moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٥٥٠ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها؛ حيث اطلعت الدايره علي الخطاب الوارد من محكمه التنفيذ بالرياض برقم ٤١٣١١٩٧٣ وتاريخ ٢٠/١/١٤٤١ه بطلب تفسير الحكم والمتضمن تقدم المدعي عليها طالبه التنفيذ بطلب تنفيذ مبلغ مليونان وثلاثمايه الف ريال وعدم تضمن الحكم الزاما والتزاما في القضيه الماثله، والذي انتهت فيه الدايره في منطوقها بالحكم: (بعدم ثبوت قيام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بتوريد بضاعه للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) تزيد قيمتها عن (٢،٣٠٠،٠٠٠) مليونان وثلاثميه الف ريال المتعلقه بالسند لامر الصادر بشانه قرار محكمه التنفيذ رقم ٣٨٠٠٤٢٩٠٩٠ بمبلغ قدره (٤،٠٠٠،٠٠٠) اربعه ملايين ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب)، ونظرا لطلب تفسير الحكم المذكور انفا جري تحديد موعد للنظر في تفسير الحكم في يوم الخميس الموافق: ١٤ / ٠٥ / ١٤٤١ ه، حضر الطرفان وسالت الدايره الطرفين هل لديهما ما يضيفانه بخصوص طلب تفسير الحكم فاضاف المدعي عليه وكاله قايلا ان قاضي التنفيذ لم ينفذ الحكم نظرا لعدم وجود صيغه الزاميه في الحكم يمكن تنفيذه فنطلب الزامه بالمبلغ الذي حكم به هكذا اضاف ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي جلسه ٢٩ / ٠١ / ١٤٤٢ ه المنعقده عبر الاتصال المريي بتشكيل الدايره الجديد وفيها حضر الطرفان ونظرا لتشكيل الدايره الجديده وحاجه الدايره للاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها رفعت الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم فتحت عبر الاتصال المريي بتشكيل الدايره الجديد وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها وعلي الخطاب الوارد من محكمه التنفيذ بالرياض برقم ٤١٣١١٩٧٣ وتاريخ ٢٠/١/١٤٤١ه بطلب تفسير الحكم والمتضمن تقدم المدعي عليها طالبه التنفيذ بطلب تنفيذ مبلغ مليونان وثلاثمايه الف ريال وعدم تضمن الحكم الزاما والتزاما وعليه وبناء علي ما سبق نظرت الدايره في وقايع الحكم السابق وتاملت مستندات القضيه واوراقها وما جاء فيها ولتهيؤ الحكم السابق للتفسير من قبل الدايره رفعت الجلسه للمداوله واصدار تفسيرها. (الاسباب) لما كان هذا الطلب قد تضمن طلب تفسير حكم سبق ان صدر من هذه الدايره برقم ٥٥٠ عام ١٤٤٠ه واستنادا علي الماده السادسه والستون من لايحه نظام المحاكم التجاريه والتي نصت (تتولي المحكمه مصدره الحكم النهايي النظر في طلب تصحيح الحكم او الامر او تفسير منهما.) فينعقد الاختصاص لهذه الدايره في نظر هذا الطلب وحيث ان تفسير الحكم محل هذا الطلب يقتصر في ايضاح وتجليه لما لبس بشان تنفيذ الصك سالف الذكر وبالنظر في موضوع الصك السابق والقضيه الاصليه يتبين لنا بان المدعيه حصرت دعواه الي اثبات عدم قيام المدعي عليها بتوريد بضاعه بقيمه اربعه ملايين ريال سوي بضاعه بقيمه (٢,٣٠٠,٠٠٠ريال) وعدم استحقاق المدعي عليها لما زاد عن ذلك في السند لامر محل الدعوي وهو بقيمه اربعه ملايين ثم عقدت الدايره عده جلسات حتي انتهت في صكها بمنطوق علي النحو التالي ( بعدم ثبوت قيام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بتوريد بضاعه للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) تزيد قيمتها عن (٢،٣٠٠،٠٠٠) ريال مليونان وثلاثميه الف ريال المتعلقه بالسند لامر الصادر بشانه. قرار محكمه التنفيذ رقم ٤١٣١١٩٧٣ بمبلغ قدره (٤,٠٠٠,٠٠٠) اربعه ملايين ريال) ولما كانت المدعي عليها في القضيه الاصيله وهي شركه (...) تقدمت لمحكمه التنفيذ تطالب بالزام المدعيه بمبلغ (٢,٣٠٠,٠٠٠ريال) نظرا لكون الدايره حكمت بعدم ثبوت قيام المدعي عليها شركه (...) بتوريد بضاعه للمدعي (...) تزيد قيمتها عن هذا المبلغ فهي بالتالي تتمسك بمفهوم الحكم لدي محكمه التنفيذ وتطالب بما وقع من مفهوم الحكم ومضمونه علي مستند بان الدايره لم يثبت لديها توريدنا بضايع تزيد عن (٢,٣٠٠,٠٠٠ريال) فيفهم منه ثبوت حقهم بتوريد بضايع بمبلغ (٢,٣٠٠,٠٠٠ريال) وحيث ان ما يرد علي نحو هذا المفهوم فللمدعي عليها الحق في التقدم بدعوي مستقله تنظر فيها بالوجه الشرعي والنظامي نظرا لكون ما تطالب به المدعي عليها لم يكن من الحيثيات التي جري طرقها في منطوق الحكم للالزام به ما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوق تفسيرها. (منطوق الحكم) ولما سبق تفسر الدايره الحكم السابق المرقم ٥٥٠ وتاريخ ٤/ ٢/ ١٤٣٩ه بانه متعلق باثبات حدود التزام المدعي عليها بالتوريد محل النزاع وعليه قرر المنطوق ان المدعي عليها لم تورد كامل البضاعه وانما وردت جزء منها فبالتالي فلا تستحق قيمه كامل السند وان رات المدعي عليها بان لها حقوق ببعض قيمه السند لم تسلم من المدعي فلها ان تقيم دعوي مستقله بذلك مع استصحاب وقايع هذه الدعوي.