moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحكم الغيابي الصادر عن الدايره التجاريه الاولي في القضيه رقم 115/10/ق لعام 1434ه المقامه من/ شركه (...) للبلاستيك ضد / (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، اما بعد: فانه في يوم الثلاثاء 1436/5/26ه بمقر المحكمه الاداريه بمكه المكرمه انعقدت الدايره التجاريه الاولي والمشكله من: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك لنظر هذه القضيه المذكوره بياناتها اعلاه والمحاله للدايره بتاريخ 10/1/1435ه. (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه بعد اطلاع الدايره علي لايحه الدعوي المتضمنه طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (167.732.50) ريال قيمه جوالين بلاستيك لم يسدد ثمنها. فباشرت الدايره نظر الدعوي في عده جلسات حضر في اولها (...) بصفته وكيلا عن المدعيه وحضر المدعي عليه (...) وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاجاب بانها وفقا لما ورد في لايحه الدعوي فقدم المدعي عليه جوابه في جلسه 12/5/1435ه ذكر فيها بانه سدد جميع مستحقات المدعيه وكان اخرها بموجب سند قبض (36045) بتاريخ 30/12/2008م بمبلغ (7612) ريال وارفق صوره السند بملف الدعوي. فاجاب وكيل المدعيه بانه يوجد لديهم ورقه مطابقه ومصادق علي صحه الرصيد محرره بتاريخ 2/2/2008م مضيفا بان السند المقدم من قبل المدعي عليه لا يخصه ومسجل باسم شخص اخر، وحيث تبين للدايره ثبوت التعامل بين الطرفين مع وجود فواتير بينهما وسند قبض وتعامل مستمر علي مدار سنوات متعدده مما يحتاج معه الي ندب خبره محاسبيه تقوم بفحص الاوراق والفواتير بين طرفي الدعوي واظهار ما لكل طرف تجاه الاخر وفق الاصول المحاسبيه، وحيث وافق الطرفان علي ندب خبره محاسبيه عن طريقها علي ان تدفع الاتعاب مناصفه علي الابتداء وتكون علي الطرف الخاسر في نهايه الدعوي. فاصدرت الدايره قرارها رقم (71/دتج/1/10) لعام 1435ه القاضي بندب مكتب (...) محاسبون قانونيون لاجراء المحاسبه في هذه الدعوي واظهار ما لكل طرف تجاه لاخر محاسبيا علي ضوء الاوراق والفواتير المقدمه من الطرفين وعلي ان تدفع الاتعاب مناصفه من طرفي الدعوي ابتداء ويتحملها الطرف الخاسر عند نهايتها علي ان يقدم الخبير تقريره خلال ستين يوما من تاريخ اليوم وقرر الاطراف موافقتهما عليه. وفي جلسه تاليه قدم الخبير المحاسبي تقريره المبديي وسلم الدايره والاطراف نسخه منه وذكر وكيل المدعي بعد اطلاعه عليه بانه مقتنع به وطلب المدعي عليه الامهال للاطلاع، وفي جلسه تاليه تخلف المدعي عليه عن الحضور وذكر الخبير المحاسبي بانه قد مضي علي المدعي عليه شهرين ولم يسلم رده علي التقرير، فافهمت الخبير المحاسبي بان عليه تقديم تقريره النهايي. وفي جلسه 10/2/1436ه قدم مندوب الخبير المحاسبي رده علي ملاحظات المدعي عليه كما قدم تقريره النهايي في هذه الدعوي وسلم وكيل المدعيه صوره منه فاطلع عليه وابدي موافقته وقناعته به، كما افهمت الدايره مندوب الخبير المحاسبي بان عليه تسليم المدعي عليه صوره من التقرير النهايي وحضوره والاطراف في الجلسه القادمه لمناقشه التقرير. ثم في جلسه تاليه ذكر المدعي عليه بان ملاحظاته هي ذات الملاحظات المقدمه علي التقرير المبديي وانه لا يلتزم الا بالفواتير التي قام هو بتوقيعها، فعقب المدعي وكاله بان مطالبه موكله تنحصر في مبلغ مايه وسبعه وستون الفا وسبعمايه واثنان وثلاثون ريالا وخمسون هلله، كما قرر المدعي عليه بانه لا يقر بخطاب المصادقه علي الرصيد المنسوب اليه. وفي جلسه 26/5/1436ه وبعد النداء علي الاطراف تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا ولم يقدم عذرا يمنعه من الحضور وطلب وكيل المدعي الاستمرار في الدعوي والحكم لموكله غيابيا بمبلغ المطالبه البالغ (167.732.50) ريال اضافه الي اتعاب الخبير المحاسبي التي قام بدفعها المدعي البالغه قدرها اربعون الف ريال، كما قدم الخبير تقريره النهايي وابدي المدعي موافقته عليه وقرر الاكتفاء. (الاسباب) وحيث اسست المدعيه وكاله دعواها علي انها باعت علي المدعي عليه بضاعه عباره عن مواد بلاستيكيه ولم يسلم المدعي عليه ثمنها وقدمت مؤيده دعواها خطاب المصادقه علي الرصيد ذكر وكيل المدعيه بانه موقع من المدعي عليه، ولما احتاجت الدايره الي ندب خبره محاسبيه ندبت خبيرا محاسبيا توصل في تقريره الي احقيه المدعيه بمبلغ المطالبه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور والرد علي التقرير المحاسبي لمده شهرين دون عذر مما يعني عدم جديته في دفوعه، وحيث يلزم شرعا من دعي الي مجلس القضاء اجابه الدعوي والحضور لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الي الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا) ومما يتحقق به رد النزاع الي الله ورسوله المثول الي القضاء، وقرر اهل العلم بان الامر في الايه المذكوره للوجوب فدلت علي لزوم الاجابه ويعد المتخلف عن الحضور رغم علمه بالموعد ناكلا عن الاجابه علي الدعوي. كما ان الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض)، وحيث توفرت شروط صدور الحكم الغيابي في هذه الدعوي وتخلف المدعي عليه عن حضور هذه الجلسه رغم تبلغه بها بالجلسه الماضيه. وحيث ان مبلغ المطالبه قدره (167.732.50) اضافه الي مبلغ اربعين الف ريال تحملها المدعي مقابل اتعاب الخبير المحاسبي ليصبح اجمالي المطالبه (207732.50) استحقها المدعي بناء علي دعواه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للبلاستيك المحدوده مبلغا قدره مايتان وسبعه الاف وسبعمايه واثنان وثلاثون ريالا وخمسون هلله، وللمحكوم عليه حق الاعتراض خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه به وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 1140 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) للبلاستيك سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/03/16ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي /(...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/01/10ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بطلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي لاسباب حاصلها انه تحصل علي اوراق جديده من شانها ان تؤثر في الدعوي تبين ان الفواتير المباعه كانت باسم المندوب (...) رقم العميل (...) هاتف (...) وعنوان الهاتف الصادر علي محافظه جده وتبين له استغلال حساب مركز (...) وتسجيل الديون عليه وان المشتري الحقيقي حسب الفواتير هو/ (...) وليس مركز (...)، وختم لايحته بالطلب من الدايره قبول الالتماس ونقض الحكم الملتمس ضده. (الاسباب) وبما ان طلب المدعي عليه التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 1140 لعام 1440ه ، وحيث ان ما قدمه الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر. (لذلك) حكمت الدايره عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه/ (...)، علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم 115 لعام 1434 ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه/ جده، في القضيه رقم 1140 لعام 1440ه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.