tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1405 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1440-02-02 document_type=ruling entity=document_number:5db0b43b-27dc-485c-b93b-231da2bac416 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم1405 لعام 1439 ه

المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)
ضد / شركه (...) سجل تجاري رقم (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده , وبعد:
ففي يوم الخميس الموافق 2/2/1440 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت الدايره التجاريه السادسه عشر والمشكله من : 
القاضي / (...) رييسا
(...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه والمقيده في المحكمه في 25/3/1439 ه والمحاله للدايره في 25/3/1439ه وبعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الدعوي والاجابه والنظر في البينات والدفوع اصدرت الدايره فيها الحكم الاتي: 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيله المدعي: (...) سجل مدني (...) بموجب وكاله رقم (...) المرفقه صورتها بملف القضيه تقدمت بلايحه دعوي عن طريق النظام الالكتروني افادت فيها: "ان موكلها ابرم عقد تنفيذ مشروع ديكورات لمطعم (...) مع المدعي عليها في مجمع (...)، وذلك مقابل مبلغ قدره (659000ریال) تبقي منها مبلغ (۱۳۱۸6۱ریال) لم يتم سداده رغم انهاء كافه الاعمال وفق العقد واستلامها وتشغيل المشروع؛ وعليه طالبت في نهايه صحيفتها بسداد المبلغ المتبقي"؛ وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط حيث حضر في جلسه 14/4/1439ه المدعيه وكاله وحضرت لحضورها المدعي عليها وكاله /(...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) حسب صوره الوكاله المرفقه في ملف القضيه وسالت الدايره المدعيه وكاله عن الدعوي فاجابت بمضمون ما ورد في لايحه الدعوي وفي الجلسه سلمت الدايره المدعي عليها وكاله نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها لتقديم ما لديها حيالها قبل موعد الجلسه القادمه عند قسم تبادل المذكرات في المحكمه وذلك يوم الخميس الموافق 08/05/1439 ه وعليه رات الدايره تحديد موعد ؛ وفي جلسه 12/5/1439ه حضر الطرفان وقدمت وكيله المدعي عليها الجواب علي الدعوي في مذكره مفادها: "ان الاتفاق كان يقتضي مده لتنفيذ المدعيه لاعمالها وهي (90) يوم حسب الماده الخامسه من العقد، وبينت ان تاريخ بدء العمل كان في 12/11/2015م وذلك بموجب جدول الاعمال المرسل بالبريد الالكتروني من قبل المدعيه الي موكلتها، وبينت انه قد حل علي الموعد المحدد لانجاز الاعمال قرابه الشهرين ولم تنفذ المدعيه التزامها باتمام الاعمال واضافت ان المدعيه اثبتت ذلك عن طريق رساله بالبريد الالكتروني بتاريخ 29/3/2016م مفادها تقرير لما تم عمله وحاله الموقع وما سيتم عمله مستقبلا، وبينت ان موكلتها استلمت الموقع من المدعيه وهي ان انجزت الاعمال المنوطه بها من العقد الا ان المدعيه لم تتم الاعمال الا بعد اكثر من سته اشهر بواقع (۱۸۰)يوم من تاريخ البدء، حيث انتهت الاعمال بتاريخ 11/5/2016م، وبينت ان ذلك يعد تاخيرا موجبا لما تم الاتفاق عليه في الماده السادسه من العقد والتي تقتضي الغرامه عن مده التاخير وقدرها (6500ريال) عن كل يوم تاخير وحيث ان الغرامه مشروطه بالا تتجاوز 10% من قيمه العقد فعليه تكون قيمه الغرامه (65900ريال)؛ واضافت ان موكلتها تضررت من التاخير في التسليم حيث استاجرت عماله بعدد (۱۲) وما يلزم لها من اعاشه وسكن وعلاج ونحوه وكان مجموع ما خسرت عليهم بسبب المدعي عليها مبلغا قدره (۱۰۰۰۰۰ ريال) وكذلك ايجار الموقع بقيمه (166662ريال) سنويا منذ تاريخ 16/8/2015م وكان المفترض ان يتم الافتتاح خلال (90) يوما، وعليه طالبت برد الدعوي وبالتعويض عن التاخير بمبلغ (65900ریال)" ضمت بملف القضيه وسلم الطرف الاخر نسخه مما قدم لتقديم الجواب عليه قبل موعد الجلسه القادمه؛ وفي جلسه 10/6/۱4۳۹ه حضر الطرفان وسالت الدايره المدعيه وكاله عن الجواب علي مذكره المدعي عليها السابقه فقدمتها في الجلسه في مذكره من ثلاث صفحات مفادها "انها تنكر تسبب موكلتها في التاخر بالتسليم وان المدعي عليها لم تذكر الاسباب الحقيقيه، حيث ان المدعي عليها في مرفقاتها وتحديدا في المراسلات البريديه ذكرت انه يتم معالجه نقاط البيانات الاضافيه المطلوبه من قبل فنيكم حاليا، فبينت ان ذلك يعد طلبا جديدا وليس تعديلا علي الموقع - كما ذكرت وكيله المدعي عليها -، مما يؤثر علي المده الزمنيه للمشروع، كما بينت ان الطلبات الجديده التي اضافتها المدعي عليها كانت هي سبب تاخر المشروع بما في ذلك تعديل الرسم الهندسي من قبل المدعي عليها كما ان المدعي عليها بتاريخ 16/3/2016 م افادت برغبتها بتصنيع منضده للكاشير ومنطقه الشواء كما هو مذكور في المراسلات البريديه؛ وطالب في نهايه مذكرتها بسداد مبلغ (۱۳۱۸6۱ریال) اضافه الي اتعاب المحاماه البالغه (۲6۰۰۰ ریال)" ومعها بعض المرفقات ضمت بملف القضيه وسلم الطرف الاخر نسخه منها لتقديم ما لديها حيالها قبل موعد الجلسه القادمه وذلك يوم الثلاثاء الموافق 17/07/1439 ه وفي الجلسه انذرت الدايره وكيله المدعيه بالتزامها بالمواعيد المحدده ففهمت ذلك؛ وفي 17/7/۱4۳۹ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره جوابيه من ثلاث صفحات مفادها "ان ما ذكر في المراسلات البريديه لا يعد من قبيل الطلبات الجديده، بل هو من طلبات الانهاء من تنفيذ التزاماتها محل الدعوي وذلك بعد مضي المده الزمنيه المتفق عليها، حيث اقرت المدعيه بانها علي صدد القيام بها وهي: اعمال الحواف المصنوعه، اعمال النجاره، المسايل المتعلقه بالصحه وغيرها، فلو صح هذا الدفع فهي تطالب بالفواتير لهذه الاعمال الجديده، وعليه فان هذه المراسلات البريديه تثبت اخلال المدعيه بتنفيذ التزاماتها التعاقديه؛ وبينت ان ما دفعت به المدعيه بان سبب التاخر هو الرسم الهندسي فان ذلك يعد من اليات تقديم الرسوم الهندسيه المتعارف عليها، وبينت ان موكلتها ارسلت للمدعيه الرسومات كامله منذ شهر اكتوبر عام ۲۰۱5م وعلي اثرها حددت المدعيه الاسعار؛ واما دفع المدعيه برغبه موكلها بتصنيع منضده الكاشير ومنطقه الشواء، فبينت ان المشروع محل العقد هو مطعم، ولا يتصور انشاء مطعم دون منضده ومنطقه شواء، كما ان الرسومات الهندسيه المسلمه للمدعيه تحتوي علي منضده كاشير ومنطقه شواء وقد تخلفت المدعيه عن وضعها في عرض الاسعار؛ واما بشان دفع المدعيه بجاهزيه الموقع للاستلام وانما التاخر من المدعي عليها بتركيب المطبخ فذلك يعود لتاخر المدعيه بتسليم المشروع في المده المحدده ومنها وضع البلاط علي الارض ليتسني للشركه تركيب المطبخ، حيث اضطرت موكلتها الي استيجار مستودع لحفظ ادوات المطبخ" ومعها مرفقات ضمت بملف القضيه؛ وفي جلسه 23/7/۱4۳۹ه. وبعد اطلاع الدايره علي دفوع الطرفين واستلام كل منهما وما قدمه الاخر حسب المحاضر السابقه وبسؤال وكيله المدعيه عما لديها حيال ما استلمته اخيرا طلبت مهله لتقديم الجواب فاجابتها الدايره الي ذلك علي ان يكون التقديم حسب النموذج المرفق لقسم تبادل المذكرات وفي الجلسه افهمت الدايره المدعي عليها وكاله باهميه تقديم البينه علي الاضرار الموضحه في دفوعها ففهمت ذلك وعليه رات الدايره تحديد موعد ؛ وفي جلسه 18/10/1439ه حضر الطرفان وسالت الدايره المدعيه وكاله عن سبب تاخر ايداع الرد في الموعد المحدد فافادت بانهم حضروا في يوم 07/08/۱4۳۹ه لكن دون وكاله فلم يقبل الموظف المختص الرد لذا تم احضاره في اليوم التالي وعليه افهمتها الدايره بانه اذا تكرر التاخر فسيتم طلب الاصيل ففهمت ذلك وفي الجلسه سالت الدايره المدعيه وكاله عما لديها فاجابت بان لديها جوابا علي ما قدمته المدعي عليها وكاله اخيرا وارفقته في الجلسه في مذكره من صفحتين مفادها "ان المده التي اشارت لها المدعي عليها بشان تاريخ البدء في المشروع وتاريخ الانتهاء من المشروع كما ذكرت اجمالي المده وهي سته اشهر، فهذا غير صحيح، وانما المده الاجماليه هي اربعه اشهر وليست سته اشهر، واما بشان ما ادعت به المدعي عليها في فقرتها الثانيه بان الرسومات تكون قبل البدء في العمل لتحديد الاسعار، واستندت بذلك علي جدول الاعمال التي ارفقتها في مذكره ردها الاولي، وغفلت عن ان جدول الاعمال يتضمن عده رسومات هندسيه، حيث تقوم موكلتها بعد كل حين بتزويد هذه الرسومات للمدعي عليها حتي تعتمدها، فهذا يتناقض مع قولها ان الرسومات يتم توفيرها قبل البدء، واما بشان الفقره الثالثه من مذكره المدعي عليها فبينت ان التاخير في التركيب لم يكن لموكلتها يد او تسبيب في حدوثه، حيث ان فاتوره ايجار مستودع ادوات المطبخ مؤرخه في 20/07/2017م، وهي لاحقه لاشعار موكلتها في 18/05/2016م بتمكين المدعي عليها من تركيب معدات المطبخ والاشعار الثاني والذي يتضمن تقرير موكلتها بنسبه التنفيذ لكل فرع وتذكير بانهاء تركيب معدات المطبخ وذلك في 04/07/2016م "وارفقت المدعي عليها مذكره من صفحتين تضمنت تفصيل المبالغ التي خسرتها بسبب تاخر المدعي ثلاثه اشهر عن التسليم وهي ايجار محل مبلغ (41665.5ريال) وكذلك تكاليف العمال من رواتب وعلاج وسكن بمبلغ (4۹۹۳۱ريال) اضافه الي غرامه التاخير المنصوص عليها في العقد بمبلغ (659۰۰ريال) وارفقت معها عدد كبير من المرفقات ذكرت بانها البينه علي ما تدعيه من هذه الاضرار حسب المذكرات السابقه وتم ارفاقها بملف القضيه وتم تسليم المدعي عليه وكاله نسخه منها وتحديد موعد للنظر فيما قدم؛ وفي جلسه 2/2/1440ه حضر اطراف الدعوي المثبته بياناتهم وبعد الاطلاع علي الدفوع الكتابيه بين الطرفين والتي تضمنت رد المدعيه وكاله علي بينات المدعي عليها وكاله علي الاضرار وكان مجملها ان عقود العمل مع العمال التي ارفقتها غير محدده الفرع وعليه لا يمكن اعتبارها بينه علي ان التاخر في مشروع (...) كان مرتبطا بتكاليفهم، كما ان هذه العقود سواء عقود الايجار او العمل ابرمت بتواريخ سابقه عن تاريخ عقد المشروع فلا يمكن ربط هذه المصاريف بتاخر المشروع والذي تسبب بتاخره المدعي عليها كما اضافت بان العقد لهذا المشروع هو اول العقود مع المدعي عليها زمنا فلماذا تعاقدت المدعي عليها مع موكلتها لاحقا اذا كانت تسببت بهذه الاضرار والمصاريف، ثم اجابت علي ذلك المدعي عليها وكاله بما لا يخرج عما ذكرته سابقا مع تاكيدها علي طلباتها الموضحه سابقا وتعديل مبلغ التعويض لمصاريف العماله الي (۱۰۰۰۰۰ ريال)، وتم تسليم المدعيه وكاله نسخه مما قدمته المدعي عليها وكاله اخيرا وباطلاعها عليها اجابت بانها تكتفي بما سبق تقديمه ورات الدايره عدم الحاجه الي مواصله الترافع بين الطرفين لعدم وجود جديد مؤثر يستوجب الرد.

(الاسباب)
بما ان الدايره سمعت الدعوي والاجابه، وثبت ان الطرفين متفقان علي تنفيذ الاعمال وتسليمها حسب العقد الا ان المدعي عليها لم تسلم المدعيه كامل مستحقاتها للتاخر الحاصل في المشروع محل النزاع – (...) - وتكييفها هذا الخصم علي انه غرامه تاخير حسب البند (6) من العقد وتعويض عن خساير ومصاريف بسبب تاخر المدعيه، وحيث ان حقيقه ما تدفع به المدعي عليها وكاله من الخصم علي مستحقات المدعي هو من قبيل اعمال غرامه التاخير المتفق عليها في العقد وما لحقها من اضرار وحيث ان هذا الشرط يندرج ضمن الشروط الجزاييه مما يستوجب النظر اليه في ضوء هذا التكييف، وفي بيان ذلك فان الشرط الجزايي شرط صحيح ويراد به وفق ما عرفه المجمع الفقهي في قراره رقم: ۱۰۹ لعام ۱4۲۱ ه: (اتفاق بين المتعاقدين علي تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له عن الضرر الذي يلحقه اذا لم ينفذ الطرف الاخر ما التزم به، او تاخر تنفيذه) كما نص في البند الخامس من القرار المذكور علي ان: (الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لحق المضرور من خساره حقيقيه، وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الادبي او المعنوي) ومفاد هذين النصين ارتباط الشرط الجزايي بالضرر وتواجده وما لحق المضرور من خساره حقيقيه، وما فاته من كسب مؤكد، ويؤكد هذا صراحه ما ورد في البند السادس من القرار المذكور والذي جاء فيه: (لا يعمل بالشرط الجزايي اذا اثبت من شرط عليه ان اخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن ارادته، او اثبت ان من شرط له لم يلحقه اي ضرر من الاخلال بالعقد) ومما يؤكد هذا المعني ايضا ان المحكمه لها سلطه تعديل مقدار التعويض المترتب علي الشرط الجزايي متي ما رات مبررا شرعيا لذلك، كما نص علي ذلك قرار المجمع الفقهي المشار اليه اعلاه في بنده السابع من انه: (يجوز للمحكمه بناء علي طلب احد الطرفين ان تعدل في مقدار التعويض اذا وجدت مبررا لذلك، او كان مبالغا فيه) واذا لم يكن ثم ضرر ثابت فكيف سيتم التعديل العادل من غير وجود ضرر يقاس عليه او يتم وزن التعويض العادل بناء عليه، ومن ثم توجب عند تطبيق الشرط الجزايي ثبوت ما لحق بمن شرط له الشرط من ضرر او خساره حقيقيه او ما فاته من كسب مؤكد، وبتطبيق ذلك علي المطالبه في الدعوي فقد عجزت وكيله المدعي عليها عن تحديد هذه الاضرار وتقديم البينه عليها حيث ظهر ان ايجار الموقع تم ابرام العقد له بتاريخ 14/5/1436ه- ولمده ثلاث سنوات وعقد المقاوله بين الطرفين كان بتاريخ 30/12/1436ه وكما هو معلوم فان عقد الايجار ملزم علي المدعي عليها لمده ثلاث سنوات وواجب دفع الاجره عليها سواء تاخر المدعي في التنفيذ ام لا وكذلك عقود العمل اتضح انها بتواريخ سابقه للعقد محل النزاع وانها غير محدده لعمل معين وفي موقع معين بل ان المدعي عليها عجزت عن اثبات تسبب المدعي في مصاريف هؤلاء العماله وان ثبت وقوع هذه التكاليف فهي لمصلحه المدعي عليها بصرف النظر عن المشروع محل النزاع، الامر الذي انتهت معه الدايره الي عدم ثبوت الضرر علي المدعي عليها بسبب المدعي وان المدعي بناء علي ذلك يستحق كامل اجرته لتنفيذه كامل الاعمال المتفق عليها حسب العقد، واما ما طالبت به المدعيه وكاله من تحميل المدعي عليها اتعاب المحاماه فانه سابق لاوانه حيث لها المطالبه بذلك بدعوي مستقله وفق ما جاء في الماده رقم (73/4) من نظام المرافعات الشرعيه بعد تاييد محكمه الاستيناف لهذا الحكم، واما ما طالبت به المدعي عليها وكاله من تعويضات فبما انه ثبت عدم وقوع الاضرار المدعي بها فلا تستحق مقابلها اي تعويض مما تنتهي معه الدايره الي رفضه، ويبقي فقط للطرفين حق الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من تاريخ الاستلام بناء علي الماده (۱۷۹) من نظام المرافعات الشرعيه. 
(لذلك)
حكمت الدايره بما يلي :اولا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه وواحد وثلاثون الفا وثمانمايه وواحد وستون ريالا فقط. ثانيا: عدم قبول مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه لرفعها قبل الاوان. ثالثا: رفض طلبات المدعي عليها. 
والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم 1190 لعام 1440 ه

المقامه من/ (...)، صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...)، سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/08/10 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/03ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي مقاوله تشطيب وديكورات مطعم للمدعي عليها والمطالبه بباقي قيمه الاعمال، وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل الشركه المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 2 / 2 / 1440ه في القضيه رقم 1405 لعام 1439ه القاضي بما يلي: اولا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (131.861) مايه وواحد وثلاثون الفا وثمانمايه وواحد وستون ريالا فقط. ثانيا: عدم قبول مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه لرفعها قبل الاوان. ثالثا: رفض طلبات المدعي عليها. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.