tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 4470918039 - المحكمة العامة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2023-09-11 date_hijri=1419-07-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة العامة entity=document_number:م/93 entity=document_number:3276acb2-910d-48ae-8051-56419bc5ab5e language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩١٨٠٣٩ لعام ١٤٤٤ه 

المدعي:
شركه (...) للاستثمار المحدوده

المدعي عليه:
(...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه (...) للاستثمار المحدوده) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها ((...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢١ه وفيها حضر المدعي وكاله كما حضر لحضوره المدعي عليه وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٩ه الموافق ٢٠١٥/١٢/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (منتجات ومواد نظافه ومطهرات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٣/٢٤ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٠م بثمن اجمالي قدره (٦٢,٣٧٨.٠٠) اثنان وستون الفا وثلاث ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٦م بمبلغ قدره(٦٢,٣٧٨.٠٠) اثنان وستون الفا وثلاث ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد المبرم بين الطرفين وفواتير المبيعات).٢- اضرار تقاضي) لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٦٢,٣٧٨.٠٠) اثنان وستون الفا وثلاث ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه الاف ريال سعودي. هذه دعواي. وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب المهله للاجابه ورفعت الجلسه وفي تاريخ ١٤٤٤/١١/٠٤ه عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم...تاريخ الميلاد ١٥/٠٧/١٤١٩ وكاله رقم (...)كما حضر صاحب المنشاه المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) تاريخ الميلاد ٠١/٠٧/١٣٨٩، وبسؤال المدعي عليه عما استمهل من اجله قدم لايحته الجوابيه والمتضمنه ما نصه (اصحاب الفضيله / رييس واعضاء الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام سلمكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بكل تقدير واحترام اسمحوا لي فضيلتكم بان اتقدم بمذكره رد جوابيه ردا علي ما جاء بدعوي المدعيه مستعينا بالله ثم ما يلي من اسباب: - اصحاب الفضيله - حفظكم الله - قد تقدمت المدعيه بمجموعه من الفواتير والتي تدعي بانها تعود الي موكلتي المدعي عليها وهي وصفها كالاتي: اولا: بالنسبه للفواتير ارقام(١١٤٨٢٦ - ١١٥٠٣١ - ١١٨٦٢٠) فهذه الفواتير فضيلتكم لو تفحصناها جيدا لوجدناها مبهمه غير واضحه المبالغ فقد تم طمس المبالغ ولا يوجد عليها استلامات من موكلتي المدعي عليها. ثانيا: وايضا الفواتير ارقام (٤٤١١٤ - ٤٤١١٣ - ٤٥٣٤٣ - ٤٧٨١٩ - ٤٧٨٢٠) فهي فواتير غير مستلمه من موكلتي المدعي عليها ولا توجد عليها ايه اختام، فهي تنكرها تمام. ثالثا: اصحاب الفضيله - سلمكم الله - ان المدعي عليها احقاقا للحق تقر بمبلغ وقدره ٤١,٧٤٥ ريال فقط وهي التي بذمتها للمدعيه والباري يحفظكم ويرعاكم) وبعرضها علي المدعي وكاله طلب المهله للرجوع لموكلته للتاكد مما ورد في اجابه المدعي عليه، ورفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٤٤٤/١٢/٠٣ه عقدت الجلسه الثالثه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله اجاب قايلا موكلتي تتمسك بما قدمت من الفواتير وهي صحيحه والتوقيعات فيها منسوبه لموظفي المدعي عليها هكذا اجاب وافهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان يحضر الفواتير التي يستند عليها لاثبات التعامل بالمبلغ الذي جري الاقرار به وقدره واحد واربعون الف وسبعمايه وخمسه واربعون ريالا ففهم ذلك ورفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٤٤٥/٠١/١٥ه عقدت الجلسه الرابعه وفيها حضر المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر لحضوره ممثل الشركه المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...)، وبسؤال ممثل المدعي عليها عما استمهل من اجله احال الي المذكره المودعه عبر النظام بتاريخ (١/ ١١/ ١٤٤٤ه) والمتضمنه ما نصه: اولا: بالنسبه للفواتير ارقام(١١٤٨٢٦ - ١١٥٠٣١ - ١١٨٦٢٠) فهذه الفواتير فضيلتكم لو تفحصناها جيدا لوجدناها مبهمه غير واضحه المبالغ فقد تم طمس المبالغ ولا يوجد عليها استلامات من موكلتي المدعي عليها. ثانيا: وايضا الفواتير ارقام (٤٤١١٤ - ٤٤١١٣ - ٤٥٣٤٣ - ٤٧٨١٩ - ٤٧٨٢٠) فهي فواتير غير مستلمه من موكلتي المدعي عليها ولا توجد عليها ايه اختام، فهي تنكرها تمام. ثالثا: اصحاب الفضيله - سلمكم الله - ان المدعي عليها احقاقا للحق تقر بمبلغ وقدره ٤١,٧٤٥ ريال فقط وهي التي بذمتها للمدعيه ا.ه وقرر بان الفواتير المذكوره هي الفواتير التي لا تقر بها موكلته، وما عدا ذلك فهي محل اقرار. وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته قرر الطرفان الاكتفاء، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدارسه، وبذلك اختتمت. وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٦ه عقدت الجلسه الخامسه وفيها حضر المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر لحضوره ممثل الشركه المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن الفواتير التي يستند عليها لاثبات صحه ما يدعي به قدم الفواتير الصادره من المدعيه، وبعد اطلاع الدايره عليها وعلي ما جري ارفاقه في الجلسات السابقه قررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي عليه اقر بصحه جزء من مبلغ المطالبه في الدعوي، والاقرار حجه علي المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه، وذلك للفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات التي نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا للماده (١٧) من نظام الاثبات ونصها: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. ا. هذا ولم يجري الحكم بكامل ما طلب المدعي وكاله لعدم كفايه بيانته المستوعبه لكامل مبلغ المطالبه فاقتصر علي الحكم بما جري الاقرار عليه ؛ وحيث ان المدعيه طالبت باتعاب المحاماه والتعويض عن اضرار التقاضي ؛ كون المدعي عليها الجاتها الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه(ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقديرالتعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمنحكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، اوالعاده المستقره.ه - راي الخبير الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما سيرد في المنطوق ادناه وبه تقضي
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للاستثمار المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي:- اولا: مبلغا وقدره (٤١,٧٤٥.٠٠) ريال واحد واربعون الفا و سبع مايه و خمسه و اربعون ريال ثانيا: مبلغا وقدره (٤,١٧٤.٠٠) ريال اربعه الاف و مايه و اربعه وسبعون ريال مقابل تعويض عن اتعاب تقاضي وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.