moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٦٩٣ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٤/١٠ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/١٤ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعيه وكاله/ (…) هويه وطنيه رقم (…) ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها بملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها عده جلسات، ففي جلسه يوم الاربعاء ٠٥/٠٤/١٤٤٠ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغها عن طريق نظام ابشر ثم طلب الحاضر السير في الدعوي, وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه الدعوي المتضمنه مطالبه المدعي عليه بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال سلمها موكله للمدعي عليه لاجل المضاربه بها مع المدعي عليه في مجال بيع وشراء السيارات وبسؤاله عن بينته قدم للدايره صوره من سند قبض بالمبلغ المذكور وبسؤاله عن اصل السند طلب مهله لاحضاره في الجلسه القادمه. وفي جلسه اليوم وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وكنا قد قررنا السير في الدعوي, وقدم الحاضر لاثبات دعواه اصل الحواله البنكيه بالمبلغ المذكور في لايحه الدعوي الي حساب المدعي عليه كما قدم اصل سند قبض ممهورا بختم وتوقيع المدعي عليه وطلب الحاضر الحكم لموكله بالمبلغ المذكور. (الاسباب) وحيث ان المدعي حصر مطالبته في الزام المدعي عليها باعاده راس ماله الذي دفعه المدعي للمدعي عليه لاجل المضاربه به في بيع وشراء السيارات، وحيث قدم المدعي لاثبات دعواه اصل الحواله الماليه واصل سند قبض بمبلغ المطالبه، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه من خلال الرسايل النصيه في برنامج ابشر وحيث لم يحضر المدعي عليه او من يمثله شرعا في موعد هذه الجلسه رغم ثبوت تبلغه، وحيث نص الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ه، الفقره: (١) بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي" يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه". وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم الدايره في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا" وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه، وحيث لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ولم يقدم اجابته علي دعوي المدعي، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (…) هويه وطنيه رقم (…) بان يدفع للمدعي (…) هويه وطنيه رقم (…) مبلغا وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال مايتا الف ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ١٣٥٣ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٩/١٧ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٨/١٦ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه باعاده راس ماله وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال الذي دفعه للمدعي عليه لاجل المضاربه به في بيع وشراء السيارات. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١٦٩٣ لعام ١٤٤٠ه القاضي: بالزام المدعي عليه / (…) هويه وطنيه رقم (…) بان يدفع للمدعي / (…) هويه وطنيه رقم (…) مبلغا وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال مايتا الف ريال. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)