tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 2585/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1438-04-11 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:cabinet_decision:241 entity=document_number:24c732ca-4be2-4646-8ab5-f4bf8688c392 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 2585/2/ق لعام 1438ه
المقامه من : ( 000 ) ، سجل مدني رقم ( 000 )
ضد : ( 000 ) ، سجل مدني رقم ( 000 )
الحمد لله ، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين ، وبعد : 
فانه في يوم الاربعاء 10/11/1438ه ، وبمقرالمحكمه الاداريه بجده ، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها ، بتشكيلها التالي :- 
 القاضي : عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا 
 القاضي : عبدالعزيز بن عيظه المالكي عضوا 
 القاضي : عبدالله بن محمد الغامدي عضوا
 وبحضور امين السر عبدالله بن احمد الشهري ، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 11/04/1438ه ، وبعد سماع الدعوي والاجابه ، وبعد الاطلاع علي الاوراق ، وبعد المداوله ، اصدرت الدايره حكمها التالي : 
(الوقايع)
 تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوی مقدمه من وكيل المدعيه : ( 000 ) ، سجل مدني رقم ( 000 ) ، ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه بموجب شراكه في شركه مضاربه مؤرخ في 15/07/2014م ، دفعت بموجبه مبلغا قدره ( 650.000 ريال ) للاستثمار في مجال تجاره وبيع وشراء السلع ، وانها لم تستلم اي ارباح ، ويطلب وطلب الزام المدعي عليه برد المبلغ المدفوع له وقيمه الارباح عن كامل الفتره ، كما يطلب الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه والمصروفات بمبلغ قدره ( 30.000 ) ريال . وباحاله القضيه لهذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مدون بضبط الجلسات في القضيه ، ففي جلسه 07/07/1438ه ، سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي فاحال الي لايحتها اعلاه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ابلاغه عن طريق وكيل المدعيه ، فطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم البينات علي الدعوي ، وفي جلسه 29/07/1438ه ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه : ( 000 ) ، سجل مدني رقم ( 000 ) قدم مذكره من صفحه واحده اكد فيها علي ان موكله تعرض للخساره الكليه ، حيث خسر راس مال الشراكه كامله ، ويطلب رفض الدعوي ، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب مهله للرد ثم سالت الدايره الطرفين عن شرط التحكيم في العقد بينهما ؛ هل يتمسكان به ؟ ام يسقطانه ؟ فاجاب وكيل المدعيه بانه يسقطه فيما اجاب وكيل المدعي عليها بانه كذلك يسقطه ، وفي جلسه 27/08/1438ه ، قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت : الزام المدعي عليه برد راس المال واتعاب المحاماه ، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها ، وطلب مهله للرد ، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل لدي موكلته بينه علي تحقق ربح ؟ فاجاب بانه لا بينه له علي ذلك ، ثم افهمته بانه ليس له الا يمين المدعي عليه علي عدم تحقق الارباح وعلي خساره راس المال وعدم التعدي والتفريط ، فقرر قبوله باليمين فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه باحضار موكله لاداء اليمين وانه في حال عدم حضوره فان الدايره ستعده ناکلا وتحكم في القضيه ، وفي جلسه 18/10/1438ه ، قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت عدم موافقه موكلته علي استخدام المبلغ الذي يجب ان يحتفظ به المدعي وهو ما يعادل ( 70% )من اجمالي المبلغ المسلم له ؛ استنادا للماده الرابعه في العقد ، حيث نص علي ان المبلغ الذي يجب ان يستثمره المدعي هو فقط ( 30% ) ، والباقي يحتفظ به ولا يقوم باستثماره الا باذن خطي من المدعيه ، وانه يطلب تضمين المدعي المبلغ المقدره نسبته ( 70% ) من اجمالي راس المال ، وطلبت اعاده المبلغ الغير مستثمر وقدره ( 392.000 ) ريالا واتعاب المحاماه ، وباطلاع المدعي عليه عليها طلب مهله للرد ، ثم افهمت الدايره المدعي عليه اصاله بضروره حضوره في الجلسه الماضيه ، وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء 10/11/1438ه ، قدم وكيل المدعي عليه مذكره اكد فيها علي ان موكله لم يتعد ولم يفرط في راس مال المدعيه الذي تعرض للخساره وان البند الخامس وضح اليه العمل في مثل هذه الظروف ، حيث انها تضمنت بانه اذا تحققت خساره في المبلغ المستثمر دون قصد او اهمال او تفريط ؛ فانه يحسم من الارباح ؛ فان جاوزها حسم من راس المال ، وان الاستثمار محل الدعوي يمر بمخاطره ، وتجاوزت الخساره راس المال المستثمر مما حذا بالمدعي عليه الي تطبيق هذه الماده ، مؤكدا علي طلبه رفض الدعوي ، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها ، وطلب مهله للرد ، مقررا بان المدعي عليه تجاوز الاستثمار بمبلغ المقدر نسبته ب ( 70% ) وان هذا يعتبر تعديا منه ، واما خساره ال (30% ) فان موكلته تتشارك مع المدعي عليه في خسارته وانها لا تتشارك معه في خسارته ال ( 70% ) ، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه اداء اليمين علي تحقق الخساره في الشراكه محل الدعوي طبقا للعقد المؤرخ في 15/07/2014م ، وعدم تعديه وتفريطه فيها ، فحلف بالله قايلا : ( والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ، فاطر السماوات والارض ، رب كل شيء ومليكه ، خالق النار وموقدها ، شديد العقاب ، ذي القوه والجبروت ان الشراكه التي بيني وبين المدعيه : ( 000 ) طبقا للعقد المؤرخ في 15/07/2014م ، خسرت كليا ، وانني لم اتعد ولم افرط ، وانه ليس في ذمتي اي مبلغ مستحق لها ، والله علي ما اقول شهيد ) ، وبعرض اليمين علي وكيل المدعيه قرر عدم قناعته بها ، ثم رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : 
(الاسباب)
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه و المدعي عليه ناشيه عن عقد شراكه في شركه مضاربه ؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما تكون من اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم ديوان المظالم ، بموجب نظام الشركات ، وقرار مجلس الوزراء رقم ( 241 ) وتاريخ 26/10/1407ه ، وبموجب الماده (443 ) من نظام المحكمه التجاري .
 ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوی تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه ، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده ، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مکانيا ، وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم ( 128 ) لعام 1432ه .
وعن موضوع الدعوي ، وحيث حصر وكيل المدعيه الدعوي في الزام المدعي عليه باعاده راس المال المقدر ب ( 392.000 ) ريالا ، والذي يمثل نسبه ( 70% ) من راس مال موكلته ؛ حيث ان راس مال موكلته مقداره ( 650.000 ) ريال ، تاسيسا علي الماده الرابعه ، الذي نص علي ان المدعي عليه يستثمر من راس مال المدعيه مبلغا نسبته ( 30% ) فقط ، ولما كان الامر كذلك ، وحيث تضمنت الماده الخامسه من العقد محل الدعوي انه : ( اذا تلف شيء من قيمه المبلغ المستثمر دون قصد او اهمال او تفريط ولظروف خارجه عن اراده الطرف الاول ، فانه يحسم من الارباح ؛ فان جاوزها حسم من راس المال ، ولما كان الامر كذلك ، وحيث انه و تاسيسا علي ان المضاريه القول فيها قول المضارب مع يمينه في الخساره الا اذا ظهرت امارات تنفي ذلك ، وحيث ان الدايره طلبت من المدعيه البينه علي تحقق الربح وانتفاء الخساره ؛ الا انها توانت عن ذلك ولم تقدمه ، وحيث نفي المدعي عليه التفريط والتعدي وادعي الخساره الكليه لراس مال المدعيه ، وحلف علي ذلك ، وحيث قرر الفقهاء من انه اذا اختلف العامل ورب المال في تلف المال ، بان ادعاه العامل وانكره رب المال ، فالقول قول العامل ؛ لانه امين ، والامين مصدق فيما اؤتمن عليه ، والاصل عدم الخيانه ، وان الاصل قول المضارب مع يمينه في الخساره ، وحيث حلفت المدعي عليها علي نحو ما جاء اعلاه ، فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه .
 (لذلك)
 حكمت الدايره :برفض الدعوي المقامه من : ( 000 ) ، سجل مدني رقم ( 000 ) ضد : ( 000 ) ، سجل مدني رقم ( 000 ) .
والله الموفق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر 
عبدالله الشهري 
القاضي
عبدالله بن محمد الغامدي 
القاضي
عبدالعزيز بن عيظه المالكي 
رييس الدايره/ القاضي
عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي

الحكم في القضيه رقم 97 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/10/13 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
وبحضور حسام بن مصطفي بن عبدﷲ سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/01 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
وبما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان المدعي تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف المتضمن برفض الدعوي المقامه من / (...) ، ضد / (...).
(الاسباب)
وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس كما انه لم يات بجديد يوجب اعاده النظر في الحكم اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للقطعيه كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس بحالته الراهنه وبهذا تقرر.
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس بشان طلب اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم 2585 لعام 1438ه بحالته الراهنه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
حسام بن مصطفي سقا 
عضو 
 عبداللطيف بن محمد السبيل 
عضو 
 سعدي بن محسن الزهراني
 رييس الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني