tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630392839 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-11-05 date_hijri=1446-04-16 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:fda5641d-ebf2-4a60-b572-80fee3df664e language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670322954 لعام 1446 ه
المدعي:
شركه (...) مستحضرات التجميل
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 1446/04/11 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...)كما حضرت المدعي عليها (...) هويه رقم: (...) وحضر ممثل الشركه زوجها (...) _ (...) الجنسيه_ اقامه رقم: (...) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، طالبا فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (4.968.51) ريال، والزامها بدفع مبلغ قدره (1.000) الف ريال تتمثل في اتعاب المحاماه، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي فاتوره ضريبيه بتاريخ 10 / 11 / 2022م بمبلغ قدره (8968.51) ثمانيه الاف وتسعمايه وثمانيه وستون الفا و واحد وخمسون هلله موقعه بالاستلام من قبل مدير مؤسسه المدعي عليها وكشف حساب صادر من موكلتي بتاريخ 11 / 9 / 2024م و حوالتين صادره من مدير الشركه (...) بمبلغ قدره (4000) اربعه الاف ريال هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد هكذا قرر. وبطلب الجواب من المدعي عليها اصاله قررت قايله: ان مدير المؤسسه والقايم بالعمل زوجي (...) انا اوكله في هذه القضيه فقط بالمرافعه والمدفعه والاقرار والصلح هكذا قرر. ثم اجاب مدير مؤسسه المدعي عليها صحيح ان في ذمه المؤسسه مبلغ قدره (4968.51) ثمانيه الاف وتسعمايه وثمانيه وستون ريال وواحد وخمسون هلله لكن الشركه المدعيه قدمت علي شخصيا سند لامر بكامل مبلغ التعامل (8968.51) ثمانيه الاف وتسعمايه وثمانيه وستون الفا و واحد وخمسون هلله ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي قايلا: لا مانع لدي موكلتي من الصلح وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: لا مانع لدي موكلتي من الصلح هكذا قرروا. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره الطرفين بمداوله الصلح خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجليسه فان لم يتم فعلي مدير المؤسسه المدعي عليها بايداع كافه الاسانيد التي يحتج بها وذلك خلال خمسه ايام عمل من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعيه خلال مده مماثله، ثم يجيب و مدير المؤسسه خلال مده مماثله، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1446/04/28 ه، وفيها حضر الطرفان السابق حضورهما، وتشير الدايره الي ان ممثل المدعي عليها ارفق مذكره رد عبر النظام بموجب الطلب رقم 4610696882 والمؤرخ في 16/04/1446 ه، والمتضمن سداد المدعي عليها مبلغ قدره (4.000) اربعه الاف ريال لصالح المدعيه وذلك عبر حوالتين بنكيه، بالاضافه الي قرار التنفيذ الصادر بحق المدعي عليها والزامها بدفع مبلغ قدره (8.954) ثمانيه الاف وتسعمايه واربعه وخمسون ريالا لصالح المدعيه، وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه افاد لقد تواصلت المدعي عليها مع موكلتي الاسبوع الماضي لكي تسدد مبلغ المطالبه كامله، وتم الاجتماع بين الطرفين وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه كامله لصالح موكلتي، وتطلب موكلتي اثبات ذلك، مع الزام المدعي عليها بدفع اضرار التقاضي، هكذا قرر، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها صادق علي صحته جمله وتفصيلا، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره غلق باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه، ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمدينه الرياض فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (4.968.51) اربعه الاف وتسعمايه وثمانيه وستون ريالا وواحد وخمسون هلله مقابل قيمه توريد بضاعه عباره عن عطور ومستحضرات تجميل لصالح المدعي عليها بالاضافه الي الزامها بدفع مبلغ قدره (1.000) الف ريال تتمثل في اتعاب المحاماه، ولما اسس وكيل المدعيه دعواه علي فاتوره ضريبيه بتاريخ 10 / 11 / 2022م بمبلغ قدره (8968.51) ثمانيه الاف وتسعمايه وثمانيه وستون الفا و واحد وخمسون هلله موقعه بالاستلام من قبل مدير مؤسسه المدعي عليها وكشف حساب صادر من موكلتي بتاريخ 11 / 9 / 2024م و حوالتين صادره من مدير الشركه (...) بمبلغ قدره (4000) اربعه الاف ريال، وبما ان ممثل المدعي عليها انكر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه ودفع بان موكلته قامت بسداد المبلغ المدعي به لصالح المدعيه، وارفق حواله بنكيه بالاضافه الي سند قبض بسداد بالمبلغ كاملا، وصادق وكيل المدعيه علي صحه ما دفع به ممثل المدعي عليها، الامر الذي يتقرر معه عدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وفق ما تقدم بيانه، واما فيما يتعلق بطلب وكيل المدعيه باتعاب المحاماه، فمن المقرر فقها ونظاما ان مصروفات الدعوي من المسايل التي يعني فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها والجا الي شكايه خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدايره الجاء المدعي عليها؛ المدعيه لرفع دعوي لاستحصال حقها مع ثبوته قبل رفع الدعوي، لاسيما ان المدعي عليها لم تقم بسداد مبلغ المطالبه الا بعد رفع المدعيه لهذه الدعوي، وبما ان الثابت كون المدعيه تكبدت في سبيل ذلك توكيل من يمثلها في الخصومه لاستحصال الحق من المدعي عليه، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوي ان: (من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد لانه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (3/419) واذ ان هذه الدعاوي يلزم منها ثبوت خساير لحقت الطرف المتضرر من الخصومه (المدعيه) وحيث ابرز وكيل المدعيه عقد اتعاب محاماه، وطلب تحميل المدعي عليها مبلغا قدره: (1.000) الف ريال، والدايره في سبيل بسط نفوذها علي التقدير وبما لها من سلطه تقديريه تري ان هذا المبلغ محل المطالبه مبالغ فيه، وما يحصل بين الوكيل وموكله لا يلزم المدعي عليها، لان ما اشترطه الفقهاء ان يكون التعويض بما يغرم علي وجه العاده، والدايره في سبيل التصدي للتقدير اخذت بالاعتبار: اولا: الجهد المبذول. ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثا: مبلغ المطالبه. رابعا: النفع العايد للمدعي، مضافا لذلك ما ورد في اللايحه (164) من لوايح نظام المحاكم التجاريه، لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحدده للاتعاب عرفا، عليه فان الدايره تري ان التقدير المناسب هو مبلغا قدره: (496) اربعمايه وسته وتسعون ريال، وان هذا المبلغ فيه الكفايه والغنيه وتلتفت عما زاد عنه، وتري ان في هذا التقدير موازنه ما بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا / الزام المدعي عليها (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لمستحضرات التجميل ذات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (496) اربعمايه وسته وتسعون ريال اتعابا للمحاماه، ثانيا / رفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.