tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 95

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (VR-2020-95) : القرار رقم
(49-2018-V) : الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
دعوي - غياب المده - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المده يظلب السير في الدعوي بعد الشطب
خلال المده النظاميه وعدم طالجه الدعوي للكتم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن.
الملخص:
مطالبه المده المده ابالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المده في اي جلسه تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الداره ولم تكن الدعوي مهياه للفصل؛ فيها يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدهي ذلك المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم حضورها اي جلسه بعد اعاده السير فيها تعدد الدعوي كان لم تكن - ثبت لدايره الفصل غياب المدهي دون عذر مقبول وعدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعدم تقدم المدهي بطلب السير في الدعوي ذلك المده النظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن.
المستند:
- القاعده الفقهيه (المدعي اذا ترك ثوك والاتارك يترك).
- الماده (٢/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض: للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...)، ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبيادها علي الامنه العامه للجان الضريبيه برقم (٢١٨/٣٠٠) و تاريخ ٢٠١٨/٤٩ م استوفت
الدعوي الاوغاع التظاميه المقرره.
وتتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدمت
بلالهه دعوي، تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضربه القيمه
المضافه المفروضه عليها من الهييه العامه للزكه والدخل بمبلغ (١٠٠٠) ريال: حيث
 جاء فيها: « لقد تواصلنا مع مركز الاتصال قبل ٢٠٥ ديسمبر ١٧ لم تحديث التسجيل،
والتاخير كان من المركز لوجود مشكله بالحساب، وبعد التحديث طلبوا تقدم الاقرارات
الزكويه بناء علي ميزانيه رسميه ومختومه من وزاره التجاره،ogenous هذا السب في
التاخير وفرض الغرامه. ونطلب رفع الغرامه المفروضه علينا».
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت بمذكره رد جاء فيها: «-1- الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي عكس ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه.
بطلب التسجيل واستكمال المتطلبات اللازمه له.
٢- ان مجرد اداء وجود مشاكل فنيه منقوض ومعارض بنجاح عشرات الالاف من
طلبات التسجيل من قبل المكلفين الذين التزموا بالموله النظاميه ولم يتم
فرض غرامات ماليه عليهم.
٤- تم نشر كافه المتطلبات النظاميه بوقت كاف قبل بدء التطبيق، واتخذت
كافه اجراءات التوعيه بمختلف الوسايل الالكترونيه، واتيح ذلك عن طريق مركز
الاتصال الموحد لكافه المكلفين من اجل التطبيق الصحيح للنظام والثلاثته.
- السيب في تاخر المكلف في التسجيل في ضريبه القيمه المضيفه هو عدم قيامه ابراءها كافه الاجراءات اللازمه بهذا الخصوص، فطلب المكلف اغاء القرار الصادر من الهييه بفرض الغرامه لا يقوم علي اساس خطا من الهييه في تطبيق النظام او تفسيره او الوقايع التي انتجت القرار محل التظلم، بل يتضح ان السيب الحقيقي هو خطا المكلف المتمثل في التاخر عن انهاء كافه اجراءاته النظاميه قبل التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بوقت كافي. وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من الداره الحكم برفض الدعوي».
وفي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٠/٢٠٢٠، اعتتحت الداره جلستها الاولي للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) وبالمباداه علي اطراف الدعوي، لم يخطر من يمثل الشركه المدينه مع ثبوت تبلغها وسعد هذه الجلسه، و clickر كل من... هويه وطنيه رقم (...), هويه وطنيه رقم (...), بصفتهما متملين عن المدعي عليها، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل برقم (...) وبناء عليه وبعد المناقشه قررت الدايره شطب الدعوي.

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠١٥، وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٠١٥، و تعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٥٠١٥، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث ثبت للداره عدم حضور المده ع او من يمثلها الجلسه المنعقد يوم الارباعات بتاريخ ٢٠٠٢٠٦ م، مع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، وحيث نعت الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «١- اذا لم يخضر المدي في اي جلسه ثب تبلغها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها.
٢- اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت
مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها
او لم يخضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم
تكن. ويجوز للمدعي - دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي - اقامه دعوي
تقيد بعيد جديد، وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه
الداره التقديريه والMBنيه علي المستندات والارود المرفعه في ملف الدعوي،
فيها المدينه عن حضور الجلسه مع ثبوت تبليغها ولم تقدم عذرا تقبله الداره،
وحيث ان القاعده الشريعه تنص علي ان «المدعي اذا تترك ترك، والاتارك يترك»
فقد خصت الداره بان الدعوي غير مهياه للحكم فيها وقررت شطها.
وحيث انقضت مده ثلايين يوما من تاريخ شطب الدعوي ولم تتقدم المدينه بطلب
السر فيها. فتعتبر الدعوي كان لم تكن.
القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع:
- شطب الدعوي.
ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الخريريه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.