tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630855737 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2025-03-25 date_hijri=1446-09-25 document_type=ruling entity=document_number:e59563a9-79d5-464b-ad6d-0d0f3180f6e2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4671036524 لعام 1446ه

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/09/10ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها (خضار وفواكه) بثمن اجمالي قدره (157,936.66) مايه وسبعه وخمسون الف وتسعمايه وسته وثلاثون ريال و سته وستون هلله سدد منه (103,608.43) مايه وثلاثه الاف وستمايه وثمانيه ريالات و ثلاثه واربعون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع.لا2- اضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليه في سداد المبالغ المستحقه مما ادي الي (توكيل محامي بموجب عقد اتعاب). وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (54,328) اربعه وخمسون الف وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,865) عشره الاف وثمانمايه وخمسه وستون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب المدعي عليها علي مطبوعات (...)، برصيد قدره (54,328.23) اربعه وخمسون الف وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريال وثلاثه وعشرون هلله، مصادق عليه من قبل المدعي عليها. 2- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه بين المدعي ووكيله، مذيل بتوقيعهما. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت المحكمه جلسه تحضيريه بتاريخ 16\09\1446ه وفيها: حضر المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (...) عليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بحقها، وتشير المحكمه الي انها عقدت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك انفاذا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ثم رات ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم قرر المدعي وكاله قايلا: احصر طلباتي وادلتي بما اوردته بطيات القضيه واكتفي بما قدمت، عليه رات المحكمه صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه.

 

الاسباب:

تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (54,328.00) اربعه وخمسون الفا وثلاث ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,865.00) عشره الاف وثمان ميه وخمسه وستون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم تجب عن الدعوي، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب افاده النظام بتبليغها الكترونيا بالمهمه رقم: (...) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه: " يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف." وكذلك ما نصت عليه الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف." بناء علي ذلك قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بحقها وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه:" 1.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك...." ، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجب علي المحكمه التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان المحكمه وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، حيث ان المحكمه مختصه بنظر الدعوي لكون النزاع قايم بين تاجرين وذلك من اختصاص المحكمه بناء علي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، كما ان الدعوي قد استوفت شروط قبولها الشكليه، واما عن موضوع الدعوي وحيث اسس المدعي وكاله دعواه علي كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعي تضمن ان المدعي عليها مدينه للمدعي بمبلغ قدره (54,328.00) اربعه وخمسون الفا وثلاث ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي مهر بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها لم تنكره وتنازع فيما تضمنه هذا المحرر، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: " 1.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق...." لذا فان الثابت لدي المحكمه صحه ما ادعي به المدعي، ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المديونيه ولم يات ما يرفع هذا الاصل؛ بيد ان المتقرر في الامور والصفات العارضه العدم كما نصت علي ذلك القاعده الحاديه عشره من الماده العشرون بعد السبع مايه من نظام المعاملات المدنيه، ولما للمحكمه من ولايه ولما كان اللازم علي المدعي عليها بان تلتزم بسداد قيمه المبيع الا ان الثابت للمحكمه حسب ما قررته انفا خلاف ذلك، ولما نصت عليه الماده السابعه عشره بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها: " 1- يستحق الثمن في البيع معجلا ما لم يوجد اتفاق علي ان يكون مؤجلا او مقسطا لاجل معلوم." لذا وحيث لم يظهر للمحكمه وجود اتفاق علي تاجيل الدين او تقسيطه فان المحكمه تنتهي الي استحقاق المدعي لما طالب به، واما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي ولان هذه الطلب في حقيقته يعد من دعاوي التعويض التي يلزم لها توافر ثلاثه اركان وهي الخطا، و الضرر، والعلاقه السببيه بينهما، والمحكمه وهي في سبيل التحقق من هذه الاركان جري منها الاطلاع علي هذه القضيه ومستنداتها، فتبين لها ان للمدعي مستحقات في ذمه المدعي عليها لم تلتزم بسدادها، وقد طالبها بذلك دون اي التزام منها ثم لجا لمركز المصالحه التابع لوزاره العدل ولم تلتزم المدعي عليها بما هو ثابت في ذمتها، ثم احيلت الدعوي للمحكمه طرفنا الا انها لم تحضر وقد انتهت المحكمه طرفنا الي الزامها بالحق الثابت في ذمتها، وهذا في حقيقته يعد مطلا للمدعي ويظهر فيه ركن الخطا جليا، واما عن الضرر وحيث ان المدعي قد اضطر لتوكيل محام للمطالبه له بحقوقه الثابته وتكلف اتعابه والمقدره بمبلغ قدره (10,865.00) عشره الاف وثمان ميه وخمسه وستون ريال سعودي وفقا للعقد المرفق؛ لذا والحال ما ذكر فان الضرر متحقق للمدعي، واما عن العلاقه السببيه بينهما فيظهر للمحكمه دون شك او ريب ان خطا المدعي عليها المتمثل بمطل المدعي هو ما تسبب بالضرر للمدعي باضطراره لتكلف اتعاب المحامي للمطالبه بحقه، وحيث الامر ما تقرر ولما قرره الفقهاء عليهم واسع الرحمات من ان المماطل يلزم بما غرمه غريمه، وحيث نصت الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ان المحكمه هي من تقرر المصاريف وفقا لمعايير بينتها تلك الماده لذا فان الدايره وبعد تاملها لطلب المدعي فانها تنتهي الي انه اكثر من الحدود المعقوله حيث ان المستقر عرفا حيال مصاريف التقاضي ان لا تتجاوز العشره بالمايه ومطالبتها باعلي من ذلك لذا فان المحكمه تنتهي الي ان المستحق للمدعي هو (5,432) خمسه الاف واربع ومايه واثنان وثلاثون ريال، وبما انتهت اليه تقضي

 

نص الحكم:

حكمت المحكمه بما يلي: اولا: الزام شركه (...) للمواد الغذاييه شركه ذات المسؤوليه المحدوده من شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (54,328.00) اربعه وخمسون الفا وثلاث ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي. ثانيا: الزام شركه (...) للمواد الغذاييه شركه ذات المسؤوليه المحدوده من شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (5,432) خمسه الاف واربع ومايه واثنان وثلاثون ريال، تعويضا عن اضرار التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق.