moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 2636 لعام 1438 ه المقامه من/ موسي بن علي بن يحي سحاري هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه نما العمران للمقاولات سجل تجاري (...) القاضي عمرو بن محمد العمرسا القاضي عبدﷲ بن علي بن سعيد احمد عضوا القاضي حسين بن علي صالح الحارثي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي يفيد فيها بان موكله قد تعاقد مع المدعي عليها علي انشاء عدد من المدارس وهي مدرسه ابتداييه ومتوسطه صدر جوري و مدرسه ابتداييه ومتوسطه القوام ومدرسه ابتداييه العرق وذلك بالقيام باعمال العظم و الحداده و النجاره وكل ما يلزم من اعمال داخل و خارج المباني الثلاثه وفقا للمواصفات و المقاييس المنصوص عليها في العقد وقد استلمت المدعيه المشروع وتم مخاطبه المدعي عليها لصرف المستحقات مقابل الاعمال المنجزه الا ان المدعي عليها لم تقم بذلك ثم ختم صحيفه الدعوي بعده طلبات وهي الزام المدعي عليها بدفع كامل المستحقات وفق الاعمال المنجزه و كذلك دفع غرامه التاخير في دفع المستحقات وكذلك دفع اتعاب التقاضي ثم اجرت الدايره ما هو لازم لنظرها فحددت الدايره جلسه في يوم الثلاثاء الموافق 16 / 11 / 1438 ه وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد في الجلسه القادمه وعليه اقفل المحضر و في جلسه يوم الاحد الموافق 01 / 03 / 1439 ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم حضوره في الجلسه الماضيه وتبلغه بموعد هذه الجلسه وعليه رات الدايره الكتابه لايقاف السجل التجاري للمدعي عليها رقم (...) وعليه اقفل المحضر وفي جلسه اخري بتاريخ 11 / 06 / 1439 ه في هذه الجلسه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره ردا علي دعوي المدعيه ملخصها (ان المدعيه لم تلتزم بالمده الزمنيه المحدده لانشاء المدارس الثلاث مما ادي الي تعرض المشروع للسحب ونطالبها بدفع اي غرامات تاخير تصدر بحقنا بخصوص هذه المشاريع الثلاث والسبب في عدم صرف المستخلصات هو الجهه المالكه للمشاريع وقد خاطبت موكلتي المدعيه بخطاب افادتها بالتوقف عن العمل بتاريخ 11 / 02 / 1438 ه حرصا علي المدعيه وذلك لاجل حصر الاعمال في الموقع ومحاسبتهم عليها وذلك بسبب عدم صرف الوزاره للمستخلصات الا ان المدعيه اصرت علي اتمام العمل) انتهي ملخصها سلم نسخه للدايره ونسخه لوكيل المدعيه الذي استعد بالرد في الجلسه القادمه وعليه اقفل المحضر وفي جلسه اخري بتاريخ 09 / 08 / 1439 ه حضر الطرفان وسلم وكيل المدعي مذكره جوابيه ملخصها (ان الاعمال الموكله لنا مقسمه علي مراحل تم تسليم المرحلتين الاولي و الثانيه ورفع امر صرف مقابلها ولم تستجب المدعي عليها لذلك و سبب تاخرنا هو ان المدعي عليها لم تقم بصرف مستحقاتنا لاكثر من ثلاثين يوما بناء علي البند السادس عشر من العقد الموق بين موكلي و المدعي عليها واما ما ذكره من انه تم ايقافنا بتاريخ 11 / 02 / 1438 ه فصحيح وقد تم الاجتماع مع المدعيه وتم الخروج باتفاقيه مؤرخه في 22 / 02 / 1438 ه ومضمونها ان يتم اكمال العمل من قبل موكلتي وقد فعلت ذلك بناءا علي هذه الاتفاقيه وتم تعويض موكلتي عن المده التي اوقفت فيها عن العمل الا ان المدعي عليها لم تصرف لنا مستحقاتنا لذا نطلب من فضيلتكم ندب خبير هندسي لحصر جميع الاعمال المنجزه وحساب تكلفتها بموجب العقد) انتهي ملخصها ردا علي وكيل المدعي عليها الذي استلم نسخه واستعد بالرد عليها في الجلسه القادمه وفي جلسه اخري بتاريخ 25 / 11 / 1440 ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي ثلاثه عروض هندسيه كما حضر المهندس محمد الزيات عن مكتب فواتح و افاد المهندس انه مستعد لتولي عمل الخبره في هذه القضيه وذلك مقابل مبلغ وقدره (اربعون الف ريال) وبعرض ذلك علي اطراف الدعوي وافقا علي ذلك وعليه فقد قررت الدايره تكليف مكتب فواتح للاستشارات الهندسيه كجهه خبره في هذه الدعوي لابداء الراي الفني والهندسي في هذه الدعوي وذلك مقابل مبلغ قدره (40.000 ريال) تدفع مناصفه بين طرفي الدعوي وعليه اقفل المحضر وفي جلسه اخري بتاريخ 07 / 02 / 1440 ه تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي كما حضر المهندس المكلف في هذه القضيه وافاد بانه قام بمخاطبه طرفي الدعوي وان المدعي قام بتسليمه المستندات المطلوبه الا ان المدعي عليه لم يتجاوب معه بالرغم من مخاطبته باربع خطابات وقدم للدايره صور من هذه الخطابات وذلك ان المهندس يريد البدء في الاعمال بعد ان يتم تسليم كافه المستندات وعليه فان الدايره رات عدم شطب هذه الدعوي لوجود مهندس مكلف فيها وفي حال تغيب المدعي عن الجلسه القادمه فان الدايره سوف تقوم بالحكم بموجب التقرير المقدم من المهندس متضمن الاتعاب الخاصه به وعليه اقفل المحضر وفي جلسه اخري بتاريخ 26 / 03 / 1440 ه في هذه الجلسه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره سلمت نسخه منها لوكيل المدعي ملخصها (ان المدعيه لم تلتزم ببنود العقد وهي السابع و البند السادس عشر هذه من ناحيه احقيتنا بسحب المشروع و اما تعيين الخبير الهندسي فان بين موكلتي و بين مكتب فواتح عده مشاكل تتعلق بمشاريع اخري ومن ثم فلا نضمن الحياديه وعليه فنطلب رد الخبير كما ندفع بعدم الاختصاص المكاني بموجب العقد الذي بيننا لانه من ضمن بنود العقد ان تقام الدعاوي في منطقه جازان حال وجود خلاف بين موكلي و بين المدعيه ونطلب رد الدعوي لثبوت اخلال المدعيه ببنود العقد) انتهي ملخصها كما حضر الخبير الهندسي المكلف من قبل الدايره وقد احضر معه التقرير المطلوب منه اعداده بشان هذه الدعوي وذكر الخبير بان المدعي عليها لم تسلمه المستندات الي تاريخ هذه الجلسه ثم طلب وكيل المدعي مهله للرد علي مذكره وكيل المدعي عليه وعليه اقفل المحضر وفي جلسه اخري بتاريخ 23 / 05 / 1440 ه في هذه الجلسه حضر وكيل المدعي كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله كما حضر الخبير الهندسي المهندس محمد زيات , ونظرا لطول امد التقاضي وعدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسه رات الدايره تحديد موعد اخر لمزيد دراسه القضيه وقفل باب المرافعه وعليه اقفل المحضر وفي جلسه اخري بتاريخ 06 / 06 / 1440 ه في هذه الجلسه حضر الطرفان كما حضر الخبير الهندسي ثم اقر الخبير بقوله انني استلمت كامل اتعاب عمل الخبره من قبل المدعي كما ارفق التقرير النهايي المالي بعد دراسه التقرير السابق من قبل اعضاء الدايره مع الخبير ومضمونه (بعد دراسه المستندات المرسله من المدعي تم مراجعه العقود وتم حصر الاعمال و الاضرار وعمل الحسابات الماليه للتكاليف حسب العقد وهي كالتالي : 1- اجمالي تكاليف مسطحات البناء بالمشاريع الثلاثه حسب العقود هو (2.507.245), 2 – اجمالي تكاليف الاعمال المنجزه للاعمده وبسط السلم بالمشاريع هو (81.450) , 3 –اجمالي تكاليف الدفن حسب محضر الاجتماع بين المدعي و المدعي عليها بتاريخ 22 / 02 / 1438 ه و الذي يفيد بالتزام المدعي عليها بالمحاسبه علي اعمال الدفن الي المدعي هو (112.064) , 4 – اجمالي تكاليف اختبارات التربه و المكعبات الخرسانيه للمشاريع الثلاثه (25.000) , 5 – اجمالي تكاليف المهندس خلال الفتره من 01 / 01 / 1438 ه الي 30 / 06 / 1439 ه وذلك للمشاريع الثلاثه (54.000) تم تخفيض المبلغ بالتقرير نظرا لتوقف الاعمال و طول المده , 6 – اجمالي تكلف الحارس خلال الفتره من 01 / 01 / 1438 ه الي 30 / 06 / 1439 ه وذلك للمشاريع الثلاثه (81.000) , 7 – اجمالي ايجار سياره للمشاريع الثلاثه خلال الفتره من 01 / 01 / 1438 ه الي 30 / 06 / 1439 ه (27.000) تم تخفيض المبلغ بالتقرير نظرا لتوقف الاعمال و طول المده, 8 – اجمالي تكلفه ايجار الشده المعدنيه (22.691) تم احتساب ايجار الشده لمده شهر واحد فقط و ذلك لانه كان ينبغي علي المدعي عدم الاستمرار في الايجار ومجموع المبالغ السابقه المستحقه للمدعي مبلغ وقدره (2.910.450) مليونان و تسعمايه وعشره الاف و اربعمايه وخمسون ريالا لا غير) انتهي مضمون التقرير النهايي المالي للخبير ولدراسه القضيه قررت الدايره تحديد موعد اخر لدراسه كامل اوراق القضيه والحكم فيها وعليه اقفل المحضر وفي جلسه اخري بتاريخ 20 / 06 / 1440 ه في حضر وكيل المدعي كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله , ثم قدم وكيل المدعي عليه ورقه ارفقت بالمعامله ثم قرر بقوله ان للمدعي حق ولكن ليس بالمبلغ المذكور في التقرير الصادر من الخبير المكلف هكذا قال , ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله حصر مطالبته فاجاب قايلا احصر مطالبتي فيما عدا اتعاب المحاماه سارفع فيها دعوي مستقل’ هكذا اجاب وعليه رات الدايره الفصل في الدعوي (الاسباب) وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ودراستها فان هذا النزاع يندرج تحت ما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ?) بتاريخ 22 / 01 / 1435 ه في الماده (35 / ا) ولكون النزاع بين طرفي الدعوي ناشي عن معامله تجاريه بينهما و هي عقد مقاوله لذا فان الاختصاص بنظر هذه القضيه ينعقد للدايره وفقا لذلك ومن ناحيه الموضوع فبناءا علي ما تقدم به المدعي من طلب في دعواه وما جاء في رد المدعي عليه وحيث ان القضيه تطلبت ندب خبير فقامت الدايره بندب الخبير استنادا الي الماده الثامنه و العشرين بعد المايه البند رقم (1) من نظام المرافعات الشرعيه ونصه : (للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر، وتحدد في قرارها مهمه الخبير واجلا لايداع تقريره واجلا لجلسه المرافعه المبنيه علي التقرير، وتحدد فيه كذلك -عند الاقتضاء- السلفه التي تودع لحساب مصروفات الخبير واتعابه والخصم المكلف بايداعها والاجل المحدد للايداع، وللمحكمه كذلك ان تعين خبيرا لابداء رايه شفهيا في الجلسه، وفي هذه الحاله يثبت رايه في الضبط) و بناءا علي الماده الثامنه والثلاثين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه و نصها : (راي الخبير لا يقيد المحكمه ولكنها تستانس به) واستنادا الي الماده التاسعه و العشرين بعد المايه ونصها :(اذا لم يودع الخصم المبلغ المكلف بايداعه في الاجل الذي عينته المحكمه جاز للخصم الاخر ان يقوم بايداع هذا المبلغ دون اخلال بحقه اذا حكم له في الرجوع علي خصمه، واذا لم يودع المبلغ اي الخصمين وكان الفصل في القضيه يتوقف علي قرار الخبره فللمحكمه ان تقرر ايقاف الدعوي حتي يودع المبلغ), ولما جاء في تقرير الخبير النهايي المرصود سلفا في وقايع القضيه فقد رات الدايره وجاهه ما انتهي اليه التقرير و الحكم بموجبه , واما ما يتعلق بالبنود التي لم تعتبرها الدايره من التقرير الذي جري عليه التعديل قبل صدور التقرير النهايي وهي البند رقم (5) ونصه :(اجمالي تكاليف تنقل استشاري التعليم لاستلام الاعمال بالمشاريع الثلاثه يساوي مبلغا وقدره ثلاثون الف ريال) فقد رات الدايره عدم اعتباره لان المدعيه ليست ملزمه بموجب العقد بتكاليف تنقل الاستشاري و كذلك ما يتعلق بالبند رقم (7-7) ونصه :(اجمالي سكن العمال للمشاريع يساوي مبلغ وقدره ثمانيه عشر الف ريال) رات الدايره بعد مناقشه الخبير عدم اعتباره لان المدعيه لم تكن بحاجه لذلك وكذلك ما يتعلق بالبند رقم (7-8) ونصه :(اجمالي تكلفه سعي للمشاريع الثلاثه يساوي مبلغا وقدره ثمانون الف ريال) فرات الدايره عدم اعتباره بسبب ان المدعيه لم تقدم ما يثبت ذلك , واما ما طلبه وكيل المدعي عليها من رد الخبير و تكليف خبير اخر لوجود نزاع بين موكلته وبين المكتب الهندسي فقد ردت الدايره طلبه لان وكيل المدعي عليها لم يقدم ما يثبت كلامه ولانه قد رضي به ابتداءا ولم يثر وجود النزاع الا بعد صدور التقرير وفي الالتفات لمثل ذلك فتح باب لضياع حقوق الناس , ولكون الخبير قد اقر بانه قد استلم كامل اتعاب الخبره من المدعي وهو مبلغ وقدره اربعون الف ريال . (منطوق الحكم) لذا حكمت الدايره حضوريا اولا : الزام المدعي عليها مؤسسه نما العمران سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ مؤسسه البوابه الوحيده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره مليونان وتسعمايه وعشره الاف واربعمايه و خمسون ريالا (2.910.450 ريال), ثانيا : الزام المدعي عليها مؤسسه نما العمران سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ مؤسسه البوابه الوحيده سجل تجاري رقم (..) مبلغا وقدره اربعون الف ريال (40.000 ريال) قيمه اتعاب الخبير لما هو مبين بالاسباب. عضو عبدﷲ بن علي بن سعيد احمد عضو حسين بن علي صالح الحارثي رييس الدايره عمرو بن محمد العمري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 23 لعام 1441 ه المقامه من/ موسي بن علي بن يحي سحاري هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه نما العمران للمقاولات سجل تجاري (...) القاضي عبدﷲ بن فيصل بن احمد الفيصل رييسا القاضي زايد بن مبارك الزايد عضوا القاضي عبدﷲ بن علي بن عبدﷲ القرني عضوا (الوقايع) بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره التجاريه الاولي في ابها الصادر في القضيه رقم 2636 لعام 1438ه المؤرخ في 20/ 6/ 1440ه فان الدايره تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وملخصها مطالبه المدعيه للمدعي عليها بمستحقات اعمال انشاء عدد من المدارس . وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام المدعي عليها بان تسلم للمدعي مبلغا قدره مليونان وتسعميه وعشره الاف واربعميه وخمسون ريالا ، اضافه الي مبلغ قدره اربعون الف ريال اتعاب الخبير ، وقد اكتسب الحكم الصفه القطعيه بتاييد هذه الدايره (دايره الاستيناف التجاريه في ابها) بحكمها الصادر في القضيه رقم 23 لعام 1441ه المؤرخ في 13/ 6/ 1442ه ثم تقدمت المدعي عليها بطلب التماس اعاده النظر في الحكم ، وبناء عليه افتتحت الدايره جلسه للنظر في طلب التماس اعاده النظر المقدم من المحكوم عليها/ مؤسسه نما العمران للمقاولات وفيها حضر وكيلها المحامي/ سهل بن عبد المحسن السهلي ، كما حضر وكيل المدعيه/ عبد ﷲ بن محمد القرني ، وبسؤال الملتمس وكاله عما لديه احال الي طلب الالتماس المقدم منه والمكون من ثمان ورقات اضافه الي مرفقاتها ، وقال: لقد تبين لموكلتي مستندات لم تحصل عليها الا اخيرا من شانها التاثير فيما انتهي اليه تقرير الخبير والمبالغ التي اثبتها ، هكذا قرر . وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب المهله للرد عليها ، وفي جلسه لاحقه حضر وكيل الملتمسه ، كما حضر عن بعد وكيل الملتمس ضدها وقدم جوابا مكونا من ورقتين يتضمن عدم قبول الالتماس وان ما تضمنه الالتماس تكرار لما سبق عرضه امام الدايره الابتداييه وامام دايره الاستيناف. ثم سالت الدايره وكيل الملتمسه عن المستندات التي يدعي الحصول عليها ولها اثر علي تقرير الخبير الذي بني عليه الحكم فابرز: بيانا صادرا من اداره التعليم بمحافظه صبيا يتضمن حصر اعمال مشروع مدرسه القوام نموذج 5 / 21 وبيانا يتضمن حصر اعمال مشروع مدرسه ابتداييه العرب نموذج 5/ 21 وقال ان هذا البيان لم يطلع عليه الخبير المكلف من قبل المحكمه مضيفا: ان العقد قد اشار في البند الرابع لاتفاقيه ماليه الي انه تم خصم قيمه الاعمال التي تم تنفيذها من قبل الطرف الاول من قيمه المشروع وهي القواعد العاديه والمسلحه للمبني الرييسي وبعرض ذلك علي وكيل المستانف ضده قال ان الخبير المعين من قبل المحكمه علي اطلاع لذلك حيث استلم نسخه من العقود ولم يقدر سوي الاعمال التي قام بها موكلتي وبعد تامل الدايره رات عقد جلسه حضوريه لمناقشه معد التقرير الفني في القضيه (مكتب فواتح للاستشارات الهندسيه) وفي جلسه لاحقه حضر الطرفان وقد تواصلت الدايره مع مكتب فواتح للاستشارات الهندسيه الصادر منه تقرير الخبره فافادوا بان معد التقرير الهندسي (المهندس محمد الزيات) في اجازه في بلده مصر في الوقت الحالي كما افاد الملتمس ضده بان ما قدمته الملتمسه سبق تقديمه للخبير الهندسي . ولصلاحيه الطلب للفصل فيه اصدرت الدايره حكمها. (الاسباب) بما ان الملتمسه تهدف من هذا الطلب الي نقض حكم الدايره التجاريه الاولي في ابها الصادر في القضيه رقم لعام والمؤرخ في ، والمؤيد من دايره الاستيناف التجاريه بالحكم الصادر في ، وبما ان الاصل عدم جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه ، وحيث تضمنت الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الاستثناء من ذلك وبينت الحالات التي يجوز فيها التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه ، وقد احالت اليها الماده (86) من نظام المحاكم التجاريه ، وحيث لم يظهر مما قدمه الملتمس شيء من الحالات المشار اليها ، فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها . وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو زايد بن مبارك الزايد عضو عبدﷲ بن علي بن عبدﷲ القرني رييس الدايره عبدﷲ بن فيصل بن احمد الفيصل