tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Izd 2021 1389

gstc_gov_sa · decision · processed · 93 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:1/8 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:10 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:ministerial_decision:208/6 entity=legal_basis:ministerial_decision:105 entity=legal_basis:minister_decision:2993 entity=legal_basis:minister_decision:3993 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=legal_basis:minister_decision:29933 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
زكه/ضربيه الاستقطاع
| (IZD-2021-1389) القرار رقم
| (ZIW-10277-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الدمام
المفاتيح:
الربط الزكوي - المده النظاميه - قبول الدعوي شكل لتقدمها خلال المده
النظاميه - عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه ثبت تبلغه بها دون عذر
القطبه - يجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - عدم احقيه
المدعي عليها بالربط - اعتماد المستخدم من مخصص الدين المشكوك في
تحيلها - الغرامات والجزاعات - فروق الاستهلاك - فروق الاستيراد - الحسابات
الداينه واوراق dfeع - صافي القيمه dfe&Tريه للاصول الثابته - المبالغ المدفوعه
الي جهات غير مقيمه خضعت لضريبه الاستقطاع - الارباح الموزعه - اعمال
انشاييه تحت التنفيذ - امر السداد - غرامه التاخير - اغاء قرار المدعي عليها -
اثبات انتهاء الخلاف - رفض اعتراض المدعي - اغاء قرار المدعي عليها - تعديل
قرار المدعي عليها.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
الضريبي للغوام من ١٠٠ م حتي ١٤ م ٢٠٠ م في ١٢ بندا: عدم احقيه المدعي عليها
بالربط لعامي ١٠٠ م ٢٠٠ م، واعتماد المستخدم من مخصص الدين المشكوك
في تحييلها لعام ١٠٠ م، والغوامات والجزاءات، وفروق الاستهلاك، وفروق
الاستيراد، والحسابات الداينه واوراق الدفع، وصفي القيمه الدفتريه للاصول الثابته
للاعوام من ١٠٠ م ٢٠٠ م، والجبالغ المدفوعه الي جهات غير مقدمه خضعت
لضريبه الاستقطاع، والارباح الموجعه للاعوام من ١٠٠ م ٢٠٠ م، واعمال
انشاييه تحت التنفيذ للاعوام ١٠٠ م ٢٠٠ م، وامر السداد لعام ٢٠٠ م ٢٠٠ م، وغرامه
التاخير - لم يحضر من يمثل المعديه - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي
اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكلا،
وعلي ان عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله
الداره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - ثبت للداره: فبما يخص
البند (1) لم تقدم المدعي عليها اي مستند يؤيد قرارها - فيما يخص البند (٢) و (٣)
و (١) و (١١) قبلت المدعي عليها طلب العديد - وفيما يخص البند (٤) لم تبين
المدعي عليها اساس احتساب فروق الاستهلاك لتنمكن الداره من دراستها ولم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تبين ما تم قبوله جزييا - وفيما يخص البند (٥) تبين ان المدعيه قدمت اسباب الفروقات وارغفت كشفا بالنسويه بين حساباتها والبيان الجمركي والمسندات الثبوتيه والمؤيده لوجهه نظرها - وفيما يخص البند (٦) تبين ان المدعيه لم تقدم الحركه الفضيحيه التي توضح تواريخ اسلام dافعالت والمسند من الحسابات الداينه واوراق dافع للاعوام من ٢٠١٢م حتي ٢٠١٤م، وفيما يتعلق بعام ٢٠١م، فانه متعلق بالبند الاول من هذا القرار الذي قررت فيه dايره افاء قرار المدعي عليها لعامي ٢٠١م، وفيما يخص البند (٧) لم تبين المدعي عليها اساس احتسبها لصافي الاصول الثابته لتنمكن dايره من دراستها ولم تبين ما تم قبوله جزييا - وفيما يخص البند (٨) تبين ان المدعيه اكتفت بتقديم تسويه للمدفوعات التي تمت للجهات غير المقيمه والتي قامت المدعي عليها ابضاعها لضريبه الاستقطاع، دون تقدمي مستندات اضافيه تثبت وجهه نظرها - وفيما يخص البند (٩) اوقت المدعيه بعض قرارات مجلس الاداره والكشوفات البييه الباب عدم حولان الحول القمري علي تلك الارباح الموزعه وخروجها من ذمه المدعي وليس كلها، مما يصعب معه التحقق من المبالغ الموزعه فعلا - وفيما يتعلق بالبند (١٢) فان فرض الزمرات نتيجه تبعيه للبنود المعترض عليها - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا - اغاء قرار المدعي عليها فيما يخص البنود (١) و (٧) (٨) (٥) (٥) (٦) (٧) (٨) (٥) (٦) (٦) (٦) (٦) (٦) (٦) (٦) (٦) (٦) (٢) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) - وfimعا يتحف علرا المعله فتحل من ذمه المعلي وfimعا يتحف علرا المعله فتحل من ذمه المعلي وfimعا يتحف علرا المعليه
المدعي عليها يتعلي بالبنود التي تم رفض اعتراضها عليها، وتعديل قرار
المدعي عليها يتعلي بالبنود التي تم قبول اعتراض المعليه عليها - اعتبار القرار
حضوريا بحق الطرفين ونهاي وواجب النماذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
(٧٦) - الماده (٧١) ، والمواد (٦٨) ، والمواد (٦٨) ، والمواد (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والموाद (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والمواد (٦٨) ، والمواد (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٨) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٨) ، والموادي (٦٨) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٨) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٨) ، والموادي (٦٨) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٨) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٨) ، والموادي (٦٨) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٨) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٨) ، والموادي (٦٨) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٨) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٨) ، والموادي (٦٨) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٨) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٨) ، والموادي (٦٨) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٨) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٨) ، والموادي (٦٨) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والموادي (٦٨) ، والموادي (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٨) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والموادي (٦٨) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٨) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٨) ، والموادي (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والموادي (٦٨) ، والموادي (٦٧) ، والمواد (٦٨) ، والموادي (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والموادي (٦٨) ، والمواد (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والمواد (٦٨) ، والمواد (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والمواد (٦٨) ، والمواد (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والمواد (٦٨) ، والمواد (٦٧) ، والمواد (٦٨) ، والمواد (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والمواد (٦٨) ، والمواد (٦٧) ، والمواد (٦٨) ، والمواد (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والمواد (٦٨) ، والمواد (٦٧) ، والمواد (٦٨) ، والمواد (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والمواد (٦٨) ، والمواد (٦٧) ، والمواد (٦٨) ، والمواد (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والمواد (٦٨) ، والمواد (٦٧) ، والمواد (٦٨) ، والمواد (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والمواد (٦٨) ، والمواد (٦٧) ، والمواد (٦٨) ، والمواد (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والمواد (٦٨) ، والمواد (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والمواد (٦٨) ، والمواد (٦٧) ، والموادي (٦٨) ، والمواد (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والمواد (٦٨) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٨) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٨) ، والمواد (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٨) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والمواد (٦٨) ، والمواد (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٨) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والمواد (٦٨) ، والمواد (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٨) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والمواد (٦٨) ، والمواد (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٨) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والمواد (٦٨) ، والمواد (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٨) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والمواد (٦٨) ، والمواد (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والمواد (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٧) ، والموادي (٦٨) ، والموادي (

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
بقرار وزير الحد رقم (٢٩٩٣٣) وتاريخ ١٤٣٠/٠٥/١٩.
- الماده (9) الفقره (1) والمره (7) والمره (3) والماده (1) المفرقه (1) من
اللالحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (10:0) وتاريخ
- الماده (٢٠) الفقره (١) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٣٤١/٠٤١
- فتوي اللجنه الذاتمه للبحوث العلميه والافتاء رقم ٢٢٦٦٥ في ١٠٤٥٠٥
- فتوي اللجنه الذاتمه للبحوث العلميه والافتاء رقم ٢٢٦٥٥ في ١٠٤٥٥
- التعليم رقم (٧٦/١) الصادر في ١٣٣/٥٦
- التعليم رقم (٢٠٣) الصادر بتاريخ ١٥/٥٦
- التعليم رقم (١٨٤٣/٢) الصادر في تاريخ ١٣/٩٦/٨
- التعليم رقم (١/٢/٨٤٣/٢) بتاريخ ١٣/٩٦/٨
- التعليم رقم (٢/٣٨١) بتاريخ (٢/٣٨١)

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/١٠١/١٠١ مقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدل في مدينه الدمام، وذلك للنظر في الدوعي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل; وحبت استوفت الدوعي الاوضاع النظاميه المqفره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه
ويتاريخ ٢٠١٩/١٠٠٢.
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان/... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا للمدعيه/... (سجل تجاري رقم ...), تقدمت باعتراضها علي الربط الزكيض ال袴يبي للاعوام من ١٠١٠ متي ١٥٤ متي ٢٠١٠م, الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والامتمثله في البنود الاتيه: البند الاول: عدم افقيه المدعي عليها بالربط لعامي ١٠١٠م، ٢٠١٠م: تعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اجراء الربط بعد مضي خمس سنوات، وتدعي ان اجراء المدعي عليها مخالف للانظمه واللوايح، باعتبار ان القرارات تم اعدادها وفقا للقوايم الماليه المدقه الصادره من قبل محاسب قانوني مرخص والتي اظهرت راي غير متحفظ علي القوايم الماليه لعامي ١٠١٠م، ٢٠١٠م: متخصب المدعيه بالغاء قرار المدعي عليها. البند الثاني: اعتماد المستخدم من مخصص الدينو المشكوك في تحيها لعام ١٠٢٠م. البند الثالث: الغرامات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
والجزاءات. البند الرابع: فروق الاستهلاك: ذكرت بان المدعي عليها لعام ٢٠١٠
احتسبت مبلغا مختلغا لفروقات الاستهلاك بدلا من فروقات الاستهلاك المضافه
المطالب بحسمها في اقراراتها،
كما ذكرت بان المدعي عليها اعتبرت الرصيد الثنايي لصفي القيمه-dالفرتيه
لاصول الثابته بموجب الربط النهايي لعام ٢٠٠٩ م كالرصيد الفتتاني لصفي القيمه
الدفرتيه لعام ٢٠٠٥ م بدلا من الاخذ في الاعتبار الرصيد الفتتاني لصفي القيمه
الدفرتيه للاصول الثابته المصرح عنها من قبلها، كما ذكرت بانها صرحت عن عوايد
مبيعات الاصول الثابته ضمن مجموعه الاصول الخاصه بها بناء علي طبيعتها
الفعليه بينما اعتبرت المدعي عليها مجموعه الاصول بناء علي الصف المذكور
في القوايم الماليه، وتدعي ان المدعي عليها اعتبرت مبلغ (٢,٩٠٠,٢٦٣) ريال كعوايد المبيعات المصدر
مبيعات اصول ثابته لعام ٢٠١٠، بدلا من اعتماد مبلغ عوايد المبيعات المصدر
عنها في القوايم الماليه، كما تدعي بان المدعي عليها لم تاخذ في الاعتبار البنود
ذات الطبيعه الراسماليه المفرض حسبها كاضافه الي الاصول الثابته للسنه
الحاليه، كما ذكرت بان المدعي عليها اعتبرت مبلغ (٢,٨٦٥,١٩٥) ريال كعوايد المبيعات
اصول ثابته لعام ٢٠١٣، ام بدلا من مبلغ عوايد المبيعات المصدر عنها من قبلها،
كما ذكرت بان المدعي عليها اعتبرت مبلغ (١,٩٧٠,٣٢٦) ريال كعوايد مبيعات اصول
ثابته لعام ١٤٥، من ابتار مبلغ الفوايد الصحيح المصدر عنها من قبلها.
البند الخامس: فروق الاستيراد: ذكرت بان المدعي عليها اعتسبت نسبه ١٠٠ كربح
تقديري علي فروق الاستيراد واضفتها الي تعديلات طافي الربع للاموام من ٢٠١٠م
حتي ٢٠١٤م، وذكرت بان المدعي عليها لم تطلب مطابقه بين قيمه المستوردات
من واقع سجلات الجمارك ومبلغ المشتريات الخارجيه بموجب سجلتها، وتطالب
بالغاء احتساب الربح التقديري. البند السادس: الحسابات الداييه واوراق(dفع:
تدعي بانها لم تستوف شرط تمام الملك، ولم يبقي المبلغ سنه كامله دون
سداده، وتطالب بالغاء قرار المدعي عليها. البند السابع: صافي قيمه dفثريه
للاسول الثابته للاعوام من ١٠٠٠م حتي ١٤٠٠م: ذكرت بان المدعي عليها اعتمت
في ربطها علي مبالغ مختلفه عن المبالغ التي طالبت المدعيه بها في اقراراتها،
وذكرت بانها احتسبت مبلغ صافي القيمه dفثريه للاسول الثابته بناء علي الماده
(١٧) من نظام ضريبه الدخل، كما ذكرت بانها قامت اضافه الرصيد الافتتاحي للارباح
الم毕قه من واقع القوايم الماليه المدقه، وانها اذا اعتمد حجم صافي القيمه
الدفتريه للاسول الثابته علي اساس معدلات وقواعد الاستهالك الضريبي فانه
يجب تعديل رصد الارباح المبقاه المضاف لوعاء الزكاه تماشيا مع معدلات وقواعد
الاستهالك الضريبي، وتطالب باعتماد صافي القيمه الدفتريه للاسول الثابته كما
هي في اقراراتها. البند الثامن: المبالغ المدفوعه الي جهات غير مقدمه خضعت
لضربه الاستقطاع: ذكرت بان المعليه المدفوعه الي جهات غرضت سبست Wolff في التكاليف
المدوله من المبالغ الفعليه المدفوعه الي جهات غير مقدمه خلال تلك السنوات، كما
بدرل من المبالغ الفعليه الضربه استقطاع علي التكاليف المحمله من شركه ... مقال

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م
خدمات فنيه مصر عنها في الاقرار الضريبي لعام ١٠١ م، كما فرضت ضريبه علي التكاليف المحله من شركه ... مقال استرداد راتب ثم دفعه نيابه عنها والتي تم التصريح عنها سهوا كاتعاب مهنيه في الاقرار لعام ٢٠١ م وتم دفع الراتب الي العضو المتدد لها، وانه تم توقيع عقد مع العضو المنتدب وا نها تحت كفالتها وان ومسجل لدي المؤسسه العامه للاثمينات الاجتماعيه، كما تعي بان المدعي عليها لم تاخذ في الاعتبار مبالغ ضريبه الاستقطاع المدفوعه والمصدر عنها في الاقرارات للاعام من ٢٠١ م حتي ٢٠١ م للجهات غير المقيمه (المانيا) ٢٠١ (الواليات المتده) (الامارات العربيه المتحده) (الاليات المتده) (الواليات المتده) (الاليات المتده) (الواليات المتده) (الاليات المتده) (الواليات المتده) (الاليات المتдача) (الواليات المتдача) (الاليات المتдача) (الواليات المتдача) (الاليات المتдача) (الواليات المتдача) (الاليات المت задача) (الواليات المتдача) (الاليات المتдача) (الواليات المتдача) (الاليات المتдача) (الواليات المت задача) (الواليات المتдача) (الواليات المتдача) (الواليات المتдача) (الواليات المتдача) (الواليات المتдача) (الواليات المت задача) (الواليات المتдача) (الواليات المتдача) (الواليات المتдача) (ال واليات المتдача) (ال واليات المتдача) (ال واليات المتдача) (ال واليات المتдача) (ال واليات المتдача) (ال والامها من الوصول لهذا المده المذكور في اقراهها ولا في القوايم الماليه، وتطالب بتوضيح من المدعي عليها حتي يتسني له مراجعتها، كما تعي بانها فرضت التكاليف المحتمله بنسبه ٥٠ للجهات غير المقيمه والتي ظلت قايمه دون سداد حتي تاريخ ١٣١/١٢/١٠ ممن (١٤١٠) ... (الامارات العربيه المتحده) (٢٠١٠) ... (الامارات العربيه المتحده) (٢٠١٠) ... (الامارات العربيه المتحده) (٢٠١٠) ... (الamarat العربيه المتحده) (٢٠١٠) ... (الamarat)
بعض المبالغ المصرح عنها في الاقرارات. البند التاسع: الارباح الموزعه للاعوام من ١٠١٠م حتي ١٠١٠م: حيث تعرض علي عدم اعتماد الارباح الموزعه، وتدعي انها وزعت الارباح خلال السنوات من ١٠١٠م حتي ١٠١٠م وان هذه الارباح قد تمت الموافقه عليه من قبل مجلس الاداره. البند العاشر: اعمال انشاييه تحت التنفيذ للاعوام ١٠١٠م الي ١٠١٠م. البند الحادي عشر: امر السداد لعام ١٠١٠م. العشر: غرامه التاخير: تدعي بانها قدمت الافرارات الضريبيه في المواعيد النظاميه المنصوص عليه، وان غرامات التاخير التي نشات بسبب فرق الضريبيه هي ناتجه عن اخطاء واختلاف في وجهات النظر وليس نتيجه تعمدهها في عدم سداد الضريبيه في التاریخ نظامي، وتطالب بالاغاثها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه، اجبت بانه فيما يتعلق باحقيه المقدمه من
عليها في اجراء الربط لعامي ١٠١٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠٠ م ١م٠٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠٠ م
المدعيه تحتوي علي معلومات غير صحيحه منها فرق الاستيراد وفرق الاستهلاك
وفرق التامينات الاجتماعيه والتي لها تاثير مباشر علي الايرادات، واستندت للماده
(٢١) البند (٨) من لايحه جبابه الزكاه وفيما يتعلق ببند الاخطاء الماديه: وافقت علي
طلب المدعيه. وفيما يتعلق ببند فرق الاستهلاك: وافقت علي طلب المدعيه جزييا لوجود خطا
وفيما يتعلق ببند فرق الاستهلاك، و قامت ابعاده اعداد الجدول وتعديل فرق
الاستهلاك، واستندت للماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل. وفيما يتعلق بفرق
الاستهلاك: انها قامت بالعقازه بين المشتراث الخارجيه وفقا لاقرارات المدعيه بين
الاستهلاك وصفا لبيانات الهييه العامه للجمارك وتبين لها ان الاستهلاك بسببه
(١٠)، واستندت للماده (١٣) فقده (١٠) (البييه الاول (المستوردون) من ثلاثه جبايه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الزكاه، واضافت الربح لصافي الربح المعدل. وفيما يتعلق باوراق(dفع: ذكرت بان
المدعيه لم تقدم المستندات التي قامت بطلها منها والتي توضح حركه الحسابات
حتي تتمكن من التوصل الي ما حال عليه الحول، واستندت للماده (٤) من لايحه
جابيه الزكاه البند (اول). وفيما يتعلق بصافي الاصول الثانيه:
قبلت اعتراض المدينه جزييا لوجود خطا مادي في اعداد جدول الاستهلاك، وقامت ابعاده اعداد جدول الاستهلاك، واستندت للماده (٧) من نظام ضريبه الدخل. وفيما يتعلق ببند المبالغ المدفوعه الي جهات غير مقيمه خضعت لضريبه الاستقطاع: ذكرت بان المدينه لم تقدم المستندات المطلوبه منها، وانها قامت باخصاع المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه مقال بحديات فنيه او استشاريه وخدمات مهنيه واتعاب استشاريه واستثمارها، و استثمارها (٨) من اللايحه التنفيذيه. وفيما للماده (٦٣) من نظام ضريبه الدخل، والمداده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه. وفيما يتعلق بالارباح الموزعه: ذكرت بان المدينه لم تقدم المستندات المطلوبه منها، وعليه قامت بفرض اعتراضها، واستندات للماده (٤) البند (اولا) الفقره (١١-٨) من لايحه جباره الزكاه. وفيما يتعلق باعمال انشايبه تحت التنفيذ للاعوام من ١٠١٢ م: ٢٠١٢ م: ٢٠١٢ م: ٢٠١٢ م: ٢٠١٢ م: ٢٠١٢ م: ١٥٢ م: ٢٠١٢ م: ٢٠١٢ م: ٢٠١٢ م: ٢٠١٢ م: ٢٠١�٢ م: ٢٠١٢ م: ٢٠١٢ م: ٢٠١٢ م: ٢٠١٢ م: ٢٠٢٥ م: ٢٠١٢ م: ٢٠١٢ م: ٢٠١٢ م: ٢٠١٢ م: ٢٠١٢ م: ٢٠١٤ م: ٢٠١٢ م: ٢٠١٢ م: ٢٠١٢ م: ٢٠١٢ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٤ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٢ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٤ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٤ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٢ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٤ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٢ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٤ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٢ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٤ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٢ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٤ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٢ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٤ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٢ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٤ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٢ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٤ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٢ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٤ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٢ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٤ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٢ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٤ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٢ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٤ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٢ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٤ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٢ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٤ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٢ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٤ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٢ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٤ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٢ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٤ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٢ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٤ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٢ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٤ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٢ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٤ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٢ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٤ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٢ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٤ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٢ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٤ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٢ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٤ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٢ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٤ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٢ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٤ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٢ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٤ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٢ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٤ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٢ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٤ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٢ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢٠١٣ م: ٢

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه هينه
الزکاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠١٠م حتي
٢٠١٠م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله
ضمن اخصاح لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر
الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، وحيث قدمت الدعوي ذي صفه،
وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث الموضوع، فانه تامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، تقدم تبين للدايره ان الخلاف
يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي الضريبي لل'AEOAM من ٢٠١٠م تي
والمتمثل في البنود الاتيه:
البند الاول: عدم احقيه المدعي عليها في اجراء الربط لعام ٢٠١٠م و ٢٠١١م
تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اجراء ربط لعامي ٢٠١٠م
و ٢٠١١م بعد مضي خمس سنوات، في حين تري المدعي عليها ان الاقرارات
المقدمه من المدعيه لعامي ٢٠١٠م و ٢٠١١م تحتوي معلومات غير صحيه، وحيث
نست الفقره رقم (١١) من الماده (٢١) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨٠٦١٠ ه (والمتعلقه بتقدم
الاقرارات واجراءات الفحص والربط) علي انه: ١٠ - يجوز للهييه تصدح الخطا في
تطبيق النظام والتعليمات خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم
الاقرار الزكوي عن السنه الزكويه بناء علي طلب المكلف، او اذا تم اكتشاف الخطا
من الهييه او من الجهات الرقابيه. ١١ - اذا اكتشفت الهييه اي خطا يتعلق بزكاه
المكلف بعد اتهاع المدد السابقه يتم اشعار المكلف بذلك ليقوم ابراء ذمته مما
يلزمه شرعا، كما نصت الفقرتين (ا) و (ب) من نماذم صريبه الدخل
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥/١/١٥ اعلي انه: «يق للهييه
باشدار مسب اجراء او تعديل الربط الصيني خلال خمس سنوات من نهايه الاجل
المحدد لتقديم الاقرار الصريبي عن السنه الضريبيه، كما يحق لها ذلك في اي وقت
اذا وافق المفك كظيا علي ذلك. ب- يحق للهييه اجراء او تعديل الربط خلال عشر
سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الصريبي عن السنه الضريبيه اذا لم
يقدم المفك اقراره الصريبي او اذا تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح بقصد
التهرب، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان المعي عليها تري ان لها الحق في اجراء
الربط خلال (١٠) سنوات، ولكن ذلك مقدمه بجمله من الشرط ومنها عدم تقدم
الاقرار او ما يثبت عدم صحه اقرار المفك او اكتماله بقصد التهرب، وحيث لم
تقدم المعي عليها اي مستند يثبت ذلك، وبما ان المعي عليها قامت بالربط بعد
مضي خمس سنوات، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره الغاء قرار المعي عليها.
البند الثاني: الاخطاء الماديه (مخصص الديون المشكوك في تحييلها): وحيث
نعت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(١/١) وتاريخ ١٣٥/٠١/٢١ ه التي نعت علي انه: «للا ضوم ان يطلبوا من المحكمه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير
ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك، كما نصت الفقره (1)
من الماده (٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشريعه الصادره بقرار وزير
العدل رقم (٢٩٩٣) وتاريخ ١٤٣٥/٠٠/٥٩ الهي نعت علي: «اذا حصل التفاق قبل
ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه
ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص
محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه»
وبناء علي ما تقدم، وحيث قبلت المدعي عليها طلب المدينه بناء علي ما ورد
في مدكرتها الجوابيه والامتصنه علي انه: « بعد الدراسه والاطلاع علي ما قدمه
المكلف توافق الهييه علي قبول وجهه نظر المكلف علي هذا البند، « Amar الذي
يعين معه لدي الدايره اثبات انتهاء الخلاف.
البند الثالث: الغرامات والجزاعات: وحيث نعت الماده (٧٠) من نظام المرافعات
الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ (١) التي نعت علي
انه: «لخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما
اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار
صك بذلك، كما نعت الفقره (١) من الماده (٧٠) من الثالثه التنفيذيه لنظام
المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٢٩٩٣) وتاريخ ١٩/٥٠/٠١ ه
التي نعت علي: «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلمز رصد مضمون الدعوي
والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الحايره،
ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص مكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل
الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، وبناء علي ما تقدم، وحيث قبلت المدعي
عليها طلب المدعيه بناء علي ما ورد في مدكرتها الجوابيه والمنضه علي انه:
« بعد الدراسه والطلاق علي ما قدمه المكلف توافق الهييه علي قبول وجهه نظر
المكلف علي هذا البند», الامر الذي يتعين معه لدي الدايره اثبات اتجاه الخلاف.
البند الرابع: فروق الاستهلاك: تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه فوقات الاستهلاك الي تعديلات طاقي الربع لاعوام من ١٠١م حتي ١٤٥م في حين تري المدعي عليها قبول وجهه نظر المدعيه جزييا لوجود خطا مادي في اعداد جدول الاستهلاك كشف (٤) وعليه قامت اعاده اعداد جدول الاستهلاك، وبيت نست الفقره رقم (١) من الماده (التاسعه) من اللغه التنفيذيه للنظام ضريبه الدخل علي انه: «المطابيف التي يجوز جسماها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي: ٤- قسط الاستهلاك للاسوالت الثابته حسب نص الماده السابعه عشره من النظام، ووفق الضوابط الاتيه: ا. ان يكون القصد من شراء الاصل اعاده بيعه، وانما لغرض استعماله بالكامل او جزءا من في اغراض المنشاه. ب. ان يكون الاصل واثق رسميه كصك الملكيه للمباني وعفود وفواتير الافتتاء للاسواق الاخري. د. لا يحول توقف الاصل عن العمل خلال السنه الضريبيه دون سم استهلك». ولما

قرارات الجان العربيه لسنه ٢٠٢١
قد جاء سمها بشروط طريقه محدده وهي كما وردت في الماده (١٧) من نظام
ضريبه الدخل والتي نصت علي ان: «ب- قسم الاصول القابله للاستهلاك الي
مجموعات و'nسب استهلاك كما ياتي: المباني الثابته: حمسه بالمنه (٥٠). المباني
الصناعيه والازياءه المتنقيه: عشره بالميه (٦٠). المصانع والالات والمكان والاجهزه
والبرمجيات (برامج الحاسوب) وال معدات بما في ذلك سيارات الركوب والشحن:
خمسه وعشرون بالميه (٧٥) مصاريف المسح الجيولوجي والتنقيب والاستكشاف
والاعمال التمهيديه لاستخراج الموارد الطبيعيه وتطوير قولها: عشرون بالميه
(٧٦). جميع الاصول الاخري الملموسه وغير الملموسه ذات الطبيعه المستهله غير
المشوله بالمجموعات السابقه كالاناث والطايرات والسفن والقطايرات والشهره:
عشره بالميه (٧٨). يدسب قسط الاستهلاك لكل مجموعه بتطبيق نسبه
الاستهلاك المحدده لها بمقضي الفقره (ب) من هذه الماده علي باقي قيمه
تلك المجموعه في نهايه السنه الضريبيه. ه - ان باقي قيمه كل مجموعه في
نهايه السنه الضريبيه هو اجمالي باقي قيمه المجموعه في نهايه السنه الضريبيه
السابقه بعد حسم قسط الاستهلاك وفقا لهذه الماده للسنه الضربيه السابقه،
ويضاف اليه نسبه خمسين بالميه (٧٥٠) من اساس التكلفه للاصول المWOضه في
الخدمه خلال السنه الضريبيه الحاليه والسابقه، مخصوصا من المبلغ نسبه خمسين
بالميه (٧٥٠) من التعويضات عن الاصل المتصرف بها خلال السنه الضربيه الحاليه
والسابقه شريطه ان لا يصبح الباقي ساليا، ويناء علي ما تقدم، وحيث اكدت
المدعيه علي ان اتساب الاستهلاك بناء علي كشف رقم ٤ من الاقرار الضريبي
واكدد ان اتسابها لفروق الاستهلاك جاء وفقا للماده ١٧ من نظام الضريبي
وبما ان المدعي عليها لم تبين اساس اتسابها لفروق الاستهلاك لتنمكن الدايره
من دراستها بالاضافه الي ذلك لم تبين ما تم قبوله جزييا، الامر الذي يتعين معه
لدي الدايره الغاء قرار المدعي عليها.
البند الخامس: فروقات الاستيراد: حيث تعترض المدينه علي اجراء المدعي عليها
المتمثل في احتساب نسبه ١٠٠ كربح تقديري علي فروق الاستيراد واضافتها الي
تعديلات صافي الربح للاعوام من ١٠٠ ام حتي ١٥٤ ام، وتدعي بانها صرحت سهوا
عن جميع مشترياتها كمشتريات محليه في اقراراتها للاعوام محل الاعتراض، وان
المدعي عليه لم تقدم بطلب توضیح منها للفروق في المشتريات المصرح عنها
قبل اصدار الربط، في حين دفعت المدعي عليها ان المبالغ في البيانات المستخرجه
من الهييه العامه للجمارك للاعوام من ١٠٠ ام حتي ١٥٤ ام كبر من المبالغ في
اقرارات المدعي، وعليه تم اضافه الفرق وتربيجه بنسبه (٧٠١) وحيث نص التعميم
رقم (٧١/١) الصادر في ١٥١٣٠ ه علي انه: « تشمل المستندات المقدمه
للمراجعه فواتير الشرا حاريه والفسوحات الجمركيه، فاذا تعذر علي المكلف
التي تتمتع فيها بعض المؤسسات الحكوميه ابعغاءات من الرسوم الجمركيه ويتم
الاتفاق علي توريد المواد باسماء احداب العقود، تكون الفسوحات الجمركيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
باسماء الوكلاء السعوديين اذا كان المستورد فرع شركه انجبيه لا يمكنه الاستيراد
الا باسم اصحاب العقود او الوكلاء السعوديين ففي هذه الحالات ومتيلاتها يمكن
للمصلحه قبول المستندات الثبوتيه البديله للفسوحات الجمركيه ولصلحه الحق
في التثبت من جده هذه المستندات بكافه طرق الالببات…، كما نص التعميم
رقم (٢٠٠) الصادر بتاريخ ١٤٣٠/٤/١٥ علي انه: «بالرغم من ان بيانات مصلحه
الجمارك تعد مؤشرا لتحديد تكلفه استيرادات المقال في اذ وجود اختلاف بينهما
وبين ما صرحت عنه المعديه في حساباتها لا يلزم الاعتماد عليه كMBR للمحاسبه
عن هذه الفروق، حيث يلزم التحقق من صحه استيرادات المقال سواء من خلال
الfds الميداني او الفds المكتبي والاطلاع علي كافه المستندات الثبوتيه
المؤيده التي تثبت حقيقه ما تم تسجيلها في دفاتر المقال والوقوف علي الاسباب
الحقيقيه للالخلاف بين ما تم التصريح عنها بدفاتره وما اظهرته تلك البيانات، فقد
تكون هناك اسباب مقبوله مبرره لهذا الاختلاف منها علي سبيل المثال: ١. عدم
قيام مصلحه الجمارك بتسجيل بعض الاستيرادات ٢. تسجيل المقاله لبعض التكاليف
الاضافيه ضمن تكلفه المشتريات من الخارج ٣. ان يكون الاستيراد لشراء اصول
ثابته ٤. قيام بعض الشركات بالاستيراد لحساب الفير وتقوم بتسجيل كامل قيمه
الاستيرادات في دفاترها وبعد ابطالها لمستفيد تسترد منه كافه التكاليف الخاصه
بضاعته ٥. اختلاف السنه الماليه بين التقويم الهجري وال ميلادي، كما نعت الفقره
رقم (١/١) من الماده (٥) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري
رقم (٢٠٨/٦) وتاريخ ١٤٣/٦١ ه علي انه: «تسم كافه المصاريف العاديه والضروريه
اللازمه للنشاط سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي طفي نتيجه النشاط
بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثوتبه او
قران اخري تمكن الهييه من التاكد من حتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه،
وبناء علي ما تقدم، وبالاطلاع علي الاساب الحقيقيه للالخذف بين ما تم التصريح
عنها من قبل المديعه بدفايرها واقراراتها وما اظهره البيان الجركي، نجد ان
الخلاف يكمن في ان جزء من تلك الاستيرادات عباره عن اصولا ثابته وقطع غيرا
ومواد تستوردها لصيانه واصلاح الصول الثابته ومشتريات تم تخليها في سنه
سابقه وتم تسجيلها في دفاترها في السنه اللاتغه ومرقما تسويه بها، حيث ان
المديعه قدمت ما يثبت من اسباب تلك الفروقات وافرقت كشف بالتسويه بين
حساباتها والبيان الجمركي والمستندات الثبوتيه والموفيده لوجهه نظرها، الامر الذي
يعين معه لدي الدايره الغاء قرار المدعي عليها.
البند السادس: الحسابات الداينه واوراق(dفع: حيث تعترض FDMIعلي اجراء
الmdعي عليه الامتمل في اضافه الارصد للحسابات الداينه واوراق(dفع الي
وعاء الزكاه، وتدعي انها لم تستوفي شرط تمام الملك، في حين دفعت FDMIعليها ان FDMIعيه لم تقدم المستندات التي تم طلبها منها حتي تمكن من التوصل
الي ما حال عليه الدول، لما تم رفض طلب FDMIعيه واضافه رصيد الحسابات الداينه
واوراق(dفع طبقا لما هو في القوايم الماليه وايضاحاتها، وحيث نعت الفتوي
رقم (٢٦٦٥) وتاريخ ١٥٤٥/٤٦/٥٤١ ه في الاجابه علي سؤال دفع زكاه الفروض علي:

قرارات النجان العربيه لسنه 2021 م
وFIMIA يتعلق بعام ١٠٠٢، وحيث ان هذا القرار
والذي قدرت فيه الداره اضاء قرار المدعي عليها لعامي ١٠٠٢، وحيث ان
ما يتعلق به يخذ حكمه Amar الذي يتعين معه لدي الداره اضاء قرار المدعي عليها
لعام ١٠٠٢.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
بالقرار الوwartz رقم (٢٠٨١ واتريخ ١٨٧/١) واتريخ ١٨٧/١: علي انه: «الاصول الثابته واشتمل ما ياتي طفي قيمه الاصول الثابته (اصول القنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابت، وقيمه قطع الغيار غير المعده للبيع، ويشترط ان تكون هذه الاصول مملوكه للمكلف - مالم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكيه - وان تكون مستخدمه في الشاط، كما نعت الفقره الاولي من التعميم رقم (١٨٨٣/٢) الصادر في تاريخ ٢٩٢/٨/٨ ا ه والتي نعت فيه علي اي « طافي قيمه الاصول الثابته: (بعد خص الاستهلاكات) وذلك بشريين: الاول: ان يثبت سداد المكلف لكامل قيمتها. الثاني: ان تكون القيمه في حدود راس المال المدفوع والارباح المرحله من سنوات سابقه والاحتياطيات والمخصبات والاستراکات والحساب الذايس لصاحب الذايس من تحديد طفي واعا نعت الماده الاخيره عن جوازيه خص قيمه العناصر للتمكن من تحديد طفي وعاء الزكاه والتي نعت من ضمها «الاحتياطيات», كما نعت التعميم رقم (٢/٢٨١) بال追踪 ١٣٩٤/٢٧١ ام الصادر لسركات الاسمنت والكهرباء علي خصم القمه الاول التابعه بعد خصم الاستهلاكات علي ان تكون القيمه في حدود (راس المال المدفوع والارباح المرحله من السنوات السابقه والاحتياطيات فقط), وبناء علي ما تقدم، وحيث اكتد المعييه علي ان الاصل النابنه بناء علي كشف رقم ٤ من الاقرار الضريبي وакدت ان اتسابها لصفي قيمه الاصل الاول التابعه جاء وفقا لماده ١٧ منالنظام الضريبي وبما ان المدعي عليها لم تبين اساس اتسابها لصافي الاصل الثابنه لتنمكن الدايره من دراستها بالاضافه الي ذلك لم تبين ما تم قبوله جزيثا، الامر الذي يتيyen معه لدي الدايره الغاء قرر المدعي عليها.
البند الثامن: المبالغ المدفوعه الي جهات غير مقيمه خضعت الضريه الاستقطاع: حيث تعترض المدينه علي فرض ضريبه استقطاع عن المدفوعات التي تمت للجهات غير المقيمه، في حين تري المدعي عليها ان المدينه لم تقدم المستندات التي تم طلبتها منها عليه قامت برفض اعتراضها واخضاع المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه لضريبه الاستقطاع بنسبه (٧٥) وحيث نصت الفقره (ا) من الماده الثامنه والسيين من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٨) وتاريخ ١٥/١/٥ ا ه علي انه: «يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الذايعه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: «، كما نست لفقره رقم (١) من الماده الثالثه والستون من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه الدخل علي ان «يخضع غير المقيم للمضربه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي مصر في المملكه، وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه: «اتعاب اداره. ٢٠. «اناواو ربع، دفعات قابل خدمات، مدفوعه للمركز الرييس او شركه مرتبطه. ٥١٥. «ايجار، خدمات فنيه او استشاريه، تذاكر طيران او شحن جوي او بعري، خدمات اتصالات فايقه دوليه، ارباح موزعه، العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسوده او متحقه،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
بشرط توافر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه عمليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه «راسماليه». كما نعت الفقره رقم (٣) من الماده (٥٧) من ذات الاللاييه علي انه: يقع عباء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف،})(ي حاله،})(ي حاله،})(ي حاله،})(ي حاله،})(ي حاله،})(ي حاله،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حال وه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حال وه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حال وه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حال وه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حال وه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حال وه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حال وه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حال وه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حال وه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حال وه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حال وه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حال وه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حال وه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حال وه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حال وه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حال وه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حال وه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حال وه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حال وه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حال وه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حال وه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حال وه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حال وه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حال وه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حال وه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حال وه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حال وه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حال وه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حال وه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حال وه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حال وه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي حاله،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حال وه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حالوه،})(ي حاله،})(ي اليم
بشرط تراوز الحزاب التيه: ا- ان تكون نفقه عليه مؤيده بستندات ثبوته او
فراكن ايبات اخري، تمكن الهييه من الحث محتها.
الدخل الخارجيه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الصرييه. د- الا تكون ذات طيبه
راسماليه». كما نتعت الفقره رقم (٣) من الماده (٢) من الذات الاسلاميه انه:
يقع عباء اثبات حصه ما ورد في ايراد المكلف من ايراد ومصروفات واي بيانات
الذي لم يكتب الي تستقط

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
البند العاشر: اعمال انشاييه تحت التفيد للاعوام ٢٠١٢ م الي ٢٠١٤: وجيث
نست الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(١) و تاريخ ١٣٣٠/١٠/٢٠١٤ التي نصت علي انه: «لاخصوم ان يظلوبا من المحكمه
في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او بلع غير
ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار شك بذلك», كما نت الفقره (١)
من الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير
العدل رقم (٣٩٩٣) وتاريخ ١٤٣٠/٠٠/١٩ اله التي نصت علي: «اذا حصل التفاق قبل
ضبط الدعوي فيلمز رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه
ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص
محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المنفق عليه،
وبناء علي ما تقدم، وحيث قبلت المدعي عليها طلب المدعيه بناء علي ما ورد
في مدخرتها الجوابيه والمتضمنه علي انه: « بعد الدراسه والاطلاع علي ما قدمه
المكلف توافق الهييه علي قبول وجهه نظر المكلف علي هذا البند», «امر الذي
يعين معه لدي الدايره اثبات انتهاه الخلاف.
البند الحادي عشر: امر السداد لعام ٢٠٠١٣: وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٣٠١/٢٢ ه التي نصت علي انه: «للخصوم ان يطلبوا من لمحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما انتقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في مخط الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك» كما نعت الفقره (١) من الماده (٧٠) من اللاتحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشريعه الصادر بقرار ويزير الحد رقم (٣٩٣٣) وتاريخ ١٣٠١/٢٢ ه التي نعت: «اذا حصل فبط دعمي لمز صد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصار الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصار محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، وبناء علي ما تقدم، وحيث قبلت المدعي عليها طلب الصعيه بناء علي ما ورد في مذكرها الجوابيه والمتضمنه علي انه: « بعد الدراسه والطلاع علي ما قدمه المكلف توافق الهييه علي قبول وجهه نظر المكلف علي هذا البند، « Amar الذي يتعين معه لدي الدايره اثبات اتجاهleلالخلاف.
البند الثاني عشر: غرامه التاخير:
حيث تعي الدعيه انها قدمت الافرارات الضريبيه في المواعيد النظاميه المنصوص عليها، وان غرامات التاخير التي نشات بسبب فرق الضريبه هي ناتجه عن اخطاء واختلاف في وبهات النظر وبهات النظر وليس نتيجه تعمده في عدم سداد الضريبه في التاريخ النظامي، في حين دفعت المدعي عليها انه تم فرض غرامه التاخير علي الفروقات الضريبيه غير المسدده في الموعد نظامي، وحيث نصت الفقره (ا) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) ب تاريخ ١٥٤٥/١/١٥٥ علي انه: «اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانه (٦١) من الضريبه غير المسدده عن كل التاثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وTSSب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، كما نصت الفقره (١٠٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (١٠٥) وتاريخ ١٥٦٥-١٥٥٥-++صاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (١) من الضريبه غير المسعده عن كل ثالثين يوما تاخير في الحالات الاتيه: - التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب الاقرار. - التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه. - التاخير في مساعده مواعيدها المحدده بنهايه الشهر السادس والتناسع والثاني عشر من السنه الماليه للكلف. - الضرايب التي حدرت الموافقه بتقسيطها من تاريخ استحقاقها الوارده في الماده الحاديه والسبعين من النظام. - التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده بعشره ايام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد الوارده في الماده الثامنه والستين من النظام وتقع مسؤوليه سدادها علي الجهه المكلفه، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجريها المدعي عليها، وبما ان فرض الغرامات هي نتيجه تبعيه للبنود المعترض عليها، مما يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المديعه فيما يتعلق بالبنود التي تم رفض اعتراضها، وتعديل قراها فيما يتعلق بالبنود التي قبلت الدايره اعتراض المديعه عليها.
اما فيما يتعلي بعدم حضور من يمتل المدعيه جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تبلغها تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قراها في الدعوي محل النظر في ظل عدم
حضورها - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استند الي الفقره (1) من الماده
(العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يخضر
المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر
تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار
الصادر في هذه الحاله يكون ضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه
والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نعت علي انه: «اذا لم يخضر المدعي
جلسات الدعوي-وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذاالنظام-
فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان
تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي ضروريا، ولقا
لم تتقدم المدعيه بعذ يبرز غيابها عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواها، ولقا
رات الدايره ان الدعي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملقها، فانها
تنتهي الي اصدار قراها في الدعي مدل النظر ضروريا في حق المدعيه.

القرا:
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
١. الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند اجراء الربط بعد انتهاه المده النظاميه
لعامي ٢٠١٠ م ١٥٠١.
٢. اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق ببند الاخطاء الماديه - مخصص الدين المشكوك
في تحليلها.
٣. اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق ببند الغرامات والجزاءات.
٤. الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند فروق الاستهلاك.
٥. الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند فروقات الاستيراد.
٦. فيما يتعلق ببند الحسابات الداينه واوراق الدفع:
٧. الغاء قرار المدعيه عليها فيما يتعلق ببند صافي القيمه الفقريه للاصول الثابته.
٨. رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند المبالغ المدفوعه الي جهات غير مقيمه
خعت لضربه الاستقطاع.
9. فيما يتعلق ببند الارباح الموزعه:
ا- الغاء قرار المدعي عليها لعام ١٠١ م

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ب- رفض اعتراض المعيه للاعوام من ٢٠١٤ الي ٢٠١٥.
١٠ اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق ببند اعمال انشاييه تحت التنفيذ للاعوام ٢٠١٥
الي ٢٠١٤
١١ اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق ببند امر السداد لعام ٢٠١٣.
١٢. تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق بفرض غرامات تاخير عن الضريبه غير
المسده.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني
الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريه والجركيه هو تاريخ تسليم القرار،
والطرف الدعوي طلب استثنافه حسب نظام خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم
التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاي وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه
المده في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصلي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.