tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430932546 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1440-03-29 document_type=ruling entity=document_number:439005855 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٥٢٩٥٦ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للاجهزه المنزليه مساهمه مقفله
الوقايع:
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه وقد حصر المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم. ودفع المدعي عليه في الدعوي غير حقيقه وتعمد المدعي اشغال مرفق القضاء وتكبيد المدعي عليها خساير ماليه. وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء فيها وبما ان المدعي اقر ان المدعي عليها امتنعت عن تنفيذ التزاماتها المتفق عليها بالعقد بعد ان استولت علي (٨٥,٠٠٠) خمسه وثمانون الف ريال وايضا رفض المدعي عليهم تسليم نسخه من العقد وقاموا باستغلال سند لامر وتقديمه للتنفيذ. ومن ثم جري ايقاف خدمات المدعي، وبعدها اقام المدعي دعوي قضاييه لذلك وتم الحكم بارجاع المبالغ التي استلمتها المدعي عليها لاجل توريد الاجهزه ولم يتم التوريد. ولم يقدم المدعي عقد ليتم فسخه ولم يقدم حكم قضايي نافذ اثاره باثبات العقد ليتم النظر في فسخ العقد ولم يقدم البينه الموصله علي التعاقد،، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٥٢٩٥٦ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للاجهزه المنزليه مساهمه مقفله
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه العاشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي برفض الدعوي.
فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء فيه: الخطا في الاسناد والتسبيب النظامي للحكم
تاسيسا علي ما جاء بقرار مجلس القضاء بهييته الدايمه بالرقم: م ق د ٤/٥٣٧ وتاريخ: ٢١/٦/١٤٢٥ه الذي نص علي ((يتعين لسلامه الحكم صحه الاستدلال بما راه القاضي دليلا لحكمه)
١- تجاهل الحكم وجود حكم قضايي يثبت وجود العلاقه التعاقديه
تاسيسا علي الماده الخامسه من نظام الاثبات والتي نصت علي (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم.))، عليه واشاره الي ما ورد باسباب الحكم المطعون عليه بالاستيناف والذي تضمن ان المستانف لم يقدم نسخه من العقد الذي يهدف الي فسخه،، ولما كان نظام الاثبات لم يحصر وسيله الاثبات للمدعي في قالب معين وانما اباح له حريه الاثبات باي وسيله او بينه موصله، وحيث ان الثابت ان المستانف قد سبق وان قدم لمقام الدايره الموقره مصدره الحكم المطعون عليه بالاستيناف حكم قضايي
في الدعوي رقم: ٤٣٩٠٠٥٨٥٥ وتاريخ: ٢٢/٠٢/١٤٤٣ه يقضي بصحه عدم توريد بضاعه والزام المدعي عليها برد المبالغ، التي استلمتها من المستانف وقدرها٨٥٠٠٠ ريال بناء علي اتفاق وتعاقد نص علي ذلك، وان قيام المستانف ضدها في انكار هذه العلاقه هو امر يتنافي مع الحكم القضايي المشار اليه بعاليه ويتناقض مع احكام الماده ٨٦من نظام الاثبات التي نصت علي الاحكام التي حازت حجيه الامر المقضي حجه فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجيه. وتقضي بهذه الحجيه من تلقاء نفسها وحيث ان الدايره حكمت بعلمها بعدم وجود علاقه خلافا للحكم القضايي المذكور، فكيف تم الزام برد مبلغ التعاقد اذا كانت تنكر وجود هذا التعاقد من الاصل
٢- تقديم المستانف ضدها بينه علي صحه وجود ارتباط بين السند لامر
تاسيسا علي ما جاء في القرار رقم: ١٤٤/٢ جلسه ٤/١/١٤٠٤ه من مبادي الاوراق التجاريه بما نصه ((انه اذا ذكر السبب في الشيك فيعتبر هو السبب الحقيقي حتي يقوم دليل علي ما ينفيه)) ولما كان الثابت بالسند لامر المقدم من المستانف ضدها عليها انه جري تدوين سببه بانه قيمه بضاعه مسلمه للمدين (المستانف) الامر الذي يتبين منه ان هذه السندات قد اخذت بغرض قيمه بضاعه مسلمه لموكلي الامر الذي يثبت صحه الادعاء بانها اخذت ضمانا لبضاعه وليس لها علاقه بحواله الدين الذي يدعي به المدعي عليها، والا فلماذا لم تقوم المستانف ضدها بتحرير سبب السند الحقيقي بانه مقابل حواله الدين ، وانتهي الي طلب نقض الحكم محل الاستيناف واعاده النظر في الدعوي.
و بعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم ٠٤ / ١١ / ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه والمذكره الجوابيه والتي جاء فيها: اولا: فيما يخص ما ذكره المستانف في البند الاول من لايحته الاعتراضيه زعمه ان الحكم القضايي الصادر في القضيه رقم (٤٣٩٠٠٥٨٥٥) يثبت وجود علاقه تعاقديه بينه وبين موكلتي، عليه نجيب علي ذلك كما يلي:
ا. لم يتطرق الحكم الصادر ضد موكلتي بناء علي وجود عقد مطلقا وانما استند الحكم علي اداء المستانف لليمين فقط وحيث ان موكلتي تعذر عليها في ذلك الوقت حضور من يمثلها للدفاع عنها في تلك القضيه مما نتج عن ذلك تسليم الدايره ناظره القضيه علي اداء يمين المستانف، لا سيما ان المستانف لم يقم بتقديم اي عقد امام الدايره ناظره تلك القضيه تماما كهذه الدعوي.
ب. لم يعرض المستانف العقد الذي يطالب بفسخه والذي من اجله اقام هذه الدعوي بدايه من قيدها وحتي انتهاء صدور الحكم فيها وهذا ما هو ظاهر وعليه يتضح لفضيلتكم ان علي المدعي عبء اثبات خلاف الاصل والظاهر حيث انه من المعروف فقها (ان علي من يدعي خلاف الظاهر اقامه البينه علي ما يدعيه)، ولا يخفي علي فضيلتكم ان للعقود بانواعها احكام وشروط نظاميه وشرعيه ما يعني ان اقامه المدعي دعوي فسخ عقد لا وجود له في واقع الحال وظاهره هو امر لا يستساغ قبوله منطقا ونظاما.
ج. كما نفيد فضيلتكم ان المستانف حصر دعواه بالمطالبه بفسخ العقد غير الموجود اساسا حسب ضبط الجلسه التي عقدت بتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤٤ ه وعاد وطلب في مذكرته السابقه بتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤٤ه والتي عرضت امام فضيله الدايره مصدره الحكم يطالب فيها ابطال السند لامر واسترداده، وفي مذكرته الاخيره المؤرخه بتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٤ه يطلب فيها مخاطبه دايره التنفيذ بمحافظه جده لايقاف النظر مؤقتا علي صحه السند لامر، ولكل ما سبق من تضارب لاقوال وطلبات المستانف يتبين لفضيلتكم مقاصد المستانف من هذه الدعوي وتعمد اشغاله مرفق القضاء دون ان يتم ردعه بكثره القضايا التي اقامها علي موكلتي، وسنبين ذلك في الفقره الثانيه من هذه المذكره.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي ان الحكم السابق الصادر في القضيه رقم (٤٤٧٠١٢٥٨١٣) بموجب صك الحكم الصادر برقم (٤٤٣٠١٩١٩٨٠)، وتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٤ قد تضمن اقراره باستحقاق المدعي عليها لسند الامر وانه عباره عن حواله دين مما تنتهي معه الدايره الي تاييد نتيجه الحكم محل الاستيناف.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده رقم ٤٤٣٠٧٠١٨٢٣ الصادر بتاريخ ٢٤/٨/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٤٧٠٤٥٢٩٥٦ القاضي برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب.