tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 430522002 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1445-03-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:e945c2ec-0b60-4bd7-8437-f06e56b4742d entity=document_number:م/34 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 439342161 لعام 1444ه
المدعي:
شركه الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونيه مساهمه مقفله 
المدعي عليه:
شركه راكان للتجاره والمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: ان المدعيه كانت شركه مساهمه في شركه اتحاد شركات المقاولات السعوديه وحصلت المدعي عليها وهي احدي الشركات المملوكه لشركه اتحاد شركات المقاولات السعوديه انذاك علي مشروع الاسكان للهييه الملكيه بالجبيل بقيمه قدرها (476,617,893) اربعمايه وسته وسبعون مليونا وستمايه وسبعه عشر الفا وثمانمايه وثلاثه وتسعون ريالا. وقد تطلب ذلك استصدار ضمان اداء بنكي بمبلغ قدره (25,000,000) خمسه وعشرون مليون ريال ولم يستطع ايا من شركه الاتحاد او الشركه المدعي عليها ان تصدر للهييه ضمانا بنكيا مقابل التنفيذ. وطالبت بانتداب خبير متخصص لاثبات حاله المشروع وبيان تاخير تنفيذه قبل استلام شركه الفلك له بتاريخ 2018/11/13م واثبات حاله عدم توفير مبالغ الدفعات المقدمه وقت استلام شركه الفلك للمشروع قبل بدء تنفيذها له. وقدمت لطلبها المستندات التاليه: 1- ضمان بنكي المتضمن بيان ان بنك الرياض اصدر ضمان نهايي عن المدعي عليها بمبلغ قدره (23,830,894.65) ثلاثه وعشرون مليونا وثمانمايه وثلاثون الفا وثمانمايه واربعه وتسعون ريالا وخمسه وستون هلله. وذلك ما يمثل نسبه (5%) خمسه بالمايه من المشروع، بتاريخ 2013/10/07م. 2- ضمان بنكي المتضمن بيان ان بنك الرياض اصدر ضمان نهايي عن المدعي عليها بمبلغ قدره (95,323,578.60) خمسه وتسعون مليونا وثلاثمايه وثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه وثمانيه وسبعون ريالا وستون هلله، وذلك ما يمثل نسبه (20%) خمسه بالمايه من المشروع، بتاريخ 2013/11/28م. 3- سند لامر المتضمن كفاله كل من شركتي المدعيه والاتحاد للمدعي عليها مبلغا قدره (199,400,000) مايه وتسعه وتسعون مليونا واربعمايه الف ريال 2014/02/03م. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/09/23ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضرت لحضوره وكيله المدعي عليها، وذكر وكيل المدعيه ان المدعيه ان المدعيه كانت شركه مساهمه في شركه اتحاد شركات المقاولات السعوديه وحصلت المدعي عليها وهي احدي الشركات المملوكه لشركه اتحاد شركات المقاولات السعوديه انذاك علي مشروع الاسكان للهييه الملكيه بالجبيل بقيمه قدرها (476,617,893) اربعمايه وسته وسبعون مليونا وستمايه وسبعه عشر الفا وثمانمايه وثلاثه وتسعون ريالا. وقد تطلب ذلك استصدار ضمان اداء بنكي بمبلغ قدره (25,000,000) خمسه وعشرون مليون ريال ولم يستطع ايا من شركه الاتحاد او الشركه المدعي عليها ان تصدر للهييه ضمانا بنكيا مقابل التنفيذ. وطالبت بانتداب خبير متخصص لاثبات حاله المشروع وبيان تاخير تنفيذه قبل استلام شركه الفلك له بتاريخ 2018/11/13م واثبات حاله عدم توفير مبالغ الدفعات المقدمه وقت استلام شركه الفلك للمشروع قبل بدء تنفيذها له. وفي اكتوبر عام 2017م قد ورد لاداره المراجعه بشركه الفلك اتصال هاتفي من مدير المشروع يستنجد فيه بالمدعيه حيث ان المشروع كان متوقفا من فتره كبيره وان الهييه الملكيه (مالكه المشروع) علي وشك سحب المشروع من شركه المدعي عليها وطلبت من المدعيه تسييل خطاب ضمان الدفعه المقدمه وضمان حسن تنفيذ الاعمال ما استدعي تدخل المدعيه والاجتماع مع الهييه الملكيه للحول دون ذلك وهو ما نجحت فيه المدعيه من حمايه اموال شركه الاتحاد اولا و المدعي عليها ثانيا. ونظرا لان المشروع الذي كان مخطط له حسب العقد الانتهاء منه بتاريخ 2016/07/31م. وعليه تقدمت المدعيه بطلب انتداب خبير متخصص لاثبات حاله المشروع وبيان تاخير تنفيذه قبل استلام شركه الفلك له بتاريخ 2018/11/13م واثبات حاله عدم توفير مبالغ الدفعات المقدمه وقت استلام شركه الفلك للمشروع قبل بدء تنفيذها له. وبطلب الجواب من المدعي عليها استمهلت للرد في مذكره حيث لم تطلع علي الدعوي وقررت تاجيل الجلسه لذلك. وقد وردت للدايره جلسه مرييه في 1443/09/24ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها جاء جوابها ملخصا في مذكرتها وفيها: دفعت بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم في العقد المبرم بين المدعي عليها وبين المدعيه حيث ورد في بند تسويه النزاعات ما نصه: (في حال نشوء نزاع في اي وقت بين الطرفين فيما يتعلق باحكام هذا العقد عنديذ يوجه ايا من الطرفين اشعار الي الطرف الاخر يحدد فيه كتابيا طبيعه النزاع واذا لم يتسني تسويه هذا النزاع بالتراض والطرق الوديه من قبل الطرفين خلال شهر (1) من تاريخ الاشعار المذكور اعلاه عنديذ يسوي النزاع وفقا لقوانين التحكيم القايمه في ذلك في المملكه العربيه السعوديه)، وحيث ان العقد المبرم بين الطرفين ملزم لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقوله صلي الله عليه وسلم:(المسلمون عد شروطهم)، وحيث نص نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/34) وتاريخ 24/5/1433ه في الماده (11/1) بانه (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي). وطالبت بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعيه لوجود شرط التحكيم. وبطلب الجواب من المدعي وكاله اجاب: ان دفع المدعي عليها بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم علي في غير محله، حيث ان دعوي المدعيه لا تتضمن اي منازعه مع المدعي عليها بخصوص بنود العقد او تنفيذه وانما اقامت المدعيه دعواها استنادا لنظام الاثبات في مادته (109) التاسعه بعد المايه لاثبات حاله المشروع لانه يحتمل ان تصبح موضع نزاع مستقبلا. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وبما ان وكيل المدعيه تقدم بطلبه بالمعاينه واثبات الحاله، وبما ان وكيل المدعي عليها اجمل جوابه بالدفع بالتحكيم وقدم صوره من العقد وتضمن بند تسويه النزاعات بانه تتم تسويه النزاعات وفقا لقوانين التحكيم، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنو اوفوا بالعقود) وبما ان العقد شريعه المتعاقدين، وبما ان وكيل المدعيه لم يدفع بغير ما هو مدون في الوقايع بانه لا يوجد نزاع قايم، وحيث انه يعد اقرار ضمنيا بتوفر ذلك الشرط في العقد وحيث جاء في الماده (22) الثانيه والعشرون من نظام التحكيم ما نصه: (1- للمحكمه المختصه ان تامر باتخاذ تدابير مؤقته او تحفظيه بناء علي طلب احد طرفي التحكيم قبل البدء في اجراءات التحكيم او بناء علي طلب هييه التحكيم اثناء سير اجراءات التحكيم، ويجوز الرجوع عن تلك الاجراءات بالطريقه نفسها، ما لم يتفق طرفا التحكيم علي خلاف ذلك)، وحيث جاء في الماده (36) السادسه والثلاثون من ذات النظام اختصاص هييه التحكيم في مسايل تعيين خبير لمعاينه وفحص المتنازع فيه مما يخرج طلب المدعي عن اختصاص الدايره، مما تنتهي معه الدايره عدم قبول الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم حكمت الدايره بعدم قبول الطلب المستعجل، والله الموفق.