tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 433318962 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-06-19 date_hijri=1443-06-22 document_type=ruling entity=document_number:6681d9ce-8c9f-4d32-b94a-3b83350c3c97 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٨٨٠٧٩ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره والمقاولات
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده وذكر فيها، انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٣ه اتفق طرفا الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه كرين ٥٠ طن لمده (٥) خمسه اشهر ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (٨٠,١٢٥) ثمانون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٨٠,١٢٥) ثمانون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال، بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٥ه سدد منه (٣٨,٦٦٠) ثمانيه وثلاثون الفا وست ميه وستون ريال، والمبالغ حاله السداد هي (٤١,٤٦٥) واحد واربعون الفا واربعمايه وخمسه وستون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٣ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ٤٤٢/٠٩/٢٣ه، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٣ه حتي ١٤٤٣/٠٥/١٥ه، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع الاجره المتبقيه وقدرها (٤١,٤٦٥) واحد واربعون الفا واربعمايه وخمسه وستون ريال، عن الفتره من ١٤٤٢/٠٩/٢٣ه الي ١٤٤٣/٠٥/١٥ه، بالاضافه الي دفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٢,٤٣٩) اثنا عشر الفا واربعمايه وتسعه وثلاثون ريال، ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي ان المدعيه هي من تاخرت في تقديم الفواتير، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٧/٠٨/١٤٤٣ه وفيها حضرت وكيله المدعيه وتشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسه وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي اللايحه وقررت قايله: تم سداد مبلغ المطالبه كاملا من قبل المدعي عليها وقدره:(٤١,٤٦٥) واحد واربعون الفا واربعمايه وخمسه وستون ريالا، بعد قيد الدعوي ونقتصر في دعوانا علي المطالبه باتعاب المحاماه وقدرها: (١٢,٤٣٩) اثنا عشر الفا واربعمايه وتسعه وثلاثون ريالا هكذا اجابت وبسؤالها البينه علي ذلك وعن الضرر الواقع علي المدعيه اجابت قايله اطلب مهله ورفعت الجلسه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٢/٠٩/١٤٤٣ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب قايلا: لقد استلمت المدعيه حقوقهم في تاريخ استحقاقها والمدعيه هي من تاخرت في تقديم الفواتير وايضا تم الاتفاق بموجب العقد في البند رقم ٩ بانه في حال الاختلاف يتم التوجه الغرفه التجاريه الصناعيه بالقصيم وبعرضه علي وكيله المدعيه اجابت قايله: لا يخفي علي فضيلتكم الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وان المدعي عليها قد امتنعت عن سداد ما تعلق في ذمتها مع اقرارها به، وبيان ذلك ما يلي: -تم رفع طلب مصالحه عن طريق تراضي بتاريخ ٢٢/٦/ ١٤٤٣ه وحضر المدعي عليه وبعد اتمام ثلاث جلسات تم الاتفاق علي السداد وصدرت مسوده الوثيقه بتاريخ ٢/٧/١٤٤٣ه ولم يتم اعتماد الوثيقه من قبل المدعي عليه وتم التواصل معه ولم يتم الرد وانتهت مهله المسوده ثم صدرت وثيقه تعذر الصلح بتاريخ ٢٢/٧/ ١٤٤٣ه مما اضطرت المدعيه الي اللجوء للمحكمه لانتزاع الحق من المدعي عليها وعليه تم رفع دعوي بتاريخ ٤/٨/١٤٤٣ه تقريبا وتم تحديد جلسه بتاريخ١٧/٨/١٤٤٣ه وما ان وصل المدعي عليها تبليغ بالجلسه الا وقامت بالسداد طمعا في عدم ملاحقتها باتعاب المحاماه وقد نص شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-في الاختيارات اذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها: (١٢,٤٣٩) اثنا عشر الفا واربعمايه وتسعه وثلاثون ريالا، واما العقد فلا يوجد لدي نسخه منه فجري افهام المدعي عليه فارفاق نسخه من العقد عبر النظام وعلي وكيله المدعيه الجواب علي ما دفع به المدعي عليه ورفعت الجلسه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٤/١٠/١٤٤٣ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وعقب وكيل المدعي عليه بان التاخر في السداد بسبب المدعيه لكونه لم ترسل الفواتير مبكرا وعقبت المدعيه بما نصه: (عليه من تسليم موكلي حقوقهم في تاريخ استحقاقها غير صحيح تم اصدار اخر فاتوره بتاريخ ٣/٩/٢٠٢١ م وتم سداد المستحقات بتاريخ ٢٠ / ٣/ ٢٠٢٢ وذلك بعد ان تم تقييد الدعوي وتحديد جلسه مع وجود شرط بالعقد كما هو موضح في بند رقم ٦ يتم السداد نهايه كل شهر ميلادي وتم تقديم الفواتير للمدعي عليه لكنه ماطل بالسداد وتم محاوله حل الخلاف بالطرق الوديه عن طريق تراضي ومع ذلك ايضا ماطل بتاكيد الوثيقه كما ذكرنا سابقا والغرفه التجاريه احالت لعدم الاختصاص والمختص في ذلك المحكمه التجاريه مما اضطر موكلته لرفع الدعوي ثم قررا الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب.
الاسباب:
تاسيسا علي ماتقدم وحيث حصرت المدعيه دعواها في الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها: (١٢,٤٣٩) اثنا عشر الفا واربعمايه وتسعه وثلاثون ريال، واجمل المدعي عليه اجابته في ان المدعيه هي من تاخرت في تقديم الفواتير، وحيث ان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف او العاده المستقره، راي الخبير عند الاقتضاء ، وتاسيسا علي ذلك فان استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه عن تلك الدعوي لا يمكن الاستجابه له، تاسيسا علي عدم وجود اللدد والمماطله من المدعي عليه، ولم يكن ثمه حق ثابت للمدعيه الا ما طلبه من سداد باقي المبلغ وقد سدده المدعي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي المقدمه من شركه (...) للتجاره والمقاولات لما هو موضح بالاسباب.
وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,,,