tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430787036 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-04-08 date_hijri=1444-08-21 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:5b7025e5-726b-4e94-b9da-2109c69fecd1 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٣٥٣٣٩ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (كاميرات مراقبه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٥م بثمن اجمالي قدره (٢,٩٧٩.٩٠) الفان وتسع ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي و تسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٥م بمبلغ قدره (٢,٩٧٩.٩٠) الفان وتسع ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي و تسعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفاتوره). ٢- اضرار تقاضي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢,٩٧٩.٩٠) الفان وتسع ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي و تسعون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠.٠٠) الف ريال سعودي.هذه دعواي.فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٢٢/٠٧/١٤٤٤ ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي ولم يحضر فيها اي من اطراف الدعوي طيله وقت الجلسه رغم تبلغهم الكترونيا عبر النظام بميعادها بموجب ما هو مثبت في خانه التبليغات، وعليه فقد قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي؛ استنادا الي الماده (٣١) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق.ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٤ ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه بالوكاله رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٤ ه والصادره من الوكالات الالكترونيه وبسؤاله عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبالاطلاع عليه سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي دعواه اجاب قايلا: الفاتوره الموجوده في مرفقات القضيه وبالاطلاع عليه سالت الدايره هل لديه مزيد بينه علي دعواه اجاب قايلا: اطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي هكذا اجاب فافهمته الدايره بان هذا يعتبر اسقاطا منه لحقه في اقامه البينه ولاجل تبليغ المدعي عليه لاداء اليمين رفعت الجلسه ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ٠٦/٠٩/١٤٤٤ ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه والمدونه وكالته سابقا ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم: ٧٠٤٤٤٢٣٨ وتشير الداير الي ان المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها باداء اليمين في هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: ٧٠٤٤٤٢٣٨ وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته علي التعويض عن مصاريف التقاضي فاجاب قايلا: ما عندي بينه حاضره واطلب حصر دعواي في الطلب الاول هكذا اجاب ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب: 
فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي وكاله طلبه بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره الفان وتسعمايه وتسعه وسبعون ريال (٢.٩٧٩) قيمه بيع كاميره مراقبه، وحيث ان المدعي عليه لم يحضر مع تبلغه بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعله في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، وحيث نصت الفقره الاولي الماده(٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وبما ان المدعي طلب يمين المدعي عليه علي نفي دعواه وتم تبليغه بالحضور لاداء اليمين ولم يحضر في الجلسه المحدده له، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده(٩٩) من نظام الاثبات: للمدعي اسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعي عليه مباشره. ، وكذلك الماده (٩٨) من نظام الاثبات ونصها: كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها. ، وحيث ان المدعي عليه لم يحضر بعد تبليغه فهو ناكل عن اداء اليمين ويحكم عليه وقد نصت الفقره الاولي من الماده (١٠٢) من نظام الاثبات: من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه(...)بالهويه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) بالسجل التجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه (...) بالهويه رقم: (...) صاحبه (...) بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره الفان وتسعمايه وتسعه وسبعون ريال (٢.٩٧٩)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.