tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4530170879 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1423-05-05 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_decree:15 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:high_order:6258 entity=document_number:851f479d-d6e1-4986-8c44-0b38db06b80a entity=document_number:م/51 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470840795 لعام 1444 ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تقدم وكيل المدعيه بتاريخ (24/8/1444ه) بصحيفه دعوي نصها: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،،
اتقدم الي فضيلتكم بالوكاله عن/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بهذه الدعوي، طعنا في قرار لجنه النظر في تظلمات العلامات التجاريه، القاضيه برفض تظلم موكلتي، وتاييد قرار اداره العلامات التجاريه (...) برفض طلب تسجيل العلامه التجاريه (...) الطلب رقم (383356) فيه 36، وذلك لمخالفه القرار المذكور مقتضيات القواعد النظاميه والمبادي القضاييه، ونلخص لفضيلتكم وقايع الدعوي، واسبابها، وطلباتها، علي النحو الاتي:
اولا: ملخص الوقايع:
1. تاسست شركه (...) تنفيذا للامر السامي رقم (6258/ م ب) وتاريخ 05/05/1423ه، بغرض تطوير طريق (...) ب(...) (مشروع (...))، بما يخدم (...)، وانسجاما مع هذا الغرض الذي تشرفت به الشركه، فقد وجه صاحب السمو الملكي امير منطقه (...)، رييس هييه تطوير منطقه (...) باطلاق اسم (شركه (...)) علي الشركه المنشاه (موكلتي المدعيه)، وذلك لشموليه هذا الاسم، ودلالته علي اعمار وتنميه (...) (المرفق رقم 1 )، وبناء عليه تم تسجيل الاسم التجاري (شركه (...)) وصدر السجل التجاري للشركه بالاسم المذكور بتاريخ 28/04/1433ه (المرفق رقم 2 ).
2. تقدمت موكلتي شركه (...) بطلب تسجيل علامه تجاريه الخاصه بها، وهي عباره عن اسمها التجاري (شركه (...)) بخط مميز، وباللغتين العربيه والانجليزيه (...)، الطلب رقم (383356) فيه 36 (المرفق رقم 3 ).
3. تبلغت موكلتي قرار اداره العلامات التجاريه لدي(...) برفض تسجيل العلامه التجاريه (المرفق رقم 4 ) للطلب رقم (383356) فيه 36، حيث كان مبرر الرفض بالنص التالي:
يؤسفنا ابلاغكم بعدم قبول طلب تسجيل علامتكم التجاريه ((...). - (...)) مبدييا بسبب:
1. احتوايها علي ((...)- (...)) والتي تحمل صبغه دينيه ولا يمكن تسجيلها كعلامه تجاريه. وذلك استنادا علي نص الماده 5/3 من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
2. احتوايها علي عباره ((...) - (...)) والتي تعد اسم جغرافي (اشاره تستخدم لمنتجات لها منشا جغرافي معين ومزايا او سمعه تنسب اساسا الي ذلك المنشا) والذي لا يمكن تسجيله كعلامه تجاريه، وذلك استنادا علي الماده 6/3 من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه .
4. تظلمت موكلتي- خلال الاجل النظامي- من القرارات المذكوره امام لجنه النظر في تظلمات العلامات التجاريه، وذلك استنادا للفقره (1) من ماده (13) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435ه، والتي تنص علي ما يلي:
يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط، خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به، امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون (النظام)، ويجوز له الطعن في قرار اللجنه امام المحكمه المختصه، خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به 
5. انتهت لجنه النظر في تظلمات العلامات التجاريه الي رفض التظلم، وتاييد قرار اداره العلامات التجاريه لدي (...)، وذلك بموجب قرارات اللجنه الصادره بتاريخ 26/06/1444ه (المرفق رقم 5 ).
ثانيا: قبول الدعوي شكلا:
حيث ان موضوع هذه الدعوي هو طلب الغاء قرار المدعي عليها، وتحديدا لجنه النظر في تظلمات العلامات التجاريه، المتضمن تاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض تسجيل العلامه التجاريه لموكلتي (...)، وحيث ان القرار المعترض عليه ناشي عن تطبيق انظمه (...)، فيكون النظر في هذه الدعوي داخلا في الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، استنادا للفقره (6) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها:
تختص المحكمه بالنظر في الاتي:
6- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه (...)
وهو ما اكده قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق المنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١ /٠٥ /١٤٤١ه.
اما من حيث قبول الدعوي شكلا، فحيث ان موكلتي قد اتبعت الاجراءات النظاميه المقرره في الفقره (1) من ماده (13) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، فتظلمت- خلال الاجل النظامي- من قرار اداره العلامات التجاريه امام لجنه النظر في تظلمات العلامات التجاريه، وقد اصدرت اللجنه المذكوره قرارها الطعين القاضي برفض الاعتراض بتاريخ 26/06/1444ه (مرفق سابق رقم 5 )، فتكون الدعوي مقدمه خلال المده المحدده نظاما.
ثالثا: الاسانيد النظاميه التي تثبت بطلان القرار محل الاعتراض:
اسست اداره العلامات التجاريه قرارها برفض تسجيل العلامه التجاريه (وهو القرار المؤيد من لجنه النظر في تظلمات العلامات التجاريه) علي ما ادعته من تعارض العلامه التجاريه مع الفقرتين (5) و(6) من الماده (3) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، ونصهما:
5 - العلامات المطابقه او المشابهه للرموز ذات الصبغه الدينيه المحضه.
6 - الاسماء والبيانات الجغرافيه اذا كان من شان استعمالها ان يحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر او اصل السلع او الخدمات 
والواقع انه لا يوجد اي تعارض بين العلامه التجاريه والنصوص النظاميه المذكوره، وذلك للاسباب التاليه:
بطلان ما انتهي اليه القرار محل الاعتراض من ان العلامه التجاريه لموكلتي مطابقه او مشابهه للرموز الدينيه:
1. ان العلامات التجاريه المحظوره بموجب البند (5) هي الرموز الدينيه، والمقصود بالرمز في معرض تطبيق هذه الفقره هو (الشكل او الصوره) وليس مجرد الكلمات، ويتضح ذلك بالرجوع الي الماده (2) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، والتي عرفت العلامه التجاريه بانها الشكل المميز المبني علي عنصر من العناصر، من بينها (الاسماء، او الكلمات، او الرموز)، والتعداد هنا يقتضي التباين، الامر الذي يعني اختلاف (الرمز) عن (الاسماء والكلمات)، كما ان البند (4) من الماده (3) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه قد بين بشكل واضح مدلول مصطلح (الرمز)، وذلك عندما حظر استخدام (رموز الهلال الاحمر او الصليب الاحمر) بما يثبت ان دلاله لفظه (الرمز) تنصرف الي الاشكال والصور والرسوم، وليس مجرد الكلمات والاسماء، وحيث ان الوصف الجوهري للحظر المنصوص عليه في البند (5) هو (الرمز ذو الصبغه الدينيه المحضه) بمعني الشكل او الصوره او الرسم، وليس مجرد الاسماء او الكلمات، وحيث ان العلامه التجاريه التي رفض القرار الطعين تسجيلها هي اسم (...)، ولا تتضمن العلامه التجاريه المذكوره (مرفق سابق رقم 3 ) اي رمزي ذي صبغه دينيه محضه، فيقتضي ذلك عدم تحقق الحظر المنصوص عليه في البند (5) والذي يستهدف منع استخدام الرموز (اي الاشكال والصور والرسوم ذات الطابع الديني) وليس الاسماء والكلمات.
2. ان اسم (...) لا يتضمن صبغه دينيه، فهو اسم ل(...)، وبالتالي فهو ليس من قبيل (الرموز ذات الصبغه الدينيه المحضه) الممنوعه بموجب الفقره (5) انفه الذكر، ولا يوجد مانع نظامي يحول دون استخدام تعبير (...) كعلامه تجاريه، وهناك الكثير من العلامات التجاريه المسجله باسم (...) ومن ذلك: شركه (...)، وشركه (...) للنقل، وجامعه (...)، بل ان هناك شركات تستخدم لفظه (...) كعلامه تجاريه، مثل: شركه (...)، وشركه (...) للتقنيه، وغيرها كثير، مما يعني استقرار الاجراءات الحكوميه علي قبول تسجيل علامات تجاريه تستخدم لفظه (...) او حتي (...)، وعدم التعامل معها باعتبارها (رموزا ذات صبغه دينيه محضه).
3. ان عباره (...) هي جزء من الاسم التجاري لموكلتي (مرفق سابق رقم 2 )، والمسجل لدي اداره السجل التجاري بموجب نظام الاسماء التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (15) وتاريخ 12/08/1420ه، وبالتالي فمن الطبيعي ان تستخدم موكلتي اسمها التجاري المسجل (شركه (...)) كعلامه تجاريه، ولو كان من المحظور نظاما استخدام لفظه (...) كعلامه تجاريه لما قبلت اداره السجل التجاري تسجيله كاسم تجاري.
بطلان ما انتهت اليه القرارات محل الاعتراض من ان (...) هو من الاسماء والبيانات الجغرافيه المحظور استخدامها كعلامات تجاريه:
1. لا يتحقق في لفظه (...) المانع النظامي المشار اليه في الفقره (6) من الماده (3) من قانون (نظام) العلامات التجاريه، ذلك ان عله المنع المقرره في الفقره المذكوره هي ازاله اللبس الذي قد يحصل- نتيجه استخدام اللفظ الجغرافي- بمصدر او اصل السلع او الخدمات، وهو ما بينته الفقره المذكوره بالنص التالي:
الاسماء والبيانات الجغرافيه اذا كان من شان استعمالها ان يحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر او اصل السلع او الخدمات 
2. فالفقره (6) المذكوره لم تمنع استخدم مطلق الاسماء الجغرافيه، وانما حصرت المنع في الاسماء الجغرافيه التي قد تحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر او اصل السلع او الخدمات، ومن الواضح ان هذه العله لا تتحقق في موكلتي، فموكلتي شركه سعوديه، مركزها الرييس في (...)، وتتولي تنفيذ مشروع تطويري ضمن نطاق (...)، وبالتالي فمن الواضح ان استخدام اسم (...) لن يؤدي الي لبس لدي المتعامل معها، مع التذكير مجددا بانه الاسم التجاري المسجل لموكلتي.
ثالثا: الطلبات:
بناء علي ما سبق، يتضح لفضيلتكم بطلان القرار محل الاعتراض، وعليه فاننا نطلب من فضيلتكم:
1. الغاء قرار لجنه النظر في تظلمات العلامات التجاريه، المتضمن تاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض تسجيل العلامه التجاريه لموكلتي.
2. قبول تسجيل العلامه التجاريه لموكلتي: (...)، موضوع الطلب رقم (383356) فيه 36. 
وارفق وكيل المدعيه السجل الاجرايي للعلامه محل الدعوي (...) المطلوب تسجيلها برقم (383356) علي الفيه (36) المتضمن قرار لجنه التظلمات المؤرخ في (26/6/1444ه) المنتهي الي تاييد قرار اداره العلامات التجاريه استنادا علي الفقره (3) وعلي الفقره (5) من الماده (3) من النظام لان العلامه المرفوضه اشتملت علي كلمه (...) وهي من الكلمات ذات الصبغه الدينيه المحضه، واستنادا علي الفقره (6) من الماده (3) من النظام حيث ان العلامه المطلوب تسجيلها اشتملت علي اسم/ بيان جغرافي (...) مما قد يسبب لبس لدي المستهلك العادي عن مصدر السلع/ الخدمات.
وارفق وكيل المدعيه خطاب عضو الهييه العليا لتطوير منطقه (...) الموجه الي سعاده مدير فرع وزاره التجاره والصناعه ب(...) المتضمن ما يلي: بناء علي الامر السامي الكريم... القاضي بان تنشا شركه تختص بتطوير طريق (...) ب(...). فقد وجه صاحب السمو الملكي امير منطقه (...) رييس (...) باطلاق اسم (شركه (...)) علي الشركه... 
فقدم ممثل المدعي عليها جوابه المتضمن: اولا/الوقايع: في مستهل الحديث تقدم مالك العلامه محل الاعتراض طلب تسجيل العلامه التجاريه المقيده برقم طلب (383356) علي الفيه (36)، بحروف لاتينيه وبعد فحص طلب تسجيل العلامه التجاريه (محل الدعوي) تبين للاداره المختصه عدم امكانيه تسجيل العلامات التجاريه ذات الصبغه الدينيه، وعليه تم رفض تسجيل العلامه التجاريه محل الاعتراض.
ثانيا/الدفوع: من الناحيه الشكليه
افيد فضيلتكم ان صحيفه الدعوي المرفقه لم يوضح فيها تاريخ قيدها للمحكمه حتي نتمكن من معرفه ما اذا كانت الدعوي مقدمه خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الفقره رقم (٣) من الماده الخامسه عشره من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي تنص علي ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به،... لذا فاننا نطلب من الدايره الموقره التحقق من موعد اقامه الدعوي، واذا ثبت ان الدعوي رفعت بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ القرار، القاضي برفض اعتراض وكيل المدعيه، فاننا نطلب من فضيلتكم رفض الدعوي شكلا وعدم الخوض في الدفوع الموضوعيه.
من الناحيه الموضوعيه/
1- افيد فضيلتكم ان الرموز الدينيه والاماكن المقدسه تدخل ضمن نطاق النظام العام والاداب العامه، فاستخدامها علي البضايع او المنتجات يؤذي مشاعر معتنقي الاديان التي تمثلها، حيث ان القداسه التي تتسم بها تلك الرموز تمنع استخدامها كوسيله للبيع والشراء، فلا يجوز ايضا تسجيل الاماكن الدينيه المقدسه كالقدس او مكه اوام القري، وتنص قوانين الدول علي عدم امكانيه تسجيل العلامات التي تمثل رموزا دينيه كعلامه تجاريه.
2- افيد فضيلتكم ان عباره (...) يدل علي اسم جغرافي مقدس لدي جميع المسلمين وتسجيلها يعطي صبغه دينيه وقيمه للمنتجات المطلوب وضع العلامه عليها وان مصدرها مكه المكرمه؛ كما ان في تسجيل هذه العلامه احتكارا لمصدر المنتجات وتسميه المنشا، افيد فضيلتكم ان العلامه التجاريه المرفوضه تتعلق بالنظام العام والتي تنص عليها النظام صراحتا بمنع العلامات التجاريه التي تتكون من اسماء جغرافيه، حيث ان وجود كلمه (...) في مكون العلامه التجاريه المرفوضه يودي الي خلق انطباعا لدي الجمهور بان منتجات وخدمات هذه العلامه التجاريه مرتبطه بمدينه (...) ونشاطاتها مما يترتب عليه خلق تضليل لدي الجمهور وهذا الامر محضور في نظام العلامه التجاريه.
3- افيد فضيلتكم بالدعوي رقم 36/د/ا/2 لعام 1427ه، بشان طعن علي قرار رفض تسجيل علامه تجاريه – اسم جغرافي- مقدسات دينيه – احتجاج بتسجيل علامه مخالفه، والتي تنص علي: (مرفق)
ولما تقدم من اسباب فقد انتهت لجنه النظر في تظلمات العلامه التجاريه اداره العلامات التجاريه بتاييد قرار اداره العلامات التجاريه القاضي برفض تسجيل العلامه التجاريه للطلب رقم (383356) والمطلوب تسجيلها علي الفيه (36)، وعليه افيد فضيلتكم بان علامه (محل الاعتراض) التجاريه يتحقق فيها المحظور نظاما بتشابهها مع العلامه التجاريه للمدعيه، وعليه يتضح سلامه الاجراءات النظاميه التي اتبعتها اداره العلامات التجاريه، وان صحيفه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه لم تقدم اي سند من النظام وبالتالي فانه يكون حري بالرفض.
رابعا/الطلبات:
رفض الدعوي لما هو مبين بالاسباب الموضحه اعلاه. 
فقدم وكيل المدعيه مذكره نصها: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،،
اشاره الي المذكره الجوابيه المقدمه من ممثل المدعي عليها (...)، فاننا نوجز ردنا علي النحو التالي:
اولا: الرد علي الدفع الشكلي:
طلب ممثل المدعي عليها من فضيلتكم التاكد من تقديم الدعوي خلال الاجل النظامي لها، والغريب انه يستند في معرض ذلك الي الفقره (3) من الماده (15) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، زاعما ان ميعاد قبول الدعوي هو (ثلاثين) يوما، علي الرغم من ان الماده المذكوره لا علاقه لها اصلا بموضوع هذه الدعوي، ومن الواضح ان ممثل المدعي عليها يخلط بين نوعين من الدعاوي المنصوص عليها في قانون (نظام) العلامات التجاريه، وهما:
1. دعوي التظلم من قرار رفض تسجيل العلامه التجاريه، وهي الدعوي المشار اليها في الفقره (1) من الماده (13) من قانون (نظام) العلامات التجاريه بالنص التالي: (يجوز لطالب التسجيل او من ينبيه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط، خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به، امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون (النظام)، ويجوز له الطعن في قرار اللجنه امام المحكمه المختصه، خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به)، وميعاد قبول هذه الدعوي (ستون) يوما، وهذه هي دعوانا.
2. دعوي التظلم من قرار قبول تسجيل العلامه التجاريه، وهي الدعوي المشار اليها في الفقره (3) من الماده (15) من قانون (نظام) العلامات التجاريه- التي يحتج بها ممثل المدعي عليها- بالنص التالي: (ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمه المختصه خلاف ذلك)، اي ان هذه الدعوي تقام ممن تضرر من قبول تسجيل العلامه التجاريه (اي من جهه اخري غير طالب التسجيل)، وهو ما افصحت عنه الماده (14)، والتي بينت احكام اعتراض الغير علي قرار قبول تسجيل العلامه التجاريه، بالاعتراض امام الجهه المختصه، فاذا قررت الجهه المختصه قبول التسجيل جاز للمتضرر من ذلك الاعتراض علي القرار امام المحكمه، وميعاد قبول هذه الدعوي هو (ثلاثين) يوما.
ويبدو ان ممثل المدعي عليها قد التبس عليه الامر، فلم يميز بين الدعويين المذكورتين، وعليه، وحيث ان دعوانا هي (دعوي الطعن في قرار رفض تسجيل العلامه التجاريه)، فتكون مشموله باحكام الفقره (1) من الماده (13) من قانون (نظام) العلامات التجاريه، وبالتالي فان ميعاد قبولها هو (ستون) يوما وليس (ثلاثين) يوما كما زعم ممثل المدعي عليها.
ثانيا: الرد علي الدفوع الموضوعيه:
1. تخلو مذكره ممثل المدعي عليها من اي جواب ملاق، اذ اكتفي ممثل المدعي عليها بسرد كلام مرسل حيال ان العلامه التجاريه موضوع الدعوي مشابهه للرموز الدينيه، وهذا غير صحيح، وفق ما بينا تفصيلا في لايحه دعوانا، ونحيل فضلتكم اليها منعا للاطاله، فضلا عن ان العلامه التجاريه موضوع الدعوي تقتصر علي عباره (...)، وهو الاسم التجاري المسجل لموكلتي المدعيه، فكيف يستقيم قبول تسجيل عباره (...) كاسم تجاري، ثم تمنع موكلتي من استخدام اسمها التجاري كعلامه تجاريه!، ناهيك عن استقرار التعامل علي قبول تسجيل علامات تجاريه مماثله وفق ما ذكرنا في لايحه الدعوي.
2. يزعم ممثل المدعي عليها ان عباره (...) ستؤدي الي (خلق انطباع لدي الجمهور بان منتجات وخدمات هذه العلامه التجاريه مرتبطه بمدينه (...) ونشاطاتها، مما يترتب عليه خلق تضليل لدي الجمهور) علي حد تعبيره، وهو تاويل غريب للوقايع، ذلك ان موكلتي هي لا تصنع منتجات، وانما هي شركه تطوير سعوديه مركزها الرييس في (...)، وهي صاحبه امتياز تنفيذ مشروع تطوير طريق (...) الموازي لشارع (...) في (...) بموجب الامر السامي رقم (6258) وتاريخ 05/05/1426ه، فاين هو (الانطباع المضلل) الذي سينشا عن هذه العلامه!؟.
3. يحتج ممثل المدعي عليها بالحكم الصادر عن ديوان المظالم في القضيه رقم (198/1/ق) لعام 142ه، الواقع انه استدلال خاطي تماما، ذلك ان منطوق الحكم- الذي نقل ممثل المدعي عليه نصه- يشير بشكل واضح وصريح الي ان عله المنع هي اعطاء العلامه التجاريه (صبغه دينيه وقيميه للمنتجات المطلوب وضع العلامه عليها، وان مصدرها (...)، كما ان في تسجيل هذه العلامه احتكارا لمصدر المنتج وتسميه المنشا، لانه يحق للمدعيه منع وضع اي عباره تشير الي ان مصدر منتجاتها هي (...))، ومن الواضح ان هذه الفقره انما تتحدث عن منتج استهلاكي يتم تصنيعه وتسويقه تحت مسمي معين، الامر الذي قد يتسبب في تضليل الجمهور، وايهامهم بان هذه المنتجات مصدرها (...)، ومن الواضح ان هذه العله لا تتحقق في موكلتي وعلامتها التجاريه، ذلك ان موكلتي- كما سبق التوضيح- لا تصنع منتجات استهلاكيه، وانما تتولي تنفيذ مشروع تطوير محدد، وبالتالي لا يسري عليها الحكم الذي يتحج به ممثل المدعي عليها، بل ان هذا الحكم هو في الواقع الامر حجه لنا وليست علينا، ذلك انه قد افصح عن ان عله منع الرموز الدينيه ذات الطابع الجغرافي هو ازاله حاله الالتباس التي قد توهم بان هذه المنتجات مصدرها مكان ذو طابع ديني، وحيث ان الاحكام معله، وهي تدور مع علتها وجودا وعدما، وحيث ان عله الحكم لا تتحقق في العلامه التجاريه موضوع هذه الدعوي، فيقتضي ذلك قبول دعوانا. بناء علي ما سبق، يتضح لفضيلتكم بطلان القرار محل الاعتراض، وعليه فاننا نتمسك بمطالبنا كما وردت في لايحه الدعوي. وبعد دراسه الدعوي ولما يلي من اسباب فقد اصدرت الدايره هذا الحكم.
الاسباب:
بما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعواه الي الغاء قرار اللجنه الصادر برفض تسجيل علامه المدعيه.
وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي متعلقه بالملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه (...) المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441ه، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بالغاء قرار اداري، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه من اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي.
اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه التظلمات -مصدره القرار محل الدعوي- في حين رفضها للتظلم المقدم لها من طالب الطعن في تسجيل علامه منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435ه وذلك في الماده (13/1) ونصها:(يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط، خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به، امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون (النظام)، ويجوز له الطعن في قرار اللجنه امام المحكمه المختصه، خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به)، وبما ان الثابت ان قرار اللجنه قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ (26/6/1444ه) مما يعني انقضاء المده النظاميه ابتداء من تاريخ (27/8/1444ه)، وتقدمت المدعيه امام هذه المحكمه بتاريخ (24/8/1444ه) مما يعني التزامها بميعاد الطعن، وتنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا.
واما عن موضوع الدعوي، وبما ان اللجنه اسست قرارها بتاييد رفض تسجيل العلامه؛ لان العلامه المرفوضه اشتملت علي كلمه (...) وهي من الكلمات ذات الصبغه الدينيه المحضه، ولان العلامه المطلوب تسجيلها اشتملت علي اسم/بيان جغرافي (...) مما قد يسبب لبس لدي المستهلك العادي عن مصدر السلع/الخدمات، وبما انه وباطلاع الدايره علي العلامه محل الدعوي تبين انها مكونه من كلمه (...) بخط كبير وعباره (...) بخط صغير جدا، والعنصر الابرز في العلامه كلمه (...)، وحيث نصت الماده 3 من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي ما يلي: لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي:... 5 - العلامات المطابقه او المشابهه للرموز ذات الصبغه الدينيه المحضه. 6 - الاسماء والبيانات الجغرافيه اذا كان من شان استعمالها ان يحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر او اصل السلع او الخدمات... ، لذا فان الدايره تنتهي الي صحه قرار اللجنه، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي حكمها التالي:
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470840795 لعام 1444 ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 1445/01/09ه في هذه القضيه؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الغاء قرار اللجنه الصادر برفض تسجيل علامه المدعيه، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي ب: رفض الدعوي ، مسببه حكمها بما مضمونه: ان اللجنه اسست قرارها بتاييد رفض تسجيل العلامه؛ لان العلامه المرفوضه اشتملت علي كلمه (...) وهي من الكلمات ذات الصبغه الدينيه المحضه، ولان العلامه المطلوب تسجيلها اشتملت علي اسم/بيان جغرافي (...) مما قد يسبب لبس لدي المستهلك العادي عن مصدر السلع/الخدمات، وبما انه وباطلاع الدايره علي العلامه محل الدعوي تبين انها مكونه من كلمه (...) بخط كبير وعباره (...) بخط صغير جدا، والعنصر الابرز في العلامه كلمه (...)، وحيث نصت الماده 3 من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي ما يلي: لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي:... 5 - العلامات المطابقه او المشابهه للرموز ذات الصبغه الدينيه المحضه. 6 - الاسماء والبيانات الجغرافيه اذا كان من شان استعمالها ان يحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر او اصل السلع او الخدمات ، فتقدمت شركه (...) بواسطه محاميها/ (...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ 1445/1/23ه تضمنت: ما يلي: 1 من ملاحظات الدايره تباين احجام الكلمات وهو امر فني محض لا يترتب عليه اي اثر نظامي.2 موكلتي مستعده بتعديل حجم الكلمات اذا كان هذ هو سبب عدم تسجيل العلامه.3 لا يصح ما ذكرته الدايره ان العنصر الابرز (...) ومن المفترض التعامل مع العباره كامله (...) فلا يصح تنزيل المواد النظاميه علي جزء دون الاخر 4 حتي علي فرض التعامل مع عباره (...) علي حده لا يوجد اي مانع نظامي من ذلك. 5 الدايره تجاهلت جميع الدفوع، وطلب في ختام لايحته الغاء الحكم الابتدايي الصادر في القضيه، والحكم مجددا بقبول تسجيل العلامه التجاريه لموكلتي، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 1445/2/21ه حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر ممثل (...) (...) الموضحه بياناتهما في ملف القضيه، وبسؤال الاطراف هل يرغبان في اضافه شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فلم تجد الدايره فيما اوردته المعترضه في اعتراضها ما يؤثر علي الحكم المستانف، كما لم تقدم المستانفه اضافه علي ما سبق تقديمه امام محكمه الدرجه الاولي، ما تنتهي الدايره معه الي تاييد الحكم محل الاستيناف محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 14/01/1445 في القضيه رقم 4470840795 القاضي برفض الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.