moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحكم في القضيه رقم 3429 لعام 1440 ه المقامه من / (…) ضد / مكتب (…)للعقارات الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/04/06 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه العشرون جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور(...)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/14 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) افتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس 6/4/1440ه وحضر (…) (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (…) بوكاله عن المدعي، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، صادره عن كتابه العدل الثانيه بالرياض، برقم (…)وتاريخ 2/4/1439ه ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله مع تبلغ (…) (سجله المدني (…) بموعد هذه الجلسه برساله نصيه بوساطه نظام ابشر بموجب تقرير التبليغات المودعه بملف الدعوي بصفته مالك مكتب (…) للعقارات، وبسؤال الحاضر عن الدعوي اجاب بان موكله شريك مع المدعي عليه في عين عقاريه محدده وذلك حسب العقد المؤرخ في 6/2/1432ه المتضمن المشاركه في مشروع انشاء سوق تجاري وموقف سيارات متعدد الادوار بحي (…)في (…) بشارع (…) لمده عشرين سنه بقصد تاجيره وطرح المشروع مساهمه للمستثمرين، وقد التزم موكله بدفع مبلغ مايه الف ريال تمثل راس المال واعاد المدعي عليه جزءا من راس المال قدره ستون الف ريال وهو يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ ميه الف ريال وبدفع الارباح المستحقه من تاريخ العقد حتي تاريخه وبدفع اتعاب المحاماه بمبلغ عشرين الف ريال، وبما ان القضيه صالحه للفصل فيها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا الي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها… يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الدعوي ناشيه عن مساهمه المدعي مع المدعي عليه في استثمار عقار معين باعاده تاجيره واقتسام الارباح علي النحو المتفق عليه في العقد المبرم بينهما، ولما كانت الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه قد حصرت اختصاصات المحاكم التجاريه فلم تسند اليها الاختصاص بنظر دعاوي العقارات، في حين ان الماده (31) من النظام نفسه قد نصت علي ان للمحاكم العامه بوجه خاص (النظر في الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده ونحو ذلك)، وقد استقر القضاء التجاري علي عدم الاختصاص بنظر الدعاوي الناشيه عن المضاربه في عقار معين، وهو ما اكده تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 979 وتاريخ 12/2/1439ه المتضمن: (فيما عدا الشركات الخاضعه لنظام الشركات، اذا كان غرض الشركه المضاربه او الاستثمار ونحوهما في العقار دون تحديد عقار معين، فان النزاع بين الشركاء يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه، واما اذا كانت الشركه في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها، لكونها مساهمه في عقار)، والمتضمن ايضا: (لا تختص المحاكم التجاريه بالدعاوي الناشيه عن العقار اذا كان النزاع متعلقا بالملكيه… او دفع الاجره… ولو كان طرفا الدعوي تاجرين والدعوي بسبب اعمالهما التجاريه الاصليه او التبعيه، او كان المدعي عليه تاجرا والدعوي بسبب اعماله التجاريه الاصليه او التبعيه، وتختص بهذه الدعاوي المحاكم العامه متي كانت الدعوي من اختصاص القضاء العام). (لذلك) حكمت الدايره:بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. وحدد يوم الاحد 23/4/1440ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه. الحكم في القضيه رقم ١٥٦٦ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من / (...) ضد / مكتب (...)للعقارات الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٩/١٦ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/٠١ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والذي حكمت فيه الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا. وحددت الدايره يوم الاحد ٢٣/٤/١٤٤٠ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، وتم استلام نسخه اعلام الحكم بتاريخ ٢٣/٤/١٤٤٠ه وقدم اعتراضه عليه بتاريخ ١٠ / ٥ / ١٤٤٠ه ، وباحالته مع القضيه للدايره مصدره الحكم وبعد اطلاعها عليه قبلت الاعتراض شكلا لتقديمه في المده المحدده نظاما. (الاسباب) ومن حيث الموضوع لم يظهر لها ما يستوجب عدولها عن حكمها محل الاعتراض، واكتفت بما ورد في اسباب حكمها للاجابه عليه وقررت التاكيد علي حكمها ورفع اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف. وباحالتها لدايره الاستيناف باشرت نظرها وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه ، وبعد دراستها والمداوله فيها لم يظهر لها من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ ٦/٤/١٤٤٠ه في القضيه رقم ٣٤٢٩/١/ق لعام ١٤٤٠ه والقاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا.