tree · classes · sources · search · improve
root / transport / land_transport

اللائحة التنفيذية لنشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن

tga_gov_sa · executive_regulation · processed · 38 chunks

date_gregorian=2025-09-15 date_hijri=1447-03-23 document_type=executive_regulation entity=format:text/html entity=sector:القطاع البري entity=document_number:م/188 entity=legal_basis:royal_decree:188 language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=land_transport validity=valid validity_confidence=0.6
يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه اللايحه المعاني الموضحه لها في النظام وهذه اللايحه، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

1 | النظام | : | نظامالنقل البري علي الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 24/8/1446ه.
2 | اللايحه | : | اللايحه التنفيذيه لنشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن.
3 | النقل المنتظم | : | نقل الركاب ومستلزماتهم بواسطه حافلات وبمسارات واجور محدده ورحلات منتظمه ومواعيد معلن عنها.
4 | النشاط | : | نشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن، والذي يندرج تحت نشاط النقل المنتظم.
5 | المنشاه | : | كل شخصيه اعتباريه تتمتع باهليه قانونيه كامله.
6 | الترخيص | : | وثيقه رسميه تصدرها الهييه للمنشاه، يسمح له بموجبها بممارسه النشاط، وفق احكام هذه اللايحه.
7 | مقدم الخدمه | : | المنشاه المرخص لها من الهييه بممارسه النشاط.
8 | العقد | : | العقد المبرم بين مقدم الخدمه والجهه المالكه لمشروع النقل العام بالحافلات داخل المدن في المدينه محل الترخيص.
9 | الحافله | : | مركبه تسير بقوه اليه معده لنقل ركاب -مقابل اجر- يزيد عددهم علي (ثمانيه) ومستلزماتهم.
10 | بطاقهالتشغيل | : | وثيقه تصدرها الهييه لحافله مقدم الخدمه لممارسه النشاط وفق الشروط والمتطلبات المحدده في اللايحه.
11 | مزودي التجهيزات والخدمات الالكترونيه | : | المؤهلين من قبل الهييه لتركيب التجهيزات الفنيه وتوفير الخدمات الالكترونيه
12 | التجهيزات الفنيه | : | الاجهزه والانظمه التقنيه المعتمده الواجب توفرها في الحافله.
13 | المشروع | : | مشروع النقل العام بالحافلات داخل المدن، في المدينه محل الترخيص.
14 | المركز | : | المكان الذي يمارس من خلاله النشاط وفقا لاحكام هذه اللايحه.
15 | الراكب | : | شخص طبيعي موجود في الحافله او يكون صاعدا اليها او نازلا منها لغرض التنقل، عدا السايق.
16 | السايق | : | كل من يقود حافله.
17 | بطاقه سايق مهني | : | وثيقه تصدرها الهييه للسايق وفقا للشروط والمتطلبات المحدده في اللايحه
18 | وثيقه الفحص الفني الدوري | : | وثيقه تصدر من الجهات المختصه لاثبات اجتياز المركبه لمتطلبات الفحص الفني الدوري.
19 | المفتش | : | الشخص المسند له صلاحيه التفتيش والرقابه وضبط مخالفات النظام او اللايحه، والصادر بتسميته قرار من الرييس
20 | منصه الهييه الالكترونيه | : | المنصه الالكترونيه المعتمده من الهييه، والتي تتيح لها الوصول الي بيانات المنشات والحافلات والسايقين.
21 | المقابل المالي | : | المبلغ الذي تحدده الهييه نظير اي من التراخيص والوثايق والخدمات والاعمال التي تقدمها بموجب احكام النظام او اللايحه.
22 | الغرامات الماليه | : | مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهييه نتيجه مخالفته لاي من احكام النظام او جدول المخالفات والعقوبات.
23 | الرمز الالكتروني الموحد | : | الخدمه الرقميه المقدمه من قبل المركز السعودي للاعمال بالتكامل مع الجهات الحكوميه المعنيه، تتيح وصول المستفيدين والمفتشين للبيانات الرييسيه المحدثه للمنشاه، عبر رمز الاستجابه السريع (QR-CODE).
24 | اللجنه | : | اللجنه المشكله بقرار من الرييس وفقا لاحكام النظام.

تهدف اللايحه الي تنظيم نشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن والذي يندرج تحت نشاط النقل المنتظم، وتطوير خدماته، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار في النشاط، بما يتفق مع اهداف التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه في المملكه، مع مراعاه الجوانب البيييه ومتطلبات الامن والسلامه.
تسري احكام هذه اللايحه علي ممارسي النقل العام بالحافلات داخل المدن، وتعد احدي اللوايح التنفيذيه لنظام النقل البري علي الطرق.

تقتصر ممارسه النشاط علي المنشات.
يحظر ممارسه النشاط دون الحصول علي الترخيص، او الاستمرار في ممارسه النشاط بعد انتهاء الترخيص او الغايه او خلال فتره تعليقه.
يشمل الحظر المنصوص عليه في الفقره (2) من هذه الماده، كافه الاعمال التحضيريه لقيام اي شخص بممارسه النشاط دون ترخيص، ومن ذلك: دعوه الركاب، او النداء عليهم، او ملاحقتهم، او اعتراضهم، او التجمهر، او التجول في اماكن تواجد الركاب لغرض دعوتهم.

اولا: يشترط لحصول المنشاه علي الترخيص ما يلي:

استيفاء المسوغات التاليه:

ا- طلب مقدم من المنشاه عبر قنوات الهييه المعتمده.

ب- سجل تجاري للمنشاه ساري المفعول يتضمن نشاط (النقل العام بالحافلات داخل المدن).

ج- شهاده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول.

د- شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من سنه).

2.توفير نسخه من العقد المبرم مع الجهه المالكه للمشروع في المدينه محل الترخيص، مع توفير نسخه من الخطه التشغيليه تشمل مسارات الشبكه ونقاط التوقف.

3.تحديد سياسه اجور استخدام خدمه النقل العام بالحافلات داخل المدن، علي ان تتوافق مع سياسه تحديد الاجور المعتمده من المجلس.

4.توفير مركز لممارسه النشاط، وموقع لمواقف وساحات الايواء والمبيت في المدينه محل الترخيص، وفقا للاشتراطات البلديه والفنيه المعتمده، والاشتراطات الصادره عن الهييه او الجهات ذات العلاقه.

5.الارتباط بمنصه الهييه الالكترونيه او اي انظمه الكترونيه تحددها الهييه.

6.توفير العنوان الوطني للمنشاه.

7.سداد الغرامات الماليه (ان وجدت).

8.سداد المقابل المالي (ان وجدت).

ثانيا: يصدر للمنشاه ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول علي الترخيص بعد استيفاء الفقره (1/ب) من البند اولا من هذه الماده ولمده (60) ستين يوما، وذلك لتمكين المنشاه من استكمال استيفاء جميع شروط اصدار الترخيص الوارده في هذه الماده، علي الا تمارس المنشاه النشاط من خلال الترخيص المقيد، ويلغي الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.

مع مراعاه احكام الماده (الرابعه)، يجب علي المتقدم بطلب الحصول علي ترخيص لممارسه النشاط، الحصول علي الموافقات اللازمه من الجهات المعنيه.

يدرس طلب الحصول علي الترخيص من قبل الهييه خلال مده لا تتجاوز (30) ثلاثون يوم.
مع مراعاه احكام الماده (الرابعه)، يصدر الترخيص لممارسه النشاط باسم المنشاه، ولمده (5) خمس سنوات، بما لا يتجاوز مده العقد المبرم مع الجهه المالكه للمشروع في المدينه محل الترخيص، ولا يجوز ممارسه النشاط بعد انتهاء الترخيص او الغايه او خلال فتره تعليقه.
لا يعد مقدم الخدمه مؤهلا لممارسه النقل العام بالحافلات داخل المدن الا بموافقه الجهه المالكه للمشروع.

شروط الترخيص الوارده في الفقره (1/ب) والفقره (4-5) من البند (اولا) من الماده (الرابعه) ملازمه لسريانه، وفي حال الاخلال باي من هذه الشروط؛ يتم ايقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

مع مراعاه ما ورد في الماده (الرابعه)، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمه لمده مماثله، ووفق الضوابط التاليه:

تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفتره التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص ب(180) مايه وثمانون يوما، والا اعتبر الطلب لاغيا.
تقديم شهاده توطين ساريه المفعول.
سداد الغرامات الماليه (ان وجدت).
سداد المقابل المالي (ان وجدت).
يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مده (30) ثلاثون يوما من تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص، والا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع الغرامات الماليه المقرره عن التاخير في تجديد الترخيص.

اولا: لا يجوز للمنشاه التنازل عن الترخيص الا بعد موافقه الهييه المسبقه، واستيفاء الضوابط الاتيه:

ا- تقديم الطلب قبل (30) ثلاثون يوما من التاريخ المحدد للتنازل.

ب- ان تتوافر في المتنازل اليه الشروط المقرره لمقدم الخدمه بممارسه النشاط.

ج- ان يكون الترخيص ساريا؛ عند تقديم طلب التنازل، وتظل مسؤوليه المتنازل قايمه امام الهييه لحين استكمال اجراءات النقل باسم المتنازل اليه.

د. سداد الغرامات الماليه علي كل من المتنازل والمتنازل اليه -ان وجدت-.

ه. سداد المقابل المالي -ان وجد-.

ثانيا: دون الاخلال بالحصول علي الموافقه اللازمه من الهييه، يجب علي المتنازل الحصول علي موافقه الجهه المالكه للمشروع، وكافه الموافقات اللازمه من الجهات ذات العلاقه.

ثالثا: يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مده (30) ثلاثون يوما من تاريخ موافقه الهييه، والا اعتبر الطلب لاغيا.

رابعا: يحظر ممارسه النشاط من جانب المتنازل اليه لحين انتقال الترخيص اليه.

دون الاخلال بما ورد في الفقره (4) من الماده (الثانيه والعشرون) من النظام، فيكون الترخيص لاغيا في الحالات التاليه:

1.بناء علي طلب مقدم من مقدم الخدمه، عبر القنوات الالكترونيه واستيفاء المتطلبات التاليه:

ا- تقديم الطلب قبل (30) ثلاثون يوما من التاريخ المحدد لالغاء الترخيص.

ب- الحصول علي موافقه الجهه المالكه للمشروع.

ج- تقديم شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول.

د- سداد الغرامات الماليه -ان وجدت-.

ه- سداد المقابل المالي -ان وجد-.

و- نقل ملكيه جميع الحافلات، او اسقاطها، او تصديرها، او تعديل نوع تسجيلها من نقل عام او حافله عامه الي نقل خاص او حافله خاصه، وفقا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه.

2.مع عدم الاخلال بحق الهييه بالمطالبه بسداد الغرامات الماليه (ان وجدت)، يعد الترخيص لاغي بقرار من الرييس في اي من الحالات الاتيه:

ا- الغاء العقد المبرم مع الجهه المالكه للمشروع.

ب- شطب نشاط مقدم الخدمه من السجل التجاري.

ج- تصفيه الشركه او افتتاح احد اجراءات التصفيه لها وفق نظام الافلاس.

د- بعد مضي (30) ثلاثون يوما من انتهاء الترخيص دون تجديده.

ه- وفاه صاحب المؤسسه الفرديه، ما لم يتقدم الورثه بطلب تصحيح الوضع خلال (90) تسعين يوما، ويجوز للورثه خلال (90) تسعين يوما من تاريخ الوفاه طلب تصحيح وضع المؤسسه مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاه اشتراطات اللايحه، وفي حال عدم الالتزام عد الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير.

مع مراعاه احكام نظام المرور ولايحته التنفيذيه، والمواصفات القياسيه السعوديه المعتمده، واحكام هذه اللايحه، تعتمد الهييه التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه، ومتطلبات الامن والسلامه للحافله العامله في النشاط.

تكون الحافله العامله في النشاط مسجله كنقل عام او حافله عامه، وفقا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه، مع اخذ موافقه الهييه عند تسجيلها، او تجديد رخصه سيرها، او نقل ملكيتها، او استبدال لوحاتها، او اسقاطها، او تصديرها.

يجب الا يتجاوز العمر التشغيلي للحافله العامله في النشاط عن (10) عشر سنوات من سنه الصنع.

يجب ان تكون الحافلات مملوكه لمقدم الخدمه بشكل مباشر، او من خلال عقود التاجير التمويليه؛ علي ان يكون مقدم الخدمه هو المستخدم الفعلي للحافله.

يجب اخضاع الحافله طيله مده التشغيل في النشاط للفحص الفني، مع توفر تغطيه تامينيه ساريه المفعول.

يجب علي مقدم الخدمه الحصول علي بطاقه تشغيل لكل حافله قبل تشغيلها في النشاط، وفق الضوابط التاليه:

ا- ان يكون الترخيص ساري المفعول.

ب- ان تكون الحافله مسجله نقل عام او حافله عامه.

ج- ان تكون رخصه سير الحافله ساريه المفعول.

د- توفير وثيقه فحص فني دوري للحافله من احدي مراكز الفحص الدوري المعتمده..

ه- ان تكون وثيقه التامين علي الحافله ساريه المفعول.

و- ان تكون الحافله مطابقه للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه، ومتطلبات الامن والسلامه المعتمده من الهييه بقرار من الرييس.

ز- سداد الغرامات الماليه -ان وجدت-.

ح- سداد المقابل المالي -ان وجد-.

2.تصدر البطاقه لمده (سنه)، علي الا تتجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاء الترخيص او العمر التشغيلي للحافله او انتهاء رخصه السير ايهم اقرب، وترتبط حاله البطاقه بحاله الترخيص الصادر للمنشاه.

3.لا يجوز ممارسه النشاط بالحافله ببطاقه التشغيل بعد انتهايها او الغاءها او ايقافها.

تجدد بطاقه تشغيل الحافله بطلب من مقدم الخدمه، وبتوافر ذات الشروط والضوابط التي صدرت بها ابتداء، ويسمح بتقديم الطلب خلال (30) ثلاثون يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحيه البطاقه، علي الا يتم تشغيل الحافله بعد انتهاء بطاقه التشغيل.
يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مده (90) تسعين يوما من انتهاء بطاقه التشغيل، بعد تسديد غرامه التاخير، علي الا تتم ممارسه النشاط بالحافله حتي يتم تجديد البطاقه.

تلغي بطاقه التشغيل في الحالات التاليه:

نقل ملكيه الحافله، او استبدال لوحاتها، او اسقاطها، او تصديرها، او تعديل نوع تسجيلها من نقل عام او حافله عامه الي نقل خاص او حافله خاصه.
انتهاء صلاحيه رخصه السير.
بعد مضي (90) تسعين يوما من انتهايها دون تجديدها.
بطلب من مقدم الخدمه، وذلك بعد سداد الغرامات الماليه والمقابل المالي (ان وجدت)، ونقل ملكيه الحافله، او اسقاطها، او تصديرها، او تعديل نوع تسجيل الحافله من نقل عام او حافله عامه الي نقل خاص او حافله خاصه وفقا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه.

يشترط للسايق العامل في النشاط الحصول علي بطاقه سايق مهني وفق الضوابط التاليه:
ان يكون الترخيص ساري المفعول.
ان يكون حاصل علي رخصه قياده تؤهله لقياده الحافله ساريه المفعول، وفقا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه.
ج- ان يكون حاصل علي شهاده خلو من السوابق.
د- اجتياز اختبار الكفاءه المهنيه والمقدمه من المراكز المعتمده من الهييه.
ه- ان يكون اثبات الهويه للسايق ساري المفعول.
و- وجود علاقه تعاقديه بين السايق ومقدم الخدمه.
ز- ان تكون مهنه السايق في هويه مقيم (سايق حافله) للسايق غير السعودي.
ح- ان يكون السايق مرتبط برقم الهويه الموحد لمقدم الخدمه، ويستثني من ذلك العلاقه التعاقديه من خلال منصه "اجير".
ط- سداد الغرامات الماليه -ان وجدت-.
ي- سداد المقابل المالي -ان وجد-.
مع مراعاه الفقره (1) من هذه الماده، تصدر بطاقه سايق مهني لمده (سنه) بطلب من مقدم الخدمه، علي الا تتجاوز صلاحيه البطاقه تاريخ انتهاء الترخيص، او رخصه القياده، او صلاحيه شهاده الكفاءه المهنيه ايهما اقرب.
مع مراعاه الفقره الفرعيه (1/ز) من هذه الماده، تصدر بطاقه سايق مهني مقيده، لغرض تعديل المهنه حال تطلب الامر ذلك، ولمده (30) ثلاثون يوما بحد اقصي، وتلغي بعد انتهاء هذه المده، ولا يجوز ممارسه النشاط بها.
تجدد بطاقه سايق مهني بطلب من مقدم الخدمه، وبتوافر ذات الشروط والضوابط التي صدرت بها ابتداء، ويسمح بتقديم الطلب خلال مده (30) ثلاثون يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحيه البطاقه.
يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مده (30) ثلاثون يوما من تاريخ انتهاء بطاقه سايق مهني، علي الا يقوم السايق بقياده الحافله حتي يتم تجديد البطاقه، وفي حال انتهاء المده دون التجديد فتعتبر بطاقه سايق مهني لاغيه.
يجوز الغاء البطاقه بطلب من مقدم الخدمه بعد سداد الغرامات الماليه وسداد المقابل المالي (ان وجدت).
لا يجوز للسايق قياده الحافله دون استخراج بطاقه سايق مهني او بعد انتهاء مدتها، او الغاءها او ايقافها.

ان يكون الترخيص ساري المفعول.
ان يكون حاصل علي رخصه قياده تؤهله لقياده الحافله ساريه المفعول، وفقا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه.
ج- ان يكون حاصل علي شهاده خلو من السوابق.
د- اجتياز اختبار الكفاءه المهنيه والمقدمه من المراكز المعتمده من الهييه.
ه- ان يكون اثبات الهويه للسايق ساري المفعول.
و- وجود علاقه تعاقديه بين السايق ومقدم الخدمه.
ز- ان تكون مهنه السايق في هويه مقيم (سايق حافله) للسايق غير السعودي.
ح- ان يكون السايق مرتبط برقم الهويه الموحد لمقدم الخدمه، ويستثني من ذلك العلاقه التعاقديه من خلال منصه "اجير".
ط- سداد الغرامات الماليه -ان وجدت-.
ي- سداد المقابل المالي -ان وجد-.

يلتزم السايق الذي يعمل لدي مقدم الخدمه بما يلي:

اجراء فحص سريع من خلال سجل يوفره مقدم الخدمه، للتاكد من سلامه مكابح الحافله، وسلامه الاطارات والمصابيح واشارات التنبيه الضوييه والتنبيه السمعي ومساحات الزجاج الامامي والخلفي، وسلامه المرايا الجانبيه والزجاج الامامي والخلفي، والتاكد من عدم وجود تسريب لاي من سوايل الحافله او وجود دخان كثيف من العادم، وكذلك التاكد من التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات الامن والسلامه المعتمده من الهييه للحافله قبل القياده، وكلما دعت الحاجه لذلك.
التاكد من توفر ادوات ومتطلبات الامن والسلامه اللازمه في الحافله (طفايات الحريق، حقيبه الاسعافات الاوليه، ومثلث السلامه)، وانها صالحه للاستخدام، ووفقا لاشتراطات الجهات ذات العلاقه، من خلال سجل يوفره مقدم الخدمه.
التحقق من حاله مؤشرات لوحه القياده في الحافله، وعدم القياده في حال وجود علامات تحذيريه تؤثر علي سلامه الحافله اثناء سيرها، من خلال سجل يوفره مقدم الخدمه.
التوقف التام عند صعود او نزول الركاب من الحافله، وفي المحطات، ونقاط التوقف المخصصه لذلك.
مساعده الاشخاص من ذوي الاعاقه عند صعود الحافله او النزول منها.
عدم التدخين او السماح للركاب بذلك داخل مقصوره الحافله.
التاكد من اغلاق الابواب قبل بدء الرحله وخلالها، وعدم فتح الابواب الا بعد التوقف التام.
التاكد من خلو مداخل ومخارج الحافله من ايه عوايق.
الالمام بالانظمه التشغيليه داخل الحافله.
تسليم المفقودات الي اصحابها او الي مقدم الخدمه.
التاكد من حمل جميع الوثايق الخاصه به، او المطلوبه لعمليه النقل وابرازها عند طلبها من المفتش.
لبس الزي المعتمد من قبل الجهات المالكه للمشاريع.
الاهتمام بالمظهر والنظافه الشخصيه.
المحافظه علي الاداب العامه، وحسن التعامل مع الركاب.
المحافظه علي قواعد السير علي الطرق، ومراعاه حقوق الاخرين من مستخدميه.
التقيد بالانظمه واللوايح والتعليمات المعمول بها في المملكه.

يحظر علي مقدم الخدمه نقل الركاب لاي اغراض اخري تخالف احكام هذه اللايحه.

يلتزم مقدم الخدمه بالاتي:

تزويد السايق بنسخه ورقيه او الكترونيه مقروءه من الوثايق المطلوبه لعمليه النقل، مع الاحتفاظ بها داخل الحافله.
تشغيل حافله مطابقه للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه، ومتطلبات الامن والسلامه المعتمده من الهييه.
تجهيز الحافله بالتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات الامن والسلامه المعتمده من الهييه من قبل احد مزودي التجهيزات والخدمات الالكترونيه المؤهلين من قبل الهييه، والتاكد من سلامتها للارتباط بمنصه الهييه الالكترونيه، واستمرار تزويد الهييه بالبيانات المطلوبه عبر المنصه طيله مده الترخيص
عدم اجراء اي تغيير علي التجهيزات الفنيه المزوده بها الحافله من قبل احد مزودي التجهيزات والخدمات الالكترونيه المؤهلين من قبل الهييه.
التاكد من عدم تعطل اي من التجهيزات الفنيه المعتمده من الهييه.
توفير ادوات ومتطلبات الامن والسلامه اللازمه في الحافله (طفايات الحريق، حقيبه الاسعافات الاوليه، ومثلث السلامه)، وانها صالحه للاستخدام، ووفقا لاشتراطات الجهات ذات العلاقه.
تقديم الخدمه علي مسارات الشبكه ونقاط التوقف المعتمده من الهييه.
اخذ موافقه الهييه قبل اجراء تعديل علي مسارات الشبكه ونقاط التوقف المعتمده.
رفع تقارير عن الاداء التشغيلي بشكل دوري حسب الاليه التي تحددها الهييه.
العنايه التامه بصيانه الحافله وحالتها الفنيه.
المحافظه علي مظهر الحافله، ونظافتها من الداخل والخارج.
تحديد اليه مناسبه لاعاده المفقودات لاصحابها، وتحديد رقم لتواصل الركاب؛ للابلاغ عن المفقودات او الشكاوي.
تحديد اليه مناسبه لاداره الشكاوي ومعالجتها.
توفير نظام لتحصيل الاجور وحمايتها.
ربط كافه التراخيص الصادره عن الهييه مع الرمز الالكتروني الموحد، ووضع الرمز في مكان مريي للكافه.
تحديث بيانات وسايل التواصل والعنوان الوطني لدي الهييه في حال تغييرها.
ان تكون جميع المكاتبات والمراسلات علي مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشاه، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينه محل الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي.
تزويد الهييه بالبيانات والمعلومات المطلوبه ذات العلاقه بالنشاط في حال الطلب.
اشعار الهييه عند تغيير خطه المشروع التشغيليه.
اشعار الهييه عند تغيير موقع المركز، وموقع مواقف وساحات الايواء والمبيت.
اشعار الهييه عند ادخال اي تعديلات في الكيان القانوني.
الالتزام بسياسه تحديد الاجور المعتمده من المجلس.
تمكين المفتش من الاطلاع علي المعلومات او المستندات ذات العلاقه بالنشاط، وتزويده بها.

تطبق العقوبات عن اي مخالفه لاحكام هذه اللايحه بموجب ما يقضي به النظام و/او "جدول المخالفات والعقوبات" الصادر بقرار من الرييس.

مع مراعاه ما ورد للفقره (2) من الماده الثالثه والعشرون من النظام، وما لسلطات الضبط الاخري من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند اليه نظاما وفقا للقرارات الصادره عن الرييس، بالمتابعه والتحقق من الالتزام باحكام النظام وهذه اللايحه، وضبط وايقاع العقوبات بشريا واليا وفقا للمخالفات الوارده بالنظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرييس.

اولا: يحق لكل ذي مصلحه التظلم علي المخالفات الصادره من الهييه وفقا للاتي:

تقديم طلب التظلم عبر الوسايل المعتمده لديها خلال (30) ثلاثون يوما من تاريخ تبليغه بالمخالفه، ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدي الهييه، ولا يقبل اي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المده.
تنظر اللجنه في التظلمات من القرار الاداري الصادر عن الهييه، وفق لايحه قواعد عمل لجنه النظر في مخالفات احكام النقل البري علي الطرق.

ثانيا: يحق لكل ذي مصلحه التظلم من قرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال (60) ستين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.

ثالثا: يعد قرار اللجنه منتجا لاثره عند تبليغه باي وسيله نصت عليها الماده (السادسه والعشرون).

رابعا: لا تتخذ الهييه اي اجراء بحق المخالف من شانه الحد من الخدمات المقدمه من قبل الهييه، وذلك خلال فتره التظلم، او لحين البت في التظلم القايم امام اللجنه.

يبلغ المخالف بقرار ايقاع العقوبات الوارده في النظام و/او "جدول المخالفات والعقوبات"، ويعد التبليغ منتجا لاثاره النظاميه من تاريخ وصوله للمعني، من خلال احدي الوسايل التاليه:
منصه الهييه الالكترونيه.
منصه ايفاء.
البريد الالكتروني للمخالف المعتمد لدي الهييه.
رساله نصيه علي رقم هاتف المخالف المعتمد لدي الهييه.
في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار منتجا لاثاره من تاريخ ارساله الي اخر بيانات مسجله لدي الهييه.

منصه الهييه الالكترونيه.
منصه ايفاء.
البريد الالكتروني للمخالف المعتمد لدي الهييه.
رساله نصيه علي رقم هاتف المخالف المعتمد لدي الهييه.

لا يخل تطبيق احكام هذه اللايحه بالالتزامات المفروضه علي مقدم الخدمه وفقا للانظمه واللوايح والتعليمات الاخري المعمول بها في المملكه.

يجب علي مقدم الخدمه توفير الحافلات للهييه او الجهات الحكوميه المعنيه وتمكينهم منها متي ما استدعي الامر طلبها لمجابهه حالات الطواري او الكوارث الطبيعيه التي تستدعي اجلاء المتضررين.

للهييه الحق في طلب اخضاع اي حافله تابعه لمقدم الخدمه او تعمل تحت اشرافه او ادارته، للفحص الفني قبل انتهاء مده صلاحيه الفحص في الحالات التاليه:

وقوع حادث يؤثر علي مكونات واجزاء الحافله الرييسيه ذات الصله بالسلامه.
بلوغ عداد كيلو متر الحافله (250.000) مايتان وخمسون الف كيلو متر ومضاعفاته.
اي حاله اخري تراها الهييه بهدف رفع مستوي السلامه علي الطرق.

يجوز للهييه اخضاع اي حافله تابعه لمقدم الخدمه او تعمل تحت اشرافه او ادارته، لفحص فني مفاجي في مواقف وساحات الايواء والمبيت، وقبل دخول الحافله للخدمه -بمسانده الجهات الامنيه عند الحاجه- من خلال استخدام وحدات فحص فنيه متنقله؛ للتاكد من سلامه عمليه النقل، ونظاميه عمل الحافله والسايق، ولها علي ضوء نتايج الفحص، اتخاذ الاجراءات الكفيله بالمحافظه علي سلامه الركاب تجاه مقدم الخدمه والحافله والسايق.

يجب علي مقدم الخدمه مراجعه الهييه خلال مده لا تتجاوز (5) خمسه ايام من تاريخ الاستدعاء.

علي المخالف المرتكب لمخالفه موجبه لعقوبه حجز المركبات حسب النظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد الامتثال لطلب الهييه بالتوجه للموقع المخصص لحجز المركبات.

يلتزم مقدم الخدمه بالتعويض عن الاضرار الناجمه عن اخطايه واخطاء تابعيه التي تلحق بالغير اذا كان الضرر ناشي عن خطا حصل اثناء تاديه النشاط او بسببه.

يجب علي مقدم الخدمه التقيد بالتعليمات الصادره من الهييه او الجهات الاخري ذات العلاقه.
يلتزم مقدم الخدمه بالارتباط بالانظمه المنصوص عليها في اي نظام اخر.

مع مراعاه قواعد تنظيم لوحات الدعايه والاعلان النافذه في المملكه، يسمح لمقدم الخدمه بالاعلان داخل الحافله علي ان تكون الماده الاعلانيه في مكان لا يسترعي انتباه السايق ولا يؤثر علي سلامه الركاب وراحتهم.

للرييس اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ اي من احكام هذه اللايحه.