tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / anti_fraud / consumer_protection

تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1429هـ

ncar · law · processed · 33 chunks

date_gregorian=2008-02-08 date_hijri=1429-01-12 document_type=law entity=keyword:أسعار entity=agency:جمعية حماية المستهلك entity=agency:لجنة التموين الوزارية entity=agency:اللجنة الدائمة لحماية المستهلك entity=legal_basis:cabinet_decision:3 entity=legal_basis:cabinet_decision:202 entity=summary:تضمن التنظيم : تعريفات ، المركز النظامي للجمعية ، مقر الجمعية وأهدافها واختصاصاتها ، العضوية والتزاماتها ، فقدان العضوية ، أجهزة الجمعية ، الجمعية العمومية واختصاصاتها ، اجتماعات الجمعية العمومية ، المجلس التنفيذي ، اختصاصات المجلس ، اجتماعات المجلس ، الجهاز الإداري ، لجان وموارد الجمعية ، السنة المالية ، حل الجمعية ، النشر والنفاذ . entity=document_number:3 entity=keyword:حماية entity=keyword:مستهلك entity=keyword:سلعة entity=keyword:سلع entity=keyword:منتج entity=keyword:منتجات entity=keyword:سعر entity=keyword:ترشيد entity=agency:وزارة التجارة language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=anti_fraud taxonomy_l3=consumer_protection validity=no-valid validity_confidence=1.0
(15 من 1

دوان راستجالالزاد
ب/1990: رقم الصادر
١٢٩/٠١/١٢: ناريح الصادر
المرفقات ١٣ لفه

برقبه

ديوان راستجبارانز
18987/م٤
عاجله جدا
سلامه الله
صاحب المعالي وزير التجاره والصناعه
نسخه للهييه العامه للغذاء والدواء
نسخه للجنه الوزاريه للتنظيم الاداري
نسخه لوزاره الشؤون البلديه والقرويه
نسخه لوزاره الداخليه
نسخه لوزاره العمل
نسخه لوزاره الخدمه المدنيه
نسخه لوزاره الماليه
نسخه لوزاره الثقافه والاعلام
نسخه لوزاره uneتصاد والتخطيط
نسخه لوزاره الشؤون الاجتماعيه
نسخه لديوان المراقبه العامه
نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء
نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء
- نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد : -
نبعث لكم طيه نسخه من قرار مجلس الوزراء رقم (٣) وتاريخ ١٣١٩/١/١٢
القاضي بما يلي : -
(1) الموافقه علي تنظيم جمعيه حمايه المستهلك وذلك بالصيغه المرفقه بالقرار.
(2) استثناء من الحكم الوارد في الماده (العاشره) من هذا التنظيم، تтиكن الجمعيه
العموميه في اجتماعها الاول من الاشخاص الذين تقدموا الي وزاره التجاره
والصناعه بطلب انشاء جمعيه لحمايه المستهلك وكل من يتقدم بطلب الانضمام اليها
ممن تتوافر فيهم شروط العضويه المنصوص عليها في الماده (الساده) من التنظيم
المشار اليه.

(15 من 2

الرقم
التاريخ
الرquat

دوان را سترعابس لرزاد
18987/م
(٣) تختار وزاره التجاره والصناعه من بين هؤلاء المتقدمين خمسه اشخاص علي
الاقل يتولون التحقق من توافر تلك الشروط فيمن تقدم بطلب انشاء هذه الجمعيه ومن
يتقدم بطلب الانضمام اليها، كما يتولون الاعداد لاجتماع الجمعيه الموميه الاول
والدعوه اليه، وتعتهي مهمه هذه اللجنه بانعتاد هذا الاجتماع، الذي يجب ان يكون
خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ العمل بالتنظيم، وان يكون من ضمن جدول الاعمال
انتخاب اعضاء المجلس التنفيذي للجمعيه بمن فيهم رييس الجمعيه ونايبه.
(قيام الجهات المعنيه بتقديم التسهيلات اللازمه لمتكون جمعيه حمايه
المستهلك من ممارسه مهماتها.
وحيث تمت الموافقه الكريمه علي القرار، تامل اكمال اللازم بموجه... وتقبلوا
تحيانتا.
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء

(15 من 3

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي العامله الوارده بخطاب معالي رييس هييه الخبراء بمجلس الوزراء رقم
٢٩٧٧ واترخ ١٣٧/١٢/١٥ ه-الراقي له مشروع تنظيم جمعيه حمايه المستهلك، العدد
بناء علي البند (خامسا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٢) واتراخ ١٧/٦/١٤٥ ه-
المتضمن "قيام هييه الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركه الجهات المعنيه اعداد مشروع
تنظيم ل-مجعيه حمايه المستهلك) وفقا للاسس الوارده في بنود هذا القرار، وتعديل
مايلزم تعديله من انظمه وقواعد ساريه، او اصدار مايلزم من تنظيمات جديده لتنفيذ
ما سبق، وذلك وفقا للاجراءات النظاميه اللازمه".
وبعد الاطلاع علي الحضر رقم (512) وتاريخ 14/12/30 (1) واتريح 1/12/30 (1) واتريح 1/12/30 (1) واتريح 1/12/30 (1) واتیح 1/12/30 (1) واتیح 1/12/30 (1) واتیح 1/12/30 (1) واتريح 1/12/30 (1) واتريح 1/12/30 (1) واتريح 1/12/30 (I) واتريح 1/12/30 (I) واتريح 1/12/30 (I) واتريح 1/1
يقرر ما يلي:
الموافقه علي تنظيم جمعيه حمايه المستهلك، وذلك بالصيغه المرافققه.
٢ - استثناء من الحكم الوارد في الماده (العاشره) من هذا التنظيم، تكنون
الجمعيه الموميه في اجتمعها الاول من الاشخاص الذين تقدموا الي وزاره
النجاره والصانعه بطلب انشاء جمعيه لحمايه المستهلك وكل من يتقدم
بطلب الانضمام اليها ممن تتوافر فيهم شروط العضويه المنصوص عليها في
الماده (السادسه) من التنظيم المشار اليه.
- ٣ تختار وزاره التجاره والصناعه من بين هؤلاء المتقدمين خمسه اشخاص علي
الاقل يتولون التحقق من توافر تلك الشروط فيمن تقدم بطلب انشاء هذه
الجمعيه ومن يتقدم بطلب الانضمام اليها، كما يتولون الاعداد لاجتمع

(15 من 4 صفحه)

(2)

جمرارسارس
الله ممره
الجمعيه العموميه الاول والدعوه الي، ونتنيي مهمه هذه اللجنه بانعقاد
هنا الاجتماع، الذي يجب ان يكون خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ العمل
بالتنظيم، وان يكون من ضمن جدول الاعمال انتخاب اعضاء المجلس
التنفيذي للجمعيه بمن فيهم رييس الجمعيه ونايبه.
- قيام الجيات المعنيه بتقدم التسهيلات اللازمه لتمكين جمعيه حمايه
المستيك من ممارسه مهماتها.

رييس مجلس الوزراء

(15 من 5

تنظيم جمعيه حمايه المستهلك
الماده الاولي
تعريفات
يقصد بالكلمات الاتيه المعاني الموضحه امام كل منها ، ما لم يقتض السياق
خلاف ذلك :
الجمعيه : جمعيه حمايه المستهلك.
المستهلك : كل شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه يحصل علي سلعه او خدمه بمقال
او دون مقال اشبعا لحاجاته الشخصيه او حاجات الاخرين.
السلعه : كل متج صناعي او نباتي او حيواني او تحويلي ، بما في ذلك العناصر الاولي للمواد
والمكونات الداخله في المنتج.
الخدمه : كل عمل تقدمه اي جهه للمستهلك ، سواء كان باجر او دون اجر .
المجلس: المجلس التنفيذي للجمعيه.
الماده الثانيه
المركز النظامي للجمعيه
جمعيه حمايه المستهلك جمعيه اهليه تتمتع بالشخصيه الاعتباريه المستقله.
الماده الثالثه
مقر الجمعيه
يكون مقر الجمعيه الرييس مدينه الرياض، ولها انشاء فروع او مكاتب داخل المملكه.

(15 من 6

الماده الرابعه
اهداف الجمعيه
تهدف الجمعيه الي العنايه بشؤون المستهلك ورعايه مصالحه والمحافظه علي حقوق
والدفاع عنها، وتبني قضاياه لدي الجهات العامه والخاصه، وحمايته من جميع انواع الغش
والتقليد والاحتيال والخدماع والتدليس في جميع السلع والخدمات والماليه في رخ اسعارها،
و نشر الوعي الاستهلاكي لدي المستهلك، وتبصيره بسل ترشيد الاستهلاك.
الماده الخاصه
الخصاصات الجمعيه
للمجعيه في سبيل تحقيق اهدافها القيام بما يلي:
1 - تلقي شكاوي المستهلك، المتعلقه بالاحتيال والغني والتدليس والتلاعب في السلع او
الخدمات والمنازاه في اسعارهما، والضليل عن طريق الاعلانات في الصحف وغيرها،
ودفع ذلك الي الجهات المختصه، ومتابعتها.
٢ - مسانده جهود الجهات الحكوميه المعنيه بحمايه المستهلك، وابلاغ تلك الجهات بكل
ما يمس حقوق المستهلك ومصالحه.
٢- اعداد الدراسات والبحوث، وعقد المؤتمرات والندوات والدورات، واقامه المعارض ذات
العلاقه بنشاط حمايه المستهلك، ونشر نتايج تلك الدراسات والبحوث، وذلك وفقا
للا'sنظمه والتعليمات.
٢- توعيه المستهلك بطره ترشيد الاستهلاك وتقدم المعلومات والاستثمارات الضروريه لم.
٥- اتراح الانظمه ذات الصله بحمايه المستهلك وتطويرها.

(15 من 7 صفحه)

٤- تمشل المستهلك في اللجان والهيات المحليه والدوله ذات العلاقه بحماييه المستهلك، والتعاون معها والمشاركه في انشطتها المتعلقه باهدافها، وذلك وفق الاجراءات النظاميه المتبعه.
الماده السادمه
الضويه
تكون العضويه في الجمعيه علي النحو الاتي :
١ - عضو عامل : وهو كل عضو التحق بالجمعيه بعد انشايها بناء علي قبول المجلس لطلبه،
وتوAHT فيه الشروط الاتيه:
ا- ان يكون من المواطنين المهتمين في مجال حمايه المستهلك.
ب- ان يكون قد اتم الثامنه عشره من عمره.
ج- ان يكون کامل الاهليه المعتيره شرعا.
د- ان يكون من المشهود لمهم بالاعتدال وحسن السيره والسلوك، وغير محكوم عليه في
جريمه مخله بالشرف او الامانه ، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
ه- ان يدفع الاشتراك السنوي المقرر للعضويه.
ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعيه المätويه والتصويت علي قراراتها، وله
حق ترشيح نفيه المجليه بعد مضي سنه علي تاريخ التحاقه بالجمعيه.
٢- عضو منسب؛ وهو كل عضو طلب الانتصاب الي عضويه الجمعيه وقبل المجلس طلب،
وتوAARTs FIE شروط العضو العامل عدا شرط السن.
ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعيه المعلوميه، دون ان يكون له حق

التصويت او الترشيع لعضويه المجنس.

(15 من 8 من)

٢٠ عضو فخري و هو كل عضو تمنحه الجمعيه عضويتها نظير ما يقدمه لها من خدمات جليله
- ماديه كانت ام معنويه - تساعد الجمعيه علي تحقيق اهدافها.
ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعيه الموميه ومناقشه ما يطرح فيها دون ان
يكون له حق التصويت او الترشيح لعضويه المجلس.
الماده السابعه
الزامات الاعضاء
علي عضو الجمعيه الالتزام بما يلي :
١ - الوفاء بجميع الالتزامات المترتبه علي عضويته في الجمعيه والقيم بجميع الواجبات
المنصوص عليها في هذا التنظيم واللوايح الداخليه للجمعيه.
٢ - التقيد بقرارات الجمعيه العموميه وبقرارات المجلس.
٢ - ابلاغ الجمعيه - كتابه - بما يطرا من تعديلات علي عون الله المدن لديها.
٤ - الا يمارس عملا يتعارض مع اهداف الجمعيه.
الماده العامه
فقدان العضويه
١ - يفقد العضو عضويته في الجمعيه في الحالات الناليه :
ا-الوفاه.
ب- اذا اسرعت عنه العضويه، بناء علي قرا تصدره الجمعيه العومنيه.
ج- اذا قدم استقالته كتابه.
د- اذا فقد شرط من شروط العضويه الوارده في الماده (الساده).
ه - اذا الحق - عن عدد - بالجمعيه اضرا جسيمه ، سواء اكانت ماديه ام معنويه.
(1)
الموز رياسه ببعض الاداء
صوره ضين الاصل
لودر الاضافه الاداريه

(15 من 9

و - اذا تاخر عن تسديد الاشتراك مده تزيد علي (سته اشهر) من بدايه السنه الماليه
للمجميه بعد ابلاغه بخطاب علي عنوانه المدون لديها.
٢- فيما عدا الحالتين (ا) و (ب) يصدر بفقدان العضويه قرار من المجلس.
٢- يجوز للمجلس اعاده العضويه لمن فقدها بسبب عدم تسديده الاشتراك السنوي في حاله
ادايه المبلغ المستحق عليه.
٤- لا يجوز للعضو او لورشته او لمن فقد عضويته استرداد ما دفه للجمعيه من اشتراكات او
تبرعات او مبات ، سواء اكان ذلك نقدا ام عينا ، ومهما كانت الاسباب.
الماده التاسعه
اجهزه الجمعيه
تتكون الجمعيه من الاجهزه التاليه :
١- الجمعيه العموميه
٢-المجلس التنفيذي.
٣- الجهاز التنفيذي.
٤- اللجان الدايمه التي تشكلها الجمعيه العموميه، او المجلس التنفيذي، ويحدد قرار التشكيل
اختصاص كل لجنه.
الماده العاشره
الجمعيه العموميه
تتكون الجمعيه العموميه من جمع الاعضاء العاملين الذين وغوا بالتزاماتهم للجمعيه.
الماده الحاديه عشره
الخصاصات الجمعيه العموميه
الجمعيه العموميه في السلطه العليا للجمعيه وتتولي الاختصاصات والهميات الاتيه:
دوران رياسه محسي اوران
صوره ضني الاسل
مؤره اقصي الارسيه

(15 من 10

-1 وضم السياسات العامه التي توجه سير عمل الجمعيه.
٢- اعتماد لوايح الجمعيه الداخليه.
٢- انتخاب اعضاء المجلس والاعضاء الاحتياطيين، وتجديد عضويتهم.
٤- انتخاب رييس الجمعيه ونايبه، والتجديد لهما.
٥- اعتماد التقرير السنوي.
٦- تعيين مراقب للحسابات وتحديد مكافيته.
٦- اعتماد تقرير مراقب الحسابات.
٨- اعتماد الميزانيه السنويه.
٩- تحديد اشتراك العضويه السنوي وتعديله.
١٠- دراسه مبدا استثمار اموال الجمعيه واتتراح مجالات.
١١- اعتماد انشاء فروع او مكاتب للجمعيه.
٢- اقتراح حل الجمعيه لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده
(العشرين) من هذا التنظيم، ورفعه الي مجلس الوزراء لاعتماده.
الماده الثانيه عشره
اجتماعات الجمعيه العموميه
١- تعقد الجمعيه العموميه في مقرها الرييس اجتماعا مره كل عام، ولها عقد اجتماعات
استثناييه عند الحاجه بدعوه من المجلس او بناء علي طلب ثلث الاعضاء.
٢- يكون اجتماع الجمعيه العموميه صحيحه بënضور اغلبيه الاعضاء، ولا يجوز فيه تفويض
عضو لعضو اخري، ويراس الاجتماع رييس الجمعيه او نايبه، فان لم يكتمل العدد اجل
الاجتماع الي جلسه اخري تعقد خلال مده اقلها سبعه ايام واقصاها خمسه عشر يوما من
تاريخ الاجتماع الاول وبوكون الاجتماع الثاني صحيها اذا حضره ما لاجتر عن
(1) 1

(15 من 11 ص)

(٢٥) من الاعضاء العاملين، وتصدر القرارات باغلبيه اصولات الحاضرين، وعند
التساوي يكون صوت الرييس مرجعا.
الماده الثالثه عشره
المجلس التنفيذي
١ - ي تكون المجلس من تسعه اعضاء من الاعضاء العاملين من بينهم رييس الجمعيه ونايب،
تستخدم الجمعيه العموميه بطريقه الالتراع السري.
٢ - مده العضويه في المجلس ثلات سنوات قابله للتجديد لمره واحده بقرار من الجمعيه
العموميه، وعند شهر مكان اي عضو لاي سبح يصل محله العضو الاحتياطي وفقا لما
تحده اللوايح الداخليه.
الماده الرابعه عشره
الخصاصات المجلس
يتولي المجلس اداره اعمال الجمعيه بما يحقق اهدافها المحدده في هذا التنظيم، ول
علي وجه خاص ما ياتي :
١ - اعداد اللوايح الداخليه.
٢- اقتراح الموافقه علي الحسابات الختاميه في ضوء تقرير مراقب الحسابات.
٣- دراسه الميزانيه السنويه، وحساب الايرادات والمصروفات، واي قواهم اخري تخص الوضع
المالي للجمعيه.
٤- قبول الهبات والتربات والوصايا والاوقاف والمنح.
٥- اداره ممتلكات الجمعيه واموالها، وتحديد البنوك التي تودع فيها اموالها.

٦- تشكيل اللجان الدايمه.

(15 من 12

- ٧- الاشراف علي تنفيذ قارات الجمعيه الموميه، ومتابتها.
-٨- دعوه الجمعيه الموميه للاجتماع، واقتراح جدول اعمالها.
-٩- اقتراح انشاء فروع او مكاتب للجمعيه.
-١٠- البت في طلبات الانضم الي عضويه الجمعيه.
-١١- اي مهمه اخري تعهد بها اليه الجمعيه المعموميه.
وللمجنس تفويض بعض صلاحيات الي رييس المجلس او نايبه.
الماده الخاصه عشره
اجتماعات المجلس
١- يعقد المجلس اجتماعا كل شهرين، وله عقد اجتماعات استثناييه عند الحاجه بدعوه من
رييسه او بناء علي طلب ثلث الاعضاء.
٢- يكون اجتماع المجلس صحيحا بënضور اغلبيه اعضانه، ولا يجوز فيه تفويض عضو
لعضو اخري، وتصدر القرارات باغلبيه اصولات الحاضرين، وعند التساوي يكون صوت
رييس الاجتماع مرجعا.
الماده السادمه عشره
الجهاز الاداري
١- يكون للجمعيه رييس ونايب للرييس متغرغين للعمل فيها تنتخبها الجمعيه العموميه
لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد لمره واحده، ويشترط لتعيينها تصديق وزير التجاره
والصناعه علي ذلك. ويكون الرييسي هو المسؤول التنفيذي عن اداره الجمعيه، وفقا لهذا
التنظيم وما يقدره المجلس، وعليه بوجه خاص القيام بما يلي:
ا- اداره شؤون الجمعيه.

ب- رياسه اجتماعات الجمعيه والجامعات المجمله
^

(15 من 13

ج- تمشيل الجمعيه لدي الجهات الحكوميه والفضاييه والمنظمات الدوليه والمؤسسات
والهيثات الاخري.
د- التوقيع علي ما تصدره الجمعيه من قرارات وعقود.
ه- متابعه تنفيذ قارات الجمعيه العموميه وقرارات المجلس.
و- اعداد التقارير الخاصه بتنفيذ خطط الجمعيه، وعرضها علي المجلس.
ز- الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه الجمعيه وحسابها الختامي وتقريها السنوي.
ح- تشكيل اللجان المؤقته.
ويتولي نايب الرييس ما يسنده اليه الرييس من صلاحيات، ويقوم بمهماته عند غيابه.
٢- يكون للجمعيه جهاز تنفيذي شامل بكل ما يستلزم من ادارات وقوي عامله ومرافق.
الماده السابعه عشره
لجان الجمعيه
يشكل المجلس اللجان التاليه:
1 - لجنه الرصد والمتابعه، وتختص برصد ما يتعلق بتحقيق اهداف الجمعيه ومراقبته ومتابعته،
وتلقي البلاغات والشكاوي، والتحقق من دعاوي المخالفات والنجازات المتعلقه بشؤون
المستهلك.
٢- لجنه الدراسات والبحوث، وتختص بالقيام بالدراسات والبحوث، وتقديم الاستثارات
المتعلقه بحمايه المستهلك.
٣- لجنه التوعيه والنشر، وتختص بتوعيه المستهلك من خلال اقامه الندوات والمؤتمرات.
ونشر المعلومات المتعلقه بحمايه المستهلك، وفق الاجراءات النظاميه.

وللمجلب ان يشني، لجانا اخري عند الحاجه.

(15 من 14 من)

الماده العامه عشره
موارد الجمعيه
1- تكتون ايرادات الجمعيه من المصادر الاتيه:
ا- الاعانات الحكوميه.
ب- ربع المطبوعات والنشرات ، وايراد تنظيم الندوات والمعارض والدورات
ج- عايدات استثمار ممتلكات الجمعيه الثانيه والمنقوله.
د- اشتراكات العضويه في الجمعيه.
ه- الهبات والترعات والوصايا والاوقاف والمنح.
و- نسبه (١٠٠) من رسم التصديق علي الوثايق التجاريه التي تتقاضها الغرف التجاريه
الصناعيه في كل منطقه.
ز- الموارد الاخري التي يقترحها المجلس وتقرها الجمعيه الموميه.
٢- تودع الجمعيه اموالها النقديه باسمها لدي احد البنوك في المملكه، ولا يلحب من هذه
الاموال الا بتوقيع اثنين من المسؤولين في الجمعيه، وتحدد اللوايح الداخليه هذين
المسؤولين.
الماده التاسعه عشره
السنه الماليه
تبدا السنه الماليه للجمعيه في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام، وتنتهي في
اليوم التاسع منه من العام التالي. واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي للجمعيه من
تاريخ العمل بها التنظيم.

(15 من 15)

الماده العثرون
حل الجمعيه
1- يجوز حل الجمعيه اذا خرجت عن اهدافها، او ارتكبت مخالفه جسيمه للاحكام المنصوص
عليها في هذا التنظيم، او خالفت النظام العام او الاداب العامه او التقاليد المرعيه.
٢- اذا خلت الجمعيه تقول كافه اموالها وممتلكاتها بعد تصفيتها الي اقرب جهه خيريه او
انسانيه داخل المملكه العربيه السعوديه لا تتعارض اهدافها واهداف الجمعيه.
الماده الحاديه والعشرون
ينشر هذا التنظيم في الجريده الرسميه، ويممل به بعد ثلاتين يوما من تاريخ شرره.