tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4531057244 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-05-25 date_hijri=1445-11-17 document_type=ruling entity=document_number:c859b5f3-3d33-4cc5-908a-104d5ef935ee entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٨٥٢١٧ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
الشركه (...) لتكييف الهواء المحدوده
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تقوم موكلته المدعيه بتوريد مكيفات بطلب من المدعي عليه، وبناء علي التوريدات المسلمه لصالح المدعي عليه فقد بلغ اجمالي قيمه مستحقات موكلته المدعيه مبلغ وقدره (١٣٥,٠٩٤.٥٥) مايه وخمسه وثلاثون الف واربعه وتسعون ريالا وخمسه وخمسون هلله، وبتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٠٣م تم اصدار شهاده مصادقه علي الرصيد وتم بموجبه التوقيع والختم عليها من قبل المدعي عليه، وحيث ثبت مماطله المدعي عليه رغم صدور اقرار من قبله بالمبلغ المستحق لموكلته محل الدعوي، وحيث ان موكلته قد قامت باخطاره بموجب الاخطار المرسل له والمؤرخ في ٢٠٢٤/٠١/٢٥م والذي لم يبدي ايضا اي اعتراض مما يعد ايضا اقرارا بصحه المبلغ، وحيث ان المدعي عليه لم يقم بسداد المبلغ حتي تاريخه مما اوقع بالغ الضرر علي موكلته الامر الذي حدي بها الي الالتجاء للقضاء للحكم لها بالمبلغ المستحق بذمه المدعي عليه، وطالب بالاتي: اولا: الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (١٣٥,٠٩٤.٥٥) مايه وخمسه وثلاثون الف واربعه وتسعون ريالا وخمسه وخمسون هلله، ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٣,٥٠٩.٤٥) ثلاثه عشر الف وخمسمايه وتسعه ريالات وخمسه واربعون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن مصادقه علي الرصيد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٠٣م علي مطبوعات المدعيه بقيمه المبلغ محل المطالبه ممهوره بتوقيع وختم منسوب لمؤسسه المدعي عليه، ٢- محرر عادي عباره عن عقد اتعاب محاماه بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٧م علي مطبوعات شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه، وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/١١/٠٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما توريد مكيفات فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (١٣٥,٠٩٤.٥٥) مايه وخمسه وثلاثون الف واربعه وتسعون ريالا وخمسه وخمسون هلله، ٢- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٣,٥٠٩.٤٥) ثلاثه عشر الف وخمسمايه وتسعه ريالات وخمسه واربعون هلله، فبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولما كانت غايه الشركه المدعيه من دعواها هي الزام المدعي عليه بدفع المبلغ محل المطالبه مقابل توريد السلعه محل الدعوي، ولما قدمه المدعي وكاله في سبيل اثبات دعواه من مطابقه رصيد موقعه ومختتمه من مؤسسه المدعي عليه بكامل مبلغ المطالبه والمؤرخه في ٢٠٢٢/٠٤/٠٣م، ولما ان الاصل في المحررات الصحه بناء علي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات حيث نصت علي ان: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولقرينه عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه، وبناء علي الفقره رقم (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقره رقم (٢) من الماده (٢١) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ، وكذلك الفقره رقم (٣) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلته نتيجه مطل المدعي عليه، ولما قدمه من عقد الاتعاب، وحيث ثبت للمحكمه مطل المدعي عليه وتقصيره، واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وفيها: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) ان يدفع للمدعيه الشركه (...) لتكييف الهواء المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣٥,٠٩٤.٥٥) مايه وخمسه وثلاثون الفا واربعه وتسعون ريالا وخمسه وخمسون هلله. واتعاب المحاماه مبلغا قدره (١٣,٥٠٩) ثلاثه عشر الفا وخمسمايه وتسعه ريالات لما هو موضح. بالاسباب.