moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 690 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن حسن عسيري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الحكم - وبالقدر اللازم لاصداره - في ان المدعي اودع هذه المحكمه صحيفه دعوي تضمنت توريده بضاعه للمدعي عليه ، وترتب علي ذلك استحقاق ثمن قدره مايه وخمسه وخمسون الفا وستمايه وتسعه ريالات وتسعون هلله (155,609.90) ، وطلب الزامه بادايه. وفي تاريخ 5/5/1442ه قررت الدايره فتح باب الترافع الالكتروني بين الطرفين ، وانقضت المده المخصصه لذلك دون ان يقدم المدعي عليه جوابا علي الدعوي. وفي جلسه 18/7/1442ه حضر الطرفان – المشار الي هويتهما في محضر الجلسه –واحال وكيل المدعي الي صحيفه الدعوي وحصر طلبه في مبلغ (155.609.90) ريالا وهلله ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها بجلسه الاتصال المريي لم يقدم جوابا ، وبعد الاطلاع علي الاوراق ودراستها اصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) بعد دراسه الاوراق ، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مايه وخمسه وخمسون الفا وستمايه وتسعه ريالات وتسعون هلله (155,609.90) ثمن مواد تم توريدها للمدعي عليه . وبما ان هذا الاخير لم يقدم جوابا علي الدعوي، حيث خصصت الدايره مهله لتقديم الجواب في الفتره المحدده للترافع الالكتروني فلم يفعل ، كما انه ايضا لم يقدم جوابا في جلسه المرافعه في تاريخ 18/7/1442ه ، وعليه فان الدايره تعد ذلك نكولا منه عن الجواب، وهو ما يعني الاقرار حكما بصحه المستندات المقدمه من المدعي ، وهي اربع فواتير ، واربع سندات تسليم ، وهي مذيله بختم وتوقيع المدعي عليه ، لذلك فان الدايره تخلص مما سبق للحكم للمدعي بما طلب ، وتحكم بما يلي : (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها/ (...) (...) بان تدفع للمدعي/ (...) (...) مبلغا قدره ميه وخمسه وخمسون الفا وستمايه وتسع ريالات وتسعون هلله (155.609.90) ؛ لما هو موضح بالاسباب. رييس الدايره محمد بن حسن عسيري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1264 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها/ (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) مبلغا قدره مايه وخمسه وخمسون الفا وستمايه وتسعه ريالات وتسعون هلله (155.609.90)؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها/ (...) ، باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، مفاده: عدم صحه المديونيه المذكوره بصحيفه الدعوي؛ لسداد المدعي عليها جزءا منها قبل تاريخ المطالبه في الدعوي، وذلك بمبلغ قدره (112,125ريالا)، وبان الحكم – محل الاعتراض- صدر دون ابداء المدعي عليها لايه دفوع، وان صحيفه الدعوي باطله؛ لافتقادها لعناصرها الاساسيه، وختم اعتراضه بطلب قبول اللايحه موضوعا، واعاده النظر في الحكم. وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت نظرها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم عقدت لها جلسه هذا اليوم، ورات صلاحيه القضيه لاصدار الحكم فيها، وقررت رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان طلب الاستيناف قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا بهذا الخصوص، وفيما يخص بيانات طلب الاستيناف شكلا، فبما ان النزاع بين الطرفين يندرج تحت الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه:" يجب ان يكون رفع?جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع?طلبات الاستيناف?من محام،?ويستثني من ذلك الاتي: ا الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام.."، وبما ان الماده (212) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه:" يجب?ان يتضمن طلب الاستيناف – اضافه الي البيانات الوارده في الفقره (1) من الماده الحاديه والثمانين من النظام- الاتي: ا- اسم المستانف ورقم هويته، او السجل التجاري – بحسب الحال- وعنوانه، ومن يمثله، ورقم رخصه المحاماه، في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام."، ونصت الماده (213) من اللايحه انفه الذكر علي انه:" اذا لم يشتمل طلب الاستيناف علي بيانات الحكم المستانف، واسباب الاستيناف، وطلبات الاستيناف، فتحكم المحكمه بعدم قبوله"، وبما ان طلب الاستيناف الماثل لم يشتمل علي البيانات المنصوص عليها في الماده (212) المذكوره اعلاه، لعدم ثبوت صفه مقدم الاعتراض حال كونه يجب ان يكون محاميا، فانه ولجميع ما تقدم واستنادا للماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تنتهي الدايره الي ما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليها علي حكم الدايره التجاريه الرابعه في المحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ 18/7/1442ه في القضيه رقم 690 لعام 1442ه؛ لما هو مبين بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن ابراهيم اللحيدان عضو سعد بن محمد القحطاني رييس الدايره عبدالعزيز بن احمد العمير