moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439419878 لعام 1443 ه المدعي: الشركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: بتاريخ 17/ 09/ 1424ه الموافق 11/ 11/ 2003م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه معدات، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ولم يسدد الثمن. علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 17/ 09/ 1424ه الموافق 11/ 11/ 2003م. لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (389585) ثلاثمايه وتسعه وثمانون الفا وخمسمايه وخمسه وثمانون ريالا سعوديا، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه فيما لم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحفيه الدعوي وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في كشف الحساب وبيان الفواتير. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره ثلاثمايه وتسعه وثمانون الفا وخمسمايه وخمسه وثمانون ريالا، ولما كان المدعي عليه تخلف عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغه عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعيه بينه موكلته علي الدعوي والمتمثله في كشف الحساب وبيان الفواتير؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاث ميه وتسعه وثمانون الفا وخمس ميه وخمسه وثمانون ريالا .