢ه في النزاع القايم بين المحتكم/(...) والمحتكم ضده/ (...). وتم قيد الطلب قضيه لدي المحكمه التجاريه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم. وقد تضمن الطلب ان مبررات طلب البطلان تتمثل في اولا: مخالفه الهييه الماده (٣٢) من نظام التحكيم؛ حيث افهمت الاطراف ان عليهم حصر طلباتهم، وسيتم حصر النظر فيها، ثم تقدم المدعي عليه بطلب جديد وقبلته، وهذا مخالفه للقاعده الاجراييه التي رسمتها الهييه، ثانيا: مخالفه الفقره (٢) من الماده (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه؛ في انه قد حصر المدعي عليه طلبه ببطلان عقد البيع، ثم اضاف عليه طلبه بفسخ البيع، وهذا جمعا بين طلبين لا رابط بينهما، ثالثا: مخالفه الماده (١٤) من نظام الشركات؛ حيث ان الشركه قايمه ولها عقد تاسيس وسجل تجاري وان عدم تسجيل المحتكم حصته واستكمال الاجراءات النظاميه لا تكون باطله ولكن لا يحتج بها امام الغير، ولا يمكن للمحتكم الخروج من الشركه الا باتباع الاجراءات الوارده في نظام الشركات من التصفيه والتخارج. وفي سبيل نظر الدعوي حددت دايره الاستيناف موعد جلسه بتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٤٢ه واصدرت فيها حكمها للاسباب الاتيه: (الاسباب) بما ان اساس النزاع ناشي بين الطرفين عن بيع حصص في شركه تجاريه لذا فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، وبما ان النزاع الماثل منازعه في تحكيم فان الاختصاص ينعقد لهذه الدايره استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤ /٠٥ /١٤٣٣ه، وبما ان مقدم الطلب يطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ ١١ /٠٧ /١٤٤٢ه، وبرر طلبه بوقوع حاله بطلان حسب المذكور في الوقايع؛ وبما ان ما يثيره مدعي البطلان لا يدخل ضمن ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الخمسين) من نظام التحكيم، كما لا ينطبق عليه اي من حالات البطلان المنصوص عليها في الفقره(٢) من ذات الماده، وعليه واستنادا للفقره (٤) من الماده المذكوره والتي تنص علي: "تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده ، دون ان يكون لها فحص وقايع وموضوع النزاع"، ولما نصت عليه الفقره (٢) من الماده (الواحده والخمسين) من ذات النظام "اذا حكمت المحكمه المختصه بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه"، ولانه لا يوجد بالحكم ما يمنع تنفيذه، وقد استوفي المتطلبات النظاميه للتنفيذ؛ فان الدايره تنتهي الي الاتي: (منطوق الحكم) اولا: عدم قبول دعوي بطلان حكم هييه التحكيم الصادر بتاريخ ١١ /٠٧ /١٤٤٢ه في النزاع القايم بين المحتكم/ (...) والمحتكم ضده/ (...). ثانيا: تاييد حكم هييه التحكيم فيما قضي به: " حكمت هييه التحكيم بالاغلبيه بما يلي: اولا: فسخ الاتفاقيه المبرمه بين المحتكم/ (...) (هويه وطنيه رقم (...)) والمحتكم ضده/ (...) (هويه وطنيه رقم (...)) بعنوان: (اتفاقيه تفاهم مشترك لبيع وشراء حصص من شركه (...) للتصنيع المحدوده)، المؤرخه في ٢١ /٠٣ /١٤٢٩ه الموافق ٢٩ /٠٣ /٢٠٠٨م. ثانيا: الزام المحتكم ضده (...) (هويه وطنيه رقم (...)) بان يدفع للمحتكم (...) (هويه وطنيه رقم (...)) مبلغا قدره (١٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثه عشر مليون ريال سعودي، التي دفعها المحتكم للمحتكم ضده بموجب الاتفاقيه محل الدعوي. ثالثا: رد ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح في الاسباب" والامر بتنفيذه، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.