tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 10016 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-03-18 document_type=ruling entity=document_number:bbbc4108-83e5-4f64-9b32-ed3ba1bd7ab4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 10016 لعام 1437ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للنقليات، سجل تجاري (...)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد: 
فانه في يوم الاربعاء 13/7/1439ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده عقدت الدايره السابعه جلستها برياسه:
القاضي: عبد العزيز بن حماد الحارثي
وحضور حسان بن نبيل بابيضان امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه المحاله الي الدايره بتاريخ 18/3/1439ه.
(الوقايع)
تتلخص الوقايع في ان (...) بوكالته عن المدعي تقدم بعريضه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 62.790 ريال تعويضا عن قيمه بضاعه (640 كيس ارز هندي قيمتها 82300) تعاقد المدعي مع المدعي عليها لنقلها من مستودع المدعي في جده الي احد عملايه في جازان وقام المدعي عليه بتحميل البضاعه ولم يقم بايصالها لحادث سير تعرضت له الشاحنه حيث استطاع مالك البضاعه ان يحصل علي 157 كيس قيمتها 20410 ريال وتبقي له مبلغ الدعوي في ذمه المدعي عليه، وبجلسه 16/8/1437ه حضر (...) بوكالته عن المدعي كما حضر (...) بوكالته عن المدعي عليه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه قرر بانها وفقا للايحه الدعوي المتضمنه مطالبه المدعي عليه بمبلغ 62.790 ريال قيمه بضاعه تم شحنها بواسطه المدعي عليه الا ان المدعي عليه لم يقم بايصالها وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب اجاب بانه يدفع بعدم صفه موكله بالدعوي وفقا لما ورد في سند تسليم البضاعه المتضمن ان السايق مسؤول عما يحدث للبضاعه من تاخير او ضياع او تلفيات وافاد بان موكله ليس ناقلا وانما هو وسيط يدل التاجر علي السايق وليس السايق علي كفالته وكذلك السياره الناقله ليست تابعه له، فسالته الدايره عن المبلغ الوارد في ايصالا الاستلام وهو مبلغ 1400 ريال فاجاب بانه قيمه شحن البضاعه وان نصيب موكله منه 100 ريال فقط والباقي للسايق فسالته الدايره عن بينته علي ذلك فاستمهل لذلك، وبجلسه 5/11/1437ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وطلب الحاضر اعاده ابلاغ المدعي عليه. وبجلسه 1/2/1438ه طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم اصول مستندات البضاعه والنقل فاستمهل لذلك. وبجلسه 12/4/1438ه اطلعت الدايره علي خطاب الاعتذار المقدم من وكيل المدعي عليه ثم قدم وكيل المدعي اصول المستندات المثبته للدعوي وتم ايداعها في ملف القضيه ثم اكتفي. وبجلسه 11/9/1438ه، قرر الطرفان اكتفايهما وطلبا الفصل في الدعوي فاصدرت الدايره حكمها القاضي ب: "الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره 62.790 ريال". ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه علي الحكم فتمت احالته لمحكمه الاستيناف بمكه المكرمه والتي اصدرت دايرتها التجاريه الاولي قرارها المؤرخ في 15/3/1439ه باعاده القضيه للدايره لمعاوده بحثها بناء علي ملاحظه دايره الاستيناف ان المدعي عليه شرط علي المدعي ان المسؤوليه علي السايق، وباحاله القضيه للدايره حددت لها جلسه 10/6/1439ه، فاطلعت الدايره الطرفين علي ملاحظه محكمه الاستيناف علي حكم الدايره فاستمهل وكيل المدعي عليه لاثبات لزوم هذا الشرط، وبجلسه 7/8/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده خاليه من المستندات اكد فيها علي علم المدعيه بطبيعه عمل المدعي عليها وانحصاره في البحث عن سياره وارسالها لطالب التحميل وعلم المدعيه هذا حجه عليها وهذا هو المتعارف عليه الي اخر ما جاء في مذكرته تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر ان لا جديد فيها، وبجلسه اليوم قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده جاء فيها ان المدعيه لازالت تتعامل مع المدعي عليها بنفس التعامل وفي هذا دلاله علي ان المدعيه تعلم بطبيعه عمل المدعي عليها تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وبناء عليه.
(الاسباب)
وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 62.790 ريال تعويضا عن قيمه بضاعه تعاقد المدعي مع المدعي عليها لنقلها من مستودع المدعي في جده الي احد عملايه في جازان وقام المدعي عليه بتحميل البضاعه ولم يقم بايصالها وحيث لم ينكر المدعي عليه صحه المبلغ المدعي به الا انه دفع بعدم صفته في الدعوي لكونه وسيطا في النقل وليس هو الناقل وان كامل المسؤوليه في نقل البضاعه تقع علي السايق، وبما ان وثيقه النقل المبين فيها نوع البضاعه واجره النقل واسم السايق صادره عن مؤسسه المدعي عليه مؤسسه (...) وكذلك نشاط المؤسسه في سجلها التجاري نص علي (نقل المواد) وبالتالي فان المدعي عليه هو الطرف الثاني في عقد النقل المبرم مع المدعي والسايق يعد تابعا للمدعي عليه، ولكون المسؤوليه العقديه محل اقرار من المدعي عليه فان المسيوليه التقصيريه تابعه لها اذ ان العباره الموجوده في وثيقه التعاقد: (السايق مسؤول عما يحدث للبضاعه من تاخير او ضياع او تلفيات) تخص العلاقه بين المدعي عليه وسايقه ولا تصلح في مواجهه الغير لكون السايق ليس طرفا في التعاقد امام الغير في تلك الوثيقه، وحيث ان اللايحه التنفيذيه لنظام النقل العام علي الطرق الصادره بقرار معالي وزير النقل رقم 3 وبتاريخ 5/1/1412ه نصت في فصلها الثالث المتعلق بمزاوله نشاط ترحيل البضايع والمهمات علي الطرق في الماده الثامنه تحت عنوان التزامات المرخص له: (6) "المحافظه علي البضايع والمهمات المسلمه للمكتب لترحيلها وايصالها للجهه المرحله اليها وبحاله جيده وهو المسؤول عما يصيبها من اضرار او تلفيات اثناء النقل او الترحيل اذا كان الضرر او التلف ناجم عن الخطا او التاخير في نقلها"، ولكل ما تقدم وبما ان الخطا وقع بعدم ايصال البضاعه محل الدعوي وبه حصل الضرر علي مالكها فان الضمان وجب علي المدعي عليه بقيمتها وقدرها 93.736 ريال.
(لذلك)
حكمت الدايره: بالتمسك بحكمها الصادر في هذه القضيه تاريخ 11/9/1438ه والقاضي بالزام (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه للنقليات، سجل تجاري (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) مبلغا قدره (62.790) اثنان وستون الف وسبعميه وتسعون ريالا، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.
امين السر 
حسان بن نبيل بابيضان
 قاضي الدايره السابعه
 عبد العزيز بن حماد الحارثي

الحكم في القضيه رقم 1426 لعام 1439 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري/ (...)
ضد/ مؤسسه (...)للنقليات، سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/01/29ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
 وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/18ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله/ (...)، حاصلها: بان موكله يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (62.790) ريالا تعويضا عن قيمه بضاعه. 
فباشرت الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 9/08/1439ه، المتضمن: التمسك بحكمها الصادر في هذه القضيه بتاريخ 11/09/1438ه والقاضي: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (62.790) اثنان وستون الفا وسبعميه وتسعون ريالا. 
وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره التجاريه الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، قررت التصدي لنظر الدعوي وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء 29/1/1440ه وبعد اطلاع الدايره علي الحكم الابتدايي واللايحه الاعتراضيه المقدمه عليه اكد الطرفان علي ما سبق لهما تقديمه وقررا الاكتفاء، واكد وكيل المدعي عليها علي ان موكلته مجرد وسيط بين المدعيه وسايقي الشاحنات، وان دور المدعي عليها يقتصر علي ذلك بدليل المبلغ الذي تحصله في مقابل عملها والذي في حدود بين خمسين ومايه ريال مع الاشاره في الفواتير الي ان السايق هو المسؤول عن البضاعه المنقوله، فعقب وكيل المدعيه بان ما ذكر وكيل المدعي عليها غير صحيح وان الصحيح انه هو المسؤول عن نقل البضاعه ثم قررا الاكتفاء.
(الاسباب)
لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه مبلغ (62.790) ريالا قيمه بضاعه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي نقلها من مستودعه في جده الي احد عملايه في جازان ولم يوصلها، وبما ان المدعي عليه دفع انه كان وسيطا بين المدعي وبين سايق الشاحنه وطلب رفض الدعوي، وبما ان بالاطلاع علي ارساليه تحميل البضاعه محل الدعوي الصادره من المدعي عليها تبين اشتمالها علي شرط تحميل السايق مسؤليه ما يحدث للبضاعه عن تاخير او تلف او ضياع وان كفيل السايق هي مؤسسه اخري غير المدعي عليها وظاهر ذلك ان المدعي عليه قد قام بدور الوسيط بين المدعي وصاحب الشاحنه ولم يقدم المدعي ما يخالفه ولما كان المدعي عليه قد افصح للمدعي بان الرجوع يكون علي السايق عند فقد البضاعه اخلي مسؤليته عن ذلك، ولما كان الامر ذلك وبما ان حكم محكمه اول درجه محل الاستيناف قد خالف ذلك فانه يتعين نقضه والقضاء مجددا برفض الدعوي. 
(لذلك)
حكمت الدايره:
اولا/ نقض حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 10043 لعام 1437ه. 
ثانيا/ رفض الدعوي. 
وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
سلطان بن سفر العميري 
 عضو الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني
 عضو الدايره
عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني
رييس الدايره
 عبيد بن عوض العمري