moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 192 لعام 1442 ه المقامه من/شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/(...) هويه وطنيه (...) القاضي حراز بن عابد الزايدي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيله المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليه تضمنت: انه في غضون نهايه شهر 11 من عام 1441ه سلمت موكلتي للمدعي عليه عدد (2) شيك بنكي كمقدم لشراء سيارات عن طريق مؤسسته الخاصه، شيك رقم (...) بمبلغ 50 الف ريال بتاريخ 28/11/1441ه، وشيك رقم (...) بمبلغ 60 الف ريال بتاريخ 2/12/1441ه، وذلك بموجب اتفاق شفهي بينهما دون ابرام عقود بذلك، وقد طالبت موكلتي المدعي عليه بان يكمل الاتفاق معها او ان يسلم الشيكات لها الا انه رفض ذلك وقام بتقديم الشيكات الي الشرطه ومحكمه التنفيذ بحجه انه لا يقابلها رصيد، بالرغم من ان الشيكين مشار عليهما بان الغرض منهما (استرجاع قيمه سيارات)، وعليه فان موكلتي تضررت بالغ الضرر من ذلك التصرف وطالبته باسترداد حيازه الشيكين الا انه رفض ذلك، ونطلب بالزام المدعي عليه بان يسلم لموكلتي الشيكين واسترداد حيازتهما منه لعدم الوفاء بما تم الاتفاق عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحضر الضبط، ففي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه (...) سجل مدني رقم: (...)بموجب الوكاله رقم: (...)الصادره من الموثق المرخص من وزاره العدل، عن محضر الصلح ذكرت بانها لم تعمل محضر صلح مع المدعي عليه ولا علم لها بان من شروط رفع الدعوي ارفاق محضر صلح، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: (الاسباب) ولما كان من الواجب نظاما علي الدايره قبل الدخول في تفاصيل القضيه ان تتحقق من وجود محضر صلح بين الطرفين بالموافقه او الرفض حتي تتمكن من السير في القضيه، وبما ان من شروط نظر الدعوي والسير فيها وجود محضر صلح؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام. ب-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، والماده الحاديه عشره من اللايحه تنص علي انه: (تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد، وفق ما يلي:1-دواير لنظر الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال. ب-الدعاوي المقامه بناء علي الفقرتين (8) و(9) من الماده السادسه عشره من النظام ايا كان مبلغ المطالبه فيها، متي اتصلت باحدي الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1/ا) من هذه الماده)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/شركه (...)سجل تجاري: (...) ضد المدعي عليه/(...)سجل مدني رقم: (...) لما هو موضح بالاسباب. رييس الدايره حراز بن عابد الزايدي