tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 243 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 26 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

**ضريبه القيمه المضافه**

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات
القرار رقم (VD-243-2020) |
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في الصادر في الدعوي رقم (2019-6390-V) |
مدينه الدمام

**المفاتيح:**
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - مدد نظاميه - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه - غرامه
التاخر في التسجيل - غرامه التاخر في السداد.

**الملخص:**
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الغاء التسجيل، وفرض
غرامه التاخير في التسجيل وغرامه التاخر في السداد - اسس المدعي اعتراضه علي
ان المنشاه غير مؤهله للتسجيل، حيث ان الايرادات اقل من الحد الادني للتسجيل
- دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بالشروط والاجراءات والمده
المحدده نظاما للتسجيل يوجب توقيع الغرامه الماليه، وانه يحق للمدعي اذا
انخفضت قيمه التوريدات الخاضعه للضريبه عن حد التسجيل الاختياري، ان يطلب من
الهييه الغاء تسجيله، ولا ينفذ الالغاء الا في التاريخ الذي تحدده الهييه بعد موافقتها
علي الالغاء، وان عدم سداد المدعي ضريبه القيمه المضافه المستحقه في موعدها
المحدد نظاما، يوجب توقيع غرامه عدم دفع ضريبه القيمه المضافه في الوقت
المحدد نظاما - ثبت للدايره ان المدعي لم يشر سوي الي مبيعاته ومصروفاته لعام
۲۰۱۸م، بالاضافه الي ايراداته المتوقعه للعام ٢٠١٩م، دون ان يرفق حجم التوريدات
لسنوات النشاط السابقه قبل نفاذ النظام لتبيان عدم استحقاق فرض الغرامه من
عدمه، كما ان ايرادات المدعي تتعدي حد التسجيل الالزامي، كما ثبت تخلف المدعي
عن سداد ضريبه الاقرار الضريبي في المواعيد المحدده نظاما للسداد. مؤدي ذلك:
رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

**المستند:**
- الماده (٥١)، (١/٥٤) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه، وقد صدرت موافقه المملكه علي الاتفاقيه بموجب
المرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٥١٤٣٨/٠٥/٠٣، وتم نشر الاتفاقيه الموحده
لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون في صحيفه ام القري بعددها الصادر

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

رقم (٤٦٦٧) بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢٤ه.
- الماده (۱/۳)، (٥) (٤١)، (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
- الماده (۲)، (۱/۳)، (١/٦)، (۸)، (١/١٣)، (٢/٥٦) (١/٥٩)، (۹/۷۹) من اللايحه التنفيذيه النظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه.

الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:

في يوم الاحد ١٤٤١/١١/٠٧ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٦/٢٨م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( 2019-6390-V) بتاريخ ٢٠١٩/٠٠/٠٠م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...). تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي التسجيل في ضريبه القيمه المضافه وفرض غرامه التاخر بالتسجيل وغرامه التاخر بالسداد لاغراض ضريبه القيمه المضافه، ذكر فيها: «اطلب الغاء التسجيل في ضريبه القيمه المضافه مع الغاء الغرامات بسبب ان المنشاه غير مؤهله للتسجيل؛ حيث ان الايرادات اقل من الحد الادني للتسجيل».

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت: اولا: الدفع الموضوعي: 1- ان الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- وفقا لما جاء في الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون يتعين علي كل شخص خاضع للضريبه التسجيل في ضريبه القيمه المضافه اذا تجاوزت ايراداته حد التسجيل الالزامي الوارد في الفقره (٢) من ذات الماده، والتي نصت علي ان يكون حد التسجيل الالزامي ۳۷۵,۰۰۰ ريال سعودي». واستثناء لذلك، نصت الماده (۹/۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي، دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩م. كما الزمت الماده ذاتها الاشخاص المعفين بالتسجيل قبل ١٤٤٠/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٠م. ٣- تم تسجيل المدعي نظرا لتخلفه عن التسجيل في ضريبه القيمه المضافه لدي الهييه خلال المده النظاميه الوارده في الفقره الاولي اعلاه، فقد قامت الهييه وفقا للصلاحيات الممنوحه لها في الماده (١/٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه بتسجيل المدعي في ضريبه القيمه المضافه، حيث نصت الماده علي انه «في حال تخلف اي شخص ملزم بالتسجيل عن تقديم طلب تسجيل الي الهييه وفقا لهذه اللايحه. فللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب بذلك، ويبدا نفاذ التسجيل حسب التاريخ المحدد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

في المادتين الثالثه والرابعه من هذه اللايحه». وعليه، تم تسجيل المدعي بناء علي
بيانات وراده للهييه من قبل طرف ثالث، وفقا للصلاحيات الممنوحه لها في الفقره
(٢) من الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز للهييه
-بالاضافه الي الحقوق الاخري المنصوص عليها في هذه الماده - الوصول بشكل مباشر
ومستمر الي ايه معلومات لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث».
٤ - وتاسيسا علي ذلك، فان فرض غرامه التاخر في التسجيل صحيح نظاما، وذلك استنادا
للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «يعاقب كل من
لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠,٠٠٠)
عشره الاف ريال» . ٥- اما فيما يتعلق بطلب المدعي الغاء غرامه تاخر في سداد الضريبه
وقدرها (٥٠٠) خمسمايه ريال، فنفيدكم بانه لم يسبق للهييه فرض الغرامه المعنيه علي
المدعي. ثانيا : الطلبات بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم
برد الدعوي».

وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١/١١/٠٧ه، عقدت الدايره جلسه لنظر الدعوي، وانعقدت
الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وذلك بمشاركه (...) اصاله عن نفسه
بموجب هويه وطنيه رقم (...) ، ومشاركه ممثل المدعي عليها (...) ، وحيث طلبت الدايره
من المدعي ان يبين الفرق بين مجموع الايرادات المقدمه من مؤسسه النقد وبين
الايرادات المقدمه من قبله، ولم يقدم مبررا لذلك. وبناء عليه، اخلت الدايره القاعه
للمداوله واصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه
المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه
وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه
العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي
الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه
المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، وفرض غرامه التاخر
بالتسجيل وغرامه التاخر بالسداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه
ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣)
وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه
خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في
تاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٨م وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/١٨م، مما تكون معه الدعوي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه؛ مما
يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

**من حيث الموضوع؛** فيما يخص بند غرامه التاخر بالتسجيل؛ فانه بتامل الدايره في
اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما،
ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها بفرض غرامه التاخر بالتسجيل استنادا
للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي تنص علي ان: «يعاقب كل
من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها
عشره الاف ريال»، وحيث نصت الفقره (١) من الماده (۳) من نظام ضريبه القيمه
المضافه علي ان: «يكون الخاضع للضريبه ملزما بالتسجيل تبعا لانشطته الاقتصاديه
التي يمارسها في المملكه، وذلك بما يتوافق مع الاحكام المنصوص عليها
في الاتفاقيه». كما نصت الماده (٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
المضافه علي انه: «لاغراض تطبيق النظام وهذه اللايحه، يعد الشخص الخاضع
للضريبه في المملكه هو الشخص الذي يمارس نشاطا اقتصاديا مستقلا بقصد
تحقيق الدخل، وتم تسجيله لاغراض ضريبه القيمه المضافه في المملكه، او اعتبر
ملزما بالتسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه فيها وفقا للنظام وهذه اللايحه»،
وحيث نصت الفقره (١) من الماده (۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
المضافه علي انه: «علي كل شخص مقيم بالمملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان
يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توريداته خلال الاثني عشر شهرا السابقه،
وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه القيمه حد
التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب
تسجيل خلال ثلاثين (۳۰) يوما من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه من هذه
اللايحه»، ولما كانت الفقره (١) من الماده (1) للايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
المضافه تنص علي انه: «في حال تخلف اي شخص ملزم بالتسجيل عن تقديم طلب
تسجيل الي الهييه وفقا لهذه اللايحه، فللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب ذلك،
ويبدا نفاذ التسجيل حسب التاريخ المحدد في المادتين الثالثه والرابعه من هذه
اللايحه»، كما نصت الفقره (٢) من الماده (٥٦) للايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
المضافه علي انه: «يجوز للهييه - بالاضافه الي الحقوق الاخري المنصوص عليها في
هذه الماده - الوصول بشكل مباشر ومستمر الي ايه معلومات لها صله مباشره
بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث»، كما نصت الفقره (٩) من الماده (۷۹)
من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه: «فيما لا يتعارض مع اي حكم
اخر وارد في النظام وهذه اللايحه، يعفي من الالتزام بالتسجيل في المملكه اي
شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ
مليون ( ۱,۰۰۰,۰۰۰) ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير لعام ٢٠١٩. ومع ذلك،
يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨. لا تؤثر هذه
الفقره علي امكانيه اي شخص بالتسجيل بشكل اختياري».

وفيما يخص طلب المدعي الغاء تسجيله، فقد نصت الماده (٥) من نظام ضريبه
القيمه المضافه علي انه علي : « ۱ - الشخص الخاضع للضريبه التقدم بطلب الغاء

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

تسجيله في اي من الحالات الاتيه : ا- الحالات المنصوص عليها في الاتفاقيه. ب- اذا كان الشخص مقيما ولم يتجاوز مجموع رقم اعماله السنوي حد التسجيل الاختياري خلال المده التي تحددها اللايحه. ج- اذا كان الشخص غير مقيم ولم يقم باي توريد خاضع للضريبه خلال المده التي تحددها اللايحه. ٢- تحدد اللايحه المدد والاجراءات التي يجب علي المسجل التقيد بها قبل الغاء التسجيل، والشروط والضوابط اللازمه لرفض طلب الغاء التسجيل، والحالات الاضافيه لالغاء التسجيل. ٣- يتحمل الخاضع للضريبه الذي الغي تسجيله جميع الالتزامات المترتبه بموجب احكام النظام الناشيه خلال فتره سريان تسجيله». ولما كانت الفقره (١) من الماده (١٣) للايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه تنص علي انه: «اذا توقف الشخص الخاضع للضريبه عن مزاوله النشاط الاقتصادي بما فيها حالات زوال صفته الاعتباريه، فعليه الغاء تسجيله، ويعد الالغاء نافذا من التاريخ الذي تحدده الهييه بعد موافقتها علي الالغاء.» كما نصت الفقره (١) من الماده (٥٤) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: « ١- علي الخاضع للضريبه المسجل لغايات الضريبه ان يتقدم بطلب الغاء تسجيله في اي من الحالات الاتيه: ا- التوقف عن مزاوله النشاط الاقتصادي. ب- التوقف عن القيام بتوريدات خاضعه للضريبه. ج- انخفاض قيمه توريدات الخاضع للضريبه عن حد التسجيل الاختياري وفقا لاحكام الماده (٥١) من هذه الاتفاقيه». وتاسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما قدم، يتضح بان مطالبه المدعي بالغاء الغرامه بحجه عدم بلوغ ايراداته حد التسجيل الالزامي استنادا الي افادته بارفاق كشف الحسابات البنكيه ضمن مستندات الاعتراض لبيان اجمالي المبيعات للعام ٢٠١٨م، بالاضافه الي الجزء من عام ٢٠١٩م، لا يعد مستندا كافيا لاثبات عدم استحقاق فرض الغرامه، ولم يتم الاطلاع علي كشف الحسابات الرسمي لارفاق المدعي رابطا الكترونيا (Dropbox) بلا صلاحيه دخول يتضح من السجل التجاري ان تاريخ نشاط المدعي قد ابتدا في ١٤٣٦/٠٨/١٦ه الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠٣م ، ويتمثل في البيع بالتجزيه للملابس الجاهزه الرجاليه، البيع بالتجزيه للمنتجات والسلع الجلديه وتوابع السفر من الجلود، البيع بالتجزيه للحقايب، البيع بالتجزيه للعطور ومستحضرات التجميل وصابون الزينه والبخور، البيع بالتجزيه للحقايب، البيع بالتجزيه للساعات بانواعها)، فالمدعي لم يشر سوي الي مبيعاته ومصروفاته لعام ٢٠١٨م، بالاضافه الي ايراداته المتوقعه للعام ۲۰۱۹م، دون ان يرفق حجم التوريدات لسنوات النشاط السابقه قبل نفاذ النظام لتبيان عدم استحقاق فرض الغرامه من عدمه، وبما ان المدعي قد اشار الي طلبه بالغاء التسجيل دون تقديم اي دليل معتبر لاستحقاق ذلك وفقا لاحكام الفقره (1) من الماده (٥٤) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وحيث انه ثبت للدايره ان ايرادات المدعي تتعدي حد التسجيل الالزامي الامر الذي تخلص معه الدايره الي صحه اجراء المدعي عليها.

# وفيما يخص بند غرامه التاخر بالسداد:

فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها بفرض غرامه التاخر

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

بالسداد استنادا للماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ان: «يعاقب كل
من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0)
من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه».
كما نصت الفقره (١) من الماده (٢٧) من نظام ضريبه القيمه المضافه (سداد
الضريبه علي ان: «تحدد اللايحه مدد وشروط وضوابط سداد الضريبه الصافيه
المستحقه السداد من قبل الخاضع للضريبه». ولما كانت الفقره (1) من الماده
(٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه تنص علي انه: «يجب علي الشخص
الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي
في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه.» وتاسيسا علي
ما سبق، وبناء علي ما قدم، وحيث ثبت تخلف المدعي في سداد ضريبه الاقرار
الضريبي في المواعيد المحدده نظاما للسداد وفق الفقره (١) من الماده (٥٩)
باللايحه كنتيجه مترتبه علي تاخره في التسجيل كما سبق بيانه، وبما يستدل عليه
بتفريط المدعي وتقصيره، حيث انه لا يجوز للمقصر الاستفاده من تقصيره، وحيث
ثبت تاخر المدعي في سداد مبلغ الضريبه الامر الذي تخلص معه الدايره الي صحه
اجراء المدعي عليها في فرض غرامه التاخر في السداد وفقا للماده (٤٣) من نظام
ضريبه القيمه المضافه.

القرار:

وبناء علي ما تقدم، وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه
ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع:

* رد الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد الهييه العامه للزكاه
والدخل.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت
عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.
وحددت الدايره (يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠١/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٢م) موعدا لتسليم
نسخه القرار.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.