tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4431026701 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-06-21 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8344 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471147198 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) الرياضيه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي المستعجله بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي وبقيدها الكترونيا واحالتها الي الدايره باشرت نظرها وعقدت لها جلسه عن بعد حضر فيها وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا. وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بان لديه صحيفه دعوي محرره نصها كالاتي: ان المدعي عليه شراكه بالمناصفه في الاصل والارباح، ولوجود مال عباره عن: ادوات رياضيه مملوك/ه ل/(...) و(...) بموجب فواتير شراء الصادر/ه من شركات بيع ادوات اللياقه البدنيه برقم (0000144) وتاريخ 1443/09/30ه، ولوجود حاجه لاقامه حارس قضايي علي المال وذلك لفواتير شراء اجهزه اللياقه البدنيه، ولا يوجد اتفاق علي تعيين حارس قضايي بين الاطراف, ؛طلبات المدعي:لذا اطلب تعيين حارس قضايي، هذه دعواي. اسانيد الدعوي:خشيه قيام المدعي عليها بتبديد الادوات الرياضيه كيدا للمدعيه قبل الفصل في دعوي اثبات الشراكه- دعوي اثبات شراكه وارباح - كشف حساب بنكي به تحويلات بنكيه لشراء الادوات الرياضيه - فواتير شراء- وحيث ان المدعيه في نزاع فعلي مع المدعي عليها الحايزه لكل موجودات ومنقولات الشركه وانه يوجد خطر حقيقي وعاجل من بقاء المال تحت يد المدعي عليها خصوصا انه منقول يسهل التصرف فيه وتبديده مما معه نتمسك بطلب فرض الحراسه القضاييه وتعيين حارسا لها خوفا من ضياع حقها وذلك لحين الفصل في دعوي اثبات الشراكه ، وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من:
الاسباب:
وبما ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر اركانه، وذلك وفق ما تضمنته الماده (108) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26-10-1441ه، وحيث ان طلب المدعي ينظر علي وجه السرعه اذا توفر فيه ركني الجديه والاستعجال، ركن الجديه يتمثل في صحه الدعوي من ظاهر الاوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضرر محدق لا يمكن تداركه او يخشي قرب وقوعه، وفقا للماده (الثالثه) وما يتعلق بها من مواد لايحيه من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22-1-1435ه والماده (الخامسه بعد المايتين) من ذات النظام، وباطلاع الدايره علي دعوي المدعي والتي يطالب فيها بفرض الحراسه القضاييه علي محل النزاع بين الطرفين تبين عدم وجاهه ما يطالب به، وذلك ان الشراكه بين الطرفين غير ثابته حسب ما اورد المدعي بصحيفه دعواه، لذا فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي المقيده برقم: (4471147198)؛ لما هو موضح بالاسباب.