tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630438080 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2024-11-19 date_hijri=1446-02-02 document_type=ruling entity=document_number:a73dc337-f437-4a75-bacd-a5303f3b2b4e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670053025 لعام 1446 ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه مساهمه مقفله
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها تعاقد الطرفان ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في اعمال مصنعيات تركيب وفحص واختبار مواسير وتنفيذ اعمال بشبكه الصرف الصحي وشبكه المياه ومصايد الامطار، لمده اربعه اشهر، ابتداءا من تاريخ 1437/01/7ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1445/06/18ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (57,675.54) سبعه وخمسون الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريال و اربعه وخمسون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (57,675.54) سبعه وخمسون الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريال و اربعه وخمسون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (57,675.54) سبعه وخمسون الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريال و اربعه وخمسون هلله بموجب مستند الاستحقاق. وطالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (57,675.54) سبعه وخمسون الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في العقد. 2- محرر عادي متمثل في كشف الحساب . وقد عقدت المحكمه جلسه في 02-02-1446ه وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وتبين ان موضوعها (مستحقات عقد مقاولات)، وقد جري عرض الصلح وتبين تعذره ثم جري حصر الطلبات وتبين انها كما يلي: 1- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (57,657.54) سبعه وخمسون الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريال، وبالسؤال عن تحرير الدعوي (قرر انه وفق ما ورد في النظام)، وبسؤاله عن الاسانيد اجاب كشف حساب وعقد وبعرض الدعوي علي المدعي عليها اجاب الحاضر عنها: اطلب مهله للرد ،ثم افهمت المحكمه الطرفين بتبادل المذكرات من خلال النظام.ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها وفيها ولا: تدفع موكلتي بعدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه ؛ لعدم ثبوت العلاقه بين موكلتي والمدعي؛ وحيث ان الدفع بانعدام الصفه تحكم بها المحكمه من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام؛ ويجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي؛ حسبما نصت عليه الماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه من انه: ( ..الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسه )، وعند الاطلاع علي العقد المرفق بالدعوي نجد ان موكلتي تعاقدت مع مؤسسه (...) للتمديدات سجل تجاري رقم: (...) ويمثلها مديرها ومالكها (...) هويه وطنيه رقم: (...)، ولم يتم التعاقد مع (...) الهويه الوطنيه رقم: (...) كما لم يقدم المدعي صله وعلاقته بالمؤسسه المشار اليها اعلاه، لذا تتمسك موكلتي بعدم قبول الدعوي.ثانيا: تدفع موكلتي بصرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها بشكل صحيح ومفهوم بناء علي الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه ونصها ( علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي ) حيث ان دعوي المدعيه متناقضه ومتضاربه حيث باطلاع فضيلتكم علي صحيفه الدعوي نجد انها تناقض مرفقات الدعوي وعل اخصها العقد ، حيث ذكر المدعي بالايحه الدعوي عبر منصه ناجز انه تم التعاقد بتاريخ 2015/10/20م علي تنفيذ اعمال اعمال مصنعيات تركيب وفحص واختبار مواسير وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (57,675.54) وبالاطلاع علي العقد نجد ان حجم التعاقد علي مبلغ وقدره (936.353) ، فهذا تناقض وتخبط من المدعي بتحرير دعواه، لذا تتمسك موكلتي بصرف النظر عن الدعوي .الطلبات: بناء علي ما سبق ذكره اعلاه نطلب من فضيلتكم الحكم اولا بعدم قبول الدعوي لعدم الصفه او الحكم بصرف النظر عن الدعوي. و عقدت المحكمه جلسه في 23-02-1446ه وفيها جري سؤال وكيل المدعيه والمناداه عليه الا انه لم يرد وعليه فان المحكمه تفني المدعيه بان عليها تقديم مزيد تحرير للدعوي وتبيين المبالغ المطلوبه ومن اي عقد فتقدم وكيل المدعيه قايلا: ان المطالبه في العقدين. ولدينا شهود علي اقرار المدعي عليها بالمبلغ المتبقي فافهمت المحكمه وكيل المدعيه بارفاق ما يثبت انتقال السجل التجاري الي المدعيه فيما له من حقوق وما عليه من التزامات. عقدت المحكمه جلسه في 14-03-1446ه وفيها وجهت المحكمه لوكيل المدعي عليها السؤال التالي هل هناك اي مستحقات لصالح المدعيه في ذمه المدعي عليها؟ فاجاب قايلا: لا، لا يوجد اي مستحقات ، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تطلب المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (57,657.54) سبعه وخمسون الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريال، وبما ان طرفي هذه الدعوي تجار، وحيث ان وقايع هذه الدعوي انما هي دايره حول اعمال التجار الاصليه، وبناء علي نص الماده 16-1 من نظام المحاكم التجاريه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في عدم صحه دعوي المدعيه، وذكر ان المدعيه لا تستحق اي مبلغ في ذمه المدعي عليها، ونظرا الي ان البينه المقدمه من المدعيه المتمثله في العقد لا تكفي ولا توصل لما ادعت به المدعيه، اذ ان العقد يثبت العلاقه التعاقديه ولا يثبت الاعمال المنفذه او المبالغ المستحقه، فقد انتهت الدايره الي:
نص الحكم:
رفض الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4670053025 لعام 1446 ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه مساهمه مقفله
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، ومحل الدعوي انه عاقد الطرفان ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في اعمال مصنعيات تركيب وفحص واختبار مواسير وتنفيذ اعمال بشبكه الصرف الصحي وشبكه المياه ومصايد الامطار، لمده اربعه اشهر، ابتداءا من تاريخ 1437/01/7ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1445/06/18ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (57,675.54) سبعه وخمسون الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريال و اربعه وخمسون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (57,675.54) سبعه وخمسون الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريال و اربعه وخمسون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي وطالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (57,675.54) سبعه وخمسون الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريال. ، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي ب: رفض الدعوي وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه، وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه، ومختصرها: (استند الحكم المطعون عليه في اسبابه الي ان العقد يثبت العلاقه التعاقديه ولا يثبت الاعمال المنفذه او المبالغ المستحقه وهذا استناد خاطي حيث يوجد لدي المدعيه عقود اتفاق تحتوي علي الاعمال المتفق علي تنفيذها بالاضافه الي وجود مستخلص سابق بالاعمال المنجزه ووجود كشف حساب بالمبالغ الواصله والمبلغ المتبقي وقدره (57,675,54) سبعه وخمسون الف وستمايه وخمسه وسبعون ريال واربعه وخمسون هلله ريال وسندات قبض سابقه ( مرفق صوره عقود الاعمال وكشف الحساب والمستخلص وسندات القبض) وقد تقدمت المدعيه بكل ما لديها من البينات والادله المشار اليها واذا افترضنا ان هذه البينات غير موصله فيكون جانب المدعيه اقوي من جانب المدعي عليها ومن ثم تشرع اليمين في جانبها وقد نصت الماده (52/1) علي (لاي من الاطراف ان يطلب توجيه اليمين الي الطرف الاخر، ويجوز للمحكمه ان تمنع توجيه اليمين متي رات الا وجه لطلبها، او رات ان الادله المقدمه ممن طلبت منه اليمين مثبته لدفعه) والمدعيه مستعده لاداء اليمين علي ما جاء بدعواها. اضافه الي وجود شهود لدي المدعيه علي ثبوت دعواها رفضت المحكمه الاستماع لشهادتهم دون وجاهه مخالفه بذلك الماده (48) التي تنص علي (1/ تقدر المحكمه شهاده الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم وغير ذلك من ظروف القضيه دون حاجه الي التزكيه. 2/ اذا لم توافق الشهاده الدعوي او لم تتفق اقوال الشهود بعضها مع بعض اخذت المحكمه من الشهاده بالقدر الذي تقتنع بصحته) كما توجد رسايل ببرنامج التواصل الاجتماعي (واتساب) بين ممثل المدعيه ومحاسب المدعي عليها تثبت مطالبتها بسداد المبلغ المتبقي ومماطله المدعي عليها في السداد ( مرفق صوره المحادثات ) وفي قيام المحكمه بطرح كل هذه البينات والادله جانبا ورفض الدعوي خطا صارخ في تطبيق النظام وهو ما يستوجب الغاء الحكم المطعون عليه. ، مطالبا ب 1. قبول الاستيناف شكلا. 2. نقض الحكم محل الاستيناف والحكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (57,675.54) سبعه وخمسون الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريال). وباحاله اوراق القضيه للدايره جري تحديد جلسه يوم الثلاثاء الموافق 10 / 5 / 1446ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي حضرها المستانف (...) محامي المدعيه كما حضرها المستانف ضده (...) محامي المدعي عليها وقد اطلعت الدايره علي الاستيناف المقدم وصك الحكم ومرفقات القضيه ولصلاحيه الفصل في القضيه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم والرد علي ما اثير في الاستيناف المقدم اذ لم يبين و يلتزم المدعي بما نصت عليه الماده 1/72 من نظام الاثبات في اعترضه ، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في 22 / 3 / 1446ه القاضي برفض هذه الدعوي محمولا علي اسبابه.