uqn_gov_sa · charter · processed · 8 chunks
وثيقهالمقابلاتالماليهللخدماتالجمركيه الصادرهبموجبقرارمجلسالادارهرقم(03-03-24)وتاريخ18 /10 /1445هالموافق27 /4 /2024م مقدمه: صدر نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 3 /11 /1423ه، حيث تم بموجبه توحيد الاجراءات والانظمه الجمركيه في دول المجلس بما يتوافق مع احكام الاتفاقيات الدوليه ذات الصله بالعمل الجمركي. وقد عالج النظام عددا من الاجراءات الجمركيه من ضمنها تحديد المبالغ التي تحصلها الهييه مقابل اداء الخدمات التي تقدم للبضايع واليه استيفايها وفقا للماده (107) من نظام الجمارك الموحد. كما يتولي مجلس اداره الهييه تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهييه في مجال اختصاصها، استنادا الي الماده الخامسه من تنظيم هييه الزكاه والضريبه والجمارك الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 22 /9 /1442ه. وتهدف هذه الوثيقه الي تحديد المقابلات الماليه للخدمات الجمركيه المقدمه من الهييه وشروط استيفايها. يقصد بالالفاظ والمصطلحات الاتيه-اينما وردت في هذه الوثيقه-المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهييه: هييه الزكاه والضريبه والجمارك. المجلس: مجلس اداره الهييه. المحافظ: محافظ الهييه. نظام الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 /11 /1423ه. اللايحه التنفيذيه: اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد الصادره بالقرار الوزاري رقم (2748) وتاريخ 25 /11 /1423ه. الدايره الجمركيه:النطاق الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري او جوي او بري او في اي مكان اخر يوجد فيه مركز للاداره يرخص فيه باتمام كل الاجراءات الجمركيه او بعضها. السوق الحره: البناء او المكان المرخص له الذي تودع فيه البضايع في وضع معلق للرسوم الجمركيه والضرايب لغايات العرض والبيع. مناطق الايداع:المناطق التي تودع فيها البضايع تحت اشراف الهييه في وضع معلق للرسوم الجمركيه والضرايب وفق احكام نظام الجمارك الموحد والقواعد الصادره بموجبه. مستودعات النقل السريع: المناطق والمستودعات التي تكون داخل الدايره الجمركيه لاستكمال انهاء الاجراءات الجمركيه للارساليات والطرود البريديه التي ترد عبر المنشات المرخص لها بممارسه نشاط النقل السريع. الرسوم الجمركيه: هي المبالغ التي تحصل علي البضايع وفق احكام نظام الجمارك الموحد. قيمه البضاعه للاغراض الجمركيه: قيمه البضايع التي ترد الي المملكه وفق احكام واسس التقييم الجمركي الموضحه في اللايحه التنفيذيه. المقابل المالي: المبالغ التي تحصلها الهييه مقابل اداء الخدمات التي تقدمها في مجال اختصاصها. البيان الجمركي: بيان البضاعه او الاقرار او التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعه او من يقوم مقامه، ويتضمن تحديد العناصر المميزه للبضاعه المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق احكام نظام الجمارك الموحد. البيان المجمع: البيان الجمركي المتضمن اكثر من بوليصه شحن. بوليصه الشحن:وثيقه او عقد يصدره الناقل "خط الشحن" او الوكيل الملاحي، لمالك البضاعه المشحونه، للاقرار باستلام البضايع للشحن، وتوضح البضايع التي يتم شحنها، ومصدر ووجهه الشحنه، وذلك وفقا للانظمه المعمول بها في المملكه. مع عدم الاخلال بنظام الجمارك الموحد والانظمه ذات العلاقه، يخضع لاحكام هذه الوثيقه، جميع من لهم علاقه بعمليه استيراد وتصدير البضايع عن طريق المنافذ الجمركيه البريه او البحريه او الجويه او اي من المناطق المعلقه للرسوم الجمركيه، والبضايع المدخله والمخرجه من مناطق الايداع ومشغلي الاسواق الحره. 1- يفرض مقابل مالي لخدمه معالجه البيان الجمركي للبضايع الوارده قدره (0.15%) من قيمه البضاعه للاغراض الجمركيه لكل بيان جمركي، وذلك بحد ادني قدره (15) خمسه عشر ريالا وبحد اعلي قدره (500) خمسمايه ريال. 2- في حال ورود البضايع في بيان مجمع، يطبق المقابل المالي الموضح في الفقره (1) من هذه الماده لكل بوليصه شحن علي حده. 3- يستحق المقابل المالي الموضح في هذه الماده علي البضايع التي تم فسحها بشكل نهايي، ولا يستحق في الحالات الاتيه: البضايع المعاد تصديرها لعدم استكمال الاجراءات النظاميه لفسحها. البضايع التي تكون في وضع معلق للرسوم الجمركيه والضرايب وفقا لاحكام القرار الاداري رقم (7121) وتاريخ 8 /2 /1445ه، واي تعديلات تطرا عليه. 4- مع مراعاه الفقره (1) من هذه الماده، يكون الحد الاعلي للمقابل المالي لخدمه معالجه البيان الجمركي مبلغا وقدره (130) مايه وثلاثون ريالا وذلك للبيان الجمركي الذي يتضمن فقط علي معاملات استيراد السلع المعفاه من ضريبه القيمه المضافه. يفرض مقابل مالي لخدمه معالجه طلبات ادخال واخراج البضايع من والي مناطق الايداع وفقا لما يلي: 1- مبلغا قدره (60) ستون ريالا لكل طلب ادخال. 2- مبلغا قدره (30) ثلاثون ريالا لكل طلب اخراج. 1- يفرض مقابل مالي سنوي لخدمه ترخيص تشغيل الاسواق الحره بمبلغ ثابت قدره (120,000) مايه وعشرون الف ريال وذلك عن كل موقع يتم الترخيص لتشغيله. 2- يحدد المحافظ -بقرار منه- فيات الاسواق الحره ومعايير تصنيفها والمدد التي يجوز عدم فرض المقابل المالي السنوي عنها، وفقا للفيات المشار اليها. تلغي كافه رسوم واجور الخدمات الجمركيه الموضحه في المرفق (1) من هذه الوثيقه للبضايع الوارده والصادره. تصدر هذه الوثيقه وتعدل بقرار من المجلس وتكون نافذه بعد مضي (30) ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه. المرفق (1): رسوم واجور الخدمات الجمركيه الملغاه # الخدمات الجمركيه 1 خدمه معالجه البيانات الجمركيه - نظم واوراق اخري 2 خدمه فحص بالاشعه 3 خدمه ختم الرصاص 4 خدمات الحماله 5 خدمه تبادل معلومات البيانات الجمركيه 6 خدمه تبادل معلومات تحليل العينات بالمختبرات الخاصه 7 اجور تواجد الموظفين في الاسواق الحره او مناطق الايداع ومباني (مستودعات) النقل السريع