tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 406 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-06-21 date_hijri=1442-10-07 document_type=ruling entity=document_number:420a9261-d03f-414b-901c-b293f49d8995 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 406 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...)سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مضمونها (باعت موكلته للمدعي عليها عدد (1) درام غراء خشب ابيض رقم 700 / 30ك اي دي وعدد (20) جالون بويه اساس رمادي رقم 3.8 ان اس ممتاز ، بمبلغ اجمالي وقدره (45137.92) ولم تسددها المدعي عليها) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الاربعاء 7/10/1442ه تحويلات تم تحويلها ولم يتم خصمها من قبل المدعيه ومرتجعات لمواد تم شرايها لم تقم بتنزيل قيمتها، وقد فصلت المدعي عليها تواريخ الحوالات والمرتجعات واقرب تاريخ دون في 27/7/2019م) ولم يتجاوب وكيل المدعيه وافهمته الدايره بالجواب علي ما ذكرته المدعي عليها في الترافع الكتابي، وفي الجلسه اللاحقه تشير الدايره الي ان الطرفين تجاوبا مع الدايره عبر الترافع الكتابي وذكر بان التواريخ سابقه لتاريخ المصادقه علي الرصيد بمبلغ المطالبه المؤرخه في 30/10/2019م بختم مؤسسه المدعي عليها وحصر وكيل المدعيه طلب موكلته بالمبلغ المتبقي وقدره (45137.92) ريال، وفيها تبين عدم حضور المدعي عليها رغم علمها بموعد هذه الجلسه ولم يرد للدايره ما يفيد اعتذارها وتفيد الدايره بانها اودعت جوابها في الترافع الكتابي مضمونه بعدم صحه الدعوي لان لدينا ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: 
(الاسباب) 
تاسيسا علي ما تقدم، لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن قيام المدعيه بتوريد بضاعه للمدعي عليها وكان وكيل المدعيه يحصر طلبه انتهاء بالزام المدعي عليها بان تدفع (45137.92)ريال يمثل المتبقي من قيمه البضاعه، واذ قرر وكيل المدعي عليها ضمنا صحه التعامل وانكر استحقاق المبلغ كاملا لوجود سدادات ومرتجعات وذكرها تفصيلا، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال :"لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي والدار قطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم :" استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه" (زاد المعاد 5/323) كما اتفق الفقهاء رحمهم ﷲ علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه (الاجماع لابن المنذر 65)، واذ قدم وكيل المدعيه البينه من خلال المطابقه علي الرصيد بمبلغ المطالبه المرفقه بالتاريخ المذكور اعلاه وكان تاريخ المصادقه لاحقا لتواريخ ما دفعت به المدعي عليها من وجود سدادات ومرتجعات لم تخصم وقد ذيلت بختم المدعي عليها والتوقيع، فان الدايره لا تعول علي دفوعها المرسله لتناقضها مع اقرارها في المصادقه، واذ ثبت ذلك وعملا بقوله صلي ﷲ عليه وسلم"علي اليد ما اخذت حتي تؤديه" رواه ابو داود والترمذي، تنتهي الدايره الي ثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه في ذمه المدعي عليها انتهاء وتلزمها بالسداد.
(منطوق الحكم) 
بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (45137.92) خمسه واربعون الفا وميه وسبعه وثلاثون ريال واثنان وتسعون هلله، لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا.