moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 10828 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (تم التعاقد بين موكلتي/ (...) , سجل مدني: (...)، صاحبه مؤسسه/ (...) للمقاولات سجل تجاري: (...)، والمدعي عليها/ شركه (...) , سجل تجاري: (...)، وذلك علي ان تقوم موكلتي باعمال مقاولات لصالح المدعي عليها في مشروع احياء (...) لموظفي (...) ب(...)، ويتمثل عمل موكلتي بتنفيذ اعمال الكهرباء، والتبليط، والتلييس، والبلوك، والبناء، وتاريخ البدء بالعمل كان في 05/ 10/ 2016م واستمر لمده ثلاث سنوات، قامت خلاله موكلتي بتنفيذ كامل بنود العقد، وفق المستخلصات المرفوعه للمدعي عليها، وبناء عليه فالمبلغ الاجمالي للعقد قدره (2.829.421) ريال، سددت منها المدعي عليها مبلغ قدره (1.229.017) ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره مليون وستمايه الف واربعمايه وثلاثه ريالات وخمسه وثمانون هلله (1.600,403.85) ريال. ولما سبق اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مليون وستمايه الف واربعمايه وثلاثه ريالات وخمسه وثمانون هلله، مع تحميلها اتعاب المحاماه 10% وقدرها مايه وستون الف ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل طرفي الدعوي واستنادا الي اعلان وكاله الانباء السعوديه المؤرخ بتاريخ 15/ 03/ 1442ه والذي اشار الي ان وزاره العدل تتيح الدخول علي روابط الجلسه عن طريق الموقع مباشره دون الحاجه لارسال رساله نصيه علي هاتف الجوال ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مليون وستمايه الف واربعمايه وثلاث ريالات وخمسه وثمانون هلله، مع تحميلها اتعاب المحاماه 10% وقدرها مايه وستون الف ريال، ولما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 1 بتاريخ 22/ 1/ 1435ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان الدعوي الماثله قد قيدت ولم يتم فيها اخطار المدعي عليها بالدعوي، ولما نصت عليه الماده الثانيه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه ولايحته الصادره برقم(13/ ت/ 8159)وتاريخ 01/ 11/ 1441ه (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام)؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.