moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439009492 لعام 1443 ه المدعي: عبدالهادي بن محمد بن صالح العضب المدعي عليه: اماني عبدالرحمن ابراهيم حجازي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان المدعي قام بتحويل مبلغ قدره (449,500) اربعمايه وتسعه واربعون الف وخمسمايه ريال علي دفعات للمدعي عليها عن طريق الحسابات البنكيه العايده لها مقسم علي دفعتين: الدفعه الاولي كانت بمبلغ قدره (37,500) سبعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال بتاريخ 18/ 06/ 2019م، والدفعه ثانيه بمبلغ قدره (412,000) اربعمايه واثنا عشره الف ريال بتاريخ 21/ 06/ 2019م وذلك من اجل ان تقوم المدعي عليها باستثمار تلك المبالغ والمضاربه بها ولم تقم المدعي عليها منذ تسلمها للمبالغ بتسليم المدعي اي ارباح كما لم تقم برد راس المال وحبسته حتي تاريخه، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (449,500) اربعمايه وتسعه واربعون الف وخمسمايه ريال، والزامه بدفع تعويض وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال نتيجه حبس المال، والزامه بدفع مبلغ قدره (200,000) مايتان الف ريال اتعاب محاماه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-حواله بنكيه علي مصرف ساب، المتضمنه: مبلغ قدره (37,500) سبعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال، بتاريخ 18/ 06/ 2019م. 2- حواله بنكيه علي مصرف ساب، المتضمنه: مبلغ قدره (412,00) اربعمايه واثنا عشره الف ريال، بتاريخ 23/ 06/ 2019م، و اصدرت حكمها في هذه القضيه برقم (4430008250) وتاريخ 11/ 02/ 1444ه، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: رفض الدعوي المقامه من المدعي/عبدالهادي بن محمد بن صالح العضب هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها /اماني عبدالرحمن ابراهيم حجازي هويه وطنيه رقم (...)، وتحيل الدايره الي وقايعه واسبابه منعا للاطاله، هذا وقد تقدم وكيل المدعي بطلب الاعتراض برقم (4410202284) وتاريخ 15/ 03/ 1444ه، متضمنا ما يلي: اقرت المدعي عليها باستلام المبالغ من المدعي ولم تنكر ذلك طيله الجلسات، كما اقر وكيل المدعي عليها في ضبط الجلسه بتاريخ 07/ 07/ 1443ه بانه ناقش المدعي عليها شخصيا في الموضوع ولم تذكر له شييا عن الموضوع، وبعد ذلك كله حكمت الدايره برفض الدعوي كما انها لم توجه الدايره للمدعي عليها ولا لوكيلها السؤال عن المال الذي انتقل لحساب المؤسسه بالحوالات البنكيه، كما اقر وكيل المدعي عليها بعلم موكلته بالمؤسسه وانها المالكه لها ثم دفعت بان ذلك من اعمال زوجها وهذا كله لا صله له بالدعوي نظاما، وقامت الدايره بتوجيه اليمين للمدعي وقد حضر لاداء اليمين الا ان الدايره وجهت له سؤال عن علاقه مباشره بينه وبين المدعي عليها ومن ثم حكمت برفض الدعوي. وقد عقدت الدايره الجلسه المرييه بتاريخ 26/ 05/ 1444ه وفيها: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وحيث الغت محكمه الاستيناف حكم الدايره الابتدايي مقرره عدم اختصاص المحكمه بنظر هذه المنازعه، هذا وبعد دراسه الاعتراض رات الدايره صلاحيه الفصل فيه وقفل باب المرافعه. الاسباب: كما في صك الحكم وبما ان وكيل المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (449,500) اربعمايه وتسعه واربعون الف وخمسمايه ريال، والزامه بدفع تعويض وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال نتيجه حبس المال، والزامه بدفع مبلغ قدره (200,000) مايتان الف ريال اتعاب محاماه، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبما ان الدايره عند نظر الدعوي تقصر نظرها ابتداء في اختصاصها بوصفها جهه قضاء تجاري يختص بالفصل في المنازعات التي تنشا بين التجار في تعاملاتهم التجاريه الاصليه او التبعيه اضافه الي عدد من الاختصاصات التي اسندت الي الدواير التجاريه ولايه الفصل فيها، وبناء علي الماده رقم (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان المبين لانعقاد الاختصاص من عدمه هو موضوع الدعوي، وبما ان محل الدعوي الماثله يتعلق بالمطالبه بالزام المدعي عليها بدفع المبالغ المسلمه لها، وحيث ان الدايره قامت بسؤال المدعي عن طبيعه الشراكه بينه وبين المدعي عليها وذكر بان رجل من الخارج قام بالاتصال عليه وافهمه بالدخول بتجاره الاسهم وافهمه بتحويل مبلغ المطالبه والمقدر بمبلغ قدره (449,500) اربعمايه وتسعه واربعون الف وخمسمايه ريال الي حساب المؤسسه، وسالته الدايره هل اتفق مع المدعي عليها شخصيا، فذكر بان ليس هناك اي اتفاق وانما كان دورها استلام المبالغ المحوله لها، ما يفيد ان تعامل المدعي مع المدعي عليها ليس عملا تجاريا، مما تنحسر ولايه المحاكم التجاريه عن نظر هذه المنازعه استنادا لما سبق بيانه، بناء علي الماده رقم (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال)، وعليه تكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري، بناء علي الماده رقم (31) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعي / عبدالهادي بن محمد بن صالح العضب -ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليها /اماني عبدالرحمن ابراهيم حجازي -ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، والله الموفق.