tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430840349 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-05-02 date_hijri=1444-08-27 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:9136e102-3f82-4974-bfac-86400d54b8f8 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٠١٨٢٦ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) للمستحضرات الصيدلانيه
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه/ (...) الهويه الوطنيه رقم:(...)، (الوكاله رقم: (...) ) ٢٣ / ٠٧ / ١٤٤٤ه الصادره عن كتابه عدل البكيريه بصحيفه دعوي جاء فيها: ان موكلته وردت للمدعي عليها بضاعه بمبلغ وقدره ثمانيه وخمسون الف واربعون (٥٨.٠٤٠) ريالا، وعلي الرغم من استلامها لها الا انها لم تسدد ثمنها، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته ثمن البضاعه المشار اليه اعلاه، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها سته الاف وخمسمايه (٦٥٠٠) ريال، وبعد قيدها دعوي تجاريه جري احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل ذلك جلسه يوم الاحد ٢٧ / ٠٨ / ١٤٤٤ه، وفيها حضر المدعي وكاله المشار اليه اعلاه بالاضافه الي وكيل المدعي عليها/ (...) الهويه الوطنيه رقم:(...)، (الوكاله رقم: (...)) وتاريخ ٢٧ / ٠٨ / ١٤٤٤ه الصادره عن الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل، وقد سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فذكر بانها وردت لصيدليه المدعي عليها بضاعه عباره عن منتجات صيدلانيه بمبلغ وقدره تسعه واربعون الفا وسبعمايه (٤٩.٧٠٠) ريال، وعلي الرغم من استلامها للبضاعه محل الدعوي، الا انها لم تسدد ثمنها حتي تاريخه، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بان تدفع للمدعيه ثمن البضاعه المورده لها، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها اربعه الاف وتسعمايه وسبعون (٤٩٧٠) ريالا، وبعد التحقق من مسالتي الاختصاص والقبول سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه عن الدعوي فذكر بان التعامل مع المدعيه قديم، وقد قام بسداد جمله من المبالغ، وان للمدعيه مبالغ لدي موكلته، كما ان لديها مرتجعات للمدعيه، وبالاطلاع علي وكالته تبين انها لم تتضمن حق الاقرار، فذكرت له الدايره ان عليه تعديل الوكاله باضافه حق الاقرار، فاستعد لذلك، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن بيانات موكله، وادلته، وقايمه الشهود، فاجاب بان بينات موكله هي المرفقه مع صحيفه الدعوي الالكترونيه، ثم حددت الدايره محل المنازعه باستحقاق المدعي لما يطالب به من عدمه، وحددت مستوي تعقيد الدعوي بالمتوسط، وتعذر الصلح؛ لعدم رغبه طرفي الدعوي به، ولم تقم باعتماد خطه اداره الدعوي بسبب احاله ملفها الي الدايره دون ارفاقها، ثم ذكرت الدايره للمدعي عليه وكاله بان عليه تقديم وكالته المعدله مع جوابه المفصل خلال خمسه ايام عمل اعتبارا من هذا اليوم، واحالت طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات الكترونيا، ثم قررت تاجيل نظر الدعوي، وفي تاريخ ٣٠ / ٠٨ / ١٤٤٤ه اودع وكيل المدعيه الوكاله المعدله بالاضافه الي الاجابه عن الدعوي وقد جاء في مذكرته الاتي:(١/ ان المدعيه ذكرت في الدعوي ان لها في ذمه موكلتي مبلغا وقدره ثمانيه وخمسون الف ٥٨.٠٠٠ ريال، وهذا المبلغ غير صحيح، حيث ان المتبقي هو اقل من ذلك بكثير وذلك حسبما يتضح من سندات التحصيل والتي تثبت انه جري سداد مبلغ وقدره تسعه الاف ٩٠٠٠ ريال. ثانيا: ان هناك سند ارجاع موقع عليه من قبل مندوب المدعيه بمبلغ ثلاثمايه ٣٠٠ ريال. ثالثا: ان هناك منتج منتهي الصلاحيه من عام ٢٠١٨ وهو عباره عن حليب والمتعارف عليه ان المورد يقوم باخذ المنتج منتهي الصلاحيه ويقوم باستبداله او حسمه من الحساب وقيمته المقدره بالف وثلاثمايه وسته عشر ١٣١٦ ريالا. رابعا: اليه السداد هي بدفعات شهريه مع جميع الموردين، وهذه قدره المدعي عليها واستطاعتها حيال ذلك، وانتهي الي طلب خصم المبالغ المذكوره انفا من مبلغ المطالبه المذكور في صحيفه الدعوي)، ثم اودع وكيل المدعيه مذكره عبر الطلب الالكترونيه رقم (٤٤١١٠٧٩٦٦٢) وتاريخ ٠٦ / ٠٩ / ١٤٤٤ه جاء فيها الاتي: (ان ما قدمه وكيل المدعي عليها بخصوص المبلغ المسدد لا يتعارض مع ما ذكرناه بالجلسه الماضيه، حيث ان المبلغ المطابق عليه بكشف الحساب يزيد عن ثمانيه وخمسين الف ٥٨.٠٠٠ ريال، وذكرنا ان هنالك مبالغ مسدده والمتبقي بذمه المدعي عليها هو مبلغ وقدره تسعه واربعون الفا وسبعمايه ٤٩٧٠٠ ريال لم تقم بسدادها حتي تاريخه و تماطل موكلتي في سدادها، اما فيما يخص المرتجع و المنتج المنتهي الصلاحيه فهو ادعاء غير صحيح يفتقر للبينه (، وفي جلسه هذا اليوم الاحد ١٠ / ١٠ / ١٤٤٤ه حضر وكيلي طرفي الدعوي المشار اليهما سابقا، وقد سالت الدايره المدعي وكاله عن صحه ما ذكره وكيل المدعي عليها من انها قامت بسداد مبلغ وقدره تسعه الاف (٩٠٠٠) ريال؟ فاجاب بصحه ذلك، وعقب بان مبلغ المطالبه المطابق عليه هو مبلغ وقدره ثمانيه وخمسون الفا وستمايه (٥٨.٦٠٠) ريال، ثم حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ وقدره تسعه واربعون الفا وستمايه (٤٩٦٠٠) ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه المذكوره في الجلسه الماضيه، ثم قرر وكيلا طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم قررت الدايره اقفال باب المرافعه،ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها المستند علي التالي من:
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملفها من اوراق ومستندات تبين ان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره تسعه واربعون الفا وستمايه (٤٩.٦٠٠) ريال يمثل المتبقي من ثمن البضاعه التي وردتها لها، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها اربعه الاف وتسعمايه وسبعون (٤٩٧٠) ريالا، واذا كان الامر كذلك فان الفصل في هذه الدعوي داخل في اختصاص الدواير والمحاكم التجاريه طبقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه.
وفيما يتعلق بموضوع الدعوي، فالثابت من كشف الحساب المرفق مع صحيفه الدعوي ان المدعي عليها مدينه للمدعيه بمبلغ وقدره ثمانيه وخمسون الفا وستمايه (٥٨.٦٠٠) ريال، والثابت ان ذلك الكشف مذيل بختم المدعي عليها، وبما ان الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣ه نصت علي ان: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط، او امضاء، او توقيع، او بصمه...) وبما ان كشف الحساب المختوم بختم المدعي عليها يعد كذلك اقرارا كتابيا من قبلها باحقيه المدعيه بالمبلغ الوارد فيه طبقا لما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده السادسه عشره من نظام الاثبات والذي جاء فيها: (...٢- يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه)، وبما ان الفقره الاولي من الماده الثامنه عشره من ذات النظام نصت علي ان: (١- يلزم المقر باقراره...) وبما ان وكيل المدعيه اقر باستلام موكلته لمبلغ وقدره تسعه الاف (٩٠٠٠) ريال من ثمن البضاعه المشار اليه في كشف الحساب المذكور انفا، وذكر انه تبقي لموكلته في ذمه المدعي عليها مبلغ المطالبه، وبما ان وكيل المدعي عليها مقر بعدم سداد ذلك المبلغ؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الزامها بان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه.
ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره وكيل المدعي عليها عليه من وجود مرتجعات وبضاعه منتهيه الصلاحيه وان الواجب حسم ثمنها من مبلغ المطالبه؛ ذلك ان دفعه جاء خاليا من البينه التي تثبت صحته، ومن ثم وجب الالتفات عنه وعدم الاخذ به.
وفيما يتعلق بطلب المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع لها اتعاب المحاماه، فان الدعوي الاصليه ليست من الدعاوي التي اوجب المنظم رفعها من محام طبقا لما نصت عليه الماده الحاديه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤١ه، كما انها في الوقت ذاته ليست من الدعاوي التي يجب الترافع فيها من محام حسبما دلت عليه الماده الثالثه والخمسون من ذات اللايحه اذ ان قيمه المطالبه الاصليه فيها لا تزيد عن عشره ملايين ريال، ومن ثم فانه لا وجه لمطالبتها باتعاب المحاماه؛ اذ ان لجوء المدعيه لتوكيل محام لرفع الدعوي والترافع نيابه عنها جري بمحض ارادتها واختيارها دون اضطرار لذلك، ومن ثم فانها هي من صنعت لنفسها سببا للمطالبه باتعاب المحاماه، وعليه فان الضرر الواقع عليها – علي فرض صحته – لم يكن بسبب خطا ناتج من المدعي عليها؛ لاسيما وان هذه الدعوي من الدعاوي التي لم يوجب المنظم رفعها ولا الترافع فيها من قبل محام -كما سبق بيانه-، واذا تقرر ذلك فان الدايره تنتهي الي رفض طلب المدعيه بالزام المدعي عليها بان تدفع لها اتعاب المحاماه.
ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما قد يرد من انه لا وجه لربط التعويض عن اتعاب المحاماه بالزام المنظم بتوكيل محام في هذا النوع من الدعاوي من عدمه، وكذلك ما قد يرد من ان مطالبه المدعيه في هذه الدعوي قد استوفت جميع اركان التعويض، باعتبار ان الخطا متمثل في خسران المدعي عليها للدعوي محل المطالبه بالاتعاب، والعلاقه السببيه متمثله في كون المدعي عليها هي من احوجت المدعيه لاقامه محام في هذه الدعوي؛ اذ ان من المقرر قضاء ان المراد بعلاقه السببيه – الركن الثالث من اركان التعويض - هو ان يكون الضرر الواقع حادث كنتيجه مباشره للفعل الخاطي، وبتامل هذا الطلب يتضح ان الضرر الواقع علي المدعيه – علي فرض صحته – والمتمثل في تكبدها لاتعاب المحاماه في الدعوي محل المطالبه بالتعويض لم يكن ناتجا عن تاخر المدعي عليها عن سداد المبلغ الثابت في ذمته، وانما كان السبب المنتج لتكبدها تلك الاتعاب هو اختيار المدعيه لتوكيل محام للترافع نيابه عن ممثلتها النظاميه في هذه الدعوي كما هو مبين اعلاه، ومن ثم فلا وجه للقول بتحقق وجود اركان التعويض في هذه الدعوي، او القول بعدم وجاهه ربط التعويض بذلك بالزام المنظم باقامه محام للترافع؛ فتكبد المدعيه لاتعاب المحاماه يدور وجودا وعدما مع اختيارها لذلك.
نص الحكم:
الزام/ (...) الهويه الوطنيه رقم:(...) مالكه صيدليه (...) الطبيه السجل التجاري رقم:(...) بان تدفع ل/ شركه (...) للمستحضرات الطبيه السجل التجاري رقم:(...) مبلغا وقدره تسعه واربعون الفا وستمايه (٤٩.٦٠٠) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله، وصحبه اجمعين.